الدريوش: قطاع الصيد سجل استثمارات فاقت 930 مليون درهم وخلق 126 ألف منصب شغل    حضور مغربي قوي في جوائز الكاف للسيدات    الحزب الحاكم في البرازيل: المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    تنسيقية الصحافة الرياضية تدين التجاوزات وتلوّح بالتصعيد        عجلة البطولة الاحترافية تعود للدوران بدابة من غد الجمعة بعد توقف دام لأكثر من 10 أيام    "ديربي الشمال"... مباراة المتناقضات بين طنجة الباحث عن مواصلة النتائج الإيجابية وتطوان الطامح لاستعادة التوازن    الجديدة: توقيف 18 مرشحا للهجرة السرية    السلطات المحلية تداهم أوكار "الشيشا" في أكادير    مشاريع كبرى بالأقاليم الجنوبية لتأمين مياه الشرب والسقي    سعر البيتكوين يتخطى عتبة ال 95 ألف دولار للمرة الأولى    نقابة تندد بتدهور الوضع الصحي بجهة الشرق    اسبانيا تسعى للتنازل عن المجال الجوي في الصحراء لصالح المغرب        أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    الذهب يواصل مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    استئنافية ورزازات ترفع عقوبة الحبس النافذ في حق رئيس جماعة ورزازات إلى سنة ونصف    "لابيجي" تحقق مع موظفي شرطة بابن جرير يشتبه تورطهما في قضية ارتشاء    مقتل 22 شخصا على الأقل في غارة إسرائيلية على غزة وارتفاع حصيلة الضربات على تدمر السورية إلى 68    ترامب ينوي الاعتماد على "يوتيوبرز وبودكاسترز" داخل البيت الأبيض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    الحكومة الأمريكية تشتكي ممارسات شركة "غوغل" إلى القضاء    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    حادثة مأساوية تكشف أزمة النقل العمومي بإقليم العرائش    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    البابا فرنسيس يتخلى عن عُرف استمر لقرون يخص جنازته ومكان دفنه    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    المركز السينمائي المغربي يدعم إنشاء القاعات السينمائية ب12 مليون درهم    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية        اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    الأساتذة الباحثون بجامعة ابن زهر يحتجّون على مذكّرة وزارية تهدّد مُكتسباتهم المهنية        جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    بلاغ قوي للتنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب    الحكومة تتدارس إجراءات تفعيل قانون العقوبات البديلة للحد من الاكتظاظ بالسجون        منح 12 مليون درهم لدعم إنشاء ثلاث قاعات سينمائية        تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    من الحمى إلى الالتهابات .. أعراض الحصبة عند الأطفال    فعاليات الملتقى الإقليمي للمدن المبدعة بالدول العربية    أمزيان تختتم ورشات إلعب المسرح بالأمازيغية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    "من المسافة صفر".. 22 قصّة تخاطب العالم عن صمود المخيمات في غزة    روسيا تبدأ الاختبارات السريرية لدواء مضاد لسرطان الدم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حول المادة 215 من القانون التنظيمي للجماعات و المقاطعات

113.14 عقدت يوم الاثنين الخامس من أكتوبر على الساعة العاشرة صباحا، أولى جلسات الدورة العادية للتداول في النقطة الأولى من الخمسة نقاط المعروضة على المجلس، والمتمثلة في دراسة المواد السبعة والتسعين من مشروع النظام الداخلي للمجلس والتصويت عليها . وقد تقدمت فرق المعارضة بمختلف مكوناتها بمداخلات لتعديل ،أو إلغاء ،أو إضافة إلى هذه المواد .
الملاحظ أن الجلسة كانت تسير سيرا عاديا ،إذ عرفت حدا أدنى من الانضباط ،سواء من طرف الأغلبية أو المعارضة ،رغم تسجيل بعض الممارسات اللامسؤولة لأحد نواب الرئيس،والتي تصدى لها هذا الأخير في حينها .كما لوحظ عدم مساهمة مكونات الأغلبية بأي تدخل من اجل اغناء النقاش وتقديم مقترحات ،مما يضع أكثر من علامات استفهام .ولقد تم عرض المواد التي تم التداول فيها قصد التصويت عليها ، بالرغم من عدم إدراج البعض منها على أهمية ما اقترح بصددها كتعديل ، لتنقلب أطوار الجلسة فجأة إلى نقاش ساخن، خصوصا عند رفض الرئاسة مناقشة طريقة تشيكل لجان التقصي المنصوص عليها في المادة 215 من القانون التنظيمي 14-113مرتكزة على مبررات اقل ما يمكن القول عنها أنها واهية.
