يمثل المستشار الجماعي في مدينة أصيلة المسمى "ز. ب " اليوم (الثلاثاء) في حالة سراح أمام محكمة الاستئناف بطنجة، لمحاكمته في ملف يتعلق بالاتجار الدولي بالمخدرات، واتهامه بتسهيل استعمالها للغير، والمشاركة في امتلاكها غير المشروع، ونقلها،ومحاولة تصديرها عبر مكتب جمركي. وسبق لنفس المحكمة أن قررت في جلسة سابقة إرجاء النظر في القضية الى اليوم لإعادة استدعاء المصرحين بالمحضر، الذين أكدوا تورط المستشار الجماعي المذكور في تزويدهم بالمخدرات. وتعود وقائع هذه القضية إلى فبراير 2007،عندما أوقفت مصالح الشرطة القضائية بطنجة سيارة من نوع "مرسيديس"،وهي محملة بكمية من المخدرات أثناء توجهها نحو الميناء لمغادرة التراب المغربي.وبعد تفتيشها تم العثور على كمية من مخدر "الشيرا" تجاوز وزنها 28 كيلوغراما، وهي ملفوفة بورق الألمنيوم، بحيث بدت أنها معدة للتصدير، وتم وضعها بشكل محكم في أسفل السيارة. وكانت المحكمة الابتدائية بطنجة قد برأت المستشار الجماعي من المنسوب إليه لكن النيابة العامة استأنفت ملف القضية. ومن المنتظر أن يمثل هذا الأخير أمام المحكمة الابتدائية في أصيلة يوم14نونبر القادم متابعا في ملف أخر من أجل المشاركة في ضرب وجرح الصحفي إبراهيم بن نادي بواسطة السلاح الابيض، وكذا بغرفة الجنايات الابتدائية لطنجة يوم 16 من نفس الشهر متابعا في ملف جنائي يتعلق بالضرب والجرح المسبب لعاهة مستديمة. وتجدر الإشارة إلى أن المستشار الجماعي ذاته متابع في قضايا اخرى أمام أنظار المحكمة الابتدائية بأصيلة، والمحكمة الابتدائية بطنجة، وغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بطنجة. يذكر ان المستشار الجماعي سبق له أن غاب الشهر الماضي عن جميع جلسات القضايا المتابع فيها. وكان المجلس البلدي لمدينة أصيلة قد طرد امس المستشار الجماعي ذاته،الذي ينتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار،من جلسة الدورة العادية، التي التأمت لبحث نقطتين في جدول اعمالها تتعلقان بمشروع تصميم التهيئة، وميزانية سنة 2012،وذلك لعدم التزام المستشار بضوابط ونظام الجلسة، ذلك أنه بعد إنذاره، من طرف رئيس المجلس، محمد بن عيسى، مرتين متتاليتين، وحثه على التزام الصمت طبقا للقانون،رفض الالتزام بالصمت،محاولا تعطيل اجتماع المجلس عبر الاخلال بضوابط الجلسة ، وهو تصرف تعود على القيام به في الدورات الاخيرة للمجلس، ما دفع رئيس المجلس البلدي الى طرح قرار طرد العضو الجماعي من جلسة الدورة على انظار المجلس قصد التصويت عليه، وذلك طبقا للمادة 63 من الميثاق الجماعي، حيث وافق المجلس بالغالبية مقابل اعتراض عضوجماعي واحد على القرار. بيد ان العضو الجماعي المطرود امتنع عن مغادرة قاعة الجلسة، والامتثال لقرار المجلس، رغم تدخل السلطة الإدارية المتمثلة في شخص باشا اصيلة، ليتقرر بعد ذلك إرجاء عقد الدورة في وقت لاحق.