يوم 2 أكتوبر المقبل سينتهي المسلسل الانتخابي، بإجراء انتخابات مجلس المستشارين، وسيكون على جميع المرشحين للانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية ولمجالس العمالات والأقاليم، تقديم تصريحات إلى المجلس الأعلى للحسابات، تتضمن جردا بنفقات حملاتهم الانتخابية، والتي خصصت لها وزارة الداخلية دعما بمبلغ 30 مليار سنتيم، وأبانت عدم التزام أغلب الأحزاب السياسية بتبرير نفقات الحملات الانتخابية.. فهل سيكون إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات صارما، ويضع جميع نفقات الانتخابات تحت مجهر المراقبة والافتحاص؟ اتخذ إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إجراءات صارمة بخصوص تدقيق مصاريف المرشحين للانتخابات الجماعية والجهوية. وطلب جطو من قضاة المجلس إجراء افتحاص دقيق لنفقات مختلف الأحزاب السياسية والمرشحين باسمها، خاصة أن التقرير الذي أصدره المجلس بخصوص مالية الأحزاب السياسية، سجل وجود اختلالات كبيرة في صرف الدعم العمومي الذي تمنحه الدولة لأحزاب السياسية، وكذلك الدعم الممنوح لها لتمويل الحملات الانتخابية. وكشف التقرير أيضا وجود اختلالات في مسك المحاسبة المالية، وهمت بشكل أساسي، مسك محاسبة معظم الأحزاب وفق الدليل العام للمعايير المحاسبية دون مراعاة الشروط المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، كما أن معظم الأحزاب لم تقم بإرجاع مبالغ الدعم التي استفادت منها برسم الحملات الانتخابية السابقة. نفقات تحت المجهر مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الاقتراع الخاص بانتخابات مجالس الجماعات والجهات، وجه إدريس جطو بلاغا إلى الأحزاب السياسية، أفاد من خلاله أن المحاكم المالية للمجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات في كل من الدارالبيضاء وسطات وفاس ومراكش ووجدة وطنجة وأكادير والعيون، شرعت في تلقي التصريحات بمناسبة الانتخابات العامة لمجالس الجهات ومجالس الجماعات والمقاطعات التي جرت يوم 4 شتنبر الجاري، منذ اليوم الموالي للإعلان عن نتائج الاقتراع المذكور، وستستمر في ذلك إلى غاية 6 أكتوبر المقبل، طيلة أيام الأسبوع خلال أوقات العمل الرسمية. وأوضح الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أن وكلاء لوائح الترشيح أو المترشحين لانتخابات مجالس الجهات أو مجالس الجماعات المقسمة إلى مقاطعات أو مجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع باللائحة، ملزمون بأن يودعوا لدى المجلس الأعلى للحسابات جردا بالمبالغ التي تم صرفها أثناء حملتهم الانتخابية مرفقا ببيان مفصل لمصادر تمويل هذه الحملات وبجميع الوثائق المثبتة لصرف المبالغ المذكورة، وذلك داخل أجل شهر واحد من تاريخ الإعلان الرسمي عن نتائج الاقتراع. وأضاف البلاغ أن هذا الإجراء يأتي طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور، الذي أناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية. وأمام تجاهل أغلب المترشحين والمترشحات بلاغ رئيس المجلس الأعلى للحسابات، طلب وزير الداخلية بدوره من وكلاء لوائح الترشيح أو المترشحين، الذين تقدموا بترشيحاتهم لعضوية مجالس الجهات أو مجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها عن طريق الاقتراع باللائحة أو لعضوية مجالس الجماعات المقسمة إلى مقاطعات، ضرورة إيداع الوثائق المذكورة، حسب الحالة، بمقر المجلس الأعلى للحسابات بالرباط أو بمقار المجالس الجهوية للحسابات. هذا ويثير تمويل الحملات الانتخابية من المال العام الكثير من النقاش، وأثناء مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات، كان وزير الداخلية قد اقترح إمكانية فتح المجال أمام القطاع الخاص من أجل تمويل الأحزاب السياسية، وذلك في نطاق الشفافية، من خلال وضع قانون لذلك. ودعا الوزير محمد حصاد إلى فتح النقاش حول نفقات الحملات الانتخابية، سيما في ما يخص سقف المصاريف التي لم تعد تساير الواقع، وتتطلب إجابات من خلال دعم إمكانيات الأحزاب السياسية في نطاق الشفافية التامة التي يجب أن يسعى إليها الجميع. واعتبر حصاد الإمكانيات التي تخصصها الدولة لتمويل الأحزاب السياسية، غير كافية، وكشف أن الدعم الذي تقدمه الدولة للأحزاب هو 60 مليون درهم تقسم على 30 حزبا سياسيا، ويصل الدعم المخصص لعقد مؤتمرات الأحزاب إلى حوالي 17 مليون درهم منذ سنة 2012. لكن عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية، اعترض على مقترح وزير الداخلية، معلنا رفضه تمويل الأحزاب من القطاع الخاص، متحدثا عن وجود هذه التمويلات بطرق مشبوهة، وقال هناك من يمول الحملات الانتخابية عن طريق الرخص الاستثنائية والصفاقات العمومية. واعتبر بوانو التمويل الذي تمنحه الدولة غير كاف لتمويل الأحزاب السياسية لتقوم بدورها في تأطير المواطنين. وبدوره اعتبر إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، التمويل غير كاف، مشيرا إلى أن فريقا كرويا واحدا تتجاوز ميزانيته مبلغ 60 مليون درهم التي تمنحها الدولة لجميع الأحزاب. وتزامنا مع انطلاق المشاورات السياسية حول الاستحقاقات الانتخابية بين وزارة الداخلية وقيادات الأحزاب السياسية، عبر حزب العدالة والتنمية عن تخوفه من استغلال أموال المخدرات لتمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية المنافسة، موجها اتهامات إلى بعض الأحزاب بتمويل حملاتها الانتخابية بالأموال المتأتية من المخدرات والصفقات العمومية ورخص الاستثناءات. وأكد بوانو، أمام مجلس النواب، أن من بين الأمور التي تفسد العملية الانتخابية أموال لوبيات المخدرات، متحدثا عن وجود تمويلات بأدوات مشبوهة وغير ديمقراطية، وقال إن هناك من يمول الحملات الانتخابية عن طريق الرخص الاستثنائية والصفاقات العمومية. معتبرا التمويل الذي تمنحه الدولة غير كاف لتمويل الأحزاب السياسية لكي تقوم بدروها في تأطير المواطنين. تحايل على القانون قبل انطلاق الحملة الانتخابية الأخيرة، وجهت الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، تحذيرا إلى مختلف الهيئات السياسية من استفحال الفساد السياسي والانتخابي بالمغرب، من خلال إفرازات الواقع الانتخابي التي تتراوح بشكل عام ما بين أفعال الرشوة واستعمال الأموال واستخدام الممتلكات العمومية. ودعت الهيئة إلى المنع من الترشح للانتخابات الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام بالغرامات أو باستعادة الأموال والأشخاص الذين صدرت في حقهم قرارات بإلغاء نجاحهم على خلفية ارتكابهم مناورات تدليسية خلال الحملات الانتخابية. وأوضحت الهيئة، في دراسة خاصة أعدتها لفائدة مجلس المستشارين، أن استقراء الممارسة الجماعية يؤكد أن إفرازات الواقع الانتخابي التي تراوحت بشكل عام ما بين أفعال الرشوة واستعمال الأموال واستخدام الممتلكات العمومية، انعكست بشكل كبير على مختلف مجالات هذه الممارسة، ما دفع المشرع الوطني إلى إعادة النظر في التشريع المتعلق بالانتخابات الجماعية من خلال إصدار قانون تنظيمي لانتخاب أعضاء المجالس الجماعات الترابية. وفي إطار تقييمها لهذا القانون، سجلت الهيئة المركزية مجموعة من الإيجابيات التي تضمنها، خاصة على مستوى توسيع نطاق الأهلية، وتحديد