حفل لاستلام ست مروحيات قتالية من طراز "أباتشي AH-64E بسلا    وكيل أعمال لامين يامال يحسم الجدل: اللاعب سيمدّد عقده مع برشلونة    طنجة.. توقيف مواطنين أجنبيين متورطين في تجارة "الفنتانيل"    مسؤول يفسر أسباب انخفاض حالات الإصابة بفيروس الحصبة    العثور على أربعيني ميتًا نواحي اقليم الحسيمة يستنفر الدرك الملكي    المغرب يؤكد في قمة القاهرة أن غزة جزء من التراب الفلسطيني والشعب الفلسطيني له حق التقرير في مستقبلها    إطلاق كرسي الدراسات المغربية في جامعة القدس بفلسطين    «دلالات السينما المغربية»:إصدار جديد للدكتور حميد اتباتويرسم ملامح الهوية السينمائية وعلاقتهابالثقافة والخصائص الجمالية    «محنة التاريخ» في الإعلام العمومي    القناة الثانية تتصدر المشهد الرمضاني بحصّة مشاهدة 36%    مطار محمد الخامس يلغي أجهزة التفتيش عند مداخله سعيا إلى إنهاء الطوابير الطويلة    تحذير من حساب مزيف باسم رئيس الحكومة على منصة "إكس"    طنجة تتصدر مدن الجهة في إحداث المقاولات خلال 2024    فعاليات مدنية بالقدس تثمن مبادرات الملك محمد السادس للتخفيف من معاناة الساكنة المقدسية خلال شهر رمضان    أمن طنجة يحقق في واقعة تكسير زجاج سيارة نقل العمال    النيابة العامة تتابع حسناوي بانتحال صفة والتشهير ونشر ادعاءات كاذبة    كسر الصيام" بالتمر والحليب… هل هي عادة صحية؟    ضمنها الحسيمة ووجدة.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة بمصالح الأمن الوطني    "التقدم والاشتراكية": حكومة أخنوش "فاشلة" ومطبعة مع الفساد وتسعى لتكميم الأفواه    طقس الخميس: أمطار وثلوج ورياح قوية بمناطق متفرقة من المملكة    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال 24 ساعة الماضية    طنجة.. توقيف مواطنين من جنسية بولونية موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الأمريكية    اليماني: شركات المحروقات تواصل جمع الأرباح الفاحشة والأسعار لم تتأثر بالانخفاض في السوق الدولية    تسجيل 2481 إصابة ب "بوحمرون" خلال أسبوع والوزارة تتحدث عن انخفاض متواصل في حالات الإصابة    اختتام أسبوع الاحتفال بمهن السياحة 2025 بالتزامات ملموسة من أجل مستقبل السياحة المغربية    رجال حموشي يوقفون 16 شخصًا في عمليات مكثفة بالعيون    المغرب واسبانيا نحو تعزيز التعاون القانوني والقضائي لدعم تنظيم كأس العالم 2030    هذه أبرز تصريحات ترامب في خطابه أمام الكونغرس    بورصة البيضاء تفتتح التداول بالأحمر    دورة مجلس جهة سوس ماسة.. مستوى رديء وغياب نقاش حقيقي    أبطال أوروبا.. قمة ألمانيا بين البايرن و ليفركوزن واختبار ل"PSG" أمام ليفربول    رئيس مجلس المنافسة يتجاهل "سخرية" أوزين ويرفضُ "المناوشات السياسية"    مكملات غذائية تسبب أضرارًا صحية خطيرة: تحذير من الغرسنية الصمغية    الصين تعلن عن زيادة ميزانيتها العسكرية بنسبة 7,2 بالمائة للعام الثالث على التوالي    ترامب يرفض المقترح العربي لإعادة إعمار قطاع غزة    اجتماع بالحسيمة لمراقبة الأسعار ومعالجة شكايات المستهلكين    حجز وإتلاف 1800 كيلوغرام من سمك الساندية في إطار مكافحة الصيد غير القانوني    أبطال أوروبا.. دياز يحسم ديربي مدريد وصيباري يسقط أمام الأرسنال    المنتخب المغربي يدخل معسكرا إعداديا بدءا من 17 مارس تحضيرا لمواجهة النيجر وتنزانيا    زيلينسكي يقترح هدنة للبدء في محادثات سلام ويقول إنه يريد تصحيح الأمور مع ترامب    بوريطة يوضح بشأن مستقبل قطاع غزة    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء    دياز يقود ريال للفوز 2-1 على أتليتيكو في رابطة الأبطال الأوروبية    "البام" يطلق "جيل 2030" لدمج الشباب في السياسة قبل "المونديال"    دوري أبطال أوروبا لكرة القدم .. ليل يعود بتعادل ثمين من ميدان دورتموند    دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.. أرسنال يتفوق بنتيجة عريضة على إيندهوفن (7-1) ويضمن بنسبة كبيرة تأهله إلى الربع    وقفة احتجاجية وسط الرباط ترفض "تنصل إسرائيل" و"مقترح ترامب"    موقف واضح يعكس احترافية الكرة المغربية وتركيزها على الميدان بدل الجدل    عمرو خالد يكشف "ثلاثية الحماية" من خداع النفس لبلوغ الطمأنينة الروحية    "شفت أمك بغا طول معنا".. جبرون: التلفزة تمرر عبارات وقيما مثيرة للاشمئزاز ولا تمثل أخلاق المغاربة    وزارة الثقافة تطلق برنامج دعم المشاريع الثقافية والفنية لسنة 2025    في حضرة سيدنا رمضان.. هل يجوز صيام المسلم بنية التوبة عن ذنب اقترفه؟ (فيديو)    "مرحبا يا رمضان" أنشودة دينية لحفيظ الدوزي    القناة الثانية (2M) تتصدر نسب المشاهدة في أول أيام رمضان    الإفراط في تناول السكر والملح يزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان    عمرو خالد: هذه أضلاع "المثلث الذهبي" لسعة الأرزاق ورحابة الآفاق    بريسول ينبه لشروط الصيام الصحيح ويستعرض أنشطة المجلس في رمضان    المياه الراكدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة حقوقية في مضامين القانون التنظيمي رقم 16-26 الخاص بترسيم الامازيغية مقال
نشر في العمق المغربي يوم 11 - 10 - 2019

لقد أصبحت اللغة الامازيغية لغة رسمية للدولة المغربية، بعدما نص عليها دستور 2011 في فصله الخامس، وهذا الأخير نص في فقرته الرابعة على أن “يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفيمجالات الحياة العامة ذات الأولوية،وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية”. وهذا ما تحقق في يوليوز 2019، بعد مصادقة البرلمان عليه.
لكن إذا حاولنا وضع الفصل الخامس من الدستور المغربي والقانون التنظيمي الخاصين بترسيم الأمازيغية على سكة حقوق الانسان، التي تستحضر في مقارباتها مبادئ أساسية كالمساواة وعدم التمييز والعدالة والانصاف… فان الفصل الخامس أعلاه صيغ بلغة فرضت نوعا من التراتبية بين اللغات الرسمية، بحيث نص في الفقرة الأولى والثانية على أن “تظل العربية اللغة الرسمية للدولة،وتعمل الدولة على حمايتهاوتطويرها، وتنمية استعمالها”. وبالمقابل نص المشرع الدستوري في الفقرة الثالثة من نفس الفصل على انه “تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة”.وباستعماله لمصطلح “أيضا” يكون قد حدد موقعا هامشيا للأمازيغية وأبعدها عن الموقع المركزي، رغم أنها محدد أساسي للهوية المغربية، وهنا نطرح السؤال عن موقع مبادئ حقوق الانسان في هذا الفصل، كما نتساءل عن المانع لدى المشرع الدستوري من جعل اللغة العربية واللغة الامازيغية لغتان رسميتان للدولة المغربية على قدم المساواة؟
وإلى جانب التراتبية التي كرست في الفقرات الأولى من الفصل الخامس من الدستور جاءت الفقرة الرابعة المشار اليها أعلاه من نفس الفصل لتكرس الدونية،من خلال استعمال المشرع الدستوري لمصطلح “ادماج” اللغة الامازيغية في التعليم والحياة العامة،وكأنها لغة دخيلة عن المجتمع المغربي، لأنه في الواقع لا يدمج الا ما اعتبر خارجا عن المنظومة،واللغة الامازيغية باعتبارها مكون حضاري أصيل في غنى عن أي ادماج،كما أنها ليستدخيلة حتى نبحث لها عن كيفيات ادماج في الثقافة والمجتمع ومؤسسات الدولة. وبالمقابل فهي تحتاج إلى إرادة صادقة من أصحاب القرار وإلى قناعات مبدئية في تغيير العقليات.ولقد تكررمصطلح(الادماج) أكثر من 9 مرات في أبواب ومواد وعناوين القانون التنظيمي، بهدف استبعاد الامازيغية من الموقع المركزي ضمن اللغات المعتدة دستوريا، باستعمال أساليب ولغة توحي بأن الأمازيغية دخيلةعلىالمجتمع المغربي، تحتاج الى آليات لاندماجها، في حين أنها هوية مغربية لا تحتاج الا لمن يصونها ويحضنها ويعتمدها في التعليم والحياة العامة ذات الأولوية.
