الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان ... العدد السنوي من الرجال والنساء والأطفال المتاجر بهم عبر الحدود الوطنية يتراوح بين 600000 و 800000 شخص 1/نظرة عامة على ظاهرة الاتجار في الأفراد 1-1تقديم · يعد الاتجار في الأفراد ثالث أكبر تجارة غير مشروعة في العالم بعد تهريب السلاح والاتجار في المخدرات حيث تحقق أنشطته أرباحاً طائلة تقدر بالمليارات، وأحد أشكال الجريمة المنظمة عابرة الحدود التي اتسع نطاقها بشكل ملحوظ خلال الحقبة الأخيرة حيث يتم من خلالها نقل ملايين من البشر عبر الحدود الدولية سنوياً ليتم الاتجار بهم، ولا توجد أي منطقة جغرافية في العالم بمنأى عن هذه الجريمة التي ينظر إليها على أنها مظهر حديث من مظاهر العبودية التي جرمتها العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية · تبين التقديرات الحديثة أن العدد السنوي من الرجال والنساء والأطفال المتاجر بهم عبر الحدود الوطنية يتراوح بين 600000 و 800000 شخص وأكثرهم يتجر بهم لأغراض الاستغلال الجنسي التجاري (تقرير الاتجار بالأشخاص الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية عام 2005). وهذا التقدير لا يشمل ملايين الضحايا في جميع أنحاء العالم ممن يتجر بهم داخلياً ضمن الحدود الوطنية لكل دولة وتقدر المنظمة الدولية للهجرة (IOM) الرقم على الصعيد العالمي بنحو مليونين شخص تقريبا. · على الرغم من عدم توافر إحصاءات دقيقة حول حجم هذه التجارة المجرمة دولياً في ضوء طبيعة الجريمة ذاتها، إلا أن تقرير مكتب الأممالمتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة الصادر عام 2006 بعنوان " الاتجار غير المشروع بالأفراد ... الاتجاهات العالمية " أكد عالمية الظاهرة في ضوء اتساع نطاق أنشطة وعمليات عصابات الجريمة المنظمة التي تقف وراء ظاهرة الاتجار بالبشر والتي غالباً ما تكون متعددة الجنسيات ، وأوضح أنه لا يوجد تقريباً أي دولة في العالم غير معنية بهذه المشكلة . وعدد التقرير 127 دولة منبع للأفراد المتاجر بهم، و 96 دولة عبور و 137 دولة مصب، حيث يتم استغلال الأفراد المتاجر بهم في تجارة الجنس وعمالة السخرة، كما أوضح التقرير أن أكثر المناطق تأثراً بتلك التجارة هي أوروبا الشرقية وآسيا. · صنف التقرير الدول في خمس فئات وفقا ًلكونها دولة مصدر للأفراد المتاجر بهم أو دولة عبور أو دولة مصب وحول خطورة الظاهرة فقد تم تصنيفها الى شديدة الانخفاض ومنخفضة، ومتوسطة، ومرتفعة، وشديدة الارتفاع من حيث عدد الحالات التي تم رصدها. وعدد التقرير 127 دولة مصدر للأفراد المتاجر بهم, و96 دولة عبور و137 دولة مصب، حيث يتم استغلال الأفراد المتاجر بهم في أعمال البغاء والعمالة القسرية. 1-2 تعريف الاتجار في الأفراد وأشكاله المختلفة على الرغم من أنه لا يوجد تعريف محدد لظاهرة الاتجار في الأفراد إلا أن التعريف المعمول به على نطاق واسع هو التعريف الوارد في المادة الثالثة من بروتوكول الأممالمتحدة المكمل لاتفاقية الأممالمتحدة ضد الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية لعام 2000 والخاص بمنع الاتجار بالأفراد وخاصة النساء والأطفال وقمعه والمعاقبة عليه حيث يقصد بتعبير " الاتجار في الأفراد " تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقليهم أو إيوائهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو إساءة استغلال حالة استضعاف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض استغلال . ويشمل الاستغلال كحد أدنى استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء " .
2/الاتجار بالبشر في المغرب 2-1تقديم بخصوص المغرب يتسم الاتجار بالبشر بخصائص محددة واضحة، بأدوار متعددة, حيث اصبح وجهة لهذه الظاهرة كما وكذلك وبشكل اكثر بروزا ممراً للعبور بالنسبة لبلدان جنوب الصحراء الأفريقية حيث لا يحالف الحظ بعضهم في هذه المحاولة، فتنقطع بهم السبل إلى إن تتاح لهم الفرصة المنشودة، وفي تلك الإثناء، يضطرون إلى كسب لقمة العيش بأداء أعمال يدوية وضيعة إذا حالفهم الحظ، أو يتحولون متسولين وباعة جوالين أو يضطرون إلى احتراف البغاء والنهاية الأقل سوءاً التي تنتظر ضحايا الاتجار هي أن يعملوا خدماً في المنازل ، كما يعتبر المغرب ايضا مصدر الأشخاص الذين يتم الاتجار بهم، الشئ الذي يجعل من حالة المغرب حالة اكثر تعقيدا حيث سجلت معظم الدول العربية معدلاً منخفضاً أو شديد الانخفاض طبقاً للمقياس العالمي ، باستثناء المغرب التي سجلت معدلاً مرتفعاً كدولة منبع بينما سجلت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة معدلاً مرتفعاً كدول مصب . 2-2المغرب والمواثيق الدولية ذات الصلة. في مجال الانضمام للمواثيق الدولية ذات الصلة عمل المغرب على الانخراط في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة بمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر، بحيث قام بالمصادقة على الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية التالية: Ø اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000، والتي صادق عليها المغرب في 19 سبتمبر 2002؛ Ø البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية لسنة 2000، والذي صادق عليه المغرب في 22 ماي 2002؛ Ø البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في المنازعات المسلحة سنة 2000، والذي صادق عليه المغرب في 22 ماي 2002؛ Ø اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير لسنة 1949، والتي صادق عليها المغرب في 17 غشت 1973؛ Ø الاتفاقية الخاصة بالرق لسنة 1926، والتي انضم إليها المغرب ووضع صكوك قبولها في 11 مايو 1959. Ø اتفاقية حماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لسنة 1991، والتي صادق عليها المغرب في 21 يونيو 1993. Ø الاتفاقية المتعلقة بوضعية اللاجئين لسنة 1951، والتي صادق عليها المغرب في 7 نونبر 1956. Ø اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989، والتي