صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية الظهير الشريف رقم 1.11.37 الصادر في 29 من جمادى الآخرة 1432( 2 يونيو 2011) القاضي بتفيذ القانون رقم 30.05 المتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق. ويتضمن هذا القانون تسعة فصول تهم " الأحكام العامة"، و"المركبة المستعملة لنقل البضائع الخطرة"، و"الشروط المتعلقة بنقل البضائع الخطرة"، و"الشروط المتعلقة بسير المركبات التي تنقل البضائع الخطرة"، و"واجبات المتدخلين في نقل البضائع الخطرة عبر الطرق". كما تهم "الواجب العام المتعلق بالسلامة والإعلام"، و"المستشاررون في مجال السلامة"، و"العقوبات والغرامات"، و"البحث عن المخالفات ومعاينتها"، و"أحكام متفرقة وختامية". ويحدد القانون ، عبر فصوله هذه ، القواعد الخاصة المطبقة على نقل البضائع الخطرة عبر الطرق، والمتمثلة في تحديد شروط تصنيف البضائع المذكورة، وتلفيفها وشحنها وإفراغها وتعبئتها، وكذا إرسالها، ولا سيما وضع الإشارات واللصائق واللوحات والعلامات والوثائق التي يجب أن تصاحب الإرساليات. كما يحدد هذا القانون شروط استعمال المركبات والصهاريج والحاويات وغيرها من آليات نقل البضائع الخطرة عبر الطرق، وكذا الواجبات المفروضة على المتدخلين في عملية نقل هذه البضائع. وتطبق أحكام هذا القانون على كل عملية نقل هذه البضائع الخطرة عبر الطرق تنجز فوق التراب المغربي بصفة عرضية أومنتظمة، وعلى كل شخص يقوم بهذا النوع من النقل، وكذا على كل مركبة مسجلة في المغرب وتقوم بنقل البضائع الخطرة بصفة عرضية أو منتظمة داخل التراب المغربي أو خارجه. وتطبق ، أيضا ، على كل مركبة مسجلة في الخارج وتقوم داخل التراب المغربي بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق بصفة عرضية أوعلى سبيل العبور أو بصفة منتظمة، بالإضافة الى أن أحكام القانون ذاته تهم مصنعي البضائع الخطرة، ومرسليها ومناوليها والمرسلة إليهم ومستعملي اللفائف والصهاريج والمركبات والحاويات المستخدمة لنقل البضائع الخطرة عبر الطرق . ويستثنى من نطاق تطبيق هذا القانون، على الخصوص ، نقل البضائع الخطرة المنجز تحت مسؤولية إدارة الدفاع الوطني وحدها، ونقل البضائع الخطرة عبر الطرق المنجز من لدن مصالح التدخل الاستعجالي أو تحت مسؤوليتها، أو النقل المستعجل لهذه البضائع لإنقاذ أرواح بشرية أو لحماية البيئة. وتصنف البضائع الخطرة باعتبار درجة خطورتها وفقا للاتفاق الأوروبي المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق الموقع بجنيف بتاريخ 30 شتنبر 1957، كما تم نشره بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.96.3 بتاريخ 18 من ربيع الآخر 1424 (9 يونيو 2003) .