الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    الحكومة تعفي استيراد الأبقار والأغنام من الضرائب والرسوم الجمركية    القنيطرة تحتضن ديربي "الشمال" بحضور مشجعي اتحاد طنجة فقط    إتحاد طنجة يستقبل المغرب التطواني بالملعب البلدي بالقنيطرة    توقيف شخصين بطنجة وحجز 116 كيلوغراماً من مخدر الشيرا    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان    الجديدة.. الدرك يحبط في أقل من 24 ساعة ثاني عملية للاتجار بالبشر    برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس من رئيسة مقدونيا الشمالية بمناسبة عيد الاستقلال    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية        "الدستورية" تصرح بشغور مقاعد برلمانية    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    إسرائيل: محكمة لاهاي فقدت "الشرعية"    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)        بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    خلوة مجلس حقوق الإنسان بالرباط، اجتماع للتفكير وتبادل الآراء بشأن وضعية المجلس ومستقبله    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    الحزب الحاكم في البرازيل يعلن دعم المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص        وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    سعر البيتكوين يتخطى عتبة ال 95 ألف دولار للمرة الأولى    نقابة تندد بتدهور الوضع الصحي بجهة الشرق        أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    حادثة مأساوية تكشف أزمة النقل العمومي بإقليم العرائش    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    الأساتذة الباحثون بجامعة ابن زهر يحتجّون على مذكّرة وزارية تهدّد مُكتسباتهم المهنية    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    بلاغ قوي للتنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    من الحمى إلى الالتهابات .. أعراض الحصبة عند الأطفال    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مستجدات مدونة الأسرة وتطبيقاتها العملية
محكمة الاستئناف بالرباط تعقد مائدتها المستديرة بشأن:
نشر في العلم يوم 24 - 11 - 2010

عقدت محكمة الاستئناف بالرباط يوم 6 أكتوبر 2010 مائدتها المستديرة الثانية حول: مستجدات مدونة الأسرة وتطبيقاتها العملية تحت رئاسة الأستاذ إدريس بلمحجوب رئيسها الأول بحضور الأستاذ حسن العوفي الوكيل العام للملك بنفس المحكمة ورؤساء الغرف بالمجلس الأعلى الأساتذة: إبراهيم بحماني، وزهور الحر، وحسن منصف، ورؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الملك التابعين لنفوذ هذه المحكمة ورؤساء أقسام الأسرة وبعض القضاة والقاضيات بمحكمتي الاستئناف بالرباط والدار البيضاء .
وأكد الأستاذ بلمحجوب على أهمية هذه المائدة من أجل التواصل وتوحيد الاجتهاد القضائي، موضحا أن مدونة الأسرة نتاج فكري خلاق، اقتضته الظروف المستجدة التي عرفها المغرب، كما أنها تجسد الإرادة الملكية التي أبدعت فكرا قانونيا مهد لإقلاع مجتمع حداثي قائم على قواعد المعاصرة ومحافظ على الأصالة وحقوق الطفل، مع توسيع حقوق المرأة، والنيابة العامة كطرف رئيسي ، مشيرا إلى أن المدونة رسخت اجتهادات قضائية كان معمولا بها، واعتمدت على مبادئ مستمدة من المذهب المالكي وقيم العدل والمساواة، مؤكدا على ضرورة حسن تطبيق مقتضيات مدونة الأسرة للرفع من النجاعة القضائية والإسراع بالبت في القضايا، وإعلاء لواء الحق لكون المطلوب هو الإصلاح الشموملي والعميق للعدالة، كما ورد في الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى 20 غشت المجيدة.
من جهته ذكر الأستاذ فرشادو رئيس قسم قضاء الأسرة بالرباط بأن مديرية الشؤون المدنية حثت على إجراء لقاءات بين رؤساء أقسام قضاء الأسرة للتداول بشأن الإجراءات القانونية اللازم اتخاذها للبت في قضايا الأسرة، ونشر ما اتفق عليه، وأن أول إشكالية طرحت على أقسام الأسرة هي كيفية تمثيل النيابة العامة، فتم الاتفاق على أن تحضر النيابة العامة بالجلسة أو بملتمسها الكتابي، ثم تطرق إلى مفهوم استقلالية قضاء الأسرة واختصاص القسم للبت في القضايا الاستعجالية المتعلقة بالأسرة، وكذا إشكالية عقود الزواج المبرمة من طرف المغاربة في الخارج، وأكثرها عقود مدنية، تعرض على قسم قضاء الأسرة بالرباط من طرف وزارة الخارجية.