حالات التنافي، ووضع ضوابط جديدة لتنظيم الحملات الانتخابية، إلى جانب تشديد العقوبات المقررة للفساد الانتخابي وتوحيدها مع مثيلاتها في القانونين التنظيميين لمجلسي النواب والمستشارين، وإرساء آليات جديدة لمراقبة تمويل الحملات والنفقات الانتخابية، وتخويل المجلس الأعلى للحسابات مهمة بحث جرد المصاريف الانتخابية وتضمين نتيجة بحثه في تقرير، مع تمكينه من صلاحية إحالة الأمر بإبطال الانتخاب إلى المحكمة الإدارية المختصة. كما اعتبرت الهيئة اعتماد عقوبة واحدة من طرف المجلس الأعلى للحسابات تتعلق بالتجريد من العضوية في حق المخالفات المتعلقة بعدم إيداع جرد النفقات، وتجاوز السقف المحدد، وعدم توضيح مصادر التمويل، وعدم إرفاق الوثائق المثبتة، وعدم القيام بتبرير المصاريف، يعتبر أمرا مخلا بمبدأ التناسب بين الجرم والعقوبة. ويرى العديد من المتتبعين للشأن الحزبي المغربي، أن المعطيات التي كشفها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، كانت صادمة بخصوص تعامل الأحزاب السياسية مع المال العام الذي تستفيد منه في إطار الدعم أو في إطار تمويل الحملات الانتخابية، وهو ما ينقص من شرعية هذه الأحزاب لدى المواطنين ويزيد من إبعاد المواطنين عن هذه الأحزاب، وعزوف الشباب عن ممارسة السياسة، في الوقت الذي يحتاج فيه المغرب إلى أحزاب سياسية تكون مسؤولة وتعطي المثال في دمقرطة العمل بداخلها، وعدم تقديم تصاريح متعلقة بمصاريفها دليل على أنها تعاني من عجز الديمقراطية الداخلية، وتفتقر للشفافية والنزاهة، وهي ساقطة أمام امتحان النزاهة وساقطة تحت عتبة الحكامة الحزبية. ويظهر، من خلال التقرير، أن العديد من الأحزاب السياسية لم تقدم حساباتها، وهنا يجب طرح السؤال: كيف لهذه الأحزاب أن تسهر على تدبير الشأن العام إذا كانت في الحكومة أو في المجالس المنتخبة؟ أو كيف لها أن تراقب عمل الحكومة وهذه المجالس إذا كانت في المعارضة؟ وكيف لحزب سياسي لم يقدم حساباته المالية، أن يسهر على تدبير أو مراقبة المؤسسات العمومية؟ كما يتضح أن الأحزاب السياسية لا تراقب مصاريف مرشحيها أثناء الحملات الانتخابية، وهذا يعتبره المتتبعون للشأن السياسي أمرا طبيعيا، لأنه لا يمكن لحزب لا يراقب نفسه أن يراقب الآخرين، على اعتبار ما يروج حول مرشحين ينفقون مبالغ خيالية تصل في بعض الأحيان إلى مليار سنتيم في دائرة انتخابية واحدة، في حين ينص القانون على عدم تجاوز الحد الأقصى لمصاريف الحملة الانتخابية المحدد في 350 ألف درهم بالنسبة لكل مترشح. والغريب في الأمر أن الأحزاب السياسية لا تكترث لتقارير المجلس الأعلى للحسابات، لأن تقاريره السابقة وقفت على هذه المعضلة، وأغلب الأحزاب لا تحترم التصريح بمصاريفها وتتمادى في ذلك. ويبقى الحل المطروح أمام الجهات الوصية، هو اعتماد مبدأ المحاسبة والمساءلة، لأن الحزب الذي لم يصرح يجب أن يخضع للقانون، كما أن الدولة مطالبة بالتدخل لفرض إجراءات زجرية صارمة لإلزام الأحزاب بتقديم الحساب، إما عن طريق توقيف أنشطة الحزب لبعض الوقت أو حل الحزب إن اقتضى الأمر ذلك، لأن الأحزاب التي لا تصرح بمصاريفها هي «أحزاب فاسدة وفاقدة للشرعية». تفاصيل حسابات الأحزاب السياسية وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية تناط بالمجلس الأعلى للحسابات، باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، مما يجعله يتمتع بالحياد وبميزانية مستقلة، طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور، (تناط به) مهمة تدقيق حسابات الأحزاب السياسية، وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية. ولهذه