سفير ألمانيا في الرباط يبسُط أمام طلبة مغاربة فرصا واعدة للاندماج المهني    بوريطة: المقاربات الملكية وراء مبادرات رائدة في مجال تعزيز حقوق الإنسان    ولي العهد الأمير الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء الذي يقوم بزيارة قصيرة للمغرب    تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين بالقوات الجوية الملكية    متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات    هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب        رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'    أبناء "ملايرية" مشهورين يتورطون في اغتصاب مواطنة فرنسية واختطاف صديقها في الدار البيضاء    الحكومة توقف رسوم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام    الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..        المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن        رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملاحظات حول مسودة مشروع القانون المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، ومسودة مشروع القانون المتعلق بتنظيم الشركات المدنية المهنية

لا تتناول هذه الملاحظات صياغة المواد، ولا تقنيات كتابة النص القانوني، بل تتعلق بالمقاربة الدستورية والحقوقية لما يجب أن يتناوله التعديل المراد إدخاله على قانون مهنة المحاماة.علما أن الصياغة تأتي في ما بعد، لأن الاختلاف لا يدور حول صياغة المواد، أو أن الأمر حول الخلاف على الصياغة القانونية، بل يدور حول التوجه العام للتعديل، أي ما تريده الحكومة وغرضها من تعديل قانون المهنة الجاري به العمل…
وعندما يتم الاتفاق على الخطوط الكبرى لتعديل القانون الجاري به العمل، يفسح المجال لأهل صياغة النص القانوني، كي يترجموا تلك التوجهات في مواد وفصول للقانون.
بخصوص مسودة مشروع القانون المتعلق بالمهنة، إن مسودة مشروع القانون المتعلق بمهنة المحاماة تستدعي إبداء الملاحظات التالية:
1- ملاحظات تتعلق بمدى المطابقة مع الدستور.
2- ملاحظات تتعلق بمدى حماية الحقوق المكتسبة.
3- ملاحظات تتعلق بالمستجدات الإيجابية.
4- ملاحظات تتعلق بالمستجدات التي تحتاج إلى توضيح أو تدقيق.
سأحاول في هذه الورقة أن أتناول، من وجهة نظري القابل لأي نقاش، كل هذه الملاحظات بكل تركيز، غير أنه وقبل البدء في إبداء هذه الملاحظات من المفيد التذكير بوجهة نظري الخاصة والمتمثلة في التوقف عن القيام بتعديل القوانين بكاملها بعد كل تغير على رأس وزارة العدل.
إن استمرارية القوانين تركز الاستقرار وتوحد الاجتهاد القضائي وتؤسس لتعامل مجتمعي مستقر.
لذا فتعديل القوانين هو عمل تشريعي مفيد وهو حق لكل حكومة تترجم به برنامجها السياسي ويجب الاستمرار فيه، لكن لا يجب أن يغير القانون بأكمله، بل يجب أن يكون أي تعديل هو ترميم القوانين لتغطية النقص الذي كشف عنه تطبيق ذلك القانون، أو من أجل تغطية فراغ تشريعي، أو تطوير للقواعد القانونية ليلائم مستجدات لم تكن موجودة عند سنه. وفي جميع الأحوال لا يجب أن يغير القانون بأكمله مع تغيير أي وزير أو أي حكومة.
لهذا فالملاحظات التي سأقدمها في هذه الوثيقة تنطلق من هذا التصور وتخضع إلى هذا المنطق:
ملاحظات تتعلق بمدى المطابقة مع الدستور
من المعلوم أن اختيار الدول والشعوب لتغيير دستورها وتبني دستور جديد، يعني أن تلك الدول وتلك الشعوب تريد تغيير شكل ومضمون تدبيرها للشأن العام المشترك، والتخلي عن التدبير السابق لكونه لم يعد يلبي حاجيات ومتطلبات المجتمع كلها.
وأن معيار إعمال أي دستور جديد في أي بلد، يقاس بمدى حضور مقتضيات ذلك الدستور الجديد في القوانين التي تصدر بعده، وهل هي تطابق ما أتى به هذا الدستور من مستجدات في الحقوق والواجبات أم لا، لكي تكتسب تلك القوانين المشروعية الدستورية وحتى لا تلغى بسبب مخالفتها للدستور.
أي أن يكون هناك تطابق بين القانون الجديد وبين الحقوق والالتزامات التي أتى بها الدستور الجديد، سواء بخصوص تنظيم علاقة الأفراد والجماعات في ما بينهم، أو علاقة مؤسسات الدولة في ما بينها، أو علاقة هذه المؤسسات مع أفراد وجماعات المجتمع.
