صادق مجلس النواب، خلال جلسة عمومية بالأغلبية، على مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 05 .52 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 07-10-1 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010 ). ويهدف مشروع القانون الحديد، والذي أثار الكثير من النقاشات، سواء وسط أروقة المؤسسات التشريعية ببلادنا، أو بين مختلف شرائح المواطنين، وعلى رأسهم مهنيو القطاع، إلى ملاءمة أحكام مدونة السير على الطرق، وفق منطق تحكمه خلاصات الممارسة الواقعية على الأرض، بعد خمس سنوات من خروج مدونة السير إلى حيز التطبيق، والتي أبانت عن نقص، حسب أغلب المهتمين، تطلب التصحيح بغرض تقديم حلول أكثر واقعية ونجاعة لحل مشاكل المهنيين وكل مستعملي الفضاء الطرقي، وكذلك حل إشكاليات السلامة الطرقية ببلادنا. وتتمثل أبرز هذه المستجدات في مشروع القانون الجديد، في تقليص الفترة الزمنية اللازم التوفر عليها للانتقال من رخصة السياقة صنف ب إلى صنف د وصنف ج من أربع سنوات إلى سنتين، واشتراط الحصول على رخصة السياقة من صنف ب إلى صنف أ لسياقة الدراجات النارية ثلاثية العجلات، مع التنصيص على أحكام انتقالية تهم رخصة سياقة المركبات ثلاثية العجلات بمحرك، كما تم إلغاء مسطرة استبدال رخصة السياقة المؤقتة برخصة دائمة والإبقاء على حامل وحيد، مع إعادة النظر في رصيد النقط المخصص لرخصة السياقة خلال الفترة الإخبارية، وتمكين الأطباء المعتمدين من إصدار الأمر بإخضاع السائق لفحص طبي دوري لفترة أقل من الفترات المحددة إذا كانت حالته الصحية تدعو إلى ذلك. إدراج بعض الجنح، وتشديد العقوبة عليها، تبقى من أهم مستجدات القانون الجديد على مستوى العقوبات والمخالفات، من خلال الامتناع مثلا عن استعمال الرائز المتعلق بإثبات السياقة تحت تأثير الكحول، إضافة إلى إدراج مخالفة السير في اتجاه ممنوع والتجاوزات المعيبة ضمن قائمة المخالفات التي تستوجب تشديد العقوبة، مع اعتماد المعالجة الإلكترونية لمحاضرة المخالفات وكذا إدراج إمكانية التوقيع الإلكتروني. عبد الحق الدهبي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لنقابات النقل الطرقي بالمغرب ، بعد اطلاعه على أهم نقط التعديل الجديد، نوّه، من جانبه، بإلغاء عقوبة الإيداع بالحجز لمدة 24 ساعة وجعلها مرتبطة بإنهاء المخالفة مع أداء الغرامة، إضافة إلى إلغاء عقوبة الإيداع بالحجز لمدة 10 أيام في حالة ارتكاب مخالفة عدم الخضوع للمراقبة التقنية، والسماح بإنهاء المخالفة عن طريق إجراء الفحص التقني وأداء الغرامة، مع عدم الاحتفاظ برخصة السياقة عند وقوع حادثة سير إلا في حالة اقتران بالسياقة تحت تأثير الكحول. وأشاد الدهبي، أيضا، بمادة مراجعة مبالغ الغرامات التصالحية والجزافية عبر إحداث مبدأ الغرامة المخفضة بحسب آجال الأداء، وهي المادة التي اشتملت أيضا على إضافة 3 مخالفات في جدول خصم النقط، ويتعلق الأمر بامتناع السائق عن الخضوع للرائز، وتجاوز السرعة القصوى المسموح بها بأقل من 20 كلم في الساعة، ومسك الهاتف باليد أثناء السياقة.