12 أكتوبر, 2017 - 05:11:00 صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم رقم 567-17-2 بتحديد شروط وآليات ومعايير منح وسحب البطاقة المهنية للفنان والبطاقة المهنية لتقنيي وإداريي الأعمال الفنية، تقدم به وزير الثقافة والاتصال. وينص مشروع المرسوم الذي ينسخ المرسوم رقم 512-12-2 الصادر في 17 دجنبر 2012، على منح السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة لبطاقتين مهنيتين، الأولى مخصصة للفنان، وتسمى " بطاقة الفنان"، والثانية تسمى "بطاقة تقنيي وإداريي الأعمال الفنية"، كما ينص على تحديد مدة صلاحية البطاقتين في خمس (5) سنوات، وتخويل حاملها الأولوية في الشغل في الأعمال الفنية المنتجة أو المدعمة من قبل الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو الشركات العمومية أو الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الجماعات الترابية في قطاع العروض الفنية الحية أو المسجلة. كما يفتح مشروع المرسوم المجال للفنانين ولتقنيي الأعمال الفنية المغاربة المقيمين بالمهجر، وكذا للفنانين الأجانب المقيمين بالمغرب بصفة دائمة من أجل الحصول على البطاقة المهنية للفنان أو بطاقة تقنيي أو إداريي العروض الفنية.