مسؤول فرنسي: الرئيس ماكرون يزور المغرب لتقوية دعامات العلاقات الثنائية    أساتذة الطب ينددون بحملة التشهير    قرار "العدل الأوروبية" يدفع المغرب إلى إعادة رسم الشراكات الناجعة مع بروكسل    وزير الخارجية الاسباني يرد بسرعة وقوة على قرارات محكمة العدل الأوربية ويجدد دعم إسبانيا لسيادة المغرب على صحرائه    وزير خارجية إسبانيا يبرز أهمية اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    امزورن.. سيارة ترسل تلميذاً إلى قسم المستعجلات    المحامون يقاطعون جلسات الجنايات وصناديق المحاكم لأسبوعين    رغم إلغاء اتفاقية الصيد.. فون دير لاين وبوريل يؤكدان التزام الاتحاد الأوروبي الحفاظ على علاقاته الوثيقة مع المغرب    مرصد الشمال لحقوق الإنسان يجمد أنشطته بعد رفض السلطات تمكينه من الوصولات القانونية    ابتدائية تطوان تصدر حكمها في حق مواطنة جزائرية حرضت على الهجرة    إعطاء انطلاقة خدمات مصالح حيوية بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني ودخول 30 مركزا صحيا حضريا وقرويا حيز الخدمة بجهة فاس مكناس    صرف معاشات ما يناهز 7000 من المتقاعدين الجدد في قطاع التربية والتعليم    تسجيل حالة إصابة جديدة ب"كوفيد-19″    فون دير لاين وبوريل يجددان التأكيد على التزام الاتحاد الأوروبي لفائدة الحفاظ أكثر على علاقاته الوثيقة مع المغرب وتعزيزها في كافة المجالات    بوريس جونسون: اكتشفنا جهاز تنصت بحمامي بعد استخدامه من قبل نتنياهو    عشرات الوقفات الاحتجاجية بالمدن المغربية رفضا للتطبيع وتنديدا بالجرائم الصهيونية في فلسطين ولبنان        إيران: خامنئي يؤكد في خطبة الجمعة أن إسرائيل لن تنتصر قط على حزب الله وحماس    فيلا رئيس الكاف السابق واستدعاء آيت منا .. مرافعات ساخنة في محاكمة الناصري    باريس تفتتح أشغال "قمة الفرانكفونية" بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش    وزارة الخارجية: المغرب يعتبر نفسه غير معني بتاتا بقرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري    الجمع العادي للمنطقة الصناعية بطنجة برئاسة الشماع يصادق بالإجماع على تقريريه الأدبي والمالي.. وإشادة كبيرة بالعمل المنجز    إيقاعات ناس الغيوان والشاب خالد تلهب جمهور مهرجان "الفن" في الدار البيضاء    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    الجماهير العسكرية تطالب إدارة النادي بإنهاء الخلاف مع الحاس بنعبيد وارجاعه للفريق الأول    محكمة أوروبية تصدم المغرب بقرار إلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري    ارتفاع طفيف في أسعار النفط في ظل ترقب تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط    محكمة العدل الأوروبية تصدر قرارا نهائيا بإلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب    التصعيد الإيراني الإسرائيلي: هل تتجه المنطقة نحو حرب إقليمية مفتوحة؟    