يهدف المرسوم رقم 2.10.504 الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 16 ماي 2011 (عدد 5943)، إلى تحديد مسطرة إعداد المخطط الجماعي للتنمية، وفقا لمقتضيات المادة 36 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي. وينص المرسوم على أن رئيس المجلس الجماعي يقرر، خلال السنة الأولى لمدة الانتداب، وضع المخطط الجماعي للتنمية قيد الدراسة بعد انتهاء المجلس من تكوين أجهزته وفقا لمقتضيات القانون المتعلق بالميثاق الجماعي. ويتخذ رئيس المجلس الجماعي هذا القرار بعد اجتماع إخباري وتشاوري يستدعي له أعضاء المكتب والأجهزة المساعدة. كما يمكن لرئيس المجلس أن يستدعي لهذا الاجتماع كل شخص أو ممثل لهيئة يعتبر خبرته مفيدة. وحسب المرسوم، يعلق بمقر الجماعة قرار إعداد دراسة المخطط الجماعي للتنمية داخل أجل 15 يوما التالية لهذا الاجتماع، كما يبلغ هذا القرار إلى الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم داخل نفس الآجال. ويتضمن هذا القرار خاصة تاريخ بداية انطلاق الدراسة الإعدادية وشروط إنجازها. ويجب أن تتضمن دراسة المخطط الجماعي للتنمية تشخيصا يظهر الإمكانيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجماعة، والحاجيات ذات الأولوية المحددة بتشاور مع الساكنة والإدارات والفاعلين المعنيين، والموارد والنفقات التقديرية المتعلقة بالسنوات الثلاث الأولى التي تم فيها العمل بالمخطط الجماعي للتنمية. وتحدد كيفية تطبيق هذه المقتضيات بقرار لوزير الداخلية. وينص المرسوم على أن مشروع المخطط الجماعي للتنمية يعرض على اللجان الدائمة للمجلس الجماعي وكذا على لجنة المساواة وتكافؤ الفرص، في أجل 45 يوما على الأقل قبل تاريخ عقد المجلس للدورة العادية أو الاستثنائية التي ستتم دراسته خلالها. ويعرض رئيس المجلس الجماعي مشروع المخطط على المجلس التداولي قبل نهاية السنة الأولى من الانتداب. وإذا لم يتم إعداد المخطط الجماعي للتنمية داخل الأجل المحدد، لأي سبب من الأسباب، يمكن لسلطة الوصاية بقرار معلل أن تمدد هذا الأجل بمبادرة منها أو بطلب من رئيس المجلس. وبموجب هذا المرسوم، يمكن لرؤساء المجالس الجماعية، أثناء تنفيذ مسطرة المخطط الجماعي للتنمية، أن يطلبوا المساعدة التقنية من المصالح الخارجية للدولة. ولهذه الغاية، يتولى الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم التنسيق بين هذه المصالح، وفقا للاختصاصات المسندة إليه بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل وفي إطار جدول زمني يحدده لهذا الغرض. وتتمثل هذه المساعدة التقنية على الخصوص في تبليغ المعلومات حول المشاريع التي تعتزم الدولة والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص إنجازها فوق تراب الجماعة أو العمالة أو الإقليم التابعة له، ووضع الوثائق أو المعطيات الضرورية لإعداد المخطط الجماعي للتنمية رهن إشارة الجماعة، وتعبئة الموارد البشرية والمالية التي يمكنها المساهمة في إعداد المخططات الجماعية للتنمية وذلك في إطار اتفاقيات للتعاون والشراكة. كما يمكن لرئيس المجلس الجماعي اللجوء لخدمات الهيئات العمومية أو الخاصة أو المنظمات غير الحكومية، في إطار عقود أو اتفاقيات، طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.