وجه ذ. شاكر حلمي الأستاذ المبرز بأقسام تحضير شهادة التقني العالي بثانوية الإدريسي التقنية – بأكادير، رسالة مفتوحة إلى السيد وزير التربية الوطنية أكد من خلالها ما سماه “غياب التطبيق السليم للقانون في حقه من طرف السيد النائب الإقليمي لوزير التربية الوطنية بأكادير، ملتمسا منه التدخل لإلغاء و إبطال قرار الاقتطاع من أجرته لأن ذلك -في نظره- لالا يستند إلى أي أساس قي الواقع أو القانون مما يجعله غير مشروع، وفيما يلي نص الرسالة التي توصلت “أكادير 24″ بنسخة منه، ننشرها بحكم ما تضمنته من وقائع مفصلة خاصة بهذه النازلة: السيد وزير التربية الوطنية أنا السيد شاكر حلمي ، الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم:D 600687 ، أستاذ مبرز، أعمل بأقسام تحضير شهادة التقني العالي –ثانوية الإدريسي التقنية – بأكادير، رقم التأجير 1124465. يشرفني أن أبعث إليكم بهذه الرسالة التي أعرض من خلالها غياب التطبيق السليم للقانون في حقي من طرف السيد النائب الإقليمي لوزير التربية الوطنية بأكادير، وذلك قصد التدخل لمعالجة الملف و إنصافي. أولا : الوقائع. - بتاريخ 15 /12/2011، أرسلت لي النيابة تكليفا بمهمة حراسة الامتحانات المهنية لغير هيئة التدريس، وهي المهمة التي اعتذرت عن المشاركة فيها بمراسلة موجهة إلى السيد النائب قبل إجراء الامتحانات؛ و ذلك يوم 19/12/2011 المسجلة تحت عدد 1012/2011 بتاريخ 20/12/ 2011 كإخطار قبلي للإدارة لتتخذ الإجراءات الضرورية لحسن سير الامتحانات؛ - وبتاريخ 27/12/2011 توصلت باستفسار عن التغيب عن العمل، وهو الاستفسار الذي أجبت عنه يوم 30/12/2011 مركزا فيه أن المشاركة في حراسة المهنية لغير هيئة التدريس لا تدخل ضمن المهام التربوية بأقسام تحضير شهادة التقني العالي التي أدرس بها و ليست من اختصاصات و واجبات هيئة التبريز التي أنتمي إليها؛ - ويوم 09/01/2012، أفاجأ بإشعار باقتطاع يوم عمل من الأجرة لسبب ” التغيب الغير المشروع عن العمل “، دون الأخذ بعين الاعتبار مضمون الإخطار، وجوابي عن الاستفسار اللذين تقدمت بهما في إطار احترام الوضعية النظامية والقانونية التي ينص عليها قانون الوظيفة العمومية؛ - هذا الإجراء الأخير جعلني أطلب من الإدارة تعليل قرارها، وبدلا من ذلك أفاجأ بمراسلة موضوعها ” توجيه”، لا تتضمن أي تعليل لقرار الاقتطاع. ثانيا :الإطار القانوني. السيد الوزير؛ أستند في الاعتذار عن المشاركة في امتحانات الكفاءة المهنية لغير هيئة التدريس إلى مايلي : - أن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية لا ينص على مهمة حراسة الامتحانات المهنية لغير فئة التدريس؛ - أن الأمر لا يتعلق بمهام تربوية موكولة بحكم القانون إلى الأساتذة المبرزين العاملين بمراكز تحضير شهادة التقني، فخصوصية هذا السلك و مهامه غير خفية عنكم؛ - أن قيام الأساتذة بمهام الصالح العام التي لا تدخل ضمن اختصاصاتهم مثل: الإحصاء، المشاركة في مكاتب التصويت، … يراعى فيه اختيار من يبدي رغبته في ذلك، ومقابل تعويضات مادية. و هو ما لم يتم في الحالة هذه. - لقد تقيدت بنظام الإخطار قبل إجراء الامتحانات؛ لإشعار الإدارة باتخاذ الاحتياطات والإجراءات اللازمة لحسن سير الامتحان. السيد الوزير؛ إن السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية لم يحسن تطبيق القانون في حقي بحيث أنه: - أصدر قرار اقتطاع يوم من الأجرة، وذلك بتطبيق القانون رقم 12.18 بشأن الاقتطاع من رواتب موظفي وأعوان الدولة و الجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.230 بتاريخ 9 محرم 1405 (5 دجنبر1984) و على المرسوم 2.99.1216 الصادر في 6 صفر1421 (10 ماي 2000) بتحديد شروط و كيفيات تطبيق القانون رقم 12.18 بشأن الاقتطاع من رواتب موظفي و أعوان الدولة و الجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة؛ علما أن الأمر