دخل السيد " بوعزى سلام" إعتبارا من يوم أمس الأربعاء 14ماي الجاري في إحتجاج نوعي مفتوح بحمل الشارة اثناء أوقات العمل إحتجاجا على ما أسماه -في رسالة (أنظر أسفله) موجهة إلى قائد ملحقة بومية والراي العام- على حرمانه من الترقية المهنية وللمزيد من التفاصيل ننشر الرسالة المذكورة كاملة كما توصلنا بها : من السيد: بوعزى سلام بومية في 09 ماي 2014 كاتب ممتاز بالجماعة الترابية لتانوردي بومية المركز إلى السيد قائد ملحقة بومية الموضوع : إشعار بإضراب إنذاري مفتوح مع الحرص على أداء المهام المنوطة لي مع حمل شارة الاحتجاج سلام تام بوجود مولانا الإمام دامله النصر و التأييد وبعد، بعد أن وصل السيل الزبى... ولم يعد في قوس الصبر منزع ... و مكرها لا بطل... تجدني اليوم سيدي القائد مجبرا ابتداء من يوم الأربعاء 14 ماي 2014 على الدخول في إضراب إنذاري مفتوح مع الحرص على أداء واجباتي المهنية حسب المهام المنوطة لي و ذلك بحمل شارة الاحتجاج على ما بات يعرف اختصارا ب:"مافيا امتحانات الكفاءة المهنية و ما تلاها من قرارات انتقامية" مما أثر سلبا على وضعيتي الإدارية متسببة لي في العديد من الخسائر المادية و المعنوية. و هي كلها قرارات مقترنة بجرام تعاقب عليها القوانين الجاري بها العمل في البلاد حيث لا تعوزني لا الأدلة الدامغة و لا البراهين الفاضحة للخروج و بإجماع بنتيجة مفادها أننا أمام جرائم: * الاتفاق على أعمال مخافة للقانون، * الرشوة، * التزوير، * إهدار المال العام، * استغلال النفوذ و الشطط في استعمال السلطة... و هو ما يحتم علي كمتضرر من مجموع تلك القرارات الاستمرار في المطالبة برفع الأضرار الناجمة عنها في احترام تام للقوانين و المؤسسات حسب ما هو مكفول دستوريا ... ومنها الشكل النضالي الذي اخترته بعد أن استنفدت كل الوسائل المتاحة من شكايات و اعتصامات ناهيك عن سلوك المساطر القضائية لدى المحكمة الإدارية بمكناس –أربعة دعاوى ملفات عدد :82/2010/5 و عدد : 13/2011/5 و 76/2011/5 و 25/2012/5 - مستنجدا بقروض بنكية بعد أن استحال علي الاستفادة من مجانية التقاضي عن طريق المساعدة القضائية والتي تشترط تقديم الوثائق المثبتة للعوز وعلى رأسها شهادة الاحتياج و التي استعصى علي استخراجها بعلة أني موظف و لدي دخل شهري قار و هو نفس التعليل الذي قدمتموه لي سيدي القائد يوم الجمعة 25 أبريل 2014 بعد أن تقدمت بطلب في الموضوع. و حيث أن يوم 10 ماي 2014 هو آخر أجل لرفع دعوى الإلغاء بشأن النقطة العددية الممنوحة لي برسم سنتي 2012 و 2013 .و نظرا للقوة القاهرة المتمثلة في حالة الإعسار ما يستحيل معه مسايرتي لذلك السيل الجارف من المصاريف بشأن استكمال المساطر الإدارية .مما اضطرني على تقديم مقال افتتاحي في خرق للشكليات المنصوص عليها في المادة 3 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية لعلي أفلح و لو في تحقيق إسقاط التقادم حرصا على الحق في المطالبة بحقوقي حتى لا تتساقط كأوراق الخريف لا لشيء إلا لحالة الإعسار التي لا يراد لها أن تظهر بعلة كوني موظف يتقاضى راتبا شهريا قارا و لئن كان أكثر من ثلثه يقتطع لتسديد أقساط ديون سابقة سعيا مني في استكمال المساطر القضائية مما يجعل وضعي اليوم يطرح أكثر من سؤال حول الحال والمآل خاصة و أن السيد رئيس جماعة تانوردي لا يزال