نظمت محكمة الاستئئاف بمراكش اليوم الخميس ندوة جهوية حول تعديل الفقرة الأخيرة من المادة 16 من مدونة الأسرة وذلك بتمديد الفترة الانتقالية بين سماع دعوى الزوجية من أجل تسوية كل زواج غير موثق حفاظا على حقوق الزوجين والأطفال. وتمحورت أشغال هذه الندوة، التي شارك فيها قضاة ومحامون وعدول وجمعيات ومنظمات حقوقية ورجال السلطة ومنتخبون وفعاليات المجتمع المدني، مواضيع همت "ثبوت الزوجية وثبوت النسب: أي ارتباط وأي إختلاف" و "دور القضاء في تفعيل المادة 16 من مدونة الاسرة و الاشكاليات المعيقة له " و"إثبات الزواج عن طريق الاستثناء بين الحاجة و الإبقاء و ضرورة الإلغاء" و"دور العدول في تفعيل المادة 16 من مدونة الأسرة". وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش السيد عبد الإله المستاري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الفقرة الأخيرة من المادة 16 من مدونة الأسرة، تنص على أن سماع دعوى إثبات الزوجية تتم خلال فترة انتقالية لا تتعدى 5 سنوات من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، مشيرا في هذا الصدد إلى أن التمديد سيمكن المحاكم من الاستجابة لطلبات المواطنين والنظر في دعوى سماع إثبات الزوجية. وأبرز، في هذا السياق، أن التمديد سيمكن القضاء من البت في الملفات المتراكمة أمامه والتي تهم وضعية العديد من المواطنين، مما سيتيح لهم تسوية وضعيتهم القانونية، داعيا إلى تكثيف جهود جميع المتدخلين من جمعيات ومنظمات حقوقية وإدارة وسلطات محلية ومنتخبين وإعلام، من أجل العمل على توعية وتحسيس المواطنين المعنيين بهذا الموضوع بضرورة تسوية وضعيتهم القانونية عبر التقدم إلى المحاكم لإثبات عقد الزواج خاصة بالقرى والمناطق النائية. وأشار السيد المستاري إلى أنه تم اتخاذ مجموعة من الاجراءات والتدابير لتسهيل هذه العملية وذلك من خلال تبسيط المساطر الإدارية وعقد جلسات تنقلية بعين المكان لتسوية هذه الملفات، موضحا في الوقت ذاته أن مدونة الأسرة نصت في المادة 16 على أن عقد الزواج الكتابي يعتبر الوثيقة الوحيدة لإثبات الزواج . وخلص إلى أن هدف المشرع من توثيق الزواج هو ضمان الحقوق القانونية الناتجة عن عقد الزواج، مثل الإرث ونسب الأبناء، وكذا حقوق الزوجة عند الطلاق من نفقة وغيرها خلال فترة الزواج .