صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية الظهير الشريف رقم 1.11.44 الصادر في 29 جمادى الآخرة 1432 الموافق ل2 يونيو 2011 بتنفيذ القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية. ويتضمن هذا القانون خمسة أقسام هي "مقتضيات عامة" و"التدابير المضادة للإغراق والتدابير التعويضية " و"التدابير الوقائية" و"الأهلية" و"مقتضيات ختامية وانتقالية". وتشمل هذه الأقسام عددا من الأبواب منها "الفرض والتعاريف" و"لجنة مراقبة الواردات " و"تحديد وجود إغراق أو دعم مخصص وضرر وعلاقة سببية" و"التحقيق وتطبيق تدابير مضادة للإغراق وتدابير تعويضية" و"مراجعة الرسم المضاد للإغراق والرسم التعويضي" و"مقتضيات تطبق في حالات التحايل على التدابير المضادة للإغراق" و"مسطرة تطبيق التدابير الوقائية" و"مراجعة التدابير الوقائية " و"مقتضيات خاصة بالتدابير الوقائية التفضيلية". ويحدد القانون تدابير الحماية التجارية الرامية إلى تصحيح أو إزالة الاختلالات الناجمة عن بعض ممارسات المنافسة غير المشروعة عند الاستيراد أو عن التزايد المكثف لحجم الواردات لمنتوج معين . كما يحدد الشروط والآليات التي يمكن للإدارة وفقهما اتخاذ هذه التدابير، وذلك في إطار احترام الالتزامات الدولية التي تعهدت بها المملكة. وتتخذ هذه التدابير على شكل " تدابير مضادة للإغراق" أو "تدابير تعويضية" أو "تدابير وقائية"، مع الأخذ بعين الاعتبار المصالح الوطنية للمغرب. وتحدث، بموجب هذا القانون، لجنة تسمى " لجنة مراقبة الواردات" تتكون من أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المعنية وأعضاء يمثلون جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات وجمعية غرف الفلاحة وجامعة غرف الصناعة التقليدية وجامعة غرف الصيد البحري. وتكلف هذه اللجنة بإبداء رأيها حول مجموعة من القضايا المتعلقة بتدابير الحماية التجارية، منها بالأساس فتح التحقيقات حول تدابير الحماية التجارية المنصوص عليها في هذا القانون وإنهاؤها، وتطبيق رسم مؤقت مضاد للإغراق أو رسم تعويضي مؤقت أو تدبير وقائي مؤقت، وإلغاء تدبير من تدابير الحماية التجارية أو إبقاؤه أو تعديله أو تمديد مدته أو توسيع مجاله، حسب الحالة تبعا لتحقيق المراجعة أو لتحقيق التحايل.