الغاية، توجه الأحزاب السياسية للمجلس الأعلى للحسابات، في 31 مارس من كل سنة على أبعد تقدير، جردا مرفقا بمستندات إثبات صرف النفقات المنجزة برسم السنة المالية المنصرمة، وبجميع الوثائق المتعلقة بالحسابات. وفي هذا الإطار، يقوم المجلس الأعلى للحسابات بمراقبة مساهمة الدولة الممنوحة للأحزاب السياسية لتغطية مصاريف التدبير (الدعم السنوي)، ولتغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية، ولتمويل الحملات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والجهوية والتشريعية. كما يراقب المجلس تمويل الحملات الانتخابية للمترشحين بمناسبة الانتخابات التشريعية العامة والجزئية لانتخاب أعضاء مجلسي النواب (القانون التنظيمي رقم 11- 27) والمستشارين (القانون التنظيمي رقم 11- 28)، والانتخابات الجماعية العامة لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية (القانون التنظيمي رقم 11- 59). وفي ما يخص تدقيق الحسابات السنوية، فإن الأحزاب السياسية مطالبة بإيداع حساباتها السنوية لدى المجلس في 31 مارس من كل سنة على أبعد تقدير، مشهود بصحتها من طرف خبير محاسب مقيد في جدول هيأة الخبراء المحاسبين، وأن تثبت أن المبالغ التي حصلت عليها تم استعمالها في الغايات التي منحت من أجلها. وفي ما يخص فحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف مساهمة الدولة في تغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية للأحزاب السياسية، فإن هذه الأخيرة مطالبة بالإدلاء ببيان بالمصاريف التي تم إنفاقها بصورة فعلية لهذه الغاية، مشهود بصحتها من طرف خبير محاسب مقيد في جدول هيأة الخبراء المحاسبين. أما في ما يتعلق بفحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف مساهمة الدولة لتمويل الحملات الانتخابية، فإن الأحزاب التي استفادت من هذه المساهمة ملزمة بتوجيه المستندات المذكورة إلى المجلس داخل أجل لا يزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ صرف الشطر الثاني من المساهمة المشار إليها سلفا، وأن تثبت أن المبالغ التي حصلت عليها جرى استعمالها في الآجال ووفق الشكليات المحددة بموجب نص تنظيمي للغايات التي منحت من أجلها. ويتولى المجلس بعد ذلك مهمة تدقيق الحسابات السنوية وفحص مستندات إثبات صرف المساهمات المذكورة. وإذا تبين للمجلس أن الحزب لم يدل بالمستندات والوثائق المثبتة المطلوبة، أو أن المستندات المدلى بها في شأن استعمال المساهمات المذكورة، لا تبرر، جزئيا أو كليا، استعمال المبلغ المذكور طبقا للغايات التي منح من أجلها، فإن الرئيس الأول يوجه إنذارا إلى المسؤول الوطني عن الحزب من أجل تسوية وضعية الحزب أو إرجاع المبلغ المذكور إلى الخزينة. وللإشارة فإن إرجاع المبالغ يخص فقط تنظيم المؤتمرات والحملات الانتخابية، وإذا لم يقم الحزب المعني بالاستجابة لإنذار الرئيس الأول خلال أجل ثلاثين يوما، فإنه يفقد حقه في الاستفادة من الدعم السنوي (المادتين 44 و45 من القانون التنظيمي رقم 11- 29)، دون الإخلال باتخاذ التدابير والمتابعات القضائية المقررة في القوانين الجاري بها العمل (المادة 47 من نفس القانون التنظيمي). كما منح القانون لكل ذي مصلحة حق الاطلاع على الوثائق والمستندات، مع إمكانية نسخها على نفقته. كما أن كل حزب لا يعقد مؤتمراته بصفة دورية كل أربع سنوات، يحرم من حقه في الاستفادة من التمويل العمومي. ويتولى المجلس الأعلى للحسابات فحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف المبالغ التي تسلمها كل حزب معني برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاته