إذا أتى شهر رمضان على مسلم وكان مريضاً مرضاً منعه من الصيام، ثم وافته المنية وذهب إلى ربه، فهل تجب على ورثته الكفارة أم ماذا؟ قال الشيخ الألباني رحمه الله : لم يثبت شيء صريح في الموضوع، وإن كان هناك قوله عليه السلام في الصحيحين: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه) ، وقد ذهب إلى هذا الشافعية، فأوجبوا في مثل هذا السؤال على ولي المتوفى أن يصوم ما فاته من أيام رمضان بسبب مرضه، لكن الذي رجح عندنا ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، وهذا الحديث الذي ذكرته آنفاً: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه) - من رواته عبد الله بن عباس، وقد كان يفسر هذا الحديث بأنه محمول على صيام النذر، فمن نذر على نفسه صيام يوم أو أكثر ثم لم يفِ به؛ فهنا يأتي الحديث السابق: (صام عنه وليه) . أما الصيام الذي فرضه الله عز وجل مباشرة على المسلمين تزكية وتطهيراً لهم، فهنا يرد المبدأ في الإسلام: (وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ)