قال محامون إن مشروع قانون المسطرة المدنية يكرس الاستبداد والريع لاختلالات جوهرية تعتريه تمس بحق المواطن في لولوج المستنير إلى العدالة، كما أن هذا المشروع يخالف روح الدستور ومبادئه والاتفاقيات الدولية، وبالخصوص، المتعلقة منها بحق وحرية المواطن في اللجوء إلى القضاء واستعمال آليات الردع المالي، للحد من هذا الحق". جاء ذلك، في ندوة حول مشروع قانون المسطرة المدنية، شارك فيها النقيب والحقوقي عبد اللطيف أعمو، وعضو مكتب جمعية هيئات المحامين بالمعرب محمود عمر بنجلون، نظمتها فيدرالية اليسار الديمقراطي بأكادير، مساء السبت 19 أكتوبر الجاري، بقاعة الندوات لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بمدينة أكادير.
وانتقد المحاميان المشاركان في أشغال الندوة، التي حضرها عدد من نقباء المحامين وفاعلون سياسيون وحقوقيون، مشروع قانون المسطرة المدنية لكونه وفق تعبيرهم "يكرس الاستبداد والريع، حيث يبرز إطاره الشكلي المكون من 644 مادة؛ منها 440 مادة معدّلة ومغيرة ومتممة لمواد القانون الجاري به العمل، و145 مادة كانت منظمة في نصوص وقوانين أخرى". واعتبرا أن "المشروع انحراف عن المنهجية السياسية والبرلمانية الدستورية، حيث تمت صياغته خارج كل النظم والقوانين والأعراف. وهو ما يتجلى في المواد: 10 و 62 و 158 و 166 و 243 و 340 (الفقرة الأولى) و 409 (الفقرة الثالثة) و552 (الفقرة الثانية)، مما يتطلب إعادة النظر والصياغة في كثير من المواد الواردة في المشروع، منها على وجه الخصوص المادتان ال10 و64 و 383″. ونبها إلى أن " مضامين مشروع قانون المسطرة المدنية تجعل المتقاضي في تردد، وربما يتم إقصائه من ممارسة حقه في عرض نزاعه ودفوعاته أمام المحكمة. وهو ما يمس بحق التقاضي المضمون دستوريا لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون، وفقا لروح المادة 118 من الدستور. وهو ما يفرض تدقيق كثير من المواد الواردة في المشروع، وبالخصوص المادتين 76 و 96 بإعادة صياغتها، حتى تتماشى مع مبادئ ضمان التمكين من ممارسة الحقوق المضمونة دستوريا، ممارسة كاملة وجيدة، وتساعد في تعزيز الثقة في المؤسسة القضائية والتقليل من المخاطر القضائية. ويؤكد المشاركان في الندوة على أن "الأمر يتطلب أيضا تدقيق مسالك الاختصاص، سواء كان نوعيا أو محليا أو مؤسساتيا، باعتماد أساليب التبسيط والوضوح، تجنبا لضياع الوقت وتبديده في فضاء البحث عن القاضي أو عن الجهاز المختص، فضلا عن رفع التمايز في مناقشة المذكرات والأوراق القضائية، والاطلاع عليها والحصول على نسخ منها، بين حق الدفاع ومرافعات الأطراف، بما فيها مستنتجات المفوض الملكي للدفاع عن القانون كما تبرز ذلك المواد 107 – 464 من المشروع، إضافة إلى أن تخفيض سقف القبول في الطعن بالنقض إلى مبلغ 30.000,00 درهم بدل 80.000.00 درهم، فيه تضييق على حقوق الفئات المعوزة والهشة من المواطنين". ودعوا إلى أنه "يتعين ضرورة عقلنة الخريطة القضائية، باعتماد معايير موضوعية تضمن الجودة والسرعة، وفي نفس الوقت، تقريب القضاء من المتقاضين والتوزيع الأمثل للموارد البشرية، إلى جانب ضبط مسالك التنفيذ والتحكم فيها لضمان الجرأة الفعلية ونجاعة الأحكام في فض النزاعات بصفة نهائية. وهذا لا يتحقق إلا بإرساء نظام قضائي قائم على التخصص في إطار وحدة القضاء تحت مظلة محكمة النقض، والحد من التقلبات والتدخلات التي تمس بمبدإ الاستقرار والوحدة، والذي يظهر أنه كثيرا ما تعاني من التغييرات والإحداثات المتنوعة في مجال الهيكل القضائي، دون سابق رؤية وفي غياب استراتيجية استشرافية، تلبية لرغبات فئات معينة. على مستوى آخر، شدّد المحاميان المتدخلان على أنه "يتعين دعم فعالية أداء القضاء بتمكينه من صلاحيات مسطرية تمكن من التغلب على العراقيل التي تعطل أداءه، وهو ما يتطلب قدرا كبيرا من الحماية القوية لضمان نجاعة وصلابة الإصلاح ومرونة الإجراءات وتبسيط المساطر والسرعة في الأداء وإصدار الأحكام وضمان جودتها ونجاعتها القضائية. كما يتطلب ذلك تدقيق ومراجعة القوانين الإجرائية، لاسيما قانون المسطرة المدنية في هذا المجال، لأنه مهما كانت النوايا صادقة والعزائم قوية، فإن إنجاح إصلاح منظومة العدالة، لا يمكن أن يتحقق إلا بتوفير الحد الأكبر من الضمانات التي تصون وحدتها وترفع من مستواها أمام تحديات التطور والتقدم العالمي، وما يتطلبه الأمر من جدية وفعالية مشروع التحديث والرقمنة وضمان فرص الاستقرار في وحدتها".