بطلب من السيد عامل إقليمالعرائش، وبناء على المادة 37 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، عقد المجلس الجماعي لمدينة العرائش يوم الاثنين 4 اكتوبر 2021 دورة استثنائية صادق خلال جلستها الاولى على مشروع النظام الداخلي للمجلس، على أن يعقد يوم الثلاثاء 12 اكتوبر 2021 جلسة ثانية، للتداول والمصادقة على هيكلة اللجان الدائمة للمجلس. كل هذا تنفيذا لما جاء في دورية السيد وزير الداخلية التي جاء فيها : "……..يتعين على السيدة والسادة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم حسب الحالة التنسيق مع رؤساء مجالس الجهات والجماعات من أجل عقد دورات استثنائية لهذه المجالس ( دورات وليس جلسات ) من أجل التداول في النقط السالفة الذكر ( المصادقة على النظام الداخلي، وإحداث اللجان الدائمة، واعتماد الميزانية )، وفق المساطر والآجال القانونية المحددة بمقتضى القانونين التنظيميين المشار إليهما أعلاه ( 111.14 و113.14 ) . وعليه، فإننا نرى أن هذه الدورية، والتي لا يمكنها أن تتعارض أو تخالف مقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، كما أنه لا يمكن لدورية أن تلغي مقتضيات يتضمنها ثاني قانون ( القانون التنظيمي ) في البلاد بعد الدستور بطبيعة الحال ، بل نرى أن هذه الدورية جاءت واضحة تماما ، ومنسجمة مع هذه المقتضيات، وذلك بتنصيصها على عقد دورات وليس جلسات كما هو الحال بجماعة العرائش، وهذا تماشيا مع المبدإ القانوني الذي يقول بأنه " لا اجتهاد مع النص "، و بالتالي، على سلطة المراقبة التعرض على المقرر الصادر عن هذه الدورة بناء على المادة 117 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، وذلك للأسباب التالية : – المادة 25 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات ينص على أنه " يحدث مجلس الجماعة خلال أول دورة يعقدها ( يقول دورة ) بعد مصادقته على نظامه الداخلي المنصوص عليه في المادة 32 من هذا القانون التنظيمي لجنتين دائمتين على الاقل، وخمسة (5 )على الأكثر . …….". – فيما المادة 32 من نفس القانون المشار إليه أعلاه تنص على أنه " يقوم رئيس المجلس، بتعاون مع المكتب بإعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس. يعرض على هذآ الأخير لدراسته والتصويت عليه خلأل الدورة ( وليس الجلسة ) الموالية لانتخاب مكتب المجلس. يحيل رئيس المجلس إلى عامل العمالة أو الاقليم مقرر مداولة المجلس القاضي بالموافقة على النظام الداخلي بنسخة من هذا النظام الداخلي. يدخل النظام الداخلي حيز التنفيذ بعد انصرام اجل ثمانية ( 8 ) ايأم من تاريخ توصل العامل بالمقرر دون التعرض عليه، وفي حالة التعرض تطبق أحكام المادة 117 من هذا القانون التنظيمي.( المادة تتكلم عن دورة وليس جلسة ). تعتبر مقتضيات النظام الداخلي ملزمة لأعضاء المجلس ". وبناء عليه، فإن المادتين معا تنصان صراحة على عقد " دورة " وليس " جلسة "، و بالتالي، كان على المجلس الجماعي للعرائش عقد دورة استثنائية بنقطة فريدة ألا وهي " التداول والمصادقة على النظام الداخلي للمجلس "، وإحالة مقرر مداولات المجلس القاضي بالموافقة على النظام الداخلي مرفقا بنسخة من هذا الاخير إلى السيد عامل الإقليم، وانتظار انصرام اجل ثمانية أيام من تاريخ توصل العامل بالمقرر دون التعرض عليه وذلك طبقا لمقتضيات المادة 32 من القانون التنظيمي 113.14 السالف الذكر، وبعدها عقد دورة استثنائية أخرى للتداول والمصادقة على " هيكلة اللجان الدائمة للمجلس. وبهذا يكون المجلس قد احترم مقتضيات القانون المتعلق بالجماعات، وفي نفس الوقت نفذ ما جاءت به دورية السيد وزير الداخلية التي نرى أنها جاءت منسجمة مع مقتضيات القوانين التنظيمية ذات الصلة. تبقى هذه مجرد وجهة نظر من متتبع للشأن العام المحلي يطرحها للنقاش لتعميم الفائدة، معبرا عن تخوفه من أن تكون هذه الواقعة هي الخطوة الأولى التي تسبق الألف ميل فيما يتعلق بتعاطي المجلس مع القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.