قضاء الصوم عن الميت أمي كانت مريضة بالسكري وبسبب هذا المرض سمح لها الطبيب بالإفطار في رمضان، على اعتبار أن حالتها الصحية لا تسمح لها بالصيام، الآن وقد توفيت أريد أن أسأل هل أصوم عنها أنا وإخوتي تلك الأيام التي أفطرتها في رمضان بسبب مرضها؟ الجواب والله أعلم: هذا باب من أبواب الصيام عظيم، والبحث فيه من الأحوط لبراءة الميت، وفيه برور وإحسان، للسائل عنه، إن شاء الله تعالى، الرحمة والغفران. فقد قال رسول الله في باب النذر فيما ترويه عنه أم المومنين عائشة رضي الله عنها:'' من مات وعليه صوم صام عنه وليه '' أخرجه البخاري ومسلم وأبو دادود. ولأئمة المذاهب في هذا الموضوع أقوال نختصرها فيما يلي: فمن مات قبل إمكان قضاء الصيام بسبب مرض أو سفر مثلا وهو على حالهما لم يلزمه القضاء. وأما إن مات بعد إمكان القضاء، لم يجب على وليه أن يصوم عنه، ولم يصح صومه عند الشافعية في الجديد لحديث ابن عباس موقوفا فيما أخرجه النسائي: '' لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مد من حنطة''. وروى أبو داود عن ابن عباس قال:'' إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم، أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن نذر قضى عنه وليه''. وعند الحنابلة إنه يستحب للولي أن يصوم عن الميت لأنه أحوط لبراءة الميت. وقال مالك في الموطأ ج 1 ص: 303 في باب النذر في الصيام وغيره: '' ولم أسمع عن أحد من صاحب وتابع أنه قال: يصوم أحد عن أحد ويصلي عنه. قال أشهب: في واجب أو تطوع. وهذا سائر في الأعمال البدنية كلها بخلاف الأموال التي يجوز قضاؤها عن الميت. ولذلك، فإن الأفضل التقيد بفعل ما ينفع الميت كالصدقات والدعاء وغيرها.