وأن ما يدفع إلى إثارة هذه الملاحظة هو أنه في العشرية الأخيرة كان المحامون في تونس يفتخرون بكون دستورهم لسنة 2014 نص على دسترة مهنة المحاماة، أي نص عليها بالاسم كحق دستوري، وذلك في الفصل 105 منه، وكنا نرد من جانبنا ودفاعا عن بلدنا بأن دستور 2011 وإن لم يذكر مهنة المحاماة بالاسم في فصوله ولم ينص صراحة على مهنة المحاماة في فصل من فصوله، إلا أنه دستر اختصاصات ومهام المحامي، علما أن الدستور الجاري به العمل في تونس والذي أصبح مطبقا منذ /07/2022 25بعد التغييرات التي عرفها هذا البلد الشقيق، حذف الفصل 105 منه. ولم يعد ينص على مبدأ دسترة مهنة المحاماة.
وإنه بخصوص دستور 2011 المغربي وبالرجوع للباب الثاني منه، أي من الفصل 19 إلى الفصل 40، نجده خصصه إلى اعتراف الدولة بالحريات والحقوق الأساسية للمواطن، وأقر عددا كبيرا من الحقوق للأفراد والجماعات.
كما أكد دستور 2011 مرة أخرى على تلك الحقوق، لكن بشكل أكثر تخصيصا وتوجه إلى حقوق المتقاضين، وهو ما يهمنا في هذا المقال، وخصص لها الفصول من 117 إلى 128 تحت عنوان: «حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة».
وإن الدستور لم يقف عند النص على حقوق المتقاضين بل وضع لها آلية للاستفادة من تلك الحقوق الدستورية، عندما نص على تلك الآلية في الفصل 120 منه، الذي ينص على أن المحاكمة العادلة هي حق للمتقاضي والتزام على الدولة.
وأنه من غير المنازعة فيه أن الشرط الجوهري لتحقق المحاكمة العادلة هي إلزامية وجود محام يمثل ويدافع عن الفرد أو الجماعة أو المؤسسات أو الدولة في نزاعهم في ما بينهم أو في نزاعهم مع القانون.
لذا، فإن شرط صحة وتحقق المحاكمة العادلة التي ينص عليها الفصل 120 من الدستور هو شرط يتحقق وجودا وعدما بوجود وحضور المحامي في أي محاكمة، منذ بدايتها إلى نهايتها.
لذا فإن مسودة المشروع المتعلق بقانون المهنة تستدعي وجوبا ملاءمتها مع ما أتى به دستور 2011 من ضمانه للحريات وللحقوق الأساسية المنصوص عليها في الفصول من 19 إلى 40. ومن ضمانه لحقوق المتقاضين وقواعد سير العادلة المنصوص عليها في نفس الدستور في الفصول من 117 إلى 128.
بعد تحديد هذه المقاربة من منطلق ما ينص عليه الدستور والمتوجهة إلى ترسيخ الحقوق المذكورة فيه، وهو الحق في المحاكمة العادلة، يمكن تقديم المقترحات التالية:
1- إضافة الفقرات التالية للمسودة:
– الأولى: في ديباجة مسودة القانون تؤكد على أن تحقيق المحاكمة العادلة لا يتأتى إلا بالحضور الفعلي للمحامي في جميع مراحل المحاكمة، في كل النزاعات المعروضة على القضاء بدون أي استثناء، ولتمثيل كل أطراف النزاع.
– الثانية: التنصيص في المادة الأولى منه على دور المحامي في تحقيق المحاكمة العادلة، وأن المحاكمة العادلة لا تتحقق إلا عندما تكون مهنة المحاماة حرة ومستقلة ومؤهلة ومسؤولة ومساهمة في تحقيق تلك المحاكمة العادلة.
2- إعادة النظر في التعريف التقليدي الذي يوضع دائما في الفصل الأول لقانون المهنة، وذلك بإضافة جملة «أن مهنة المحاماة تشارك وتساهم مع القضاء في تحقيق المحاكمة العادلة» إلى جانب أنها حرة ومستقلة وتساهم في تحقيق العدالة، والمحامون بهذا الاعتبار جزءا من أسرة القضاء، علما أن تعميم إلزامية حضور المحامي في كل المحاكمات ليس الغرض منه إثقال كاهل المتقاضي بأتعاب المحامي في كل قضية حتى البسيطة منها، بل:
1-ضمان تحقيق النجاعة القضائية التي هي اليوم تحدي تخوضه الدولة في إطار مهام إصلاح العدالة. وأن النجاعة لا تتحقق عندما يترك المتقاضي في مواجهة تعقد وتعدد القوانين والمساطر التي يحدثها المغرب اليوم في كل المجالات.
