باحث في سلك الماستر عرف الشارع المغربي في الاسابيع الماضية نقاشا حادا حول مشروع قانون 20.04 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية، بعد أن تم اقصاء الأمازيغية منها، و دار النقاش بين مؤيد للقانون و معارض له باعتبار الامازيغية رافدا من روافد الهوية المغربية المنصوص عليها في دستوريا في الفصل 5 الذي جاء في فقرته الثانية " ..... تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء" و كذا القانون التنظيمي 26.16 الصادر بتفيذه الظهير الشريف رقم 121-19-1 الصادر في 12 من محرم 1441 (12 سبتمبر 2019) المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفية إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، إذ نص في مادته 21 على " يتم التحرير باللغة الأمازيغية، إلى جانب اللغة العربية، البيانات المضمنة في الوثائق الرسمية التالية :البطاقة الوطنية للتعريف ؛ عقد الزواج ؛ جوازات السفر ؛ رخص السياقة بمختلف أنواعها ؛ بطاقات الإقامة المخصصة للأجانب المقيمين بالمغرب ؛ومختلف البطائق الشخصية والشواهد المسلمة من قبل الإدارة". ومن خلال ما سبق هل يمكن اعتبار مشروع القانون 20.04 مخالفا للدستور؟ في هذا الصدد نستحضر ما يسمى بتدرج القاعدة القانونية و التي تعني أن القاعدة القانونية تكتسب قوتها الملزمة من القاعدة التي تأتي في مرتبة أسمى منها، وعلى هذا النحو يتم تشكيل البناء القانوني على درجات يعلو بعضها فوق بعض، ويترتب على هذا التدرج بالضرورة تغليب حكم القاعدة الأعلى عند تعارضها مع مضمون قاعدة أخرى أقل مرتبة، و النصوص القانونية في المغرب يشترط ألا تعارض الدستور بإعتباره أسمى القوانين في الدولة و قد تطرق المشرع المغربي إلى هذه التراتبية في الفصل 6 من الدستورالذي ينص في فقرته الثانية على " تعتبر دستورية القواعد القانونية، وتراتبيتها، ووجوب نشرها، مبادئ ملزمة"، و يلي الدستور كل من الظهائر الملكية و القوانين التنظيمية و الاتفاقيات الدولية و القوانين العادية وبعده يأتي النظامين الداخليين لمجلس النواب و المستشارين ثم التشريع الفرعي. و يعود إختصاص مراقبة مدى احترام هذه التراتبية إلى المحكمة الدستورية . إذ يعتبر مدى المطابقة للدستور أول عيب تبحث فيه المحكمة الدستورية، بحيث قد يكون بصفة مباشرة أي مدى مطابقة النص المحال مع الدستور نفسه و قد يكون بصفة غير مباشرة أي عن طريق المجال الدستوري. بعد أن يتم احالته إما من طرف الملك ، او رئيس الحكومة او رئيسي مجلس النواب و المستشارين و كذا خمس أعضاء مجلس النواب او أربعين عضوا من مجلس المستشارين و قبل اصدار الامر بتنفيذه. و باعتبار ان القانون 20.04 يعتبر ادنى مرتبة من الدستور و القانون التنظيمي 26.16 ، فإن هذا القانون يعتبر غيرمطابق للدستور لأنه يخالف نصوصا تعتبر أعلى تراتبية منه. إذ يخالف الدستور الذي ينص على أن الأمازيغية جزء من الهوية الوطنية، و يخالف أيضا القانون التنظيمي 26.16 الذي ينص على تحرير الوثائق الرسمية باللغة الامازيغية.