صادق عليها المغرب في 21 يونيو 1993. Ø اتفاقية منع كل أشكال التمييز ضد المرأة لسنة 1979، والتي صادق عليها المغرب في 21 يونيو 1993. Ø اتفاقية منظمة الشغل الدولية رقم 29 حول العمل القسري لسنة 1930، والتي صادق عليها المغرب في 20 ماي 1957. Ø اتفاقية منظمة الشغل الدولية رقم 105 حول إلغاء العمل القسري لسنة 1957، والتي صادق عليها المغرب في فاتح دجنبر 1966. Ø اتفاقية منظمة الشغل الدولية رقم 182 حول أسوأ أشكال عمل الأطفال لسنة 1999، والذي صادق عليه المغرب في 26 يناير 2001. وتجدر الملاحظة أن المغرب لم يصادق لحد الآن على: Ø بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (تمت المصادقة عليه في مجلس وزاري في 7 ماي 2009، ولم تستكمل باقي الإجراءات الأخرى بخصوص المصادقة الرسمية عليه ونشره). Ø البروتوكول الثاني المكمل لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو. Ø قرار اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها العامة 81 بتاريخ 4 دجنبر2000، حول الاتجار بالنساء والفتيات والذي أكدت فيه أن العنف الجنسي والاتجار بالنساء والفتيات لأغراض الاستغلال الاقتصادي، والاستغلال الجنسي عن طريق البغاء وغيره من أشكال الاستغلال الجنسي وأشكال الرق المعاصرة تشكل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
2-3 الاتجار بالأطفال من خلال البيع والعمل في المواد الإباحية والسياحة الجنسية. أ/ حقائق تتعلق بسياحة جنس الأطفال حول العالم: إن الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال يؤثر على ملايين الأطفال كل عام في دول كل قارة وتعتبر ظاهرة سياحة جنس الأطفال المتنامية شكلاً من أشكال هذا الاستغلال. إن الذين يسافرون من بلادهم إلى دول أخرى بهدف ممارسة الجنس التجاري مع طفل، يرتكبون جريمة سياحة جنس الأطفال. ويدعم هذه الجريمة ضعف تطبيق القوانين، وشبكة المعلومات الإلكترونية (الإنترنت)، وسهولة التنقل، والفقر. يسافر سيّاح جنس الأطفال من بلادهم إلى بلاد نامية. فعلى سبيل المثال يسافر السياح اليابانيون الذين يقصدون الجنس من بلادهم إلى تايلاند، بينما يسافر الأميركيون إلى المكسيك وأميركا الوسطى. هناك البعض ممن لا يقصدون السفر خصيصاً لممارسة الجنس مع الأطفال وإنما يستغلون وجودهم في دولة معينة لفعل ذلك. (ويطلق عليهم اسم الذين يؤذون لمصادفتهم في مكان ما). أما من يفضل ممارسة الجنس مع الأطفال أو الشاذون جنسياً، فانهم يسافرون بهدف استغلال الأطفال. ونتيجة لاستفحال ظاهرة سياحة جنس الأطفال، فإن المنظمات الحكومية وصناعة السياحة والحكومات، قد بدأت في مواجهة هذا الموضوع. انعقد المؤتمر العالمي الخاص بمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري في استكهولوم عام 1996 وفي يوكوهاما عام 2001 بهدف جلب الانتباه الدولي لهذا الموضوع. وقد شكلت منظمة السياحة العالمية لجنة عمل لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري. وأعلنت عن نظام انضباط عالمي للسياحة عام 1999. وكان هناك في السنوات الخمس الماضية زيادة عالمية في ملاحقة جرائم سياحة الأطفال الجنسية. واليوم تبنت اثنتان وثلاثون دولة قوانين خارجة عن نطاق التشريع الوطني تسمح بملاحقة مواطنيها على جرائم ترتكب في الخارج، بصرف النظر إن كان فعل الشخص يعد جريمة في الدولة التي حدث فيها. وقد اتخذت عدة دول خطوات جديرة بالثناء لمكافحة سياحة جنس الأطفال. فعلى سبيل المثال، وضعت وزارة التعليم الفرنسية مع ممثلين عن صناعة السياحة، توجيهات تخص سياحة جنس الأطفال ليتم تعليمها في منهاج مدارس السياحة، كما أن خطوط الطيران الفرنسية الرسمية قد خصصت جزءاً من مبيعات الألعاب داخل الطائرة لصندوق خاص ببرامج تهدف إلى التوعية بسياحة جنس الأطفال. ونظمت البرازيل حملة توعية وطنية ودولية خاصة بسياحة الجنس. وتتطلب إيطاليا أن يوفر المرشدون السياحيون معلومات تتعلق بقوانينها التي تسمح بمعاقبة مرتكبي جرائم سياحة جنس الأطفال، وقد وقّع جميع المرشدين السياحيين في السويد تقريباً، على نظام انضباط من شأنه الموافقة على تثقيف الموظفين بشأن سياحة جنس الأطفال. وقد استحدثت كمبوديا وحدات شرطة مهمتها التركيز على مكافحة سياحة جنس الأطفال وقد اعتقلت عدداً من الشاذين جنسياً الأجانب ورحلتهم إلى بلادهم. وتلاحق اليابان مواطنيها الذين يضبطون وهم يمارسون الجنس مع الأطفال في دول أخرى. نظرا لكون المغرب بلد سياحي لم يتحذ لحد الان اجراءات عملية وملموسة للحد من الظاهرة وردع المعتدين جنسيا على الاطفال, فهناك تنامي ملحوظ لما يطلق عليه بالسياحة الجنسية، مثمتلة في الاعتداء على الأطفال واستغلالهم جنسياً,كما نشير الى ان السلطات المغربية اعتقلت عددا من السياح الأجانب المتورطين باعتداءات جنسية على القاصرين ، والمتاجرين بأعراضهم عن طريق الصور والأفلام والمواقع الإلكترونية الخاصة بهذه الآفة الخطيرة.وقد اوردت عدة تقارير ان الأطفال المغاربة يخضعون لنوع من الاستغلال اللاإرادي، ذكورا وفتيات، حيث يتم استغلالهم في عالم الدعارة بالمغرب ، ويزداد تعاطيهم للسياحة الجنسية يوما عن يوم"كما أشار التقرير إلى أن هناك أيضاً ظاهرة تهريب شباب وشابات مغاربة ، من أجل الاستغلال الجنسي ، إلى بعض الدول العربية والأوروبية. 2-4 الاستغلال الوظيفي من خلال العمل القسري أ-تقد يم حسب الاحصائيات الرسمية لسنة 2012 فان 92000 طفل تتراوح اعمارهم بين 7 و15 سنة يمارسون اعمالا ومهنا بما معدله 1.9 في المئة من الاطفال في نفس السن الشئ الذي يمكننا من اعتبار هذا الرقم قد عرف تراجعا مقارنة مع السنوات الماضية حيث ان النسبة المئوية سنة 1999 وصلت 9.7 هذه الظارهة التي تعرف ارتفاعا ملحوظا بالعالم القروي مقارنة بالعالم الحضري. ب-معطيات واحصائيات رسمية Indicateurs 1999 2012
Urbain Rural National Urbain Rural National Effectifs des enfants âgés de 7 à moins de 15 ans (en milliers) 2554 2785 5339 2587 2152 4739 Enfants actifs occupés (en milliers) Taux de féminisation (en %) 65 452 517