2- أن قضية الأتعاب بخصوص من لا قدرة له على أدائها يجب أن تحل في إطار المساعدة القضائية، وفق ما ينص عليه اليوم قانون المهنة الجاري به العمل، أي تحمل الدولة جزءا من تلك الأتعاب، لأن حق المواطن في المحاكمة هو التزام على الدولة تجاه المواطن.
الملاحظة المتعلقة بالحقوق المكتسبة
من أهم ما أتى به دستور 2011 وهو النص صراحة على كونه يضمن ويحمي الحقوق المكتسبة، وهو ما يفهم مما تنص عليه آخر فقرة من الفصل 6 منه، والتي تقضي بأن أي قانون جديد يمنع أن يكون له أثر رجعي، أي أن يلغي حقوقا كان ينص عليها قانون سابق.
لذا، فإن أي تعديل لقانون المهنة بواسطة قوانين تتعلق بمواضيع أخرى أو بقطاعات أخرى يجب ألا يلغي أو يتناقض مع ما ينص عليه قانون المهنة، وعلى الخصوص في الشق المتعلق بكون المحامي هو المؤهل لتمثيل وللدفاع عن الأفراد والجماعات والإدارات والدولة سواء صراحة أو ضمنا عندما تسند مهام المحامي لأشخاص أو مؤسسات أخرى.
ملاحظات تتعلق بالمقتضيات الجديدة
المادة 5: هذه المادة تحدد الشروط الواجب توفرها في المرشح للمهنة أبقت على القاعدة التي تدفع نحو تخليق الممارسة المهنية المتعلقة بكون رد الاعتبار لا يمحي الإدانة القضائية والتأديبية.
المادة 30 : هذه المادة تتعلق بعقد التعاون بين محام مغربي ومحام أجنبي.
القراءة الموضوعية لمسودة مشروع القانون المتعلق بمهنة المحاماة تقف عند عدة مقتضيات مستحدثة، ولها طابع إيجابي وستدفع بالمهنة إلى حكامة أكثر في التدبير وجودة أكثر في الخدمات وقوة لمواجهة التحولات التي يعرفها بلدنا، ومن بين هذه المستجدات ما أتت به المادة 30 التي أحدثت طريقة جديدة لممارسة المهنة مفتوحة على المستقبل وتتجلى في البحث عن حل للمكاتب الأجنبية التي تمارس مهامها اليوم في المغرب خارج قانون المهنة.
علما أن المغرب، ليس فقط يطمح لكي يكون بوابة أوروبا إلى العالم وإلى إفريقيا، بل هو بدأ بخطوات كبيرة في هذا المجال تظهر في بعض جزئياتها في مشاريع كبرى ذات أبعاد جهوية أو إقليمية أو دولية، مثل قطار البراق الذي سيمتد إلى آخر شبر في جنوب المغرب، وينتظر أن يمتد إلى أعماق إفريقيا، والميناء المتوسطي وميناء الداخلة، وخط أنبوب الغاز الذي سينقل الغاز من نيجيريا إلى أوروبا مرورا بالمغرب. والمشاريع الكبرى التي تستقطب استثمارات أجنبية من مختلف دول العالم والتي تحتاج إلى الخبرة في القوانين المغربية والأجنبية التي فتحت في المغرب مقرات لها لممارسة أنشطتها التجارية.
لذا فسؤال التأهيل والتكوين، موضوع على نساء ورجال مهنة المحاماة. وهو سؤال يكون جزءا من الجواب عنه هو حل إشكال المكاتب الأجنبية الممارسة في المغرب، وليس منعها.
لهذا فإن ما نصت عليه المادة 30 من المسودة هو فكرة جد مهمة تفتح المجال لتقديم جواب مهم يمكن من انخراط المحامي والمحامية في الحضور في القضايا والملفات الكبرى تتكلف بها الشركات الأجنبية بعض المكاتب الأجنبية التي تختارها، غير أن تلك المادة تتكلم عن «عقد التعاون»، وهو شكل غير دقيق وغير واضح، وشكل جديد لممارسة المهنة سيضاف إلى الإشكال الأصلي لممارسة المهنة المنصوص عليها في المادة 27 والتي هي: ممارسة بواسطة المحامي لوحده، أو ممارستها في نطاق المشاركة أو ممارستها في نطاق المساكنة أو ممارستها في نطاق المساعدة.