إن الفقرة الثالثة من القانون التنظيمي تتحدث عن حق المغاربة في تعلم الامازيغية، وهنا نطرح الأسئلة التالية: هل هذا الحق كان محظورا وتداركه المشرع؟ أم أن هناك لغات يمنع تعلمها داخل المغرب واستثنيت الامازيغية منها؟ وهل تعلم الامازيغية يعتبر حقا أم أنه واجب وطني كلغة يتحدث بها أغلبية المغاربة، ومكون من المكونات الأساسية للهوية المغربية؟
المادة السادسة التي تتحدث عن إمكانية تحديث مسالك تكوينية ووحدات للبحث المتخصص في اللغة والثقافة الأمازيغيتين بمؤسسات التعليم العالي،جاءت رهينة اعتبارات لم يفسح عليها المشرع ولم يحددها، ويبقى تعبير “يمكن” الوارد في المادة مؤشرا سلبيا في عملية تفعيل هذا التدبير.
كرست التراتبية والتميز بشكل جلى في المادة الخامسة عشر من القانون التنظيمي استجابة لتوجهات المشرع الدستوري التي تنص على أن “تبث الخطب والرسائل الملكية والتصريحات للمسؤولين العموميين على القنوات التلفزية والإذاعية العمومية الأمازيغية مصحوبة بترجمتها الشفاهية أو الكتابية الى اللغة الامازيغية ” وهذا يعني أن الخطب الملكية والتصريحات الرسمية للمسؤولين الرسمين تبث في القنوات التلفزية والاذاعية العمومية الأمازيغية باللغة العربية، ونصيب الأمازيغية هي الترجمة فقط، وبهذا تستحوذ اللغة العربية على جميع القنوات العربية والامازيغية كلغة السيادة في المجالات العامة ذات الأولوية، ونصيب اللغة الامازيغية يكمن في الاستئناس وتسجيل الحضور وارضاء الخواطر، مما يبعدها عن الحياة العامة ذات الأولوية.
لم يرد في المادتين 27 و28 من القانون التنظيمي حول اللغة التي تكتباعلى وأسفل اللوحات وعلامات التشوير المثبتة في واجهات الإدارات والمؤسسات العمومية، وترك الأمر لحكم الواقع الذي هو سيد الموقف في كثير من مواد هذا القانون، مع غياب استحضار الخصوصية الجهوية التي وردت في بعض مواد هذا القانون، ولم ترد في هذا الموضوع.
لم يشر الفصل الخامس من الدستور وكذلك القانونالتنظيمي المرتبط به الى أية إشارة لإعادة الاعتبار الى اللغة الامازيغية التي مورس عليها حيف واقصاء ممنهج منذ الاستقلال الى تاريخ صدور دستور 2011. بحيث أن الدساتير الخمسة السابقة للمملكة لم تشر الى هذا المكون الاجتماعي بشكل مطلق، مما يستدعى معه ولو بشكل رمزي احداث ما يحيي الذاكرة الجماعية للمجتمع المغربي كنوع من جبر الضرر.
إن المادة 21 المتعلقة بكتابة اللغة الامازيغية إلى جانب العربية، البيانات المتضمنة في الوثائق الرسمية، لم تتحدثعن الإجراءات المعتمدة لتنزيل ما جاء بخصوص كتابة اللغة الامازيغية على الوثائق الرسمية، ولم تحدد له اطارا زمنيا. كما لاحظ أن وزارة الداخلية لم تعتمد هذه التدابير التي خصص لها الباب السادس بالكامل، حينما قررت الوزارة استبدال البطاقة التعريف الوطنية بأخرى جديدة واستبعدت فيه تطبيق مواد هذا الفصل رغم تزامنه مع المصادقة على القانون التنظيمي.
يمثل الملك في المغرب رمز البلاد وممثل الأمة وحامي حقوق المواطنين، وتربط الملك بالشعب علاقة روحية وتاريخية. وهذه المكانة التي تحضىبها المؤسسة الملكية كفيلة بأن تؤثر بشكل فعال في قناعة ورغبات واهتمامات رعايا الملك. لذا من العدالة والانصاف أن تكون الخطب الملكية الموجهة الى عامة الشعب باللغة العربية تارة وبالأمازيغية تارة أخرى كنوع من تحفيز المغاربة بكل مكوناته على تعلم اللغة الامازيغية، والرقى بها الى مستوى اللغة الرسمية،لتأخذ طريقها بشكل طبيعي في كل مجالات الحياة ذات الاولوية. فملك دولة بلجيكا مثلا ألقى خطابا رسميا كاملاباللغة الألمانية علما أن عدد السكان الناطقين بهذه اللغة لا يتعدى 80 ألف مواطن بلجيكي، وفي الحالات العادية يقوم الملك البلجيكيبإلقاء الخطب الرسمية بالفرنسية والوالونية تفعيلا لمبدأ الإنصاف والمساواة وعدم التمييز.
