كشفت ادارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة في دليل جمركي خاصة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج ، عن الإجراءات التي يجب القيام بها في حالة عدم القدرة على تصدير السيارة المتسوردة مؤقتا أو وفاة صاحبها. وقالت إدارة الجمارك انه في حالة عدم قدرة احد أفراد الجالية المقيمة بالخارج على تصدير سيارته المستوردة مؤقتا، يمكن للإدارة منحه رخصة من أجل اقتياد وسيلة النقل إلى مكتب الخروج، من طرف شخص آخر حتى وإن لم تتوفر فيه الشروط المطلوبة للاستفادة من نظام القبول المؤقت، وذلك بعد الإدلاء للمكتب الجمركي القريب من محل السكنى بالمغرب بوثائق تثبت عدم القدرة أو سبب المنع ووكالة مصادق عليها. واضاف نفس المصدر أنه في حالة انتهاء مدة القبول المؤقت، يتم الترخيص من طرف المكتب الجمركي باقتياد السيارة بعد تسوية الشق المتعلق بالمنازعات في إطار الشروط القانونية وفي هذه الحالة،توضح إدارة الجمارك انه يبقى المستفيد ملزما أ مام الإدارة إلى حين إعادة تصديرالسيارة أو تعشيرها في إطار الشروط القانونية. وفي حالة وفاة المستفيد من نظام القبول المؤقت، ترخص المصالح الجمركية لذوي الحقوق أو أي شخص مفوض من طرفهم بإعادة تصدير السيارة للخارج أو تعشيرها وفق الشروط القانونية كما تجدر الإشارة إلى أن استيراد سيارة أخرى تحت نظام القبول المؤقت رهين بإعادة تصدير السيارة الأولى أو بوضعها للاستهلاك (التعشير) في إطار الشروط القانونية من جهة أخرى.