01 أبريل, 2018 - 02:46:00 قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، بمدينة القصر الكبير، أن استقلال السلطة القضائية "شرط لازم وضروري للحكم بالعدل والإنصاف"، في البلاد. وأضاف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، خلال ندوة حول موضوع "حماية الحقوق والحريات في ظل استقلال السلطة القضائية، مساء السبت 31 مارس الجاري، إن "استقلال السلطة القضائية، مؤسساتيا وفعليا، شرط لازم وضروري للحكم بالعدل والإنصاف، وهو ما جعل دستور المملكة في سياق التأسيس الحقيقي لهذا الاستقلال، يخص هذا الموضوع ب 21 فصلا من (من الفصل 107 إلى 128)". واعتبر أن استقلال السلطة القضائية يتجلى في مقتضيات القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة. وشدد على أنه بعد أن تم ضمان الاستقلال الفعلي للسلطة القضائية، تم تزكية ذلك بالاستقلال المؤسساتي من خلال الإشراف الحصري للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على شأن القضاة، تعيينا وترقية ونقلا وتأديبا، وضمان حق القضاة في التظلم والطعن عند الاقتضاء في كل قرار يمس مسارهم المهني، معتبرا أنه "لم يعد للقاضي عذر في عدم ممارسة استقلاله والحكم وفق ضميره في كل ما له علاقة بحقوق الناس وحرياتهم". وقال إن "لا ديموقراطية إلا باستقلالية السلط"، مبرزا بالمقابل أن "الاستقلال وحده لا يكفي، بل ينبغي أن يشفع بالمراقبة الداخلية وغيرها من أنواع المراقبة الضرورية حتى لا يستحيل الاستقلال إلى انحراف وانفلات ويبقى بالفعل استقلال حاميا للحقوق والحريات محتضنا وضامنا لها". واعتبر أنه "لا مناص من تفعيل وسائل الرقابة الداخلية والخارجية لحماية السلطة القضائية من الدخلاء الفاسدين، وهي مسؤولية يتقاسمها الجميع، وعلى رأس ذلك المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمواطن والمحامي النزيه والصحافة". بخصوص الشروط الضرورية لضمان حماية الحقوق والحريات، سجل الوزير أن "القاضي يتولى حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي وتطبيق القانون"، داعيا إلى إحاطة القاضي بكافة الضمانات التي تجعله قادرا على إصدار حكم عادل في أجل معقول في كل القضايا التي تعرض عليه وفقا للمبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية. وشدد على أن القاضي يتعين يستوفي الشروط الثلاثة الضرورية المتمثلة في "الاستقلال والنزاهة والكفاءة"، منوها أنه "لا يمكن أن نتصور صدور حكم عادل ونزيه في أجل معقول إلا بتوافر هذه الشروط، أي أن يكون القاضي حرا في إصدار الأحكام مهما كان نوع القضايا ومستوى المتقاضين".