الاتحاد العام لمقاولات المغرب جهة الجديدة - سيدي بنور CGEM يخلق الحدث بمعرض الفرس    ارتفاع أسعار الدواجن يجر وزير الفلاحة للمساءلة البرلمانية    الفيفا تعلن تاريخ تنظيم كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة بالمغرب    لحليمي يكشف عن حصيلة المسروقات خلال إحصاء 2024    آسفي: حرق أزيد من 8 أطنان من الشيرا ومواد مخدرة أخرى    الفيفا يقترح فترة انتقالات ثالثة قبل مونديال الأندية    اختبار صعب للنادي القنيطري أمام الاتحاد الإسلامي الوجدي    دعوة للمشاركة في دوري كرة القدم العمالية لفرق الإتحاد المغربي للشغل بإقليم الجديدة    الدوري الأوروبي.. تألق الكعبي ونجاة مان يونايتد وانتفاضة توتنهام وتصدر لاتسيو    النادي المكناسي يستنكر حرمانه من جماهيره في مباريات البطولة الإحترافية    وزارة الصحة تكشف حقيقة ما يتم تداوله حول مياه "عين أطلس"    آسفي.. حرق أزيد من 8 أطنان من الشيرا ومواد مخدرة أخرى    وزير خارجية إيران يصل إلى مطار بيروت    تقدير موقف: انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي وفكرة طرد البوليساريو "مسارات جيوسياسية وتعقيدات قانونية"    عزيز غالي.. "بَلَحَة" المشهد الإعلامي المغربي    محنة النازحين في عاصمة لبنان واحدة    فتح باب الترشيح لجائزة المغرب للكتاب 2024    أعترف بأن هوايَ لبناني: الحديقة الخلفية للشهداء!    مقاطع فيديو قديمة تورط جاستن بيبر مع "ديدي" المتهم باعتداءات جنسية    بسبب الحروب .. هل نشهد "سنة بيضاء" في تاريخ جوائز نوبل 2024؟    إطلاق مركز للعلاج الجيني في المملكة المتحدة برئاسة أستاذ من الناظور    الذكاء الاصطناعي والحركات السياسية .. قضايا حيوية بفعاليات موسم أصيلة    مستقبل الصناعات الثقافية والإبداعية يشغل القطاعين العام والخاص بالمغرب    الزاوية الكركرية تواصل مبادراتها الإنسانية تجاه سكان غزة    القاضية مليكة العمري.. هل أخطأت عنوان العدالة..؟    "خزائن الأرض"    موسوعة تفكيك خطاب التطرف.. الإيسيسكو والرابطة المحمدية للعلماء تطلقان الجزئين الثاني والثالث    اَلْمُحَايِدُونَ..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حول المادة 215 من القانون التنظيمي للجماعات و المقاطعات

113.14 عقدت يوم الاثنين الخامس من أكتوبر على الساعة العاشرة صباحا، أولى جلسات الدورة العادية للتداول في النقطة الأولى من الخمسة نقاط المعروضة على المجلس، والمتمثلة في دراسة المواد السبعة والتسعين من مشروع النظام الداخلي للمجلس والتصويت عليها . وقد تقدمت فرق المعارضة بمختلف مكوناتها بمداخلات لتعديل ،أو إلغاء ،أو إضافة إلى هذه المواد .
الملاحظ أن الجلسة كانت تسير سيرا عاديا ،إذ عرفت حدا أدنى من الانضباط ،سواء من طرف الأغلبية أو المعارضة ،رغم تسجيل بعض الممارسات اللامسؤولة لأحد نواب الرئيس،والتي تصدى لها هذا الأخير في حينها .كما لوحظ عدم مساهمة مكونات الأغلبية بأي تدخل من اجل اغناء النقاش وتقديم مقترحات ،مما يضع أكثر من علامات استفهام .ولقد تم عرض المواد التي تم التداول فيها قصد التصويت عليها ، بالرغم من عدم إدراج البعض منها على أهمية ما اقترح بصددها كتعديل ، لتنقلب أطوار الجلسة فجأة إلى نقاش ساخن، خصوصا عند رفض الرئاسة مناقشة طريقة تشيكل لجان التقصي المنصوص عليها في المادة 215 من القانون التنظيمي 14-113مرتكزة على مبررات اقل ما يمكن القول عنها أنها واهية.
