"الإيسيسكو" تقدم الدبلوماسية الحضارية كمفهوم جديد في معرض الكتاب    الوقاية المدنية تنظم دورة تكوينية في التواصل للمرشحين من السباحين المنقذين الموسميين بشواطئ إقليم العرائش    بوعياش: ازدواجية المعايير تُنهك حقوق الإنسان.. والجنوب العالمي يتفوّق    أكاديمية المملكة المغربية تسلّم شارات أربعة أعضاء جدد دوليّين    "بوكر" تتوّج رواية "صلاة القلق"    القرض الفلاحي يعزز التزامه برقمنة وتحديث المنظومة الفلاحية من خلال شراكات استراتيجية جديدة    الرباط …توقيع ديوان مدن الأحلام للشاعر بوشعيب خلدون بالمعرض الدولي النشر والكتاب    الخط فائق السرعة القنيطرة-مراكش سيجعل المغرب ضمن البلدان التي تتوفر على أطول الشبكات فائقة السرعة (الخليع)    الملك يقيم مأدبة عشاء على شرف المشاركين في معرض الفلاحة    بودريقة يقضي أول ليلة في سجن عكاشة بعد ترحيله من ألمانيا    مونديال 2030 يدفع بالشراكة المغربية الفرنسية نحو آفاق اقتصادية جديدة    "اللبؤات" يبلغن نصف نهائي "الكان"    الحكومة تعتزم رفع الحد الأدنى للأجور الى 4500 درهم    إسرائيل تدين قرار حكومة إسبانيا    بعثة المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة تصل إلى القاهرة للمشاركة في كأس إفريقيا    إحباط محاولة لتهرييب المفرقعات والشهب النارية ميناء طنجة المتوسط    جلالة الملك يعطي انطلاقة خط القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش    مهرجان "السينما والمدرسة" يعود إلى طنجة في دورته الثانية لتعزيز الإبداع والنقد لدى الشباب    وزير الزراعة الفلسطيني يشيد بالدعم المتواصل لوكالة بيت مال القدس الشريف للمزارعين المقدسيين    الهند تُعَلِّقْ العمل بمعاهدة تقاسم المياه مع باكستان    السجن لشرطيين اتهما ب"تعذيب وقتل" شاب في مخفر الأمن    امطار رعدية مرتقبة بمنطقة الريف والواجهة المتوسطية    محمد رضوان رئيسا لقضاة إفريقيا    الأخضر ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    97.6 % من الأسر المغربية تصرح إن أسعار المواد الغذائية عرفت ارتفاعا!    هل يُطْوى ملفّ النزاع حول الصحراء في‮ ‬ذكراه الخمسين؟    أعمال تخريب بمركب محمد الخامس    بايتاس: الاعتمادات الجديدة في الميزانية ممولة من الضرائب لسد الالتزامات ودعم القدرة الشرائية    رفع قيمة تعويض الأخطار المهنية للممرضين والإداريين والتقنيين.. وإقراره لأول مرة للأساتذة الباحثين بالصحة    الوداد ينفصل عن موكوينا ويفسح المجال لبنهاشم حتى نهاية الموسم    واتساب تطلق ميزة الخصوصية المتقدمة للدردشة    نبيل باها: الأطر المغربية تثبت الكفاءة    بنكيران يدعو إلى جمع المساهمات من أجل تغطية مصاريف مؤتمر "البيجيدي"    جماعة بوزنيقة تؤجل جلسة كريمين    قادة وملوك في وداع البابا فرنسيس    رئيس الحكومة يقف على تقدم تنزيل خارطة طريق التشغيل    منظمة دولية تندد ب"تصعيد القمع" في الجزائر    أخنوش يترأس جلسة عمل للوقوف على تقدم تنزيل خارطة طريق التشغيل    كردية أشجع من دول عربية 3من3    دراسة: النوم المبكر يعزز القدرات العقلية والإدراكية للمراهقين    سلسلة هزات ارتدادية تضرب إسطنبول بعد زلزال بحر مرمرة وإصابة 236 شخصاً    الدورة الخامسة للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية: منصة للإبداع المجتمعي تحت شعار "مواطنة مستدامة لعالم يتنامى"    روبي تحيي أولى حفلاتها في المغرب ضمن مهرجان موازين 2025    المهدي الفاطمي يسائل وزير الصحة حول الصحة النفسية بالمغرب وأخطار الإهمال.. 'سفاح بن أحمد نموذجا    الصين تنفي التفاوض مع إدارة ترامب    وعي بالقضية يتجدد.. إقبال على الكتاب الفلسطيني بمعرض الرباط الدولي    المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة: المغرب نموذج بارز للابتكار    الجيش المغربي يجري مناورات "فلوطيكس 2025" في المتوسط لتعزيز جاهزية البحرية    الصين تعلن عن التجارب الجديدة لعلوم الحياة في محطة الفضاء    خالد بوطيب يجبر فيفا على معاقبة الزمالك    إصابة الحوامل بفقر الدم قد ترفع خطر إصابة الأجنة بأمراض القلب    الحل في الفاكهة الصفراء.. دراسة توصي بالموز لمواجهة ارتفاع الضغط    أمريكا تتجه لحظر شامل للملونات الغذائية الاصطناعية بحلول 2026    المغرب يعزز منظومته الصحية للحفاظ على معدلات تغطية تلقيحية عالية    لماذا يصوم الفقير وهو جائع طوال العام؟    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حول المادة 215 من القانون التنظيمي للجماعات و المقاطعات

113.14 عقدت يوم الاثنين الخامس من أكتوبر على الساعة العاشرة صباحا، أولى جلسات الدورة العادية للتداول في النقطة الأولى من الخمسة نقاط المعروضة على المجلس، والمتمثلة في دراسة المواد السبعة والتسعين من مشروع النظام الداخلي للمجلس والتصويت عليها . وقد تقدمت فرق المعارضة بمختلف مكوناتها بمداخلات لتعديل ،أو إلغاء ،أو إضافة إلى هذه المواد .