وأعتقد أنه يجب أن ينص بكل وضوح على أن أطراف عقد التعاون يخضون لما يخضع له المحامي المغربي الطرف في عقد التعاون من حقوق والتزامات، سواء تجاه قانون المهنة وتجاه النظام الداخلي للهيئة التي صادق النقيب معها على عقد التعاون، وكذا إخضاعه للنظام الضريبي الذي يخضع له المحامي المغربي.
كما يجب تدقيق الجملة التي تشير إلى أن الرأسية يشار فيها إلى المحامي الأجنبي بإضافة جملة «مع اسم المحامي المغربي» رفعا لك لبس.
المادة 34: هذه المادة تحدث فئة جديدة من المحامين هي محامي القطاع العام.
تنص هذه المادة على ما يعرف في بلدان أخرى ليست نموذجا في مجال حماية حقوق الإنسان، بمحامي القطاع العام، وأنه بالإضافة إلى كون هذا الشكل من الممارسة لا نجده في الدول الديموقراطية، فإن تنظيمه سيطرح عدة مشاكل منها: هل سيخضع لسلطات النقيب؟ هل سيخضع للنظام الداخلي للهيئة التي سيجل بها؟ هل يخضع لمسطرة التأديب أمام مجلس الهيئة أم أمام الإدارة التي تعاقد معها؟
علما أن عددا من الإدارات والمؤسسات كلفت محامين بالنيابة عنها.
المادة 35: هذه المادة تتعلق بمهام المحامي
وتتعلق بالإذن لمكتب محاماة أجنبي تحضره شركة اجنبية تريد أن تستثمر في المغرب بمناسبة مشروع تريد إنجازه بالمغرب، وينتهي الإذن بانتهاء المشروع.
الفكرة مقبولة وهي تندرج في نفس ما سبق بيانه بخصوص المكاتب الأجنبية المستقرة بالمغرب، لذلك يجب أن تخضع هي كذلك لنفس القواعد وعلى رأسها التعاقد مع مكتب للمحاماة بالمغرب، حتى لا نقع في تضارب في الأشكال المتعددة والمختلفة في الممارسة.
المستجد الإيجابي في هذه المادة كذلك هو إعطاء النقيب اختصاص المصادقة على توقيع المحامي على العقد العرفي الذي يحرره. لكن هذا المستجد يحمل النقيب مراقبة قانونية العقد عندما استعمل في المادة 35 الفقرة 6 كلمة « بعد إجازته (أي النقيب) للعقود».
علما أن شرط إجازة هذا النوع من العقود من قبل النقيب يترتب عليه مسؤولية عن تبعات ذلك العقد.
المادة 98 : هذه المادة تتعلق بمؤسسة المجلس الوطني
أحدثت مؤسسة المجلس الوطني للمحامين وهو مستجد له ايجابيات متعددة. لأنه حان الوقت لإحداث هذا المجلس، بعدما كان النقاش حوله بدأ منذ عدة سنوات وتوقفت عنده هيئات المحامين في حوارها مع وزارة العدل بمناسبة المناقشة والتصويت على قانون المهنة الحالي. غير أن حالة الاستعجال التي عرض فيها ذلك القانون، وقرب انتهاء الفترة البرلمانية اقتضت تأخير النظر فيه. لهذا فتقديمه في هذه المسودة يعتبر مبادرة إيجابية.
الوجه الإيجابي الثاني هو أن مسودة المشروع وضعت له هيكلة لن تؤثر على اختصاصات هيئات المحامين المتعددة. بل وضعته في موقع تعزيز أدوارها وجعلته جزءا منها. عندما أسند مسؤولية تدبيره للنقباء أنفسهم المنتخبون والممارسون.
الوجه الإيجابي الثالث هو أن مسودة المشروع أسندت للمجلس الوطني الاختصاصات التي يسندها القانون الحالي للقضاء.
غير أن تلك المادة تحمل تناقضا يجب رفعه ويتمثل في كونها جعلت من محكمة النقض هي مختصة فقط في البت في الاستئناف في القرارات المتعلقة بالتحكيم الذي يصدره النقيب، والطعون المتعلقة بالشطب على محامي معين. بينما القرارات التأديبية الصادرة ضد النقيب سواء كان ممارسا أم غير ممارس أسندته لغرفة المشورة بمحكمة الاستئناف،
لذا من المفيد توحيد المساطر وجهات الطعن.