32.5 49.1 47.0 7 85 92
9.8 48.9 45.9 Structures de l'emploi selon le statut professionnel (en %) - Salariés - Indépendants - Aides familiales - Apprentis - Autres Total 33.5 5.3 8.8 3.0 0.7 1.0 17.5 92.2 82.9 45.6 1.6 7.0 0.4 0.2 0.3 100.0 100.0 100.0 22.2 4.8 6.1 1.1 0 0.1 25.3 92.9 87.8 51.5 2.3 6.1 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 Structure (en %) de l'emploi selon la profession - Employés ; - Commerçants, artisans et ouvriers qualifiés de métiers artisanaux ; - Exploitations agricoles, pêcheurs, forestiers, chasseurs et ouvriers agricoles ; - Ouvriers et manouvres non agricoles
- Non déclarés
Total 2,3 0,1 0,4 39,9 2,6 7,3
7,6 94,8 83,8
49,7 2,4 8,4
0,5 0,1 0,1
100,0 100,0 100,0 2.2 0.0 0.2 36.8 1.5 4.2
8.9 95.5 88.9
52.1 3.0 6.7
0.0 0.0 0.0
100.0 100.0 100.01
Structure (en %) de l'emploi selon les secteurs d'activité économiques : - Agriculture, forêt et pêche - Industrie (y compris l'artisanat) - BTP
- Services
- Autres
Total 7.8 94.8 83.9
41.9 3.1 8.0
1.2 0.2 0.3
48.6 1.8 7.7
0.5 0.1 0.1
100.0 100.0 100.0 8.9 95.5 88.9
31.3 1.3 3.6
1.3 0.4 0.5
58.4 2.7 7.0
0.0 0.0 0.0
100.0 100.0 100.0
- Bilan période 2002-2012 : Enfants/Bénéficiaires directs Total Retirés du travail 16 283 Préventivement retirés du travail 24 560 Total 40 843 إلا انه لا يمكن الجزم بصحة هذه المعطيات نظرا لصعوبة ضبط العدد الحقيقي للأطفال العاملين بالمنازل, نظرا للانتشار الواسع للظاهرة بالعديد من المنازل والاسر المتوسطة والثرية وحتى لدى بعض نواب البرلمان واعضاء الحكومة. ج-مطالب الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان في الموضوع: Ø مطالبتنا الحكومة المغربية بوجوب التطبيق الحازم لسن 15 عاماً سناً أدنى لكل أنواع الشغل، بما في ذلك العمل المنزلي، مع فرض عقوبات مناسبة على أصحاب العمل والمستقدمين للعمل (الوسطاء) الذين يشغلون أطفالاً تحت سن 15 عاماً. Ø تاكيدنا على ضرورة الاستمرار في حملات التوعية وتوسيع نطاقها من أجل تثقيف الأسر المرسلة للعاملات وأصحاب العمل بالقوانين التي تحظر تشغيل الأطفال تحت سن 15 عاماً، وبمخاطر عمل الأطفال في المنازل، والتواصل مع الإعلام أثناء تخطيط هذه الحملات. Ø ضروة التحقيق في حالات عمل الأطفال تحت السن القانونية وحالات الإساءة لعاملات المنازل القاصرات، والتصريح للشرطة والأخصائيين الاجتماعيين و/أو مفتشي الشغل بدخول بيوت أصحاب العمل عندما يُشتبه في تواجد عاملة طفلة بالبيت، وسحب الأطفال تحت سن 15 عاماً من العمل أو من يتعرضن لإساءات. Ø ضرورة ملاحقة الأفراد المسؤولين تحت طائلة القانون الجنائي المغربي عن أعمال عنف أو مخالفات أخرى جنائية ضد عاملات منازل قاصرات. Ø ضمان تمتع جميع الأطفال تحت 15 عاماً بحقهم في التعليم الأساسي المجاني والإلزامي و واستمرار وتوسيع مجال المبادرات المصممة لزيادة الالتحاق بالمدارس في أوساط الفتيات المعرضات للعمل كعاملات منازل. Ø توفير الملاجئ والخدمات الطبية والاجتماعية قدر الضرورة لعاملات المنازل القاصرات اللاتي تعرضن للإساءات أو الاستغلال، وتيسير إعادة تأهيلهن، وارتيادهن المدارس ولم شملهن بعائلاتهن، عندما يكون ذلك في مصلحة الطفلة مع وجوب وضع بدائل، من ترتيبات استضافة طرف الغير لمدد طويلة، بالنسبة لعاملات المنازل السابقات، عندما لا يتسنى لم شملهن بالعائلة أو عندما يكون ذلك في مصلحة الطفلة. Ø يجب الاستمرار وزيادة دعم منظمات المجتمع المدني المنشغلة بالقضاء على عمل الأطفال بالمنازل والتي تساعد عاملات المنازل القاصرات ممن يعملن بصفة غير قانونية أو يقعن ضحايا للعنف أو الاستغلال. Ø المطالبة بتنفيذ آليات لتحسين مراقبة تشغيل عاملات المنازل تحت السن القانونية، كتنظيم زيارات للبيوت بموافقة أصحاب العمل، أو من خلال مقابلة عاملات المنازل القاصرات والحديث إليهن عن أوضاع العمل في مقار هيئات وزارة العمل المحلية. Ø وجوب تبني مشروع قانون العمل المنزلي، وإجراء التعديلات الضرورية عليه ليصبح متفقاً مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 الخاصة بظروف العمل الملائمة لعاملات المنازل. Ø المطالبة بالتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 الخاصة بظروف العمل الملائمة لعاملات المنازل. Ø 2-5 الرقيق الأبيض الذي يمارس عليه الاستغلال الجنسي أ-تقديم يؤكد الأكاديميون المعروفون، والمنظمات غير الحكومية، والبحث العلمي، بأن هناك علاقة مباشرة بين البغاء والاتجار بالبشر. وفي الواقع فإن البغاء وما يتعلق به من نشاطات، مثل القوادة والإغراء ورعاية المواخير والإنفاق عليها، تساهم في الاتجار بالبشر كونها توفر واجهة يعمل خلفها القائمون على هذه التجارة لغرض الاستغلال الجنسي. وقد أظهرت دراسة أجرتها الحكومة السويدية بأن الكثير من الأرباح التي تُجنى من تجارة البغاء الدولية تذهب مباشرة إلى جيوب المتاجرين بالبشر. وتقدر منظمة الهجرة الدولية بأنه يتم بيع حوالى خمسمائة ألف امرأة كل عام إلى أسواق البغاء المحلية في أوروبا. وتشكل النساء من مجمل ال600 ألف الى 800 ألف شخص يتم الإتجار بهم سنوياً، عبر الحدود الدولية نسبة 70 بالمئة فيما يشكل الأطفال نسبة 50 بالمئة. وتقع غالبية هؤلاء النساء والفتيات فريسة لتجارة الجنس. شبكات الاتجار بالبشر والاتجار بالمغرب بين عامي 2009 و 2012 السنة العدد السنوي 2009 130 réseaux 2010 92 réseaux 2011 108 réseaux 2012 75 réseaux المجموع:405 شبكة
