الناظور بدون أطباء القطاع العام لمدة ثلاثة أيام    غضب في الجارة الجنوبية بعد توغل الجيش الجزائري داخل الأراضي الموريتانية    نادي قضاة المغرب…تعزيز استقلال القضاء ودعم النجاعة القضائية        الجزائريون يبحثون عن متنفس في أنحاء الغرب التونسي    نيسان تراهن على توحيد الجهود مع هوندا وميتسوبيشي    سوس ماسة… اختيار 35 مشروعًا صغيرًا ومتوسطًا لدعم مشاريع ذكية    النفط يرتفع مدعوما بآمال تيسير السياسة النقدية الأمريكية    أسعار اللحوم الحمراء تحلق في السماء!    بنما تطالب دونالد ترامب بالاحترام    نُبْلُ ياسر عرفات والقضية الفلسطينية    الإيليزي يستعد لإعلان حكومة بايرو    الكرملين ينفي صحة تقارير إعلامية تركية عن حياة الأسد وزوجته بموسكو        محمد صلاح: لا يوجد أي جديد بشأن مُستقبلي    تعيين مدرب نيجيري لتدريب الدفاع الحسني الجديدي لكرة الطائرة    توقيف مبحوث عنه متورط في دهس أربعة أشخاص وإلحاق أضرار بمحل تجاري    توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين    "سونيك ذي هيدجهوغ 3" يتصدر ترتيب شباك التذاكر    تواشجات المدرسة.. الكتابة.. الأسرة/ الأب    حقي بالقانون.. شنو هي جريمة الاتجار بالبشر؟ أنواعها والعقوبات المترتبة عنها؟ (فيديو)    تنظيم كأس العالم 2030 رافعة قوية نحو المجد المغربي.. بقلم / / عبده حقي    تصنيف التنافسية المستدامة يضع المغرب على رأس دول المغرب العربي    تولي إيلون ماسك لمنصب سياسي يُثير شُبهة تضارب المصالح بالولايات المتحدة الأمريكية    شكاية ضد منتحل صفة يفرض إتاوات على تجار سوق الجملة بالبيضاء    الحلم الأوروبي يدفع شبابا للمخاطرة بحياتهم..    أسرة المدرسة العليا للتربية والتكوين بجامعة ابن طفيل تستنكر "المس بالأعراض" الذي يتعرض له بعض أطر المؤسسة    أبرز توصيات المشاركين في المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة بطنجة    مرحلة مفصلية لشراكة استراتيجية مرجعية بين المغرب والاتحاد الأوروبي    إعلامية فرنسية تتعرض لتنمر الجزائريين بسبب ارتدائها القفطان المغربي    إدريس الروخ يكتب: الممثل والوضع الاعتباري    السلطات تمنع تنقل جماهير الجيش الملكي إلى تطوان    شركة Apple تضيف المغرب إلى خدمة "Look Around" في تطبيق آبل مابس.. نحو تحسين السياحة والتنقل    شركات الطيران ليست مستعدة للاستغناء عن "الكيروسين"    الموساد يعلق على "خداع حزب الله"    "إسرائيليون" حضروا مؤتمر الأممية الاشتراكية في الرباط.. هل حلت بالمغرب عائلات أسرى الحرب أيضا؟    معهد "بروميثيوس" يدعو مندوبية التخطيط إلى تحديث البيانات المتعلقة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على على منصتها    كيوسك الإثنين | إسبانيا تثمن عاليا جهود الملك محمد السادس من أجل الاستقرار    أنشيلوتي يشيد بأداء مبابي ضد إشبيلية:"أحيانًا أكون على حق وفترة تكيف مبابي مع ريال قد انتهت"    حكيم زياش يثير الجدل قبل الميركاتو.. الوجهة بين الخليج وأوروبا    من يحمي ادريس الراضي من محاكمته؟    اختتام أشغال الدورة ال10 العادية للجنة الفنية المعنية بالعدالة والشؤون القانونية واعتماد تقريرها من قبل وزراء العدل في الاتحاد الإفريقي    مواجهة نوبات الهلع .. استراتيجية الإلهاء ترافق الاستشفاء    إنقاذ مواطن فرنسي علق بحافة مقلع مهجور نواحي أكادير    تشييع جثمان الفنان محمد الخلفي بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء    وزارة الثقافة والتواصل والشباب تكشف عن حصيلة المعرض الدولي لكتاب الطفل    حفيظ عبد الصادق: لاعبو الرجاء غاضبين بسبب سوء النتائج – فيديو-    رحيل الفنان محمد الخلفي بعد حياة فنية حافلة بالعطاء والغبن    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون لمنع الاستثمار في السمعي البصري؟
نشر في مغارب كم يوم 24 - 10 - 2013

يحتوي مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري على ديباجة لعرض الأسباب والدوافع لتنظيم هذا الحقل الإعلامي والحيثيات القانونية التي يستند إليها النص المتضمن 105 مواد موزعة على ستة أبواب، يتشكل كل باب من فصلين متبوعين بفرعين وتختفي هذه الفصول والفروع في بابين الخامس والسادس المتعلقين بالعقوبات الإدارية والأحكام الجزائية، فما الجديد في هذا القانون؟، وهل هو لفتح المجال أمام الاستثمار أم لمنعه؟
قنوات جزائرية أم أجنبية؟
يأتي قانون الإعلام السمعي البصري بعد أكثر من عام من ظهور قنوات تابعة لجرائد ومقاولين وأحزاب بعناوين باللغة العربية أو الفرنسية أو الاثنين معا أو الدارجة وهي تصنف بقنوات عامة (الشروق - الجزائرية - الهڤار - أطلس - دزاير - أند اكس - الأجواء) وقنوات متخصصة (النهار - نوميديا نيوز - سميرة) إلى جانب قناتين إشهاريتين، وهناك قائمة أخرى من القنوات ينتظر أصحابها صدور القانون حتى يعلنوا عنها.