وتنص المادة السالفة الذكر في فقرتها الأولى على ما يلي : الفقرة الأولى :يمكن لمجلس الجماعة، بطلب من نصف عدد الأعضاء المزاولين مهامهم على الأقل ، أن يشكل لجنة للتقصي حول مسالة تهم تدبير شؤون الجماعة. يستند السيد الرئيس ومعه أغلبيته عند رفضه التنصيص بمشروع النظام الداخلي للمجلس عن كيفية تشكيل هذه اللجان ،وطريقة سير عملها بان كلمة "يمكن" الواردة في بداية الفقرة تفيد حسب فهمه إعطاء الصلاحية للمجلس في اختيار البث في طريقة تشكيل ،أو عدم تشكيل هذه اللجان ، والحال أن المجلس ليس له خيار تشكيلها من عدمه ،لان تحقق هذه اللجان على ارض الواقع مشروط بطلب من نصف الأعضاء المزاولين مهامهم على الأقل. ولنفترض الآن أن نصف أعضاء المجلس قد طلب تشكيل هذه اللجان من اجل التقصي في موضوع ما، فأي إطار قانوني يمكن الاعتماد عليه من اجل تطبيق هكذا إجراء ، هنا تأتي الفقرة الرابعة من نفس المادة لتحسم في الموضوع وتنص على ما يلي : يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات تأليف هذه اللجان وطريقة تسييرها .
الفقرة الرابعة هنا واضحة وضوح الشمس في نهار جميل،ولا تحتاج إلى فقهاء في القانون كي يشرحوا مضمونها الذي يلزم المجلس على التداول حول شكل وتأليف هذه اللجان وهيكلتها .وهذا مع دفع بنا كمستشاري العدالة والتنمية بعد التساؤل عن السبب الذي حدا بالرئيس مع نوابه إلى عدم تضمين أية صيغة بمشروع القانون الداخلي المعروض على أنظار المجلس لهذه اللجان، لنقترح صيغة أن يكون نصفها مشكلا من مستشاري الأغلبية ،و النصف الآخر من مستشاري المعارضة ،وقد فسرنا وعللنا السبب في اقتراح هكذا تشكيلة ،خصوصا ما يتعلق برئاستها من طرف المعارضة انطلاقا من أن الطرح تقتضيه الأعراف والتقاليد في جميع البلدان الديمقراطية التي ألحت على أن تكون الرئاسة للمعارضة ،من منطلق أن الأغلبية هي الممسكة بزمام التسيير ،وان المعارضة لابد من أن تتقصى حقيقة هذا التسيير ،وان تثمنه إذا كان صائبا ،وان تقومه عبر هذه اللجان إن كان معوجا ،متبعتا المسطرة القانونية المعمول بها في هذا الشأن وذلك كلما بدا بان هناك خلل في تطبيق القانون في جميع ما يتعلق بشؤون الجماعة ،إذ لا يعقل أن تتقصى الأغلبية على نفسها و إلا سيكون هذا درب من دروب العيث القانوني وخروجا عن المألوف .ان هذه الصيغة المقترحة من طرفنا تنصف الأغلبية بحضور مستشاريها في تشكيلة هذه اللجان وأنها صحية كشكل من أشكال الرقابة على أداء المكتب المسير وأغلبيته .
إن الغريب في رفض الرئاسة ومعها أغلبيتها ما سبق، هو أن نفس المقتضيات التي اعتمدها القانون التنظيمي 14-113والتي تخول للمجلس التفصيل وتحديد صيغ تنزيل بعض الفصول التي أتت عامة ،وملء الفراغ القانوني الحاصل بشأنها في هذا القانون قد انضبط لها الرئيس بمساعدة نوابه في جميع المواد أثناء وضع مشروع القانون الداخلي- إلا فيما يتعلق بهيكلة لجان التقصي - رغم أن هذه المواد ابتدأت بصيغة "يمكن" والتي اعتبرها الرئيس كما سبق الذكر تفيد الاختيار لتبرير الرفض أو أن هذه المقتضيات كذلك نصت بشكل واضح في فقراتها على ضرورة تفصيلها في النظام الداخلي للمجلس ونذكرها على التوالي مع المواد :المفصل فيها بمشروع النظام الداخلي هذا
- المادة 25من القانون التنظيمي 14-113 المتعلقة بتشكيل اللجان الدائمة والتي أعطت إمكانية تجاوز ما هو ملزما في هذا أي لجنتان إلى أربعة تفصيل المادة 44 من مشروع القانون الداخلي .