ولقد تداولت الصحافة المغربية بشكل مسهب ظاهرة دعارة المغربيات في دول المشرق العربي، وكانت عدة تقارير قد أشارت إلى تنامي دعارة المغربيات في دول الخليج، وأرجعت ذلك إلى وجود شبكات تنظيم الدعارة تنشط داخليا وخارجيا، وهو ما ظل يحول ومجهودات الدولة في القضاء على الظاهرة. وأظهرت دراسة ميدانية نشرتها مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج أن 70 في المائة من المغربيات اللواتي هاجرن إلى بلدان عربية خليجية تم عن طريق شبكات الدعارة، كما أن تحقيقات صحافية ودراسات ميدانية أخرى سبق لها أن أظهرت وجود ما لا يقل عن 20 ألف مغربية في سوق الدعارة مما يجعلهن يعشن أوضاع استغلال جنسي بشع في بلدان عربية مع التركيز على القاصرات. وتفيد دراسات أخرى، أنه ومنذ سنة 2002 تم تهجير أكثر من 2500 فتاة مغربية إلى مختلف دول الخليج العربي لامتهان جملة من أشكال الدعارة، أي بمعدل 500 ضحية في السنة. وفيما بين 2002 و 2004 تم ضبط أكثر من 1000 مغربية في حالة تلبس في امتهان الدعارة بالإمارات العربية المتحدة، كما تمت إدانة أكثر من 800 منهن بالسجن النافذ بالأمارات وحوالي 200 بالكويت. وكشفت بعض التقارير السرية أن سوق دعارة المغربيات بدول الخليج تدر على القائمين عليها أكثر من 7 مليارات سنتيما. تذهب تقارير اخرى أن شبكات تهجير المغربيات إلى الخليج لامتهان الدعارة تعتمد على وسيطات يعملن على استدراج الضحايا بإعلانات بريئة في ظاهرها رغبة جهات مشرقية في تشغيل مربيات أو حلاقات، مرشدات سياحية، مدلكات، نادلات أو عارضات أزياء عبر عقود عمل خاصة بأجور مغرية تتراوح ما بين 1000 و 2000 دولار شهريا. وما إن يصلن إلى أيدي المتاجرين في الرقيق الأبيض حتى يجدن أنفسهن عرضة للاحتجاز في دور الفساد لممارسة الدعارة والمتاجرة بأجسادهن في سوق نخاسة تنظمها مافيا تنتمي عناصرها إلى بعض الدول العربية. وهناك حالات مغربيات من خدعن بعروض زواج عبر سماسرة الجنس في صفة خطوبة لزواج بخليجيين وفق الأصول الشرعية، ثم يتم أخذ الزوجة إلى إحدى دول المشرق حيث يقومون بتطليقها شرعا هناك، فتضطر لامتهان الدعارة, وتوجد شبكات لوسطاء ووسيطات استقطاب الفتيات في مدن الرباط والدار البيضاء تتحرك بحسب طلبيات الزبائن الخليجيين، وشرعت أنشطة هذه الشبكات تتسع نشاطاتها لتشمل حتى الطالبات والتلميذات القاصرات. ومن جملة المعلومات التي قدمها تقرير الخارجية المغربية، أن في العاصمة السورية وحدها بلغ عدد ما يسمى ب "الفنانات المغربيات" 2000 مواطنة مغربية، إضافة إلى اللواتي يشتغلن في المراقص الليلية بمواصفة مهن أخرى. وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون قد بعثت رسائل إلى المدير العام للأمن الوطني تطالبه بفتح تحقيق حول شبكة تهجير فتيات مغربيات إلى سوريا، وذلك بعد أن تقدمت إحدى الفتيات إلى سفارة المغرب بدمشق تطالب بضرورة التدخل من أجل حمايتها من إحدى شبكات الدعارة التي حاولت استغلالها والنصب عليها، ومؤكدة أنها وبدون سابق إنذار وجدت نفسها في شقة بالعاصمة السورية بين ما يقارب 50 فتاة. ومعلوم أن التمثيليات القنصلية المغربية بدول الخليج وجدت نفسها غير قادرة على متابعة الكثير من المشاكل المرتبطة بالعديد من المغربيات غرر بهن، وتأكد ذلك باعتراف دبلوماسيين مغاربة بدول الخليج أنه من الصعوبة بمكان الحد من نشاط شبكات تهريب المغربيات إلى الخليج لامتهان الدعارة، علما أن أغلب السفارات والقنصليات المغربية لا علم لها بأوضاع الكثير من المغربيات اللواتي يقمن (بطريقة شرعية أو غير شرعية) منذ مدة بدول الخليج. ومن النادر جدا توصل مصالح السفارة أو القنصلية بشكاياتهن وذلك خوفا من انكشاف أمرهن أو خشية تعرضهن للعقاب والمتابعة. وكشفت منظمة الهجرة الدولية على نشاط كبير لعصابات ومافيات أضحت متخصصة في تهريب الفتيات إلى عدة دول لامتهان الدعارة، وأنها تتاجر الآن، في المعدل، في ما يناهز 4 ملايين شخص في سوق الدعارة كل سنة، وهي تجارة تدر عليهم ما يفوق 7 مليار دولار (70 مليار درهم) سنويا. وأشارت تقارير إسبانية وأوربية تحول المغرب لمصدر أساسي لتجارة النساء ومعبر مهم لهذه الشبكات الدولية التي تتاجر في سوق البغاء المغربي، وأضافت التقارير أن العديد من النساء القادمات من داخل المدن المغربية يجبرن في الكثير من الحالات على العمل في الدعارة لأداء مستحقات شبكات التهريب. ويرى عدد من المهتمين أنه بناء على المعطيات المتوافرة بات من المؤكد جدا أنه هناك شبكات منظمة داخل المغرب تنشط في المتاجرة بالنساء، أعضاؤها من السماسرة والوسائط، ويتأكد أيضا ارتباط هذه الشبكات بأخرى دولية تؤطرها وتعمل على تهيئ الشروط الضرورية لتهريب شابات مغربيات مرصودات مسبقا للقائمين على أوكار الدعارة بدول الخليج وبعض الدول العربية الأخرى، وقدرت إحدى الدراسات أن المغربيات يحتلن الرتبة الثالثة في سوق الدعارة بالدول الخليج. في هذا الصدد نسجل ضرورة إيجاد ترسانة قانونية تحمي النساء ضحايا شبكات تنظيم الدعارة، ذلك أن العديد من النساء يسافرن إلى دول الخليج بهدف العمل وتحسين وضعهن الاجتماعي عبر حصولهن على عقود عمل قانونية، لكنهن يفاجأن بالسقوط في براثن شبكات للدعارة. كما نطالب بتشديد العقوبة على المتاجرين بكرامة المغربيات، والقيام بحملات تحسيسية. في الوقت الذي نسجل ايضا بان الحكومة المغربية لم تتحذ الإجراءات الازمة في مجال انتشال عدد من الفتيات والنساء المغربيات من عالم الدعارة في دول الخليج، ويعتبر أن المقاربة الحكومة في محاربة ظاهرة الدعارة تبقى قاصرة لم تصل إلى مستوى تفعيلها إجرائيا، في وقت تتزايد فيه هجرات الفتيات للعمل في أوكار الدعارة في الخليج و اوربا، بعقود عمل مزيفة حيث ان محاربة هذه الظاهرة تتطلب مقاربة استباقية للأسباب التي تعرض لهذا الاتجار، والتي ترتبط بالهشاشة السوسيو- اقتصادية والفقر والأمية والعنف والتمييز، وكذا الاستغلال بجميع أشكاله الشئ الذي يجعلنا نطالب الحكومة المغربية بتقديم هذا الصنف من النساء ليس كمجرمات بل كضحايا، خاصة وأنهن يسقطن ضحايا شبكات للاتجار في الدعارة حيث انه من المعلوم أن سلطة القواد أو القوادة على المغربيات المغرر بهن بالخليج وباوربا ترتكز بالأساس على العنف والترهيب والحرمان والتحكم في حياة الضحية. وقد يتم الاعتماد كذلك على دفعهن إلى الإدمان على المخدرات كسبيل من سبل التحكم فيهن وجعلهن "آلات" لإنتاج متعة كل من يدفع المقابل المادي.