الانتخابية. وإذا تبين للمجلس الأعلى للحسابات أن المستندات المدلى بها من لدن حزب سياسي في شأن استعمال مبلغ مساهمة الدولة الممنوح له برسم حملاته الانتخابية لا تبرر، جزئيا أو كليا، استعمال المبلغ المذكور طبقا للغايات التي منح من أجلها، أو إذا لم يدل بالمستندات والوثائق المثبتة المطلوبة، يوجه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إلى المسؤول الوطني عن الحزب إنذارا من أجل إرجاع المبلغ المذكور إلى الخزينة أو تسوية وضعية الحزب خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ الإنذار، وإذا لم يقم الحزب المعني بالاستجابة لإنذار الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات داخل الأجل المحدد قانونا، يفقد الحزب حقه في الاستفادة من الدعم السنوي إلى حين تسوية وضعيته تجاه الخزينة، دون الإخلال باتخاذ التدابير والمتابعات المقررة في القوانين الجاري بها العمل. أما بخصوص المترشحين، فإن كل وكيل لائحة للترشيح أو كل مترشح، مطالب بوضع وإيداع الوثائق التالية لدى المجلس داخل أجل شهر واحد من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع: (بيان مفصل لمصادر تمويل حملاته الانتخابية، وجرد للمبالغ التي تم صرفها أثناء الحملة، والوثائق المثبتة لها). ويتولى المجلس الأعلى للحسابات بعد ذلك بحث هذه الوثائق ويتأكد من أن المترشحين المصرحين بينوا، بشكل مفصل، مصادر تمويل حملاتهم الانتخابية، وأودعوا جردا بالمصاريف الخاصة بحملاتهم الانتخابية، وقدموا الوثائق المثبتة لهذه المصاريف، ولم يتجاوزوا السقف المحدد في 350.000 درهم. ويضمّن المجلس أعماله في تقارير خاصة تشير إلى أسماء المترشحين الذين لم يودعوا تصريحا لديه، وأسماء المترشحين الذين لم يراعوا أحد المتطلبات الضرورية. واستنادا إلى التقرير، فإن الرئيس الأول للمجلس يقوم بإعذار كل نائب أو مستشار أو منتخب من أجل الإدلاء بالوثائق المطلوبة داخل أجل 90 يوما من تاريخ الإعذار، وفي حال عدم الاستجابة، يحيل الرئيس الأول الأمر إلى المحكمة الدستورية لإعلان تجريد النائب المعني من عضوية مجلس النواب (المادة 12 من القانون التنظيمي رقم 11- 27)، أو المستشار المعني من عضوية مجلس المستشارين (المادة 13 من القانون التنظيمي رقم 11-28)، أو إلى المحكمة الإدارية المختصة لإعلان إبطال انتخاب المترشح المعني (المادة 159 من القانون التنظيمي رقم 11- 59). هكذا ستراقب وزارة الداخلية صرف أموال الحملات الانتخابية حددت وزارة الداخلية سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين والمترشحات للانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية المقبلة. وفي هذا الصدد صادق المجلس الحكومي على ثلاثة مشاريع- مراسيم، تتعلق بتحديد سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين بمناسبة الحملات الانتخابية برسم انتخاب أعضاء مجلس المستشارين وأعضاء مجالس الجهات وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات، ومشروع مرسوم في شأن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في هذه الانتخابات، والمرسوم الثالث يتعلق بتحديد الآجال والشكليات المتعلقة باستعمال هذه المساهمة. وبخصوص مشروع المرسوم المتعلق بتحديد سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين، بمناسبة الحملات الانتخابية برسم انتخاب أعضاء مجلس المستشارين ومجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجماعات والمقاطعات، فإنه يحدد بالنسبة لكل مترشح أو مترشحة سقف المصاريف الانتخابية برسم انتخاب أعضاء مجلس المستشارين