الملاحظ أن الجلسة كانت تسير سيرا عاديا ،إذ عرفت حدا أدنى من الانضباط ،سواء من طرف الأغلبية أو المعارضة ،رغم تسجيل بعض الممارسات اللامسؤولة لأحد نواب الرئيس،والتي تصدى لها هذا الأخير في حينها .كما لوحظ عدم مساهمة مكونات الأغلبية بأي تدخل من اجل اغناء النقاش وتقديم مقترحات ،مما يضع أكثر من علامات استفهام .ولقد تم عرض المواد التي تم التداول فيها قصد التصويت عليها ، بالرغم من عدم إدراج البعض منها على أهمية ما اقترح بصددها كتعديل ، لتنقلب أطوار الجلسة فجأة إلى نقاش ساخن، خصوصا عند رفض الرئاسة مناقشة طريقة تشيكل لجان التقصي المنصوص عليها في المادة 215 من القانون التنظيمي 14-113مرتكزة على مبررات اقل ما يمكن القول عنها أنها واهية.
وتنص المادة السالفة الذكر في فقرتها الأولى على ما يلي : الفقرة الأولى :يمكن لمجلس الجماعة، بطلب من نصف عدد الأعضاء المزاولين مهامهم على الأقل ، أن يشكل لجنة للتقصي حول مسالة تهم تدبير شؤون الجماعة. يستند السيد الرئيس ومعه أغلبيته عند رفضه التنصيص بمشروع النظام الداخلي للمجلس عن كيفية تشكيل هذه اللجان ،وطريقة سير عملها بان كلمة "يمكن" الواردة في بداية الفقرة تفيد حسب فهمه إعطاء الصلاحية للمجلس في اختيار البث في طريقة تشكيل ،أو عدم تشكيل هذه اللجان ، والحال أن المجلس ليس له خيار تشكيلها من عدمه ،لان تحقق هذه اللجان على ارض الواقع مشروط بطلب من نصف الأعضاء المزاولين مهامهم على الأقل. ولنفترض الآن أن نصف أعضاء المجلس قد طلب تشكيل هذه اللجان من اجل التقصي في موضوع ما، فأي إطار قانوني يمكن الاعتماد عليه من اجل تطبيق هكذا إجراء ، هنا تأتي الفقرة الرابعة من نفس المادة لتحسم في الموضوع وتنص على ما يلي : يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات تأليف هذه اللجان وطريقة تسييرها .
الفقرة الرابعة هنا واضحة وضوح الشمس في نهار جميل،ولا تحتاج إلى فقهاء في القانون كي يشرحوا مضمونها الذي يلزم المجلس على التداول حول شكل وتأليف هذه اللجان وهيكلتها .وهذا مع دفع بنا كمستشاري العدالة والتنمية بعد التساؤل عن السبب الذي حدا بالرئيس مع نوابه إلى عدم تضمين أية صيغة بمشروع القانون الداخلي المعروض على أنظار المجلس لهذه اللجان، لنقترح صيغة أن يكون نصفها مشكلا من مستشاري الأغلبية ،و النصف الآخر من مستشاري المعارضة ،وقد فسرنا وعللنا السبب في اقتراح هكذا تشكيلة ،خصوصا ما يتعلق برئاستها من طرف المعارضة انطلاقا من أن الطرح تقتضيه الأعراف والتقاليد في جميع البلدان الديمقراطية التي ألحت على أن تكون الرئاسة للمعارضة ،من منطلق أن الأغلبية هي الممسكة بزمام التسيير ،وان المعارضة لابد من أن تتقصى حقيقة هذا التسيير ،وان تثمنه إذا كان صائبا ،وان تقومه عبر هذه اللجان إن كان معوجا ،متبعتا المسطرة القانونية المعمول بها في هذا الشأن وذلك كلما بدا بان هناك خلل في تطبيق القانون في جميع ما يتعلق بشؤون الجماعة ،إذ لا يعقل أن تتقصى الأغلبية على نفسها و إلا سيكون هذا درب من دروب العيث القانوني وخروجا عن المألوف .ان هذه الصيغة المقترحة من طرفنا تنصف الأغلبية بحضور مستشاريها في تشكيلة هذه اللجان وأنها صحية كشكل من أشكال الرقابة على أداء المكتب المسير وأغلبيته .
