انطلق ورش إصلاح القضاء في إطار (وبفضل) برامج التقويم الهيكلي وتحديث المؤسسات على مقربة من السكتة القلبية، وذلك على ضوء تقرير البنك الدولي الشهير في أواسط التسعينيات إثر خطاب الراحل الحسن الثاني، ولكن وفق مقاربة خاصة بالدولة، قابلتها مقاربة خاصة بالمجتمع المدني. الإصلاح بين مقاربتين كانت مقاربة الدولة وأغلب الحكومات المتعاقبة مقاربة تقنية قانونية مؤسساتية، بينما كانت مقاربة المجتمع المدني -وما تزال- سوسيوسياسية حقوقية (مطلب قديم ومستمر) إلى أن جاء الخطاب الملكي في العشرين من غشت ألفين وتسعة، محتويا تصحيحا منهجيا عندما دعا إلى ما وصفه بالإصلاح العميق والشامل، وقد جاء وفق التسلسل الزمني بعد حدث السادس من أبريل ألفين وتسعة عندما اجتمعت عشر جمعيات حقوقية وصادقت على مشروع مذكرة مطلبية (ميموراندوم) بشأن إصلاح القضاء، ثم انطلقت عدة لقاءات للتعريف والتشخيص والترويج للتوجهات المتوافق عليها بشأن الإصلاح، كما تم تقديم مضمون المذكرة إلى وزير العدل، إلى أن تمت المصادقة على النص النهائي في الحادي عشر من فبراير ألفين وعشرة، وذلك في سياق متغيرات دولية ووطنية محفزة على الإصلاح وضاغطة أحيانا من أجل الشروع الفعلي فيه. وقد أدى تلكؤ الدولة عن الإصلاح الحقيقي إلى مضاعفة ضغوط المؤسسات الدولية والاتحاد الأوربي بالموازاة، مع مساهماتها المالية، ولاسيما البنك الدولي ووكالة التنمية الأمريكية، في تمويل برامج التحديث وإعادة التأهيل المادي والإداري والمؤسساتي، ثم جاءت توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة لترفد بدورها مطالب الإصلاح بدفعة معنوية ومعيارية قوية وإنْ في سياق مغاير هدفه طي صفحة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. مرجعية الإصلاح كما جاء في مذكرة المجتمع المدني: الدستور السابق الذي تضمن الالتزام بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وباقي المبادئ التوجيهية والمعايير الدولية ذات العلاقة، فضلا عن توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة آنفة الذكر. أهم المطالب المتعلقة بالإصلاح الدستوري: سمو المعاهدات الدولية ورفع التحفظات عن الاتفاقيات الدولية؛ مراجعة المقتضيات المتعلقة بالمجلس الأعلى للقضاء؛ توسيع اختصاصاته وتعزيزها؛ مكونات جديدة بالمجلس كهيئات المحامين والجامعيين بمعايير خاصة؛ استقلال السلطة القضائية وقضاة الأحكام وقضاة النيابة العامة؛ تخويل البرلمان صلاحية إصدار العفو العام، دسترة الحقوق والحريات الأساسية لمنع المشرع من إفراغ التشريعات من محتواها؛ تمكين المتقاضين من الدفع بعدم دستورية القوانين. أهم المطالب المتعلقة بالإصلاحات التشريعية: إصلاح المجلس الأعلى للقضاء بإسناد مهام تنظيمية وإدارية وفكرية؛ تعزيز التشكيلة من خلال توسيع التمثيلية مع معايير محددة؛ تعزيز وسائل العمل ولاسيما الميزانية والموظفون، وتفتيش مستقل تحال جميع تقاريره على المجلس؛ تطوير المسار المهني للقضاة واستقلالهم، مع النص في القانون التنظيمي على استقلال جهاز النيابة العامة عن وزير العدل مع موازنة سلطتها بخضوعها للمراقبة القضائية واستقلال أقوى لقضاة التحقيق وضمانات أقوى لحقوق الدفاع؛ تعزيز العلاقة الضبطية لإشراف النيابة العامة على أعمال الشرطة القضائية؛ وضع معايير موضوعية كأساس لترقية وتعيين القضاة في مناصب المسؤولية؛ حق القضاة في ممارسة الحريات العامة وحرية التعبير وتكوين الجمعيات؛ إصلاح المحكمة العسكرية في اتجاه الاستقلال وتوحيد المسطرة ومدنية القضاة وتقليص عدد الجرائم المحالة عليها. أهم المطالب المتعلقة بشروط وضمانات المحاكمة العادلة: الاستقلال المؤسساتي من خلال ضمانات تخص المجلس الأعلى للقضاء والقضاة؛ إعادة النظر في العلاقة بين إدارة العدل والقضاء من خلال الفصل بين ما هو إداري وقضائي واللاتمركز وتعزيز البنية المادية والإدارية والبشرية؛ الاستقلال المهني: من خلال تقوية المهارات في سلك القضاء، والتواصل الإلكتروني على الخصوص، وتوفير شروط العمل للقضاة من خلال تحسين التجهيزات وتطوير طرق التسيير؛ حق القضاة في التنظيم الجمعوي وحرية التعبير؛ تطوير سير المحاكم وإعادة النظر في أوضاع السجون والسجناء. مستجدات دستور 2011 بداية، هناك ارتياح عام للمكاسب المعيارية ذات القيمة الدستورية لأنها مكاسب معتبرة، نوعيا ورمزيا، شكلا ومضمونا. ولأنها مكاسب قضائية واضحة لا يمكن أن ينكرها إلا جاهل أو جاحد، وآية ذلك: نصَّ الدستور في تصديره، الذي هو جزء لا يتجزأ منه، على بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، وسمو الاتفاقيات الدولية مع العمل على ملاءمة التشريعات الوطنية معها. ونص في بابه الأول بخصوص الأحكام العامة في الفصول واحد وستة وسبعة على التوالي على فصل السلط والديمقراطية، وسمو القانون ومبدإ سيادة الأمة، وأن الاختيار الديمقراطي من ثوابت الأمة التي لا تطالها المراجعة. وفي موضوع الحقوق والحريات التي لا معنى للقضاء والعدالة دون صونها، تم التنصيص على مجموعة متكاملة من الحقوق والحريات تم تخصيصها بباب خاص هو الباب الثاني.