ويحرص القوادون على أن لا تربط المومس أي علاقة بالحي والمدينة التي تمارس فيها الدعارة لأن عزلتها تسهل التحكم فيها أكثر. ولهذا يعتمد القائمون على شبكات الدعارة بدول الخليج على تنقيل المغربيات من مدينة إلى أخرى أو من وكر إلى آخر حتى لا تتمكن من نسج علاقات اجتماعية من أي نوع، ما عدا علاقاتها بالزبناء, وأغلب الفتيات المغربيات المغرر بهن واللائي أجبرن على امتهان الدعارة بالخليج يعتبرن أن اغتيال عفتهن وتعرضهن للاغتصاب والتنكيل والحرمان وسوء المعاملة عموما جرفهن إلى الانصياع وراء مطالب القوادين بقبولهن "بيع أجسادهن", كما أن أغلبيتهن الساحقة صورن في أوضاع مشينة واستعملت التسجيلات لإرغامهن على الطاعة العمياء, ومن الملاحظ أن أغلب الفتيات المغربيات ضحايا مافيا الدعارة بدول الخليج، خلافا لما هو الأمر بخصوص المهاجرات إلى أوروبا لهذا الغرض، أميات وضعيفات المستوى ويبدو أن هذه الخاصية مرغوب فيها بدول الخليج. وبفعل تكاثر المغربيات المرغمات على امتهان الدعارة بالخليج برزت مؤخرا ظاهرة بيعهن من طرف شبكة لشبكة أخرى، وهذا ما أفادت به أكثر من ضحية، إذ تم تسليمها لأناس آخرين وفي مكان آخر غير الذي كن يمارسن فيه الدعارة.لقد أضحت الآن المتاجرة في المغربيات ببعض دول الخليج تحكمها جملة من القواعد والأعراف، منها أن كل منهن من تعمل لمدة 6 أشهر أو سنة دون إثارة أي مشكل مع الزبناء أو القائمين على الوكر تحصل على إجازة تقضيها في إحدى الفنادق أو الواحات أما من تثير منهن غضب العملاء والزبناء فمصيرها العقاب والحرمان من الأجر. وما هذه إلا علامات تفيد بتكريس منظومة "نخاسة المغربيات" بالخليج. كما ان العديد من النساء المغربيات والقاصرات ايضا يتعرضن للمتاجرة بهن في العلب الليلية والفنادق المصنفة امام اعين السلطات المغربية دون ان تتحرك لإيقاف الظاهرة وردع شبكات المتاجرة بالنساء المغربيات داخل الفنادق المصنفة والعلب الليلية حيث يحضى القائمون على هذه الشبكات بحماية خاصة. 2-6 العبودية بالسجون المغربية لازالت كل السجون المغربية تشهد ظاهرة العبودية حيث يقوم بعض موظفي ادارة السجون باختيار بعض المسجونين لخدمة اباطرة المخدرات والمسجونين الاغنياء بشكل قسري وجبري, حيث يسهر هؤلاء السجناء على خدمة هؤلاء المساجين المحظوظين بشكل يذكرنا بعصور العبودية والرق مقابل امتيازات بسيطة تكون في غالبها عبارة عن سجائر واكل فقط. 2-7 الاتجار بالاعضاء البشرية خلال الآونة الأخيرة انصب اهتمام المجتمع الدولي على ضرورة التغلب على الصعاب والتحديات التي فرضتها الجريمة المعاصرة ، ومنها جريمة الاتجار في الأعضاء البشرية , فلقد أحرز الطب نجاحا كبيرا في عمليات نقل بعض أعضاء جسم الإنسان ، وبعث الأمل في نفوس كثير من المرضى ، وجعلهم يتطبعون برغبة شديدة للحصول على الأعضاء البشرية التي يحتاجون إليها بدافع المحافظة على حياتهم . وبما أن كثيرا من القوانين والفتاوى تبيح وتجيز التبرع والتوصية بالأعضاء البشرية إلا أن ذلك لا يسد الحاجة إلى الأعضاء اللازمة لنقلها إلى المرضى ، ليس بسبب عدم التوافق الفسيولوجي أو الطبي بين جسمي المتبرع الموصي والمريض ، وإنما يرجع ذلك بصفة أساسية إلى الإحجام عن التبرع والتوصية لأسباب اجتماعية ودينية وفكرية في المجتمع . ونظراً لعدم إمكان حصول المرضى على الأعضاء البشرية من المصدرين المذكورين ، فقد يلجأ بعضهم وخاصة الميسورين منهم لعرض مبالغ من المال لشراء هذه الأعضاء . وفي هذا الإطار أعلنت لجنة تعليمات جمعية نقل الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، سنة 1970، بأن بيع أعضاء المتبرّع الحي أو الميت غير مقبولة مهما كانت الظروف. وفي يناير 1978 صدر عن المجلس الأوروبي القرار رقم 29 المتعلق بتنسيق تشريعات الدول الأوروبية الأعضاء بشأن اقتطاع وزرع مواد حيوية ذات أصل إنساني. وأوجب القرار أن يكون التنازل مجانياً في كل ما يتعلق بجوهر الإنسان. وفي سنة 1985 تبنت الجمعية الطبية العالمية للصحة تصريحاً حول الإتجار بالأعضاء، أدانت بموجبه شراء وبيع الأعضاء القابلة للزرع، حيث ساد انتقال الكلى من الدول النامية الفقيرة لبيعها في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية. ثم تبنت هذه الجمعية تصريحاً جديداً حول نقل الأعضاء في مدريد خلال سنة 1988، منعت فيه أيضاً شراء وبيع الأعضاء البشرية من أجل الزرع. وقد صدر عن الجمعية نفسها قرار آخر سنة 1989 منع بموجبه استغلال البؤس والشقاء الإنساني، خصوصاً لدى الأطفال والأقليات الضعيفة الأخرى، وشجع على تطبيق المبادئ الأخلاقية التي تستنكر بيع الأعضاء البشرية من أجل الزرع. ثم شددت الجمعية نفسها على مبدأ المجانية في اجتماعها سنة 1991، كما صرحت أن مبدأ المجانية لا يمنع أبداً حصول المتبرع على النفقات التي يتكبدها بسبب اقتطاع أحد أعضاء جسمه. ونظم المجلس الأوروبي في سنة 1987 مؤتمراً لوزراء الصحة الأوروبيين بخصوص نقل الأعضاء وحظر الاتجار بالأعضاء البشرية وشدد على منع التنازل عن أي عضو بشري لدوافع مادية، سواء أكان ذلك من قِبَل منظمة أو بنك للأعضاء أو مؤسسة أم من قِبَل الأفراد. كما نصت المادة الثانية من مشروع القانون العربي الموحد لعمليات زراعة الأعضاء البشرية (المقترح من اللجنة الفنية في مجلس وزراء الصحة العرب بجلسته المنعقدة عام 1986) ، على أنه يجوز للشخص أن يتبرّع أو يوصي بأحد أعضاء جسمه. ويُشترط في المُتبرّع أو الموصي أن يكون كامل الأهلية قانوناً وأن يكون التبرّع (أو الوصية) صادراً بموجب إقرار كتابي موقع منه بذلك. كما نصت المادة الثالثة من المشروع نفسه على أنه لا يجوز نقل عضو من أعضاء الجسم إذا كان هو العضو الأساسي في الحياة، حتى ولو كان ذلك بموافقة المتبرّع. وأكدت هذا الاتجاه مقررات الدورة الرابعة لمجلس مجمع الفقه الإسلامي الصادرة في فبراير 1998والتي حرّمت نقل عضو تتوقف عليه الحياة كالقلب من إنسان حي الى إنسان آخر".