في 30 مليون سنتيم، وفي 15 مليون سنتيم برسم انتخاب أعضاء مجالس الجهات، وفي 5 ملايين سنتيم برسم انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم، وفي 6 ملايين برسم انتخاب أعضاء مجالس الجماعات، كما يحدد هذا المشروع مدلول المصاريف الانتخابية ويلزم وكيل كل لائحة ترشيح بالنسبة للدوائر الانتخابية التي يجرى فيها الانتخاب عن طريق الاقتراع باللائحة، أو كل مترشح بالنسبة للدوائر الانتخابية التي يجرى فيها الانتخاب بالاقتراع الفردي، بوضع بيان مفصل لمصادر تمويل حملاتهم الانتخابية وجرد بالمبالغ التي تم صرفها ابتداء من اليوم الثلاثين (30) السابق لتاريخ الاقتراع إلى غاية اليوم الخامس عشر الموالي للتاريخ المذكور، مرفق بجميع الوثائق التي تثبت صرف المبالغ المذكورة. أما مشروع المرسوم المتعلق بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والانتخابات العامة الجهوية، وكذا في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين، فإنه يقترح بالنسبة إلى كل انتخاب توزيع مبلغ المساهمة على شطرين متساويين يبلغ كل واحد منها 50 في المائة، يوزع الشطر الأول على أساس عدد الأصوات المحصل عليها، ويصرف الشطر الثاني على أساس عدد المقاعد المحصل عليها. كما اعتمد المرسوم مقتضيات لرفع مبلغ المساهمة في حال انتخاب مترشحة، وذلك من أجل تشجيع التمثيلية النسائية بالنسبة للانتخابات العامة الجماعية والجهوية، وبهدف تحفيز الأحزاب السياسية على إدراج أسماء مترشحات في المراكز المؤهلة للانتخابات. كما ينص مشروع المرسوم على أن وزير الداخلية يوجه بيانا إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، يتضمن المبالغ التي منحت لكل حزب سياسي أو منظمة نقابية فور صرف مبلغ المساهمة، مع تضمينه عند الاقتضاء مبلغ التسبيق غير المستحق بالنسبة للأحزاب أو المنظمات النقابية المعنية. من جهة أخرى، صادق المجلس على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد الآجال والشكليات المتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والانتخابات العامة الجهوية، وكذا تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين، يحدد بالنسبة للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية أوجه استعمال المبالغ التي تلقتها على سبيل المساهمة في تمويل حملاتها الانتخابية. وتتمثل هذه الغايات في جميع المصاريف المرتبطة بسير وتنظيم الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المعنية. ويبين مشروع المرسوم الوثائق التي يتعين على الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية التي استفادت من الدعم المالي العمومي الإدلاء بها لإثبات استعمال المبالغ التي تلقتها، وذلك في شكل فاتورات أو اتفاقيات أو بيانات أتعاب أو أي مستندات أخرى من مستندات الإثبات المماثلة، مشفوعة بالمخالصات ومؤرخة وموقعة من قبل الموردين ومقدمي الخدمات، ومشهود بصحتها من لدن ممثلي الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المعينين لهذا الغرض. ويلزم هذا المشروع الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المستفيدة من مساهمة الدولة، بالإدلاء إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بالوثائق المثبتة لاستخدام المبالغ التي تلقتها للغايات التي منحت من أجلها، داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ صرف المساهمة. كواليس صرف 22 مليارا في انتخابات مجلس النواب خصصت الحكومة السابقة، بموجب قرار لرئيسها عباس الفاسي، مبلغ 220 مليون درهم لدعم الحملات الانتخابية للأحزاب السي