يحتوي مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري على ديباجة لعرض الأسباب والدوافع لتنظيم هذا الحقل الإعلامي والحيثيات القانونية التي يستند إليها النص المتضمن 105 مواد موزعة على ستة أبواب، يتشكل كل باب من فصلين متبوعين بفرعين وتختفي هذه الفصول والفروع في بابين الخامس والسادس المتعلقين بالعقوبات الإدارية والأحكام الجزائية، فما الجديد في هذا القانون؟، وهل هو لفتح المجال أمام الاستثمار أم لمنعه؟ قنوات جزائرية أم أجنبية؟ يأتي قانون الإعلام السمعي البصري بعد أكثر من عام من ظهور قنوات تابعة لجرائد ومقاولين وأحزاب بعناوين باللغة العربية أو الفرنسية أو الاثنين معا أو الدارجة وهي تصنف بقنوات عامة (الشروق - الجزائرية - الهڤار - أطلس - دزاير - أند اكس - الأجواء) وقنوات متخصصة (النهار - نوميديا نيوز - سميرة) إلى جانب قناتين إشهاريتين، وهناك قائمة أخرى من القنوات ينتظر أصحابها صدور القانون حتى يعلنوا عنها. صار وجود هذه الباقة من القنوات الفضائية أمرا واقعا مما أدى بوزارة الاتصال إلى منح مجموعة منها رخصا مؤقتة ك"وكالات أجنبية" تنشط في الجزائر بالرغم من أن بعضها فرض وجوده في الشارع الجزائري. يعترف القانون الموجود في البرلمان في ديباجته بأن للاتصال السمعي البصري "تأثيرا في صناعة القرار" ويعتبر ذلك شرعية للسلطة للتدخل تفاديا للضغوط التي تمارسها" التكتلات المصلحية في توجيه برامج على حساب مقتضيات الخدمة العمومية" ومع ذلك تتحدث عن" اعتماد الليونة في صياغة الأحكام" مؤكدة على أن مرجعية هذا القانون الجديد هو قانون الإعلام الصادر في 12 جانفي 2012م. القانون في المادة الرابعة منه يضفي صفة "القناة العامة" على القطاع العام فقط، في حين أن المادة الخامسة منه تعطي للخواص حق إنشاء "القناة الموضوعاتية" فقط، وتعرف المادة السابعة منه مصطلح القناة العامة ب"أنها تلك الموجهة على جمهور أوسع" بينما تعرف القناة الموضوعاتية بأنها "القناة الموجهة إلى فئة معينة من الجمهور". الموضوعاتية أو الموضوعية أو الموضوعاتي أو الموضوعاتيات هي مصطلحات تستخدم في النقد الأدبي بمعنى "الانتماء إلى ثقافة معينة"، وصارت منهجا عند بورديو وهي مشتقة من الكلمة الفرنسية thème التي تعني الموضوع وقد أدخلت إلى الإعلام الجزائري (السمعي البصري) بعد تولي خريجي المدرسة الأدبية الفرنسية مسؤولية بعض وسائل الإعلام (الثقيلة) ثم أقحمت في قوانين الإعلام الجزائرية كمقابل لمصطلح الإعلام المتخصص. يخصص القانون فصله الأول للخدمات التي يقدمها القطاع العام السمعي البصري والفصل الثاني للقطاع الخاص ولا علاقة لعنوان الفصل "خدمات الاتصال السمعي البصري المرخصة" بمضمون مواده فهو يتعرض إلى رخصة الاستغلال والصفات المطلوبة من "المترشحين المؤهلين" ويحدد في فروعه مدة صلاحية الرخصة للقناة التلفزيونية بعهدتين (10سنولت) وللقناة الإذاعية بعهدة واحدة (5 سنوات) ولا تجدد تلقائيا وإنما لسلطة الضبط فقط الحق في التجديد، ويلزم القانون أصحاب القنوات باعتماد 60 بالمائة من البرامج المنتجة في الجزائر ولا يطالبها بأن تحتفظ بالتسجيل لمدة ستة أشهر كما تفعل اغلب قوانين العالم أو تصحيح الأخطاء أو إحالة المخالفات إلى القضاء لكنه يعطي لسلطة الضبط الصلاحيات كلها من اعتماد القناة إلى توقيفها. سلطة تنفيذية أم سلطة ضبط؟ المفارقة العجيبة أن سلطة الضبط للسمعي البصري لا تضم صحافيين أو ممثلي المؤسسات الإعلامية التي تنشط في هذا المجال وهي تتشكل من تسعة أعضاء خمسة منهم يعينهم الرئيس وأربعة يعينهم البرلمان، ويسير مصالحها أمين عام يعين بناء على اقتراح من رئيسها يشارك في المداولات ويكون مقررها ويمكن لرئيس السلطة منحه تفويضا بالتوقيع ثم يتحول وفق المادة 76 إلى سلطة تقترح رئيس سلطة الضبط في وظائف أخرى، ويظهر التناقض في المادة 82 التي تقول بأن تساوي عدد الأصوات يرجح صوت الرئيس بالرغم من أن عدد هؤلاء تسعة فقط، من يقرأ هذا القانون بتمعن يتبين له أنه لم يأت لتنظيم قطاع السمعي البصري وإنما لمنع الاستثمار فيه، فالقنوات المتخصصة (ثقافية - إخبارية - وثائقية - رياضية - أفلام - منوعات - مسلسلات الخ...) غالبا ما تحظى بدعم الدولة لها لأنها نادرا ما تحصل على الإشهار، ففرنسا تدعم كل قناة خاصة تقدم أكثر من 60 بالمائة من الإنتاج الفرنسي كالأفلام القديمة. إن منع الخواص من الاستثمار في القنوات العامة دون تقديم حوافز للاستثمار في القنوات المتخصصة سيدفع بالكثير إلى إنشاء قنوات في دول أخرى وتكون مواقف من السلطة مثلما هو الحال بالنسبة لقناتي "المغاربية" و"العصر" اللتين تبثان من لندن، فهل جاء هذا القانون لدعم القنوات المرتبطة بالمترشحين أم لمنعها؟ "الشروق" الجزارية