بالمغرب فمن الصعب إلى حد الآن إثبات الاتجار في الأعضاء البشرية، سيما وأنها غالبا ما تتقمص شكل التبرع حيث لم يسبق أن تم ضبط حالات خاصة بالاتجار في الأعضاء البشرية ببلادنا إلى حد الآن، إلا أن هناك حديث كثيف منتشر بهذا الخصوص، خصوصا مع انتشار الفقر وندرة فرص الشغل حيث بات عدد مهم من المواطنين يفصحون عن استعدادهم لبيع كلية أو فص من الكبد, وقد أظهرت قرائن أن هناك وسائط ينشطون في البحث عن الراغبين في بيع أعضائهم، وغالبا ما يتم تغليف العملية كأنها مجرد تبرع بعضو. فرغم التستر الكبير عن هذا الموضوع، إلا إلى أن وسائط وسماسرة مازالوا يستدرجون عدد من الضحايا المؤهلين للتخلي عن أحد أعضائهم مقابل المال, علما أن قيمة الكلية البشرية، في السوق السوداء، تتراوح بين 300 إلى 800 ألف درهم، وقرنية العين من 7 إلى 9 ألف درهم، وفص الكبد بين 300 إلى 500 ألف درهم، فيما تتراوح قيمة كيس الدم بين 100 إلى 400 درهم. رغم ذلك فيمكن ان نسجل بارتياح عدم تسجيل أي حالة سرقة أعضاء بشرية أو متاجرة بها ببلادنا وذلك لصرامة القانون المغربي المنظم للعملية. إذ من الصعب جداً أن تتم عملية سرقة الأعضاء في المغرب، لأن القانون صارم، و يصعب أن يُسرق أو حتى يُمنح عضو دون أن تصريح الشخص المتبرع أمام رئيس المحكمة الابتدائية التابع لها، وقاض معين من طرف هذا الأخير، بحضور طبيبين معينين من قبل الهيئة الوطنية للأطباء، وقد خص النص القانوني فقط المستشفيات العمومية والمركز الدولي للشيخ زايد بالقيام بهذا الحق، ولافتقار المغرب لبنك أعضاء يحفظها، يتم الحصول على الأعضاء، خاصة القرنية من أوروبا وأمريكا اللاتينية، بناء على اتفاقية بين المغرب وهذه الدول. 2-8 المهاجرون إن أحد أشكال الاتجار بالبشر الحادة الذي تصعب معرفته، هو العبودية القسرية اذ ان العديد من المهاجرين لأسباب اقتصادية ممن يتركون بيوتهم في مجتمعات نامية ويسافرون مسافات بعيدة أو قريبة إلى المراكز الحضرية من اجل العمل، يصبحون عرضة لأوضاع العبودية القسرية خصوصا ان معظم المهاجرين لأسباب اقتصادية ممن يمتلكون مهارات ضئيلة، ويعملون في أعمال البناء والخدمة المنزلية،لا يجدون أوضاع عمل لا استغلال فيها، تعود بالنفع عليهم وعلى عائلاتهم. غير أن بعض المهاجرين لأسباب اقتصادية، يعانون أذى من أرباب أعمالهم. ومن الممكن أن يكون الأذى لفظياً أو جسدياً من قبل رب العمل، ما يؤدي أحيانا إلى خرق عقد العمل الذي يحكم العلاقة بين الاثنين والذي قد يتخذ شكل تأخير الأجور أو عدم منح عطلة للراحة من العمل. وتجد مجموعة صغيرة نفسها أحيانا انه يتم استغلالها لدرجة اعتبار أنفسهم محتجزون. نسجل غياب قانون لحماية وتنظيم المهاجرين بالمغرب الشئ الذي يجعلهم عرضة لشتى انواع الاستغلال وبالاخص القاصرين والنساء. كما نسجل ان مجموعة من الفرق تقوم بالاتجار باللاعبين الافارقة حيث تقوم بنهريبهم الى المغرب والاتجار بهم بشكل غير مشروع وسري وخطير. 3/العبودية القسرية بمخيمات تندوف 3-1تقديم تعتبر مخيمات تندوف منطقة خاضعة لحكم جبهة البوليساريو وتحث المسؤولة القانونية والاخلاقية للجزائر وكسائر مناطق النزاعات بالعالم فان القاطنين بالمخيمات يعانون شتى الانتهاكات الخطيرة والفظيعة لحقوق الانسان, ومن ضمنها الاتجار بالبشر وفي هذا الصدد نذكر بالفيلم الوثائقي الاسترالي الذي يناقش بالبراهين والأدّلة وشهادات العائدين من مخيمات تندوف، من رجال ونساء، وضعية الاتجار بالبشر في هذه المخيمات من قبل ميليشيات البوليساريو منذ أكثر من 36 عاما مبرزا أن ظاهرة أخذ الأطفال بحجة الدراسة إلى كوبا (وهو ما يناقشه الفيلم بصورة خاصة) منذ بدء النزاع على الصحراء خير شاهد على ذلك، حيث تمّ ترحيل هؤلاء بحجة إكمال دراستهم في كوبا لينتهي بهم الأمر يعملون في الليل في أعمال شاقة لا تناسب عمرهم وأوضاعهم الصحية والنفسية إضافة إلى تعريضهم لعمليات "غسيل مخ" إيديولوجيا ومنعهم من رؤية ذويهم داخل المخيمات(حصلت الرابطة على شهادات في الموضوع ايضا اضافة الى أن استغلال النساء داخل المخيمات يتّم بطريقة "لا تخطر على بال أحد" وهي إجبار النساء لا سيّما الأرامل منهم على الزواج بأي رجل تختاره قيادة البوليساريو وذلك فقط بهدف زيادة نسبة الإنجاب داخل المخيمات وربط النساء "معنويا" بالمخيمات والحدّ من هروبهم من المخيمات والعودة إلى المغرب هذا الفيلم الذي فتح جدلاً سياسياً ومهنياً واسعين حول قضية العبودية والاتجار بالبشر داخل مخيمات تندوف الصحراوية التي تديرها جبهة البوليساريو المطالبة بانفصال الصحراء الغربية عن المغرب. 3-2 الرق والعبودية بمخيمات تندوف ويسرد الفيلم الذي يحمل اسم "مسروق" أو "ستولن" بالإنجليزية، في 75 دقيقة، قصة عائلة لايزال أفرادها من ذوي البشرة السوداء يعيشون حياة الرق والعبودية. ويركز الوثائقي، الحائز على جائزة أفضل فيلم في مهرجان عموم إفريقيا للفيلم والفنون بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، على شخصية "فطيم سلام" بالتحديد والتي تم فصلها عن أمها "مباركة" لمدة 30 سنة منذ بداية الصراع بين المغرب وجبهة البوليساريو عام 1975، حيث قامت"دايلو"، ابنة سيد "مباركة"، بخطف "فطيم" وهي في الثالثة من عمرها من حضن أمها لتنقلها بعد فترة إلى مخيمات تندوف داخل التراب الجزائري. وقضى مخرجا الفيلم، الأسترالية من أصل بوليفي "فيوليتا أيالا" والأسترالي "دان فولشو"، أسبوعاً برفقة العائلة داخل مخيمات تندوف، حيث التقيا أفرادها لبضعة أيام في إطار برنامج تشرف عليه مفوضية الأممالمتحدة العليا لشؤون اللاجئين. وتكشف "فاطمة"، إحدى أخوات "فطيم"، تجربة أختها التي تعمل معلمة للأطفال في إحدى المدارس, وعلى الرغم من أن عمل "فطيم" يمنحها هامشاً، وإن كان قليلاً، من الحرية إلا أنها لا تقدر على الانعتاق من سجن العبودية، وتبقى حبيسة أغلال الرق الثقيلة التي تلفها سيدتها "دايلو" حول أدق تفاصيل حياتها اليومية؛ كما قالت "مباركة"، وهي والدة الفتاتين "فطيم" و"فاطمة"، لمخرجة الفيلم "أيالا". ويتضمن الوثائقي مقابلات مع صحراويين ذوي بشرة سمراء والذين يكشفون بدورهم عن شهادات مؤثرة حول العيش تحت العبودية المعاصرة في القرن الحادي والعشرين، بالإضافة إلى عرضه قصصاً عن الانقسامات العرقية والطبقية داخل مجتمع يحوي قبائل عربية صحراوية وأخرى من أصول إفريقية من جنوب الصحراء. وفي واحد من اللقاءات يعبر "معط لله"، وهو ابن عم "فطيم"، عن مدى امتعاضه وسخطه من استمرار استعباد الناس من أصحاب البشرة السمراء داخل المخيمات قائلاً "أريد للناس العبيد في الصحراء أن يصبحوا أحراراً ورؤسهم مرفوعة. العالم ضد هذه الممارسات، ضد هذه العبودية، ضد هذا الملك، ضد هذا السلب والنهب (للحريات)، وهذا لا علاقة له بأي واقع سياسي. أنا ضد الرق وضد الملك، وهذا يجب أن ينتهي". ودان تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الأمريكية سنة 2008 استمرار بعض أشكال العبودية داخل مخيمات