صار وجود هذه الباقة من القنوات الفضائية أمرا واقعا مما أدى بوزارة الاتصال إلى منح مجموعة منها رخصا مؤقتة ك"وكالات أجنبية" تنشط في الجزائر بالرغم من أن بعضها فرض وجوده في الشارع الجزائري.
يعترف القانون الموجود في البرلمان في ديباجته بأن للاتصال السمعي البصري "تأثيرا في صناعة القرار" ويعتبر ذلك شرعية للسلطة للتدخل تفاديا للضغوط التي تمارسها" التكتلات المصلحية في توجيه برامج على حساب مقتضيات الخدمة العمومية" ومع ذلك تتحدث عن" اعتماد الليونة في صياغة الأحكام" مؤكدة على أن مرجعية هذا القانون الجديد هو قانون الإعلام الصادر في 12 جانفي 2012م.
القانون في المادة الرابعة منه يضفي صفة "القناة العامة" على القطاع العام فقط، في حين أن المادة الخامسة منه تعطي للخواص حق إنشاء "القناة الموضوعاتية" فقط، وتعرف المادة السابعة منه مصطلح القناة العامة ب"أنها تلك الموجهة على جمهور أوسع" بينما تعرف القناة الموضوعاتية بأنها "القناة الموجهة إلى فئة معينة من الجمهور".
الموضوعاتية أو الموضوعية أو الموضوعاتي أو الموضوعاتيات هي مصطلحات تستخدم في النقد الأدبي بمعنى "الانتماء إلى ثقافة معينة"، وصارت منهجا عند بورديو وهي مشتقة من الكلمة الفرنسية thème التي تعني الموضوع وقد أدخلت إلى الإعلام الجزائري (السمعي البصري) بعد تولي خريجي المدرسة الأدبية الفرنسية مسؤولية بعض وسائل الإعلام (الثقيلة) ثم أقحمت في قوانين الإعلام الجزائرية كمقابل لمصطلح الإعلام المتخصص.
يخصص القانون فصله الأول للخدمات التي يقدمها القطاع العام السمعي البصري والفصل الثاني للقطاع الخاص ولا علاقة لعنوان الفصل "خدمات الاتصال السمعي البصري المرخصة" بمضمون مواده فهو يتعرض إلى رخصة الاستغلال والصفات المطلوبة من "المترشحين المؤهلين" ويحدد في فروعه مدة صلاحية الرخصة للقناة التلفزيونية بعهدتين (10سنولت) وللقناة الإذاعية بعهدة واحدة (5 سنوات) ولا تجدد تلقائيا وإنما لسلطة الضبط فقط الحق في التجديد، ويلزم القانون أصحاب القنوات باعتماد 60 بالمائة من البرامج المنتجة في الجزائر ولا يطالبها بأن تحتفظ بالتسجيل لمدة ستة أشهر كما تفعل اغلب قوانين العالم أو تصحيح الأخطاء أو إحالة المخالفات إلى القضاء لكنه يعطي لسلطة الضبط الصلاحيات كلها من اعتماد القناة إلى توقيفها.
سلطة تنفيذية أم سلطة ضبط؟
المفارقة العجيبة أن سلطة الضبط للسمعي البصري لا تضم صحافيين أو ممثلي المؤسسات الإعلامية التي تنشط في هذا المجال وهي تتشكل من تسعة أعضاء خمسة منهم يعينهم الرئيس وأربعة يعينهم البرلمان، ويسير مصالحها أمين عام يعين بناء على اقتراح من رئيسها يشارك في المداولات ويكون مقررها ويمكن لرئيس السلطة منحه تفويضا بالتوقيع ثم يتحول وفق المادة 76 إلى سلطة تقترح رئيس سلطة الضبط في وظائف أخرى، ويظهر التناقض في المادة 82 التي تقول بأن تساوي عدد الأصوات يرجح صوت الرئيس بالرغم من أن عدد هؤلاء تسعة فقط،
من يقرأ هذا القانون بتمعن يتبين له أنه لم يأت لتنظيم قطاع السمعي البصري وإنما لمنع الاستثمار فيه، فالقنوات المتخصصة (ثقافية - إخبارية - وثائقية - رياضية - أفلام - منوعات - مسلسلات الخ...) غالبا ما تحظى بدعم الدولة لها لأنها نادرا ما تحصل على الإشهار، ففرنسا تدعم كل قناة خاصة تقدم أكثر من 60 بالمائة من الإنتاج الفرنسي كالأفلام القديمة.
إن منع الخواص من الاستثمار في القنوات العامة دون تقديم حوافز للاستثمار في القنوات المتخصصة سيدفع بالكثير إلى إنشاء قنوات في دول أخرى وتكون مواقف من السلطة مثلما هو الحال بالنسبة لقناتي "المغاربية" و"العصر" اللتين تبثان من لندن، فهل جاء هذا القانون لدعم القنوات المرتبطة بالمترشحين أم لمنعها؟
"الشروق" الجزارية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.