يستمتع بإصدار قراراته المستفزة و الغير مؤسسة الصادرة في حقي و في استغلال فظيع للنفوذ و السلطة والتي و لئن كانت ممنوحة له من منطلق كونه الرئيس التسلسلي للموظفين طبقا للمادة 54 من الميثاق الجماعي إلا أنه ملزم بالانضباط و الامتثال للقوانين الجاري بها العمل وفق شروط النزاهة و الشفافية وتكافؤ الفرص دون السقوط في الشطط أو الانحراف في استعمال السلطة و بعيدا عن نزوات شخصية تتحكم فيها المزاجية و السيطرة بأبعاد انتقامية صرفة .كما هو الشأن حين قرر توقيف التعويضات العائلية الخاصة بي بذريعة إلزامية و وجوب الإدلاء بشواهد الحياة الجماعية عند بداية كل سنة و بتعليلات واهية و مغرضة يندى لها الجبين مفادها حرصه التام على الحفاظ على المال العام من جهة و من جهة أخرى اجتنابا لسلوك مسطرة الأمر باسترجاع نفقات صرفت عن طريق الخطأ.و هو استدلال يمكن تقبله لو لم تكن للسيد الرئيس سوابق في الموضوع سواء في هدر المال العام من خلال غضه طرف العين على مجموعة من الموظفين بالجماعة و يا ليته توقف عند هذا الحد بل و من بين الموظفين الأشباح من استفاد ويستفيد من تعويضات عن الساعات الإضافية حيث و بطريقة علمية من خلال إحصاء الساعات المتطلبة لإنجاز المهام المنوطة بهم خلال سنة كاملة و مقارنة بسيطة مع عدد الساعات الإضافية التي استفادوا منها خلال نفس السنة لا يمكن للمرء إلا أن يصرخ مستنكرا مندهشا و متسائلا :إن كان هذا هو عدد الساعات الإضافية فأين هو عدد ساعات المهام ؟ و إن كان عدد ساعات المهام فأين هو عدد الساعات الإضافية ؟ ... و لتسألوا السيد رئيس الجماعة ليقص على مسامعنا رواية مهندس التطبيق الذي رغم التحاقه بالجماعة الحضرية لخنيفرة منذ فاتح يناير 2009 كيف استمر في الاستفادة من راتبه الشهري و لشهور قبل أن يتم استدراك الأمر بإيقاف الراتب بأثر رجعي و من ثم اللجوء إلى مسطرة الأمر باسترجاع نفقات صرفت عن طريق الخطأ،و لتسألوه حول ما إن تم استرداد كل الراتب الخام الذي صرف لذات الموظف عن طريق الخطأ؟ و ما جسامة الخطأ و هل هو بنيوي أم مسطري ؟و أين تكمن المسؤولية التقصيرية؟ لماذا لم يتم الرجوع إلى أرشيفات الجماعة لأن حالة الإلحاق مع تحويل منصب مالي سبق و أن استفاد منها موظفين بالجماعة حين كانت مهام تدبير الموارد البشرية منوطة لي في الفترة الممتدة بين 1/1/1994 و31/12/2003 و التي لوتم الرجوع إليها لتم تفادي ذات الخطأ خاصة و أن النقل الأعمى و الحرفي لتجارب سابقة هي السمة الطاغية في تدبير الأمور بالجماعة ؟... و هي قرارات متناقضة و متضاربة من حيث المبدأ و الغاية كما هو الشأن بالنسبة للقرارين الأخيرين عدد 39/2014 و 41/2014 بتاريخ 23 أبريل 2014 القاضيين على التوالي بتكليفي و التفويض لي بمهام الإشهاد على صحة الإمضاء ومطابقة النسخ لأصولها ...و هو ما يتناقض على الأقل مع النقطة العددية 13/20 الممنوحة لي برسم سنة 2013 لأن تفويض اختصاص مهام الإشهاد على صحة الإمضاء ومطابقة نسخ الوثائق لأصولها يقتصر فقط على النواب و الكاتب العام للجماعة و رؤساء الأقسام والمصالح بالجماعة طبقا لمقتضيات المادة 51 من الميثاق الجماعي و هو ما يفهم منه أن أقل مرتبة يمكن أن أحضى بها داخل الجماعة هي رئيس مصلحة و هي مرتبة تجعل ممن يتبوؤها أن تتوفر فيه مجموعة من الشروط و المؤهلات مقارنة مع