صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الثلاثاء على ثلاث مشاريع مراسيم واتفاقية للتعاون القضائي في المادة الجنائية بين المملكة المغربية وهولندا. وأوضح السيد خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في تصريح للصحافة أن المجلس صادق على مشروع مرسوم رقم 574 - 10 - 2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 520 - 08 - 2، الصادر في 28 أكتوبر 2008، بشأن تحديد قائمة الدوائر والقيادات والجماعات الحضرية والقروية بالمملكة وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة. ويهدف هذا المشروع، الذي قدمه وزير الداخلية، إلى إدخال تعديلات على التقسيم الإداري للمملكة، وذلك من خلال إحداث خمس (5) قيادات جديدة بكل من عمالة وجدة أنجاد (قيادة بني خالد)، وأقاليم جرادة ( قيادتا تيولي وأولاد سيدي عبد الحاكم)، وفجيج ( قيادة عين الشعير) ، وورزازات (قيادة غسات)، والتي من شأنها دعم القدرات التدبيرية للإدارة الترابية. ويهم مشروع المرسوم الثاني ( رقم 587 - 10 - 2 ) تطبيق القانون رقم 08 - 28 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة. وأبرز السيد الناصري أن هذا المشروع، الذي قدمه وزير العدل، يهدف إلى الرفع من مستوى خدمات الدفاع المقدمة في إطار المساعدة القضائية، عبر العمل من أجل إحداث صندوق للمساعدة القضائية، وحصر الحساب السنوي الخاص بالصندوق في إطار الميزانية العامة للدولة من خلال قانون المالية، ورصد المبالغ المالية المودعة بالصندوق لجمعية هيئات المحامين بالمغرب مقابل أتعاب المحامين في إطار المساعدة القضائية،وتكليف هذه الجمعية بعملية توزيع الأموال المرصودة للحساب على نقابات هيئات المحامين، مع أخذ بعين الاعتبار عدد المحامين في كل نقابة، وذلك كمرحلة أولية اقتضتها بداية وحداثة التجربة، حيث يتعذر، في الوقت الراهن، تخصيص مبلغ مالي لكل ملف قضائي. أما مشروع المرسوم الثالث ( رقم 341 - 10 - 2 )، والذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري، فيخص تطبيق القانون رقم 07 - 19 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 255 - 73 - 1، الصادر في 23 نونبر 1973، والمتعلق بتنظيم الصيد البحري. ويهدف هذا المشروع إلى تطبيق القانون المذكور، الذي ينص فصله الثالث على فترة انتقالية تمكن من التطبيق التدريجي لمنع استعمال الشباك العائمة المنجرفة، من خلال تحديد تاريخ تنفيذ منع المتاجرة بهذا الشباك بالنسبة للمستوردين والصانعين أو المالكين، وتحديد آجال وكيفيات التصريح، لدى مندوبي الصيد البحري، بالشباك التي يملكونها بالنسبة للمستعملين، وتحديد تاريخ دخول منع استعمال هذه الشباك للصيد في البحر حيز التنفيذ. من جهة أخرى، صادق مجلس الحكومة أيضا على اتفاقية للتعاون القضائي في المادة الجنائية بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة (هولندا)، الموقعة بالرباط في 20 شتنبر 2010. وبموجب هذه الاتفاقية، التي قدمها وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يتعهد الطرفان بتبادل تقديم المساعدة القضائية، على أوسع نطاق، في جميع المساطر المتعلقة بالجرائم التي يرجع اختصاص زجرها للسلطات القضائية للطرف الطالب عند تقديم طلب التعاون. كما تحدد الاتفاقية حدود التعاون القضائي، والحالات التي يتم فيها منح هذا التعاون أو رفضه، وكذا مضمون طلبات التعاون، ومساطر تنفيذها.