نع مرسوم وقعه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، رؤساء المجالس المنتخبة، الآمرين بالصرف من فتح حسابات جارية أو حسابات للإيداع لتلقي أموال في ملكية الجماعات الترابية أو معهود بها إليهم، واضعا المنتخبين المتلاعبين في مالية جماعاتهم على محك الافتحاص من قبل مكاتب مختصة. وأدخل مشروع المرسوم رقم 2.17.449 ، الذي توصل «المغرب 24» بنسخة منه قواعد حديثة لتنفيذ وتبسيط وتخفيف المساطر المالية والمحاسباتية، بما في ذلك إدراج إمكانية اللجوء إلى عمليات التدقيق المالي وتيسير شروط وكيفيات ممارسته، وذلك تطبيقا لما جاءت به القوانين التنظيمية للجماعات الترابية و على رأسها الجهات. وعلل لفتيت الإجراءات والمقتضيات المتضمنة في المرسوم المذكور بتنزيل القانون التنظيمي رقم 111.41 المتعلق بالجهات في المادة 213، التي تنص على ضرورة تحديد جميع الأحكام التي من شأنها ضمان حسن تدبير مالية الجمعات والجهات سيما الأنظمة المتعلقة بمراقبة النفقات. وأصبح الآمرون بالصرف ملزمين بإبلاغ المحاسبين عن كل التزام أو إلغاء أو تخفيض للنفقات بواسطة دعامة ورقية أو إلكترونية، على أن يتم الالتزام بالنفقات الدائمة منذ بداية السنة المالية، وذلك بوثائق لا تتضمن مدة محددة ولا يمكن إنهاء العمل بها إلا بوثائق، على أن تحدد قائمة هذا النوع من النفقات بقرار لوزير الداخلية. ولا يجوز تصفية أي نفقة والأمر بصرفها من قبل المنتخبين الآمرين بالصرف إلا بعد إثبات حقوق الدائنين، إما بواسطة شهادة إنجاز الخدمة أو بشكل تفصيلي يتضمن كمية ومبلغ التوريدات المسلمة أو الخدمات المقدمة أو الأشغال المنجزة، وحصر جميع البيانات الحسابية والفاتورات وأن يؤرخها ويوقع عليها الدائنون الذين أصبح يتعين عليهم الإشارة فيها إلى عناوينهم وبيان هوياتهم. واشترطت المادة 117 من المرسوم المذكور مسك سجلات الدفتر اليومي للحقوق المثبتة لفائدة الجماعة الترابية، الذي يبرز في أعمدة منفصلة الرقم الترتيبي للدين وتاريخ تسجيله وإدراجه وموضوعه، في حين يشتمل دفتر الحسابات حسب نوع المداخيل المبالغ الواجب تحصيلها مقسمة حسب تبويب الميزانية الجاري بها العمل. ويطالب المرسوم المنتخبين الآمرين بالصرف بوضع بيان لتنفيذ الميزانية يتضمن وجوبا الأرقام الترتيبية لفصول الحساب والميزانية، وبيان بنودها أو الحسابات الخصوصية إذا وجدت، بالإضافة إلى التقديرات المالية ومبلغ حاصل السندات ووثائق الإثبات بعد خصم المبالغ الملغاة والمبالغ غير القابلة للتحصيل. وبخصوص النفقات يفرض المرسوم اشتمال بيان تنفيذ الميزانية على الأرقام الترتيبية لفصول الحساب والحسابات الخصوصية والاعتمادات المفتوحة، والنفقات الملتزم بها والأوامر الصادرة والمؤشر عليها، بالإضافة إلى الاعتمادات الواجب ترحيلها حسب كل بند، على أن توجه نسخة من وثيقة البيان المذكور إلى المحاسب المكلف، الذي يمسك سجل النفقات الممتدة على عدة سنوات، والنفقات برسم البرامج والنفقات الدائمة والالتزامات المرحلة من السنة الماضية ومحاسبة المناصب المالية المفتوحة والمشغولة والشاغرة بجدول المناصب الملحقة بالميزانية.