تندوف، إلا أنه أشار أيضاً إلى خفوت تسلط الأسياد على عبيدهم إلى حد ما. ويذكر التقرير أنه "في الماضي كان الماك يتمتع (بحقوق) واسعة بحكم الواقع، لكن هذه (الحقوق) باتت محصورة إلى حد كبير في مجال واحد وهو (حق المالك) في منح أو حجب الموافقة عن زواج المرأة العبد. ودون تلك الموافقة لن تصادق أي محكمة شرعية على الزواج". ويقدم فيلم "مسروق" عدة شهادات صادمة من بينها شهادة امرأة أظهرت أمام الكاميريا "وثيقة" تحريرها من العبودية، وقالت "إذا تحدثت عن الاسترقاق سأذهب إلى السجن أو ببساطة أختفي من الوجود". تجربة السينمائيين "أيالا" و"فولشو" أثناء التصوير برزت هي الأخرى باعتبارها عنصراً مهماً في الفيلم. حيث قامت سلطات جبهة البوليساريو باعتقالهما قبل أن تتدخل السفارة الأسترالية في باريس لدى الجزائر للإفراج عنهما. ويقول مخرجا الفيلم: "عندما أدركت البوليساريو أننا كنا نصور مشاهد لم تعجبها، حاولت منعنا ثم اعتقلونا وجاء ضباط من الأممالمتحدة للتفاوض على إطلاق سراحنا. كانت لدينا أشرطة أخفيناها في الصحراء على أمل أن يقوم شخص ما بتهريبها لنا خارج المخيمات". ويقول المخرجان السينمائيان إن غرضهما الأساسي كان منذ البداية تصوير عملية لمّ شمل الأسر التي يسكن بعضها داخل مخيمات تندوف والبعض الآخر في الأقاليم الصحراوية داخل المغرب، حيث زارا المخيمات في 2006 مرتين، وفي الزيارة الثالثة والأخيرة لهما سنة 2007 اكتشفا وجود أمثلة حية للعبودية والرق ما دفعهما إلى التركيز على هذه الظاهرة، والتي أصبحت من وجة نظرهما الأكثر أهمية بالنسبة للرأي العالمي. وخلال عرض الفيلم للمرة الأولى في مهرجان سيدني السينمائي العالمي في يونيو 2009 تفاجأ مخرجاه والجمهور، ومن ضمنهم نقاد سينمائيون، بظهور الشخصية الرئيسية في الفيلم "فطيم سلام" في قاعة عرض الفيلم والتي جاءت خصيصاً للاحتجاج على تصويرها على أنها عبدة مملوكة لسيد, لكن مخرجي الفيلم أصرا على صحة كل المقابلات الواردة فيه مع "فطيم"، وقالا إن قدومها من مخيمات تندوف كان بأمر ودعم من البوليساريو والجزائر، وهو ما أكده في ما بعد ممثل الجبهة في أستراليا كامل فاضل في لقاء مع إذاعة "أي بي سي" الأسترالية, حيث قال فاضل في حديثه للإذاعة "فطيم هنا في سيدني مع الرابطة الأسترالية للصحراء الغربية, لقد دفعنا تذاكر سفرها كي تأتي إلى هنا". كما ان شهادة السيد بلال دخني المقاتل السابق في صفوف ميليشيات البوليساريو ، الذي تدل ملامح وجهه أنه من الملونين الزنوج الملحقين قسرا في بداية الثمانين بميليشبات الجبهة الانفصالية التي كانت تقاتل المغرب خلال حرب الصحراء , حيث تزوج و أنجب ولدا يسمى سالم الملقب بصمبا و بنتا تسمى غوتة تم إنتزاعهما من والديهما و إستعبادهما و ما زال والدهما منذ سنوات يطرق أبواب مسؤولي الجبهة الانفصالية لاسترجاعهما دون جدوى . و تندرج حالة المواطن الصحراوي بلال دخني ضمن مئات حالات الرق و العبودية المتفشية بشكل فظيع و مزمن وسط مخيمات تندوف بتواطىء مكشوف لقادة الجبهة اللذين لا يتورع "قضاة " محسوبون عليهم على تحرير و توثيق صكوك رق و عبودية . و تتعرض جمعية حرية و تقدم التي تناضل وسط المخيمات لمحاربة ظاهرة الرق لشتى أشكال المضايقات لإجهاض تحركاتها و أنشطتها و إيقاف مشروعها على اعتبار أن الجزائر و معها صنيعتها في قيادة الانفصاليين ظلت تنفي وجود ظاهرة الرق بمخيمات تندوف وتكذب كل التقارير الموثقة حول استفحال العبودية وسط المخيمات لاعتبارات قبلية بالأساس تراهن عليها قيادة البوليساريو لخدمة مشروعها بدعم انفصال الصحراء و لا تجد حرجا في التستر على تفشي مظاهر الاستعباد و سوق النخاسة داخل المخيمات و التي تستهدف على وجه الخصوص الملونين من الأقليات العرقية ذات الأصول الزنجية التي تم استقدامها الى مخيمات تندوف في بداية الثمانينات ضمن مخطط إنزال للأصوات المرشحة للمشاركة في الاستفتاء الأممي المجمد . و في نفس السياق كانت الصحافة الاسبانية قد توقفت مطولا عند المأساة التي عاشتها الفتاة الصغيرة سلطانة بنت بلال ,التي بعد إقامتها عند أسرة إسبانية خلال عطلة الصيف, رفضت الالتحاق بمخيمات تندوف مخافة أن تعود مرة أخرى للعيش في ظل نفس شروط العبودية وسوء المعاملة. وذكرت التقارير أن الفتاة الصغيرة "سلطانة " التي توجد منذ 2002 تحت رعاية الزوج الاسباني غريغوريو مارتينيز وروزا سانشيز بقرطاجنة مبرزة أن العبودية "ليست ممارسة جديدة" بهذه المخيمات. وكانت ممارسة العبودية التي كانت ضحيتها سلطانة قد تم تأكيدها من قبل تقرير أنجزته منظمة غير حكومية موريتانية تدعى "إس أو إس عبودية " التي أشارت إلى أن الفتاة الصغيرة كانت توجد في "حالة عبودية ". وكانت الأسرة الإسبانية التي تبنت سلطانة قد رفعت دعوى أمام المحكمة الإقليمية بمورسية ضد إبراهيم غالي, ممثل الانفصاليين بإسبانيا انذاك, بعد أن عاينت وجود مثل هذه الممارسات, خلال إحدى زياراتها لمخيمات تندوف. 3-3 الاتجار بالمرأة الصحراوية ان تسليط الضوء على معاناة النساء في أوقات الحروب ومناطق النزاع٬ حيث يخرق القانون الدولي الإنساني ويصبح الانتهاك غالبا وسيلة للضغط أو سلاح للحرب فعلى الرغم من أن هموم المرأة اللاجئة بتندوف تختلف من سياق إلى آخر، وعلى ان المجتمع الصحراوي بطبيعته يحترم المراة وينبذ ممارسة العنف المنزلي ضدها, إلا أن القضايا المشتركة مثل مشاكل صحة الأم والصحة الإنجابية، والتمييز بين الجنسين، والعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، بما في ذلك الاتجار بالبشر، وهي قضايا تتعلق بالحماية وتؤثر على النساء والفتيات حيث تتأثر النساء بشكل خاص بسبب تقييد الحصول على الموارد، وانخفاض مستوى التعليم أو التدريب، والقيود المفروضة على المشاركة في صياغة السياسات وعمليات صنع القرار, كما أنهن يواجهن قسوة الرحلات الطويلة في طريقهن خارج أوطانهن إضافة إلى سوء المعاملة واللامبالاة والاعتداءات الجنسية المتكررة ويتعين على المرأة الصحراوية التعامل مع كل هذه التهديدات في الوقت الذي يتوقع منها أن تكون هي الممرضة والمدرسة والمعيل والمدافع الجسدي عن الأسرة. وفي هذا الصدد نسجل بقلق ما صرح به أوغستين دي لا كروز محامي خديجتو محمود محمد الزبير وهي فتاة تعرضت للاغتصاب من قبل مسؤول ب"البوليساريو"حيث اكدت أن الشابات الصحراويات المستفيدات من برنامج "عطل في سلام" بإسبانيا يمنع عنهن الخروج بمجرد بلوغهن سن الرشد وإن رغبن العودة إلى عائلات الاستقبال بإسبانيا أو أوروبا فيتوجب عليهن الحصول على "تأشيرات الخروج المسلمة من قبل مسؤولي البوليساريو الذين يرغمنهن في كثير من الأحيان على الرضوخ لرغائبهم الجنسية. وتجدر الإشارة إلى أنه تم رفع شكوى بتهمة الاغتصاب والإساءة للإنسانية إلى المحكمة الوطنية الإسبانية من قبل الشابة خديجتو ضد الممثل الحالي للبوليساريو في الجزائر إبراهيم غالي وعبد القادر الوالي ابن عبد القادر طالب عمر الوزير الأول كما ان هناك .