باقي زملائه في العمل تجعله يحظى بنقط عددية تشجيعية و ليس العكس كما هو الحال في وضعيتي و هو ما يكرس النزعة الانتقامية المتحكمة في قرارات السيد رئيس الجماعة و الكيل بمكيالين إذ في الوقت الذي يقر فيه بكفاءتي ومؤهلاتي من خلال مختلف قرارات المهام الموكولة لي و التي كان من المفروض أن تنعكس بالإيجاب على وضعيتي الإدارية و المادية إلا أنه سرعان ما يتنكر لذات الاعتراف كلما تعلق الأمر بقرار من قراراته الحاسمة في مصيري المهني ...و دون تعليل لقراراته طبقا لمقتضيات الظهير الشريف 1.02.202 الصادر قي 12 جمادى الأولى (23 يونيو 2002 )بتنفيذ القانون رقم :01.03 بشأن إلزام الإدارات العمومية و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية و الصادر بالجريدة الرسمية عدد:5029 بتاريخ 3 جمادى الآخرة 1423 (12 أغسطس 2002)،دون أن يطلب منه ذلك فكيف له أن لا يفعل و كل مراسلاتي تحمل طلباتي بشأن تعليل مجموع قراراته تلك و التي يستجيب لها بقرارات انتقامية في محاولات يائسة منه لتعجيزي في مسايرة مسطرة التقاضي بشأنها لتتناسل و تقترن بجرائم تسلسلية مثله كمثل الذي كلما حاول محو آثار جريمة ارتكب جريمة أخرى أشد ... لأجله أخبركم سيدي القائد أني مضطر للدخول في إضراب إنذاري مفتوح -و ذلك ابتداء من يوم الأربعاء 14 ماي 2014- مع الحرص التام على أداء واجبي وذلك بحمل شارة الاحتجاج على مجموعة من القرارات المبنية على مناورات تدليسية مقترنة بجرائم يعاقب عليها القانون بالإضافة إلى كونها مشوبة بعيوب جمة كعيب السبب أو الغاية أو التعليل أو الشكل ...ناهيك عن استغلال النفوذ و الشطط في استعمال السلطة. و هو ما يجعل منها قرارات ناقصة التعليل المنزلة منزلة انعدامها و خارقة لمقتضيات المحتج بها مما يعرضها للسحب و الإلغاء مع ما يترتب عنها من آثار رجعي دونما الحاجة إلى سلوك المساطر القضائية تفاديا لإغراق المحاكم بملفات يكون مصيرها معروفا مسبقا و ذلك من خلال تطبيق المنشور رقم21/80 الصادر عن وزارة الشؤون الإدارية بتاريخ 14/10/1980 المتعلق بسحب المقررات الإدارية التي يتم استصدارها باللجوء إلى مناورات تدليسية .وهو المنشور المؤسس على قرار المجلس الأعلى رقم 63 بتاريخ 02 مارس 1979 . مسجلا بذلك القوة القهرية لاستكمال سلوكي للمساطر القضائية-سواء بشأن دعاوى الإلغاء أو التعويض - استرجاعا لحقوقي و مطالبا بتطبيق مقتضيات المنشور رقم 21/80 السالف الذكر اختصارا للزمن و التكلفة بعد تعيين لجنة من المفتشية العامة بوزارة الداخلية و كذلك قضاة المجلس الأعلى للحسابات قصد إحصاء شامل لمختلف الجرائم السالفة الذكر و الخروج بقناعات و أدلة قاطعة بشأن مطالبي المشروعة التي لا تتعدى أبسط الحقوق التي يكفلها الدستور المغربي من سمو القوانين و تطبيقها حسب ما يضمن حقوق المساواة و الاستحقاق الفعلي وفق شروط الكفاءة و النزاهة و الشفافية و ذلك إحقاقا للحق و إنصافا لي مما يكال لي بدون وجه حق ... و لأنه ما من منطق يقبل أن تكون كفاءتي مشكلتي و في ذات الوقت لاكفاءة غيري من الموظفين نعيم و رغد عيش و مكافآت بالجملة بدون وجه حق و بدون حسيب و لا رقيب ... و في الختام تقبلوا سيدي القائد فائق الاحترام و التقدير. ملاحظة : نسخة موجهة إلى : Ø الصحافة الوطنية Ø مختلف الفعاليات المحلية و الجهوية و الوطنية