يعرف شهر فبراير من كل سنة عقد دورة عادية لكل المجالس الجماعية من أجل دراسة الحساب الإداري والتصويت عليه، والجماعة الحضرية لمرتيل شأنها شأن كل الجماعات تستعد لعقد هذه الدورة و ذلك يوم الإثنين المقبل 28 فبراير 2011 إبتداءا من الساعة 11 صباحا، و من أهم النقط المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة و التي تتشارك فيها جميع الجماعات, دراسة مشروع وثيقة الحساب الإداري, حيث أنه سيتم خلال هذه الدورة تقديم تقرير مالي وإداري عن حصيلة تسيير السنة المنصرمة و كذا برمجة الفائض الحقيقي برسم السنة المالية 2010 و ذلك على غرار جميع المجالس، كما سيتم دراسة مشروع المخطط الجماعي للتنمية و المصادقة عليه, و نقط أخرى ... لهذا يتعبأ المجلس الجماعي لمرتيل بكل مكوناته سواء الأغلبية أو المعارضة للنقاش والمكاشفة، و كما العادة, تعرف مثل هذه الدورات متابعة كبيرة من طرف السكان والجمعيات والصحافة, و من هذا المنبر ندعو جميع شباب مدينة مرتيل للحضور هذه الدورة المهمة من دورات المجلس الجماعي, و التي من خلالها يتم الإضطلاع على كيفية تسيير مدينتهم, و أين تصرف أموالهم, و اهتمامات من يسيير هذه المدينة ... فوثيقة الحساب الإداري هي الوثيقة التي تلخص التدبير المالي للجماعة خلال سنة مالية واحدة، بعبارة أخرى هي الميزانية كما تم تنفيذها من قبل الجهاز التنفيذي للجماعة. إذا كانت الميزانية وثيقة تقديرية يرخص بموجبها المجلس الجماعي كهيأة تداولية لرئيسه باعتباره السلطة التنفيذية خلال السنة المالية في تحصيل المداخل وصرف الاعتمادات، فإن الحساب الإداري هو الوثيقة التي تبين كيف تم فعلا صرف الميزانية ... و عليه فإن المقتضيات القانونية المنظمة لإعداد وتقديم الحساب الإداري تتجلى فيما يلي: تنظم ثلاث نصوص قانونية أساسية مسألة إعداد وتقديم الحساب الإداري. أولها الميثاق الجماعي في مواده أربعة التالية: • المادة 37، التي تجعل من التصويت على الحساب الإداري اختصاصا للمجلس الجماعي، • المادة 47، التي تنيط برئيس المجلس الجماعي مهمة وضع أو إعداد الحساب الإداري، • المادة 65، التي تدرج مقرر المجلس الجماعي الخاص بالتصويت على الحساب الإداري ضمن المقررات الخاضعة لمصادقة سلطة الوصاية • وأخيرا المادة 71، وهي من المواد التي جاء بها التعديل الأخير للميثاق الجماعي، التي تفرض على المجلس الجماعي التصويت العلني على الحساب الإداري المعروض عليه من طرف رئيسه، كما تقضي بإحالة الحساب الإداري المرفوض من أغلبية المجلس على نظر المجلس الجهوي للحسابات للبت فيه. النص الثاني هو القانون رقم 08-45 المتعلق بتنظيم مالية الجماعات المحلية ومجموعاتها من خلال المادة 53، التي تحدد مسطرة إعداد وعرض الحساب الإداري على أنظار المجلس الجماعي. وتقضي هذه المادة بان يعد الآمر بالصرف عند نهاية كل سنة مالية الحساب الإداري للنفقات والمداخيل ويعرضه للدرس على اللجنة الدائمة المختصة وهي اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والميزانية والمالية، عشرة أيام على الأقل قبل عرضه على المجلس الجماعي للتصويت عليه خلال الدورة العادية الأولى الموالية لنهاية السنة المالية. وتقضي هذه المادة كذلك بتوجيه نسخة من الحساب الإداري إلى سلطة الوصاية. وأخيرا المرسوم رقم 2.09.441 بتاريخ 3 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها من خلال المادة 127 التي تؤكد اختصاص الآمر بالصرف بوضع الحساب الإداري عند اختتام السنة المالية وفق نموذج موحد يحدده وزير الداخلية. وتحدد هذه المادة مضمون وثيقة الحساب الإداري سواء من حيث المداخيل أو النفقات. فيما يخص مضمون وثيقة الحساب الإداري فحدد من خلال المادة 127 من المرسوم رقم 2.09.441 بتاريخ 3 يناير 2010 الأنف الذكر مضمون وثيقة الحساب الإداري. من حيث المداخيل يتضمن الحساب الإداري المعلومات التالية: • الأرقام الترتيبية لفصول الحساب والميزانية. • بيان أبواب الميزانية أو الحسابات الخصوصية. • التقديرات المالية. • مبلغ المحصلات حسب السندات ووثائق الإثبات بعد خصم المبالغ الملغاة والمبالغ غير القابلة للتحصيل. • مجموع المداخيل. أما من حيث النفقات فيتضمن المعلومات التالية: • الأرقام الترتيبية لفصول الحساب والميزانية. • بيان أبواب الميزانية أو الحسابات الخصوصية. • الاعتمادات المفتوحة في الميزانية مع التغييرات المدخلة عليها خلال السنة. • النفقات المرصودة. • الأوامر الصادرة بالأداء والمؤشر عليها. • الاعتمادات الواجب ترحيلها إلى نفقات التجهيز. • الاعتمادات الملغاة.
وبإيجاز يمكن القول أن وثيقة الحساب الإداري تتضمن من جهة التقديرات ومن جهة أخرى المنجزات من المداخيل والنفقات.