وتنص المادة السالفة الذكر في فقرتها الأولى على ما يلي : الفقرة الأولى :يمكن لمجلس الجماعة، بطلب من نصف عدد الأعضاء المزاولين مهامهم على الأقل ، أن يشكل لجنة للتقصي حول مسالة تهم تدبير شؤون الجماعة. يستند السيد الرئيس ومعه أغلبيته عند رفضه التنصيص بمشروع النظام الداخلي للمجلس عن كيفية تشكيل هذه اللجان ،وطريقة سير عملها بان كلمة "يمكن" الواردة في بداية الفقرة تفيد حسب فهمه إعطاء الصلاحية للمجلس في اختيار البث في طريقة تشكيل ،أو عدم تشكيل هذه اللجان ، والحال أن المجلس ليس له خيار تشكيلها من عدمه ،لان تحقق هذه اللجان على ارض الواقع مشروط بطلب من نصف الأعضاء المزاولين مهامهم على الأقل. ولنفترض الآن أن نصف أعضاء المجلس قد طلب تشكيل هذه اللجان من اجل التقصي في موضوع ما، فأي إطار قانوني يمكن الاعتماد عليه من اجل تطبيق هكذا إجراء ، هنا تأتي الفقرة الرابعة من نفس المادة لتحسم في الموضوع وتنص على ما يلي : يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات تأليف هذه اللجان وطريقة تسييرها .
الفقرة الرابعة هنا واضحة وضوح الشمس في نهار جميل،ولا تحتاج إلى فقهاء في القانون كي يشرحوا مضمونها الذي يلزم المجلس على التداول حول شكل وتأليف هذه اللجان وهيكلتها .وهذا مع دفع بنا كمستشاري العدالة والتنمية بعد التساؤل عن السبب الذي حدا بالرئيس مع نوابه إلى عدم تضمين أية صيغة بمشروع القانون الداخلي المعروض على أنظار المجلس لهذه اللجان، لنقترح صيغة أن يكون نصفها مشكلا من مستشاري الأغلبية ،و النصف الآخر من مستشاري المعارضة ،وقد فسرنا وعللنا السبب في اقتراح هكذا تشكيلة ،خصوصا ما يتعلق برئاستها من طرف المعارضة انطلاقا من أن الطرح تقتضيه الأعراف والتقاليد في جميع البلدان الديمقراطية التي ألحت على أن تكون الرئاسة للمعارضة ،من منطلق أن الأغلبية هي الممسكة بزمام التسيير ،وان المعارضة لابد من أن تتقصى حقيقة هذا التسيير ،وان تثمنه إذا كان صائبا ،وان تقومه عبر هذه اللجان إن كان معوجا ،متبعتا المسطرة القانونية المعمول بها في هذا الشأن وذلك كلما بدا بان هناك خلل في تطبيق القانون في جميع ما يتعلق بشؤون الجماعة ،إذ لا يعقل أن تتقصى الأغلبية على نفسها و إلا سيكون هذا درب من دروب العيث القانوني وخروجا عن المألوف .ان هذه الصيغة المقترحة من طرفنا تنصف الأغلبية بحضور مستشاريها في تشكيلة هذه اللجان وأنها صحية كشكل من أشكال الرقابة على أداء المكتب المسير وأغلبيته .
إن الغريب في رفض الرئاسة ومعها أغلبيتها ما سبق، هو أن نفس المقتضيات التي اعتمدها القانون التنظيمي 14-113والتي تخول للمجلس التفصيل وتحديد صيغ تنزيل بعض الفصول التي أتت عامة ،وملء الفراغ القانوني الحاصل بشأنها في هذا القانون قد انضبط لها الرئيس بمساعدة نوابه في جميع المواد أثناء وضع مشروع القانون الداخلي- إلا فيما يتعلق بهيكلة لجان التقصي - رغم أن هذه المواد ابتدأت بصيغة "يمكن" والتي اعتبرها الرئيس كما سبق الذكر تفيد الاختيار لتبرير الرفض أو أن هذه المقتضيات كذلك نصت بشكل واضح في فقراتها على ضرورة تفصيلها في النظام الداخلي للمجلس ونذكرها على التوالي مع المواد :المفصل فيها بمشروع النظام الداخلي هذا
- المادة 25من القانون التنظيمي 14-113 المتعلقة بتشكيل اللجان الدائمة والتي أعطت إمكانية تجاوز ما هو ملزما في هذا أي لجنتان إلى أربعة تفصيل المادة 44 من مشروع القانون الداخلي .