لا يتعلق أصلا بغياب خلال ذلك اليوم لأن جدول حصص عملي شاغر في اليوم الذي شمله الاقتطاع؛ - أن السيد النائب لم يعلل قرار الاقتطاع تعليلا قانونيا أو ماديا، وهو ما كان موضوع مراسلتي له بتاريخ 16/01/2012 المسجلة تحت عدد72/2012 بتاريخ 18/01/2012 . السيد الوزير؛ - إن السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، بدل أن يعمل على تعليل قراره القاضي باقتطاع يوم من الأجرة كما ينص على ذلك القانون 01-03 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية الفردية السلبية الصادرة لغير فائدة المعني، عمد إلى إرسال مراسلة موضوعها “توجيه”، يشير فيها إلى أن: “الأستاذ المبرز للتعليم الثانوي التأهيلي يعتبر موظفا عموميا تسري عليه المقتضيات العامة للقانون الأساسي للوظيفة العمومية من حيث إلزامية إشراكه في كل ما تقتضيه المصلحة العامة لضمان عدم المساس بمبدأ استمرارية المرفق العمومي. وعليه دعاني إلى: ” ضرورة الانضباط و احترام القرارات الصادرة عن إدارة المرفق العمومي الذي أنتمي إليه “ . - لذا أستغرب أن يكون موضوع مراسلة السيد النائب الإقليمي هو ” توجيه” بعد مطالبته بتعليل قرار الاقتطاع؛ فهذا لم تعهده الإدارة المغربية عموما في أي نوع من أنواع التراسل الإداري، لأن التوجيه يستهدف لفت الانتباه إلى ظاهرة معينة أو انحرافات، وغالبا ما يكون على شكل مذكرات موجهة للعموم وليس لفرد بعينه؛ - لقد كنت في وضعية نظامية و قانونية إزاء الإدارة بحيث أنني أشعرت الإدارة باعتذاري عن المشاركة في امتحانات الكفاءة المهنية لغير هيئة التدريس، كما أجبت عن الاستفسار الموجه إلي، و لم أتغيب في اليوم الذي شمله الاقتطاع كما يؤكد ذلك جدول الحصص؛ - إن تحريك قانون 03-01 بشأن إلزام الإدارات بتعليل القرارات الإدارية السلبية في مراسلتي بتاريخ 18يناير 2012 المسجلة تحث رقم 72/2012 التي طالبت فيها السيد النائب الإقليمي بتعليل قرار الاقتطاع، يعتبر من الضمانات التي منحها المشرع للموظف؛ وبالتالي لا تستدعي توجيها من السيد النائب من قبيل “الانضباط واحترام القرارات الصادرة عن إدارة المرفق العمومي” علما أنني توصلت بهذه المراسلة التي كان موضوعها “التوجيه” بعد إرسال تظلم استعطافي إلى الإدارة بتاريخ 23 يناير 2012 المسجل تحت رقم 90/2012؛ - أن ” التوجيه ” المذكور لم يستند إلى أي فصل من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، و لا يخفى عليكم السيد الوزير أن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، يحيل دائما على أنظمة خصوصية تتعلق ببعض الفئات، يجب الرجوع إليها فقد نص الفصل 4 منه على: ” يطبق هذا القانون الأساسي على سائر الموظفين بالإدارات المركزية للدولة وبالمصالح الخارجية الملحقة بها. إلا أنه لا يطبق على رجال القضاء والعسكريين التابعين للقوات المسلحة الملكية ، ولا على هيئة المتصرفين بوزارة الداخلية.وفيما يخص أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي ورجال التعليم والهيآت المكلفة بالتفتيش العام للمالية وموظفي هيئة كتابة الضبط بقطاع العدل وأعوان الشرطة وإدارة السجون ورجال المطافئ وأعوان المصلحة العامة بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمفتشين والمراقبين والحراس بالبحرية التجارية وضباط الموانئ وموظفي المنارات وموظفي المياه والغابات، فان قوانين أساسية خصوصية يمكنها أن تأتي بمخالفات لبعض مقتضيات هذا النظام الأساسي التي لا تتفق والتزامات تلك الهيآت أو المصالح” . لذا نطلب منكم، السيد الوزير، التدخل لإلغاء و إبطال قرار الاقتطاع من الأجرة لأنه لا يستند إلى أي أساس قي الواقع أو القانون مما يجعله غير مشروع، وفي حالة عدم استجابتكم احتفظ بحقي في اللجوء إلى القضاء لاستصدار حكم بقبول طلبي هذا مع كل ما يترتب عن ذلك من آثار. و تقبلوا السيد الوزير فائق التقدير و الاحترام.