4/ التوصيات التوصية الاولى Ø ضرورة صياغة تشريع وطني متكامل لمعالجة قضية الاتجار في الأفراد حيث يجب أن يتبنى أحكام بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. - نقترح خمسة عناصر رئيسية يجب أن يشتمل عليها التشريع المغربي بشأن مكافحة الاتجار بالبشر: 1. اعتبار كل أشكال الاتجار بالأشخاص جريمة وفرض عقوبات صارمة عليها (هنا حالات معينة – مثلا عندما يكون الضحية قاصر أو حدث – حيث يجب أن تكون العقوبة جد مشددة) 2. يجب أن يقر القانون المقترح أن الشخص الذي يتم الاتجار به هو ضحية لهذه الجريمة ويستحق أن يتمتع بكل حقوق الإنسان الأساسية 3. يجب أن يتبنى التشريع المقترح منهج شامل يقوم على: الوقاية, الحماية، تقديم المساعدة للضحايا، الملاحقة والمحاكمة، التعاون الدولي 4. يجب أن يستهدف القانون المقترح جميع الأطراف المتورطة في جريمة الاتجار بالأشخاص بما في ذلك الشخص الطبيعي والشخص المعنوي والشخص العام والشخص الخاص 5. يجب أن يأخذ القانون في الاعتبار الطابع الدولي لمعظم الأشكال الحادة لجريمة الاتجار في البشر مما يتطلب سياسات مشتركة بين الدول وتعاون دولي بكافة صوره وتبادل معلومات - كما يجب أن يضمن التشريع المقترح الوفاء بالتزامات المغرب الدولية الناشئة عن المصادر التعاهدية ذات صلة بمكافحة استغلال الأشخاص وبخاصة النساء والأطفال واستقبالها (دمجها) في النظام القانوني المغربي - و في هذا الصدد يجب دراسة كافة القرارات السابقة التي اعتمدتها الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان. التوصية الثانية Ø ملائمة التشريعات والقوانين الوطنية النافذة بحيث تتفق و أحكام بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وأحكام الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف ذات الصلة بمكافحة استغلال الأشخاص
التوصية الثالتة Ø إنشاء آلية تنسيقية وطنية لمكافحة الاتجار في الأفراد يكون من بين اختصاصات الآلية التنسيقية القيام بالمهام الآتية: - تعزيز الإنفاذ الفعلي لأحكام بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة استغلال الأشخاص والتنسيق بين الجهات المعنية في هذا الشأن وتقديم الاقتراحات والتوصيات المتفقة والمصلحة الوطنية لصانعي السياسات والقرارات في مجال مكافحة والقضاء على جريمة الاتجار في الأفراد . - اقتراح خطة عمل وطنية تتضمن التدابير الوطنية لمنع ومكافحة والقضاء على الاتجار في الأفراد فضلا عن الوسائل والإجراءات اللازمة لمساعدة ضحايا تلك الجريمة وحمايتهم واقتراح السياسات والبرامج اللازمة لذلك مع القيام بتدابير مثل الابحاث والدراسات والحملات الإعلامية والتعليمية اللازمة للتوعية بمخاطر هذا النشاط غير المشروع فضلا عن زيادة التعاون مع المنظمات غير الحكومية وغيرها من منظمات المجتمع المدني المعنية بهذا الموضوع . - التوصية4 - الإسهام في إعداد برامج تدريب وتطوير القائمين على إدارة العدالة الجنائية والجهات المعنية بإنفاذ القانون وموظفي الجوازات وحرس الحدود وكافة المختصين بمكافحة الاتجار في الأفراد مع شرح ومراعاة حقوق الإنسان والترتيبات اللازمة التي قد تتعلق بالأطفال أو نوع الجنس في ضوء الاحتياجات المحلية الوطنية مع مراعاة أن يشمل التدريب والتطوير المجال الصحي والإعلامي والتعليمي للتوعية بمخاطر هذا النشاط غير المشروع . التوصية 5 - جمع وتحليل المعلومات والبيانات والخبرات عن ظاهرة الاتجار في الأفراد وتبادلها مع الهيئات والجمعيات والمنظمات الإنسانية العاملة في هذا المجال وتوثيق الروابط مع سائر المصالح المعنية الوطنية و الإقليمية والدولية بغرض تبادل المعلومات والخبرات فيما بينها . التوصية 6 - تفعيل التعاون مع مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة و البرنامج العالمي لمكافحة الاتجار في البشر وغيرها من الجهات و المنظمات المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص و ذلك بغرض إنفاذ نصوص بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة التوصية 7
إعداد برامج لتوعية وتدريب الاطر القضائية والأمنية
يتعين أن تتناول تلك البرامج على وجه الخصوص العناصر التالية : (أ) التعريف بأهم أحكام اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمل لها . (ب) أهم الطرق المستخدمة في كشف ومكافحة والقضاء على جريمة الاتجار في الأفراد . (ت) الوسائل والأساليب التي تستعملها الجماعات الإجرامية المنظمة لغرض الاتجار بالأشخاص بما في ذلك تجنيد الضحايا ونقلهم والدروب والصلات بين الأفراد والجماعات الضالعة في ذلك الاتجار والتدابير الممكنة لكشفهم وملاحقة المتجرين وحماية حقوق الضحايا. (ث) أهم الطرق المستخدمة في حماية الضحايا والشهود مع شرح ومراعاة حقوق الإنسان والترتيبات اللازمة التي قد تتعلق بالأطفال أو نوع الجنس. التوصية 8
ضرورة المحافظة على سرية التحقيقات والإجراءات القانونية المتعلقة بمكافحة هذا الاتجار مع توفير الرعاية والضمانات لحقوقهم الأساسية مثل الرعاية الصحية عند اقتضاءها والمأوى اللائق والسلامة الجسدية وتوفير المساعدة القانونية بتعريف الضحايا بحقوقهم . - التوصية 9 - بيان وضع ضحايا الاتجار في الأفراد في المغرب وذلك بإمكانية بقاؤهم في المغرب سواء بصورة دائمة أو مؤقتة مع مراعاة الجوانب الإنسانية عن اتخاذ القرار في هذا الشأن مع ضرورة بيان أحكام إعادة ضحايا الاتجار بالأشخاص إلى أوطانهم . التوصية10 اصدرا قانون لزرع الاعضاء بالمغرب والتبرع بها وفق المعايير الدولية, وانشاء بنك للاعضاء البشرية بالمغرب.