لم يشر القانون التنظيمي الى أي مكانة للأمازيغية في التمثيل الدولي، من خلال القاءبعض الخطب داخل أروقة الأمم المتحدة باللغة الامازيغية،حتى تعرف بها الدولة كلغة رسمية ودولية يتحدث بها أكثر من 100 مليون شخص. كما أن بعض التقارير الدورية التي تقدمها الدولة إلى الهيئات الدولية يجب أن تكتب وتلقى باللغة الامازيغية حتى ترقى فعلا إلى مستوى اللغة الرسمية المعتمدة لدى الهيئات والآليات الدولية.
لقد فرضت بعض القطاعات الحكومية على الدارسين والباحثين تقديم بحوثهم باللغات الأجنبية التي لم يتلقوها في المراحل التعليمية. في حين لم تفرض المادة 9 من القانون التنظيمي على ممثلي الامة تعلم اللغة الامازيغية للتفاعل معمداخلات البرلمانيين الناطقينبالأمازيغية عوض استعمال الترجمة. حيث يلقى على عاتق النواب التواصل مع مرشحيهم باللغة التي يفهمونها للتعرف على مشاكلهم ومعاناتهم بدل الاكتفاء باستغلال أصواتهم. وفي هذا الإطار يجب تفعيل المادة 25 من هذا القانون، التي تنص على حرص إدارات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وسائر المرافق العمومية على تأهيل موظفيها المعنيين بما يمكنهم من التواصل باللغة الامازيغية مع المواطنين المتحدثين بها.
لم يهتم القانون التنظيمي بحق الأمازيغ في تسمية أبنائهم بأسماء أمازيغية، والتي كانت محط دعاوى قضائية عديدة انتهى جلها بتأييد القرارات الإدارية، كما كانت انتصارا لفتاوى القائمين على الشأن الديني الذين اعتبروا الأسماء الامازيغية خروجا عن الدين ومبادئه، رغم براءة هذا الأخير من هذه الدعوات التي يقف وراءها أشباه الفقهاء والعلماء. وبهذا حرم كثير من المواطنين من تسمية أبنائهم بأسماء امازيغية.
إن منطق تنزيل الحقوق بالتدرج توازيا مع الإمكانات والقدرات والاعتبارات الأخرى مقبول نسبيا، الا أن تجاوز المدد الزمنية المعقولة يعتبر تفاعلا سلبيا ومؤشرا على غياب رغبة حقيقية لدى أصحاب القرار في التفعيل، والمدة الزمنية بين اعلان أجدير 2001 ودستور 2011 إلى حدود صدور القانون التنظيمي 2019، طويل جدا تجاوز حدود المعقول والمقبول.
إن القانون بشكل عام هو عبارة عن قواعد قانونية ملزمة. وهذه الصفة مركزية في القاعدة القانونية، وانعدامها يعني افراغ القاعدة القانونية من مضمونها. ويلاحظ أن صياغة قواعد القانون التنظيمي رقم 16-26، يطغى عليها الطابع الادبي والطابع الفني أكثر منهالقانوني. فقراءة مواد القانون التنظيمي يعطى انطباعا باننا أمام تصريح بالشرف،وأمام اعلان مبادئ ترتكز علىالتحفيز والتشجيع، ولسنا أمام قواعد قانونية ملزمة تتضمن الجزاء. حتى يكون الإطار القانوني هو الحاسم في النهوض باللغة الامازيغية وحمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها انطلاقا من قانون ملزم يربط عدم التنفيذ بالمحاسبة. فطغيان استعمال مصطلح “يمكن” في القانون التنظيمي مؤشر واضح على غياب أي الزامية لهذا القانون مما يفسح المجال لخروقات عديدة تحت ذريعة الامكانيات والخصوصيات. ويظهر ذلك في البرامج التي حدد لها إطار زمني ولم يحدد لها أي جزاء في حالة التراجع عن المكتسبات القانونية الواردة فيه.
لذا فالقانون التنظيمي رقم 16-26يصعب اعتماده كقانون ملزم يترطب عليه الجزاء في الحالات التي يظهر فيها تعارض دستوري، أو تجاوز في التراتبية القانونية، أو في التراجع عن المكتسبات، أو في عدد احترام السقف الزمني المحدد في بعض التدابير المذكورة.
* باحث في القانون الدولي لحقوق الانسان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.