- المادة 27 من ق-ت14-113التي تنص على تخصيص إحدى اللجان الدائمة للمعارضة والتي فصل القانون الداخلي في طريقة تشكيلها في.م49
- المادة 29من ق-ت 14-113والتي تبتدئ بكلمة "يمكن" والمتعلقة باللجان المؤقتة نظمت في القانون الداخلي في المادة 59 - المادة 59 من ق-ت 14-113 والدي ينص على تحديد المدة الزمنية للجلسات وتوقيتها في النظام الداخلي للمجلس والتي تم التفصيل فيها في الفقرة الثانية من المادة 6 –
- المادة 44 من القانون التنظيمي 14-113 الخاصة بتمثيلية الجماعات داخل الهيئات التداولية للأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام ولكل هيئة تم التفصيل في طريقة تشكيلها في المادة 38- 39 من مشروع النظام الداخلي
- المادة 46 من ق-ت 14- 113 : فيما يخص توجيه الأسئلة الكتابية بصفة فردية أو عن طريق فريق تم التفصيل فيها في مشروع النظام الداخلي في المادة 12 - الفقرة الرابعة منه
المادة 46من ق-ت 14-113التي يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات إشهار الأسئلة والأجوبة تم التفصيل فيها في القانون الداخلي في المادة 13-14-16-17-18
وبالرجوع إلى مضمون المادة -6- من القانون التنظيمي 14-113 الذي يعتبر التصويت العلني قاعدة لاتخاذ جميع مقررات المجلس، وكذلك اعتبار التصويت العلني قاعدة لانتخاب رئيس المجلس ونوابه وأجهزة المجلس ،وانطلاقا من التحليل القانوني السابق للمادة 215 ،فان تصويت الأغلبية لصالح عدم التنصيص على طريقة تشكيل لجان التقصي، يعتبر تصويتا واتفاقا على مخالفة وخرق قاعدة قانونية ،وضربا لمبدأ قانوني عالمي والدي يعرف القاعدة القانونية بأنها "عامة وملزمة ولا يجوز الاتفاق على مخلفتها "وان هذا التصويت المطعون فيه،في ثاني جلسة ولأول دورة للمجلس، يعتبر وبدون مناقشة مؤشرا خطيرا في حالة تكراره، على المنحى الذي ستسير فيه الجماعة، لان عكس القانون هي الفوضى . وإذ نعرض للرأي العام المحلي موقفنا هذا فليس بغرض القدح أو التشهير، وإنما بغرض توضيح صحة مقترحاتنا وقانونيتها في هذه النقطة حتى لا يعتقد البعض أننا نضع العصا في العجلة ، وان المعارضة هي الصراخ والعويل ،بل هي قوة اقتراحيه هدفها الأسمى هو المشاركة في إدارة الشأن المحلي وخدمة الصالح العام ،والتصويت على ما هو صالح وقانوني من مقررات، ورفض ما هو مخالف لهذا .ونتمنى أن تكون الرئاسة فقط قد اخطأ ت في طريقة فهم مقتضيات المادة 215، كما نتمنى صادقين عند طلبنا عقد جلسة استثنائية وفق ما تنص عليه المادة 35 من القانون التنظيمي 14-113 للتداول في المادة 215 ،ألا يتم رفض انعقادها تحث مبررات واهية ،لان رفض هذه الدورة الاستثنائية لمناقشة هذه النقطة بالذات يفتح الباب على مصراعيه لمختلف التأويلات ،والأقاويل ،نظرا لحساسية هذه اللجنة أو اللجان ،وان قبولها هو عربون عن صدق النوايا ،وفاتحة مباركة من أجل وضع اليد في اليد على درب البناء وخدمة الصالح العام .
مستشار جماعي عن حزب العدالة والتنمية بالجماعة الترابية لمدينة القصيبة –بني ملال*


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.