طالبت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان الحكومة والبرلمان المغربيين إلغاء الرسوم القضائية وحذف الباب المتعلق بها من مشروع القانون المالي لسنة 2013، وكذا جميع الكفالات المفروضة. وإلغاء ومراجعة كل النصوص والتشريعات التي تتعارض مع مبدأ مجانية التقاضي. وأوضحت الرسالة المرسلة للجهتين توصلت أون مغاربية بنسخة منها حتى لا يصبح التقاضي "بشحال الثمن" و تفعيلا لمبدأ "القضاء في خدمة المواطنين" والذي يعني اللجوء إلى القضاء بدون عوائق لكافة المتقاضين. وأضافت ذات الرسالة الموقعة باسم رئيس اللجنة نور الدين بلكبير "أن تحقيق العدل والإنصاف لا ينبغي أن يكون مشروطا بأداء مقابل. وحيث إن ضمان هذه الخدمات يعد وظيفة من وظائف الدولة تماما كما هو الشأن بالنسبة للأمن الذي يجب أن يتمتع به الجميع على قدم المساواة ». ويلاحظ وجود باب من أبواب مداخيل الميزانية العامة للدولة في مشروع القانون المالي بعنوان "الرسوم القضائية"، وهي تعني مقابل الخدمات التي تقوم بها السلطة القضائية في حلها للنزاعات المعروضة عليها، وهو ما يعتبر ضربا لمبدأ مجانية التقاضي الذي يعد من مبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا. ومعلوم أن الرسوم القضائية فرضت على أساس الطلب الذي يتقدم به المتقاضي وقد تصل النسبة إلى 4% من قيمة الطلب، والأداء المسبق يعتبر من شروط إيداع المقال بكتابة ضبط المحكمة، وتفرض الرسوم على الطعون ضد الأحكام الصادرة، هذا إضافة إلى الكفالات المفروضة لممارسة بعض المساطر. إن هذه الرسوم تضيف المراسلة ، تثقل كاهل المتقاضين وتعوق اللجوء إلى المحاكم بسبب العجز عن الأداء خاصة أن مسطرة الإعفاء من الرسوم لا يستجاب لها إلا في حدود. كما أن مسطرتها قد تؤدي إلى ضياع الحق. إضافة إلى أن ما يتم أداؤه من رسوم لا يتم رده لأصحابه حتى في حالات عدم قبول الطلب. كما أنها لا تصفى في حدود ما حكم به على غرار بعض التشريعات (مصر مثلا). جدير بالذكر أن مبدأ مجانية التقاضي كان دائما هو الأصل وحتى الدول التي قررت فرض الرسوم في فترة ما تراجعت عن قرارها وألغت تلك الرسوم منذ مدة (فرنسا مثلا ألغت الرسوم منذ سنة 1977).