صادقت الحكومة في مجلسها الحكومي اليوم بالرباط على مشروع قانون تقدم به نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، المكلف بالنقل، المتعلق بإدخال تعديلات على مدونة السير على الطرق التي أعدها كريم غلاب، الوزير السابق للتجهيز والنقل واللوجيستيك. وتهم هذه تعديلات عدة مقتضيات أتت بها النسخة الأولى، ومنها ما يتعلق برخصة السياقة، من خلال تقليص الفترة الزمنية اللازم التوفر عليها للانتقال من رخصة السياقة من صنف "ب" إلى رخصة السياقة من صنفي "د" و"ج"، من أربع سنوات إلى سنتين فقط، وإلغاء مسطرة استبدال رخصة السياقة المؤقتة برخصة دائمة والإبقاء على حامل وحيد يغطي الفترتين الاختبارية وما بعدها، مع إعادة النظر في رصيد النقط المخصص لرخصة السياقة خلال الفترة الاختبارية. وفي السياق ذاته، ينص المشروع على تمكين الأطباء من تقليص مدة الفحص الطبي إلى أقل من تلك المحددة قانونيا إذا كانت حالة السائق البدنية أو النفسية تدعو إلى ذلك، وكذا تنظيم مهنة صياغة صفائح التسجيل وذلك في أفق ضبط هذا النشاط وتقنينه. وفي مجال العقوبات، ينص المشروع على إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 24 ساعة في حالة ارتكاب مخالفة التوقف غير القانوني أو الخطير مع غياب السائق أو في حال رفضه الامتثال وجعلها مرتبطة بإنهاء المخالفة مع أداء الغرامة، وكذا إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 10 أيام في حالة ارتكاب مخالفة عدم الخضوع للمراقبة التقنية، والسماح بإنهاء المخالفة عن طريق إجراء الفص التقني وأداء الغرامة، بالإضافة إلى إدراج بعض الجنح وتشديد العقوبة عليها مثل الامتناع عن استعمال الرائز المتعلق بإثبات السياقة تحت تأثير الكحول. في المنحى ذاته، دعا بوليف في مشروعه إلى عدم الاحتفاظ برخصة السياقة إلا في حالة حادثة سير جسمانية مقرونة بحالتي ظروف التشديد، التي تتعلق بالسياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة عند وقوع الحادثة، أو الفرار عقب ارتكابها، وذلك إلى حين بث القضاء في النازلة، بالإضافة إلى إعادة النظر في مسطرة إحداث مراكز وشبكات المراقبة التقنية وكذا إعادة النظر في العقوبات المتعلقة بهذه المراكز والشبكات.