وبمبادرة من هذا القسم أنجزت سجلات خاصة لتضمين هذه العقود، متسائلا: هل يحق لهذا القسم تسليم نسخة من عقود الزواج المدنية؟ وهل لهذه السجلات صفة قانونية؟ خاصة أن قسم الأسرة بالرباط صار يسلم نسخ منها؟ وأشار المحاضر إلى أن الإدارات لاتقبل بنسخ الأحكام لإثبات الطلاق، حيث صار العدلان يقومان باستنساخها في رسم عدلي، مؤكدا على ضرورة التوافق على عنوان واحد لهذه الرسوم، بينما المادة 241 من المدونة التي تقضي بأنه لايفتح ملف النيابة الشرعية إلا إذا تعدت أموال المحجور 200 ألف درهم، لكن الأبناك والمحافظات العقارية تطلب إذنا قضائيا من أجل الحصول على قرض أو لتسجيل بيع أو تصرف لفائدة القاصر، ولو كانت القيمة المالية أدنى من المبلغ المذكور، مما يتعين معه على جميع أقسام الأسرة إيجاد حل موحد لهذا الإشكال، وبالنسبة للمادة 16 من المدونة، فإن كثيرا من الأقسام تلزم الطرفين بإجراء بحث والإدلاء بوثائق لاداعي لها رغم أن الزواج وقع مثلا منذ عقود وللزوجين أطفال، وارتأى الأستاذ فرشادو أنه يجب التيسير في هذه المسطرة، مختتما تدخله بالتطرق من جهة للمادة 16 من ظهير الأطفال المهملين، مطالبا بإعادة صياغتها، كما أشار من جهة أخرى إلى أنه يمكن إصلاح عقود الزواج عن طريق تضمينها كون حالة الزوج عازب أو مطلق، لأن جهات أجنبية تطالب بذلك.
وتوالت مداخلات كل من الأستاذ الصبان رئيس قسم قضاء الأسرة بسلا ورئيس قسم قضاء الأسرة بالخميسات، والأستاذ إبراهيم بحماني رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث بالمجلس الأعلى والأستاذة زهور الحر وحسن منصف رئيسا غرفة بذات المجلس بشأن جملة من الاشكالات من قبيل ضرورة توحيد الاجتهاد القضائي في موضوع الوكالة في دعوى الطلاق مثلا ومدى اعتبار العمل المنزلي في نظام السعاية، والتناقض الحاصل بين المادة 26 من مرسوم 9 / 10 / 2002 المتعلق بظهير 10 / /3 2002 الذي يهم الحالة المدنية وعلاقة ذلك بالمادة 68 من مدونة الأسرة، فضلا عن إشكالية تقديم المرأة طلب تزويج قاصر، وعدم وجود داعي لتضمين الأحكام المتعلقة بالطلاق والتطليق في رسوم عدلية، إضافة الى اكتشاف حكم لمحكمة موضوع قضى بالمتعة لزوجة ضبطت في حالة تلبس بالخيانة الزوجية... إلخ.
كما تطرق الأستاذ رشيد جباني، قاضي بابتدائية الخميسات في محور: «إثبات النسب للشبهة»، والأستاذ ربيع العربي لموضوع: «حق الكد والسعاية وفق العمل القضائي»، والأستاذ نور الدين الواهلي ل: «نماذج من تطبيقات مستجدات المدونة بالمحكمة الابتدائية بالرماني»، والأستاذ عبد العالي خضار ل: «دور النيابة العامة أمام قضاء الأسرة»، والأستاذة مارية أصواب لموضوع: بعض إشكالات الأحكام في مجال القضاء الأسري».
وتطرق رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط في كلمته إلى مقتضيات المادة 121 من المدونة ثم المادة 191 من نفس القانون موضحا أن استصدار أحكام بالحجز على الراتب يكون بمقتضى أحكام استعجالية، وأن تقدير النفقة يخضع للسلطة التقديرية، إلا أن بعض الأطراف تلجأ للقروض لتخفيض قيمة الأجر بسوء نية غالبا، لذا يجب اعتماد مبلغ الأجر بكامله، دون اعتبار قيمة القروض عند تحديد النفقة، بينما تناول الأستاذ عبدالرحمان البدوي نائب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط عناصر جنحة إهمال الأسرة لعدم الإنفاق، مؤكدا على ضرورة توفر الركن المعنوي لهذه الجريمة، في حين أوضح الأستاذ رشيد مشقاقة رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالرباط أن المادة 45 تنص على أنه تُحول دعوى التطليق للشقاق إذا تمسك الزوج بطلب التعدد ورفضت الزوجة، متسائلا: كيف يمكن للقاضي أن يفهم أن للزوجة أن تطلب التطليق للشقاق.
وأشار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط في كلمته الأخيرة إلى التعديل الذي طرأ على المادة 179 من قانون المسطرة المدنية الخاص بالنفقة المؤقتة لمستحقيها في ظرف شهر، مذكرا أنه يجب التعامل مع مبدإ «الكد والسعاية» وفق شروط طالما أن لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر، وبأنه يمكن الاتفاق بين الزوجين بشأن تدبير المال المكتسب أثناء قيام الزوجة خصوصا أن العدلين يقومان بالإشعار، كما يتعين التقليل من الأحكام التمهيدية القاضية باللجوء للخبرة إلا عند وجود نقطة تقنية يستعصى على القاضي الإلمام بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.