- المادة 27 من ق-ت14-113التي تنص على تخصيص إحدى اللجان الدائمة للمعارضة والتي فصل القانون الداخلي في طريقة تشكيلها في.م49
- المادة 29من ق-ت 14-113والتي تبتدئ بكلمة "يمكن" والمتعلقة باللجان المؤقتة نظمت في القانون الداخلي في المادة 59 - المادة 59 من ق-ت 14-113 والدي ينص على تحديد المدة الزمنية للجلسات وتوقيتها في النظام الداخلي للمجلس والتي تم التفصيل فيها في الفقرة الثانية من المادة 6 –
- المادة 44 من القانون التنظيمي 14-113 الخاصة بتمثيلية الجماعات داخل الهيئات التداولية للأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام ولكل هيئة تم التفصيل في طريقة تشكيلها في المادة 38- 39 من مشروع النظام الداخلي
- المادة 46 من ق-ت 14- 113 : فيما يخص توجيه الأسئلة الكتابية بصفة فردية أو عن طريق فريق تم التفصيل فيها في مشروع النظام الداخلي في المادة 12 - الفقرة الرابعة منه
المادة 46من ق-ت 14-113التي يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات إشهار الأسئلة والأجوبة تم التفصيل فيها في القانون الداخلي في المادة 13-14-16-17-18
وبالرجوع إلى مضمون المادة -6- من القانون التنظيمي 14-113 الذي يعتبر التصويت العلني قاعدة لاتخاذ جميع مقررات المجلس، وكذلك اعتبار التصويت العلني قاعدة لانتخاب رئيس المجلس ونوابه وأجهزة المجلس ،وانطلاقا من التحليل القانوني السابق للمادة 215 ،فان تصويت الأغلبية لصالح عدم التنصيص على طريقة تشكيل لجان التقصي، يعتبر تصويتا واتفاقا على مخالفة وخرق قاعدة قانونية ،وضربا لمبدأ قانوني عالمي والدي يعرف القاعدة القانونية بأنها "عامة وملزمة ولا يجوز الاتفاق على مخلفتها "وان هذا التصويت المطعون فيه،في ثاني جلسة ولأول دورة للمجلس، يعتبر وبدون مناقشة مؤشرا خطيرا في حالة تكراره، على المنحى الذي ستسير فيه الجماعة، لان عكس القانون هي الفوضى . وإذ نعرض للرأي العام المحلي موقفنا هذا فليس بغرض القدح أو التشهير، وإنما بغرض توضيح صحة مقترحاتنا وقانونيتها في هذه النقطة حتى لا يعتقد البعض أننا نضع العصا في العجلة ، وان المعارضة هي الصراخ والعويل ،بل هي قوة اقتراحيه هدفها الأسمى هو المشاركة في إدارة الشأن المحلي وخدمة الصالح العام ،والتصويت على ما هو صالح وقانوني من مقررات، ورفض ما هو مخالف لهذا .ونتمنى أن تكون الرئاسة فقط قد اخطأ ت في طريقة فهم مقتضيات المادة 215، كما نتمنى صادقين عند طلبنا عقد جلسة استثنائية وفق ما تنص عليه المادة 35 من القانون التنظيمي 14-113 للتداول في المادة 215 ،ألا يتم رفض انعقادها تحث مبررات واهية ،لان رفض هذه الدورة الاستثنائية لمناقشة هذه النقطة بالذات يفتح الباب على مصراعيه لمختلف التأويلات ،والأقاويل ،نظرا لحساسية هذه اللجنة أو اللجان ،وان قبولها هو عربون عن صدق النوايا ،وفاتحة مباركة من أجل وضع اليد في اليد على درب البناء وخدمة الصالح العام .
مستشار جماعي عن حزب العدالة والتنمية بالجماعة الترابية لمدينة القصيبة –بني ملال*


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.