إن الغريب في رفض الرئاسة ومعها أغلبيتها ما سبق، هو أن نفس المقتضيات التي اعتمدها القانون التنظيمي 14-113والتي تخول للمجلس التفصيل وتحديد صيغ تنزيل بعض الفصول التي أتت عامة ،وملء الفراغ القانوني الحاصل بشأنها في هذا القانون قد انضبط لها الرئيس بمساعدة نوابه في جميع المواد أثناء وضع مشروع القانون الداخلي- إلا فيما يتعلق بهيكلة لجان التقصي - رغم أن هذه المواد ابتدأت بصيغة "يمكن" والتي اعتبرها الرئيس كما سبق الذكر تفيد الاختيار لتبرير الرفض أو أن هذه المقتضيات كذلك نصت بشكل واضح في فقراتها على ضرورة تفصيلها في النظام الداخلي للمجلس ونذكرها على التوالي مع المواد :المفصل فيها بمشروع النظام الداخلي هذا
- المادة 25من القانون التنظيمي 14-113 المتعلقة بتشكيل اللجان الدائمة والتي أعطت إمكانية تجاوز ما هو ملزما في هذا أي لجنتان إلى أربعة تفصيل المادة 44 من مشروع القانون الداخلي .
- المادة 27 من ق-ت14-113التي تنص على تخصيص إحدى اللجان الدائمة للمعارضة والتي فصل القانون الداخلي في طريقة تشكيلها في.م49
- المادة 29من ق-ت 14-113والتي تبتدئ بكلمة "يمكن" والمتعلقة باللجان المؤقتة نظمت في القانون الداخلي في المادة 59 - المادة 59 من ق-ت 14-113 والدي ينص على تحديد المدة الزمنية للجلسات وتوقيتها في النظام الداخلي للمجلس والتي تم التفصيل فيها في الفقرة الثانية من المادة 6 –
- المادة 44 من القانون التنظيمي 14-113 الخاصة بتمثيلية الجماعات داخل الهيئات التداولية للأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام ولكل هيئة تم التفصيل في طريقة تشكيلها في المادة 38- 39 من مشروع النظام الداخلي
- المادة 46 من ق-ت 14- 113 : فيما يخص توجيه الأسئلة الكتابية بصفة فردية أو عن طريق فريق تم التفصيل فيها في مشروع النظام الداخلي في المادة 12 - الفقرة الرابعة منه
المادة 46من ق-ت 14-113التي يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات إشهار الأسئلة والأجوبة تم التفصيل فيها في القانون الداخلي في المادة 13-14-16-17-18
وبالرجوع إلى مضمون المادة -6- من القانون التنظيمي 14-113 الذي يعتبر التصويت العلني قاعدة لاتخاذ جميع مقررات المجلس، وكذلك اعتبار التصويت العلني قاعدة لانتخاب رئيس المجلس ونوابه وأجهزة المجلس ،وانطلاقا من التحليل القانوني السابق للمادة 215 ،فان تصويت الأغلبية لصالح عدم التنصيص على طريقة تشكيل لجان التقصي، يعتبر تصويتا واتفاقا على مخالفة وخرق قاعدة قانونية ،وضربا لمبدأ قانوني عالمي والدي يعرف القاعدة القانونية بأنها "عامة وملزمة ولا يجوز الاتفاق على مخلفتها "وان هذا التصويت المطعون فيه،في ثاني جلسة ولأول دورة للمجلس، يعتبر وبدون مناقشة مؤشرا خطيرا في حالة تكراره، على المنحى الذي ستسير فيه الجماعة، لان عكس القانون هي الفوضى . وإذ نعرض للرأي العام المحلي موقفنا هذا فليس بغرض القدح أو التشهير، وإنما بغرض توضيح صحة مقترحاتنا وقانونيتها في هذه النقطة حتى لا يعتقد البعض أننا نضع العصا في العجلة ، وان المعارضة هي الصراخ والعويل ،بل هي قوة اقتراحيه هدفها الأسمى هو المشاركة في إدارة الشأن المحلي وخدمة الصالح العام ،والتصويت على ما هو صالح وقانوني من مقررات، ورفض ما هو مخالف لهذا .ونتمنى أن تكون الرئاسة فقط قد اخطأ ت في طريقة فهم مقتضيات المادة 215، كما نتمنى صادقين عند طلبنا عقد جلسة استثنائية وفق ما تنص عليه المادة 35 من القانون التنظيمي 14-113 للتداول في المادة 215 ،ألا يتم رفض انعقادها تحث مبررات واهية ،لان رفض هذه الدورة الاستثنائية لمناقشة هذه النقطة بالذات يفتح الباب على مصراعيه لمختلف التأويلات ،والأقاويل ،نظرا لحساسية هذه اللجنة أو اللجان ،وان قبولها هو عربون عن صدق النوايا ،وفاتحة مباركة من أجل وضع اليد في اليد على درب البناء وخدمة الصالح العام .
مستشار جماعي عن حزب العدالة والتنمية بالجماعة الترابية لمدينة القصيبة –بني ملال*


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.