29 أكتوبر, 2015 - 08:10:00 حاول القاضي محمد سيمو، رئيس المحكمة الادارية بالرباط، أن يمسك العصا من الوسط قي قضية المؤرخ المعطي منجب المضرب عن الطعام مذ 24 يوما، عندما حكم بعدم قبول الشكاية التي تقدم بها دفاعه للطعن في قرار النيابة العامة القاضي بإغلاق الحدود أمامه. فقد أكد قاضي المستعجلات محمد سيمو، في تعليله لمنطوق الحكم القاضي برفض الطلب من الناحية الشكلية، الصادر يوم الأربعاء 28 أكتوبر، أن قرار المنع تم منذ 10 غشت 2015 وبالتالي فمدته لم تتجاوز بعد مدة ثلاث أشهر التي يقدر فيها القاضي، في ظل الفراغ التشريعي، بأنها كافية لإنهاء الابحاث التمهيدية. واعتبر القاضي، في تعليله للحكم الذي حصل موقع ''لكم'' على نسخة منه، إن ''كل تجاوز لمدة ثلاث أشهر في مسألة إغلاق الحدود المتعلقة بالمعطي منجب اعتداءً على حريته في التنقل وتعدي مادي يستوجب تدخل القضاء الاداري المستعجل لإصدار الاوامر برفعه".
وقال القاضي محمد سيمو بخصوص الدعوى التي رفعتها هيئة دفاع معطي منجب ضد النائب العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط على خلفية عدم قانونية قرار إغلاق الحدود في وجه موكلهم، إنه بعدم تبوث انصرام أجل ثلاث شهور على إنطلاق تاريخ البحث التمهيدي في مواجهة منجب معطي فإنه يتعين التصريح بعدم قبول الطلب في هذه الحالة لتقديمه قبل أوانه. وكانت هيئة دفاع معطي منجب قد طالبت بإلغاء قرار إغلاق الحدود في وجه موكلهم الصادر من الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالرباط معتبر إياه اتخذ "خارج الضوابط القانونية مما وجب إلغاؤه لأنها تشكل إضرار ماديا واعتداء على أحد الحقوق الأساسية في التنقل والسفر''. وجاء في تعليل قاضي المحكمة الادارية بالرباط، أنه تبين فعليا أن "الوكيل العام للمك اتخد قرار منع معطي منجب من السفر دون تبيلغ بذلك، ودون تقديم الجهة المطلوبة، أي النيابة العامة، قرار المنع أثناء الجلسة، حتى تتأكد المحكمة الإدارية بتاريخه وحيتياته، متمسكة بسرية البحث''.
وأردف محمد سيمو، في تعليل مطول لحكمه، أن "ما استند إليه الوكيل القضائي للممكلة، بأن قرار المنع مشمول بالسرية، غير قائم على أساس، مادام أن هذا المبدأ المنصوص عليه في القانون 15 من المسطرة الجنائية إنما تم تقريره بالضرورة لمصلحة الشخص، ضمانا لقرينة البراءة بما يستقيم بعدم نشر أسراره''. وأضاف قاضي التحقيق أن "قرار المنع يبقى غير مشمول بالسرية مادام يمس أحد الحقوق الأساسية للشخص موضوع البحث في وقت مزال فيه متمتعا بقرينة البراءة''. وشدد القاضي، أنه كان "على النيابة العامة، أن تدلي بقرار المنع من السفر في حال صدوره لاثباث دفعها بصحة وجوده بدل تمسكها بمبدأ السرية. خاصة وأن السرية رفعت عند معرفة معطي منجب بأنه ممنوع من السفر بعد محاولته لمغادرة التراب الوطني عبر المطار، وكذا عند مناقشة النازلة أمام القضاء الاداري في جلسة علنية". وعاد القاضي في تعليله ليكشف أن عدم إفصاح الوكيل القضائي للمملكة عن أسباب تمديد إجراء إغلاق الحدود في وجه معطي منجب متسمكا بسرية التحقيق قد يكون مبررا وجيها، وأن، تمديد قرار المنع لا يعد خطأ جسيما أو غلو أو تعسف من النيابة العامة يمكنه تبرير تدخل القضاء الاداري المستعجل لإصدار الامر بإلغائه حتى انصرام الثلاث أشهر التي يراها القاضي كافية لإنهاء البحث التمهيدي.