بلاغ من الديوان الملكي: مواصلة التفكير واعتماد الاجتهاد البناء في موضوع الأسرة    توقيع اتفاقية بين المجلس الأعلى للتربية والتكوين ووزارة الانتقال الرقمي    الشبكة الدفاع عن الحق في الصحة تدعو إلى التصدي للإعلانات المضللة    ترامب يعيد تعيين ديفيد فيشر سفيرًا للولايات المتحدة لدى الرباط    يوسف النصيري يرفض عرض النصر السعودي        الفدرالية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب : الاجتماع الأول للمكتب التنفيذي يرسم خارطة الطريق لبرنامج العمل المرتكز على ثوابت استقلالية التنظيم الذاتي للصحافيين الرياضيين    خطوة جريئة في مدونة الأسرة.. الطلاق الاتفاقي سيصبح دون الحاجة للجوء للمحاكم    حصيلة: حوادث السير في المدن في ارتفاع ب14 بالمائة بعد بلوغ عددها هذا العام 97 ألفا        "أفريقيا" تطلق منصة لحملة المشاريع    أ. الدشيرة يفوت على ا. يعقوب المنصور فرصة الارتقاء للصدارة    الملك يشيد بالعلاقات الأخوية مع ليبيا    السكوري: القانون التنظيمي يراهن على منع المشغلين من "شراء الإضراب"    تنزيلا للتعليمات الملكية.. هيئة مراجعة مدونة الأسرة تكشف عن التعديلات المعتمدة وهذه أهمها    أول دواء مستخلص من «الكيف» سيسوق في النصف الأول من 2025    مجلس الحكومة يتدارس أربعة مشاريع مراسيم    ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    الإصابة بالسرطان في أنسجة الكلى .. الأسباب والأعراض    نظرية جديدة تفسر آلية تخزين الذكريات في أدمغة البشر    تفاصيل التعديلات ال16 في مدونة الأسرة.. تضمنت تقييد الاعتراف بزواج الفاتحة        العصبة تكشف عن مواعيد مباريات الجولة ال17 من البطولة الاحترافية    "فيفبرو" يعارض تعديلات "فيفا" المؤقتة في لوائح الانتقالات        برقية تعزية من الملك محمد السادس إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان محمد الخلفي    الإعلان عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة    عودة نحو 25 ألف سوري إلى بلدهم منذ سقوط نظام الأسد    الصين تكشف عن مخطط جديد لتطوير اقتصاد الارتفاعات المنخفضة            مبعوث الأمم المتحدة: الصراع الجديد في شمال شرق سوريا ينذر بعواقب وخيمة    مستشار الأمن القومي بجمهورية العراق يجدد موقف بلاده الداعم للوحدة الترابية للمغرب    مدونة الأسرة.. علماء المغرب وافقوا على 7 تعديلات منها "اقتسام الأموال المكتسبة" و"الحضانة للمطلقة"        مختص في النظم الصحية يوضح أسباب انتشار مرض الحصبة بالمغرب    وعكة تدخل بيل كلينتون إلى المستشفى    الفتح يقسو على "الكوديم" بخماسية    "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    المغرب يشارك في أشغال الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب بالرياض    موظف بالمحكمة الابتدائية بطنجة خلف القضبان بتهمة النصب وانتحال صفة    اختطاف المخيم وشعارات المقاومة    موانئ الواجهة المتوسطية: انخفاض بنسبة 17 بالمائة في كمية مفرغات الصيد البحري عند متم نونبر الماضي    دياز يثني على مبابي.. أوفى بالوعد الذي قطعه لي    تقديم «أنطولوجيا الزجل المغربي المعاصر» بالرباط        "سونيك ذي هيدجهوغ 3" يتصدر ترتيب شباك التذاكر    تواشجات المدرسة.. الكتابة.. الأسرة/ الأب    إعلامية فرنسية تتعرض لتنمر الجزائريين بسبب ارتدائها القفطان المغربي    إدريس الروخ يكتب: الممثل والوضع الاعتباري    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    شركات الطيران ليست مستعدة للاستغناء عن "الكيروسين"    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور ظهير شريف بالجريدة الرسمية بتنفيذ القانون المتعلق بتدابير الحماية التجارية

صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية الظهير الشريف رقم 1.11.44 الصادر في 29 جمادى الآخرة 1432 الموافق ل2 يونيو 2011 بتنفيذ القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية.
ويتضمن هذا القانون خمسة أقسام هي "مقتضيات عامة" و"التدابير المضادة للإغراق والتدابير التعويضية " و"التدابير الوقائية" و"الأهلية" و"مقتضيات ختامية وانتقالية".
وتشمل هذه الأقسام عددا من الأبواب منها "الفرض والتعاريف" و"لجنة مراقبة الواردات " و"تحديد وجود إغراق أو دعم مخصص وضرر وعلاقة سببية" و"التحقيق وتطبيق تدابير مضادة للإغراق وتدابير تعويضية" و"مراجعة الرسم المضاد للإغراق والرسم التعويضي" و"مقتضيات تطبق في حالات التحايل على التدابير المضادة للإغراق" و"مسطرة تطبيق التدابير الوقائية" و"مراجعة التدابير الوقائية " و"مقتضيات خاصة بالتدابير الوقائية التفضيلية".
ويحدد القانون تدابير الحماية التجارية الرامية إلى تصحيح أو إزالة الاختلالات الناجمة عن بعض ممارسات المنافسة غير المشروعة عند الاستيراد أو عن التزايد المكثف لحجم الواردات لمنتوج معين .
كما يحدد الشروط والآليات التي يمكن للإدارة وفقهما اتخاذ هذه التدابير، وذلك في إطار احترام الالتزامات الدولية التي تعهدت بها المملكة.
وتتخذ هذه التدابير على شكل " تدابير مضادة للإغراق" أو "تدابير تعويضية" أو "تدابير وقائية"، مع الأخذ بعين الاعتبار المصالح الوطنية للمغرب.
وتحدث، بموجب هذا القانون، لجنة تسمى " لجنة مراقبة الواردات" تتكون من أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المعنية وأعضاء يمثلون جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات وجمعية غرف الفلاحة وجامعة غرف الصناعة التقليدية وجامعة غرف الصيد البحري.
وتكلف هذه اللجنة بإبداء رأيها حول مجموعة من القضايا المتعلقة بتدابير الحماية التجارية، منها بالأساس فتح التحقيقات حول تدابير الحماية التجارية المنصوص عليها في هذا القانون وإنهاؤها، وتطبيق رسم مؤقت مضاد للإغراق أو رسم تعويضي مؤقت أو تدبير وقائي مؤقت، وإلغاء تدبير من تدابير الحماية التجارية أو إبقاؤه أو تعديله أو تمديد مدته أو توسيع مجاله، حسب الحالة تبعا لتحقيق المراجعة أو لتحقيق التحايل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.