شكل موضوع "موقف التشريع والقضاء من المنازعات المتعلقة بعقود الكراء" محور مائدة مستديرة نظمت، اليوم الأربعاء بالرباط، بمبادرة من محكمة الاستئناف بالرباط بمشاركة أعضاء الغرف المدنية بالمجلس الأعلى ورؤساء المحاكم وقضاة بمحاكم الرباط وسلا وتمارة والخميسات. وأكد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف السيد إدريس بلمحجوب في كلمة بالمناسبة، على أهمية موضوع هذه المائدة بحكم ارتباطه بشريحة واسعة من المواطنين والمنعشين العقاريين والمستثمرين وتعدد استعمال المحلات المخصصة للكراء إما للسكن أو التجارة أو الصناعة أو الحرف المهنية. وأضاف أن القوانين والقرارات المطبقة على الكراء في إطار تدرجها التاريخي تعطي الانطباع بأن النصوص التشريعية الصادرة على مدى قرن من الزمن بدءا من سنة 1913 الى الآن، أفرزت تطبيقات قضائية متنوعة واجتهادات كثيرة حاولت في مجملها توحيد العمل القضائي. غير أن توالي القوانين ذات الصلة بالكراء، يضيف السيد بلمحجوب، جعل الحاجة ملحة لتسريع متقدم يوضح العلاقات التعاقدية بين الكاري والمكتري بشكل جلي وغير معقد بغية التقليل من المنازعات القضائية التي تفرزها هذه العلاقات، ويراعي التوازن بين حقوق والتزامات اطرافها وينسجم مع التحولات العالمية والتسارع الدولي لاستقطاب الاستثمارات الوطنية والاجنبية على السواء في مجال التعمير والاسكان. وعلى الرغم من وجود بعض أوجه الاختلاف على العمل القضائي ببعض المحاكم في تفسير بعض النصوص الحالية والتأويل الغامض منها، فقد أتيحت للمجلس الأعلى الفرص في العديد من المناسبات لسد الفراغ وتوحيد الرؤية مما ساهم في استقرار الأوضاع بين أصحاب المحلات والأماكن التي تقام فيها الانشطة الاقتصادية والتجارية أو المعدة للسكن، لذا أصبح على قضاة الموضوع تسريع وتيرة البت في هذه النوازل والتقيد بما استقر عليه عمل المجلس الأعلى من مبادئ بحكم الصلاحيات المخولة له في توحيد الاجتهاد القضائي. وتحدث الأستاذ محمد العيادي رئيس غرفة بالمجلس الأعلى، عن بعض توجهات المجلس في قضايا الأكرية التي حاول من خلالها توحيد الاجتهاد بالنسبة لمحاكم الموضوع والتقيد بالنقط القانونية التي بت فيها المجلس الأعلى. وقدم رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط الاستاذ حميد باية، قراءة في بعض المستجدات التي تضمنها "مقترح القانون المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي"على مستوى التطبيق وعلى مستوى السومة الكرائية، بحيث اعتمد على تراضي طرفي العلاقة الكرائية في تحديد السومة الكرائية وكذا باقي التحملات. كما تضمن مقترح القانون مستجدات على مستوى إنهاء عقد الكراء بحيث ربط إنهاء عقود كراء المحلات الخاضعة له بالمقتضيات الواردة في المادة 22 ، ورتب على كل شرط مخالف البطلان كما قرر مقتضيات جديدة في هذا الاطار من خلال إنهاء عقد الكراء المؤدي الى الحرمان من التعويض وانهاء عقد الكراء المؤدي الى الحكم بالتعويض. وتركزت باقي العروض حول مواضيع تتعلق بمساطر استيفاء دين الكراء، والخلافات المتعلقة بمنازعات الكراء المدني، وتنازع الاختصاص بين المحاكم التجارية والابتدائية بخصوص قضايا الأكرية وإشكاليات الإثبات في الكراء المدني، وقراءة في المقتضيات المتعلقة بكراء الأملاك الوقفية على ضوء مدونة الأوقاف .