بحلول شهر يوليوز القادم، تكون قد مرت سنة على مصادقة مجلس المستشارين بالإجماع على قانون يتعلق بالنقل عبر الطرق للبضائع الخطيرة، دون أن تشرع لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب في دراسة هذا القانون. وأكد عبد الله حموشي، الكاتب العام للجامعة الوطنية لأرباب الشاحنات لنقل البضائع بالموانئ المغربية، في اتصال هاتفي ل«المساء»، أن هذا «القانون تمت المصادقة عليه من طرف مجلس المستشارين في غفلة من المهنيين». وأضاف حموشي أن «وزارة النقل والتجهيز لم يسبق لها أن فتحت نقاشا حول المشروع، سواء قبل الإضراب أو بعده»، مشيرا إلى أن المهنيين يعتزمون التقدم ببعض التعديلات على المشروع خلال جولات الحوار القادمة مع كل من وزير المالية والوزير الأول والوزارة الوصية. ويأتي مشروع القانون رقم 30.05، الذي أعدته وزارة النقل والتجهيز لتنظيم كل عملية نقل للبضائع الخطيرة عبر الطرق، ولاسيما منها المواد النووية والمتفجرات والنفايات الخطيرة أو الناتجة عن الأعمال الطبية. وتسري أحكام هذا القانون على مصنعي البضائع الخطيرة ومرسليها ومناوليها والمرسلة إليهم وعلى كل مستعملي اللفائف والصهاريج والعربات والحاويات المستخدمة للنقل عبر الطرق للبضائع الخطيرة. وعرفت الأيام القليلة الماضية العديد من الحوادث التي تسبب فيها خرق شروط نقل هذه المواد، من بينها اصطدام شاحنة تجاوزت حمولتها العلو المرخص به، ليلة أول أمس الثلاثاء، بجسر مخصص للراجلين يوجد عند النقطة الكيلومترية 36 على الطريق السيار الرباط – القنيطرة، مما أدى إلى سقوط إحدى دعامتي الجسر، كما عرفت المدة الأخيرة العديد من حوادث السير حيث سقطت حاوية بداية الأسبوع الماضي بالبيضاء، وانقلبت بداية الشهر الماضي شاحنة صهريج محملة بمادة «الكيروزين» بمنطقة عين السبع دون أن تخلف إصابات، لكنها أثارت الرعب وسط السكان ، وبلغ عدد الوفيات السنة الماضية بمدينة البيضاء لوحدها ما يزيد عن خمس وفيات بسبب انقلاب حاويات نقل البضائع. واعتبر عبد الله حموشي أن الجامعة سبق لها أن طالبت بأن يتم التأمين على هذه المواد، خصوصا الخطيرة منها قبل نقلها عبر الشاحنات من طرف المستورد. كما طالبت الجامعة بتوفير الظروف الملائمة وبعض الامتيازات لسائقي الشاحنات التي تحمل مواد خطيرة على غرار ما هو معمول به مع سائقي «ماروك فوسفور». وقال الكاتب العام للجامعة الوطنية الديمقراطية لأرباب الشاحنات لنقل البضائع بالموانئ المغربية، إن «شروط السلامة يجب أن تنطلق من الموانئ المغربية التي ينعدم فيها وجود رجال المطافئ، كما أن عناصر الجمارك ترفض بقاء بعض المواد الخطيرة بالميناء، فالحاويات التي تحمل علامة حمراء لا يسمح بإنزالها برصيف الميناء حيث يتم تحميلها مباشرة في الشاحنات، في حين أن المواد التي تحمل علامة خضراء يسمح ببقائها لمدة لا تتجاوز أربعة أيام. ويفرض مشروع قانون النقل عبر الطرق للبضائع الخطيرة عقوبات زجرية في حالة عدم احترام الشروط المتعلقة بنقل البضائع الخطيرة، تطال كلا من الشاحن والناقل وسائق العربة والمرسل إليه البضاعة، ويعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من ألفين إلى ثمانية آلاف درهم، وترتفع هذه العقوبات إلى الحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من ثمانية آلاف درهم إلى 24 ألف درهم في حالة التصريح الكاذب بالبضائع الخطيرة عند النقل أو إرسال بضائع محظور نقلها عبر الطرق. كما يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف درهم كل من لا يتقيد بالمواصفات المتعلقة بتنظيف وتطهير عربات الصهاريج والآليات. وفي حالة معاينة المخالفة أثناء مراقبة عبر الطرق، وجب توقيف العربة المعنية في الحال وقطع الإرسال، ويمكن استئناف الإرسال إذا وضع حد للمخالفة التي تمت معاينتها. ويمكن توقيف العربة في عين المكان أو بأي مكان آخر يختاره المأمور الذي يحرر المحاضر.