في 9 من شهر أكتوبر 2011 اعتقل الصحافيان عيد الوافي العلام وخالد الغازي من لدن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في مقهى محطة القطار بالرباط, بعد أن تقدم المسمى ج-ج الذي يدعي مصاهرته (م-ف-ب)، البحريني الجنسية، صاحب احد اهم سلسلة الفنادق البحرينية، بشكاية مفادها أن هذا لأخير أصبح يتلقى مجموعة من المكالمات الهاتفية المجهولة والرسائل، تفيد أن فنادقه تمارس بها الدعارة، و أنه لتفادي نشر هذه المعلومات في الصحف يتعين عليه تسليم مبالغ مالية قدرت ب 3 ملايين درهما للجهة التي تبتزه. بعد الاعتقال أحالت النيابة العامة ملفهما على قاضي التحقيق، الذي استمع للصحفيين العلام والغازي، في بحث تمهيدي وتفصيلي، أحالهما من جديد على النيابة العامة التي ادعت أن الأدلة كافية على ارتكاب المتهمين لجنح محاولة النصب ومحاولة الابتزاز طبقا للفصول 2114- 538-539-540، من القانون الجنائي، وأمرت بمتابعتهم وإحالتهم على المحكمة لمحاكمتهم مع إبقاء المتهمين رهن الاعتقال إلى حين البث في القضية. بعد عدة جلسات، استمعت فيها هيأة المحكمة للمتهمين والشهود وصهر البحريني، تبين أن هناك علاقات خاصة ومشبوهة للبحريني مع بعض الجهات ووهذه الجهات هي التي سربت المعلومات الخاصة بالبحريني المتهم من قبل مجموعة من المغربيات بإرغامهن على ممارسة الدعارة الى جريدة الاجتماعية حيث قام الصحفي خالد الغازي بإشعار مدير جريدة "الاجتماعية " (عبد الوافي العلام)بالملف حيث اتفقا على نشره بعد التحقق من وقائع وأحداث ملف الدعارة حيث سلمه إياه وهم في طريقهم للقاء احد من ورد اسمه بالملف وأثناء جلوسهم بالمقهى بدقائق، حاصرتهم شرطة البيضاء وتم اعتقالهم بتهم محاولة النصب و الابتزاز دون أدلة ملموسة حيث عرفت عملية الاعتقال الهوليودية خروقات كبيرة وفظيعة من ضمنها ان صهر البحريني لمسمى ج-ج، استقدم الشرطة من الدارالبيضاء في سيارته الرباعية الدفع وشارك معهم في تفتيش منزل الصحافي حال الغازي، كما شارك في التحقيق مع الصحافيين العلام والغازي، رغم أنه طرف في القضية.
الاتجار في النساء بالمغرب يعد الاتجار بالبشر انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان، على اعتبار أنه يخرق حق الإنسان الشامل في الحياة والحرية والتحرر من العبودية بجميع أشكالها، فضلا عن كونه يستهدف على الخصوص الأطفال، مما يؤدي إلى التقليل من حاجة الطفل الأساسية لينمو في بيئة آمنة، وحقه في التحرر من الإيذاء والاستغلال الجنسي، إضافة إلى أن الاتجار بالبشر يصيب في غالب الأحيان النساء، مما يعد ضربا من ضروب الإهانة والحط من الكرامة الإنسانية والاعتداء السافر على حرمة الإنسان المنصوص على تحريمها ومكافحتها في كل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. لقد سبق وأصدرت الخارجية الأمريكية تقرير يتهم المغرب بالاتجار في النساء وعن تحول المغرب لمصدر أساسي لتجارة النساء ومعبر لهذه الشبكات، والتحاقه بقائمة البلدان المستوردة، وكشف التقرير أن سنة 2007 عرفت 150 قضية استغلال للأطفال في الجنس بالمغرب، وأبرز التقرير خريطة الاتجار في المغربيات في العالم حيث ذكر حصول عمليات لجلب الفتيات والنساء المغربيات لاستغلالهن في الدعارة بدول السعودية وقطر وسوريا وعمان والبحرين والإمارات وتركيا وقبرص و عدد من الدول الأوروبية دون ذكر إسم أي واحدة من هذه الأخيرة، وأضافت الوثيقة أن العديد من النساء القادمات من دول جنوب الصحراء والهند وبانغلادش وسريلانكا وباكستان، والائي يدخلن المغرب طواعية بطريقة سرية بمساعدة مهربين، يجبرن في الكثير من الحالات على العمل في الدعارة لأداء مستحقات شبكات التهريب. وبحسب التقرير فالمغرب صار مصدر للاتجار في الأطفال للعمل في المنازل، وللاستغلال في تجارة الجنس، وأن البلاد أصبحت أيضا مصدر ومعبر ووجهة للاتجار في النساء والرجال في الجنس والعمل في البيوت، وأوضح أن فتيات قرويات يشتغلن داخل المنازل بالمدن ويتعرض في الكثير من الأحيان لظروف قهرية كالمنع من الخروج وعدم أداء أجورهن وتهديدهن والاستغلال الجنسي أو الاعتداء الجسدي، وأشار إلى تنامي ظاهرة استغلال الأطفال بالمغرب، ذكورا وإناثا، في السياحة الجنسية. وقالت الخارجية الأمريكية أن المغرب بذل مجهودات لمحاربة ظاهرة الاتجار في البشر بالمتابعة القضائية لشبكاتها مشيرا إلى فصول في القانون الجنائي وقانون الشغل، وأورد التقرير أن خلاله سنة 2007 تمت متابعة 129 شخصا في 150 قضية اتهم أصحابها بحض قاصرين على الدعارة، بيد أن التقرير يشير إلى أن الحكومة المغربية لم تدل بأي وثيقة تشير إلى أن الجناة نالوا عقوبتهم. عرف البروتوكول الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال (2000)، المكمل لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 1951، الاتجار بالأشخاص بكونه "تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. ويشمل الاستغلال، كحد أدنى، استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء.
