صادق المجلس الحكومي في اجتماعه اليوم، على مشروع مرسوم رقم 470-13-2 بنسخ المرسوم رقم 319-12-2 الصادر في 26 فبراير 2013 بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 08-28 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، تقدم به مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات. يأتي هذا المشروع، حسب تصريح لمصطفى الخلفي، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوته الصحافية، عقب المجلس الحكومي، نزولا عند الرغبة المعبر عنها من قبل جمعية هيئات المحامين بالمغرب والمحامين الرافض لتطبيق المرسوم رقم 319-12-2 بدعوى أنه يمس بمبادئ الحرية والاستقلال التي تقوم عليها مهنة المحاماة والتدخل في صلاحيات المؤسسة المهنية. يشار إلى أن المرسوم السابق شرع لفائدة المحامين بتمكينهم من مبالغ مالية من الميزانية العامة مقابل أدائهم لخدمة المساعدة القضائية.