قام المغرب بالمصادقة على الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية التالية: ü اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000، والتي صادق عليها المغرب في 19 سبتمبر 2002. ü البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية لسنة 2000، والذي صادق عليه المغرب في 22 ماي 2002. ü البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في المنازعات المسلحة سنة 2000، والذي صادق عليه المغرب في 22 ماي 2002. ü اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير لسنة 1949، والتي صادق عليها المغرب في 17 غشت 1973. ü الاتفاقية الخاصة بالرق لسنة 1926، والتي انضم إليها المغرب ووضع صكوك قبولها في 11 مايو 1959. ü اتفاقية حماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لسنة 1991، والتي صادق عليها المغرب في 21 يونيو 1993. ü الاتفاقية المتعلقة بوضعية اللاجئين لسنة 1951، والتي صادق عليها المغرب في 7 نونبر 1956. ü اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989، والتي صادق عليها المغرب في 21 يونيو 1993. ü اتفاقية منع كل أشكال التمييز ضد المرأة لسنة 1979، والتي صادق عليها المغرب في 21 يونيو 1993. ü اتفاقية منظمة الشغل الدولية رقم 29 حول العمل القسري لسنة 1930، والتي صادق عليها المغرب في 20 ماي 1957. ü اتفاقية منظمة الشغل الدولية رقم 105 حول إلغاء العمل القسري لسنة 1957، والتي صادق عليها المغرب في فاتح دجنبر 1966. ü اتفاقية منظمة الشغل الدولية رقم 182 حول أسوأ أشكال عمل الأطفال لسنة 1999، والذي صادق عليه المغرب في 26 يناير 2001.
وتجدر الملاحظة أن المغرب لم يصادق لحد الآن على: ü بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (تمت المصادقة عليه في مجلس وزاري في 7 ماي 2009، ولم تستكمل باقي الإجراءات الأخرى بخصوص المصادقة الرسمية عليه ونشره). ü البروتوكول الثاني المكمل لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو. ü قرار اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها العامة 81 بتاريخ 4 دجنبر 2000، والذي أكدت فيه أن العنف الجنسي والاتجار بالنساء والفتيات لأغراض الاستغلال الاقتصادي، والاستغلال الجنسي عن طريق البغاء وغيره من أشكال الاستغلال الجنسي وأشكال الرق المعاصرة تشكل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. في إطار حملتنا لمناهضة الاتجار بالبشر وكذلك الإفراج عن رمزي فاضحي المتاجرين بالنساء المغربيات المناضلان الصحفيان عبد الوافي العلام(كاتب عام فرع الرباط للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان) وكذا خالد الغازي, فان الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان قررت القيام بحملة وطنية لدى كل من: القطاعات الحكومية المعنية ونخص بالذكر الوزارات: ü الداخلية. ü العدل والحريات. ü الخارجية. ü التشغيل والتكوين المهني. ü التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن. ü الجالية المغربية بالخارج.
الهيئات المتخصصة والخاصة ü المجلس الوطني لحقوق الانسان ü المندوبية السامية للتخطيط. ü مجلس الجالية المغربية بالخارج. ü مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة القاطنين بالخارج. ü المرصد الوطني لحماية الطفل. إضافة إلى الهيئات المنتخبة: ü مجلس النواب. ü مجلس المستشارين. والقيام بوقفة احتجاجية أمام البرلمان المغربي وذلك يوم السبت 07 ابريل 2012 ابتداء من الساعة الخامسة بعد الزوال.