المادة 37: تتعلق بإلزام بعض الشركات بالتعاقد مع محامي
ما نصت عليه هذه المادة يسير في نفس النهج المستمد من ضرورة ضمان النجاعة القضائية غير أنه يجب تخفيض مبلغ 3.000.000.00 درهم ، لأن الشركات الصغيرة هي المحتاجة للدعم القانوني.
المادة 47: تتعلق بمنع تبليغ المحامي نيابة عن موكله
التمسك بما تنص عليه هذه المادة لأنها ألغت بعض القرارات القضائية التي كانت تعتبر أن تبليغ المحامي بالأوامر أو الأحكام أو القرارات هو تبليغ صحيح، لأنها أوقفت صحة ذلك التبليغ على الموافقة الكتابية وعلى القبول بها.
المادة 54: تتعلق بكيفية تحديد أتعاب المحامي
التمسك مع توضيح أكثر لما تنص عليه هذه المادة لأنها نصت على الحق في الاتفاق على أتعاب تكميلية مرتبطة بالنتيجة التي يحصل عليها الموكل، وهي آلية تحمي من جهة، مصالح الموكل الذي قد لا تتطلب قضيته إجراءات معقدة أو طويلة، وتحمي من جهة ثانية، مصالح المحامي الذي قد يفاجأ بتشعب القضية التي كلف بها خصوصا وأن بعض القرارات القضائية تمنع على المحامي التوقف عن النيابة على موكله بسبب عدم أداء أتعابه.
ملاحظات تستدعي بعض التدقيق أو التوضيح.
المادة 3: تتعلق بما يجب على المحامي احترامه
ما المقصود بإضافة جملة « وحسن سير العدالة « كواجب يتعين على المحامي التقيد به.
متى يكون المحامي مخالفا لحسن سير العدالة. ومن هي الجهة التي ستقرر أن المحامي أخل بحسن سير العدالة.
المادة 4: تتكلم عن هيئة المحامين
الإبقاء على كلمة» يمارس « المحامون مهنتهم. بدل كلمة «يزاول» التي أتت في المسودة.
المادة 10: تتعلق بحالات التنافي
هذه المادة تحدد حالات التنافي بين ممارسة مهنة المحاماة وممارسة مهام أو مهن أخرى.
غير أنها نصت على ممارسة التدريس في المعاهد والكليات بصفة عرضية لا تتنافى مع ممارسة مهنة المحاماة.
والمطلوب هو تحديد المقصود بممارسة التدريس في المعاهد والكليات. هل يقصد بها فقط تلك التي يدرس فيها القانون بجميع شعبه، أم أي معهد وأي كلية كيف ما كانت تخصصاتهما.
والمطلوب كذلك تدقيق ماذا تعني جملة « ممارسة التعليم بصفة عرضية» . ومن سيحدد هذا النوع من الممارسة. خصوصا وأن بعض المعاهد لا تشترط نفس شهادة القانون المتطلبة في الولوج إلى المهنة.
المادة 12 : تتعلق بفترة التمرين
تنص على أن واجب الانخراط سيحدد بنص تنظيمي وهل سيكون موحدا بين جميع النقابات من جهة. وهل ستنسجم هذه القاعدة القانونية مع مبدأ استقلال المهنة المعبر عنه بمبدأ استقلال تحكم الهيئة في الجدول.
المادة 13 :تتعلق بأداء اليمين
جلسة أداء اليمين يجب أن يترأسها كل من الرئيس الأول ويشاركه فيها النقيب بشكل من الأشكال، نظرا لكون القسم الذي يحدده القانون يهم كذلك وجوب احترام الأعراف والتقاليد المهنية التي يعتبر النقيب مسؤولا عن تطبيقها.
المادة 30: تتعلق بعقد التعاون بين المحامي المغربي والأجنبي
توضيح كما سبق بيانه أعلاه شروط ممارسة المكتب الأجنبي في إطار عقد التعاون:
-هل التعاون دائم أم خاص في قضية معينة؟
-هل الرأسية تحمل اسم المحامي المغربي؟
-من يتحمل المسؤولية المدنية؟
-هل الأتعاب تحدد وطنيا أو في الدول الأجنبية؟
-هل تخضع لنفس القوانين الضريبية؟
-هل ذلك المكتب يخضع لتحكيم النقيب المغربي في حالة الخلاف بين أطراف عقد التعاون؟
المادة 39: تتعلق بحصر مهام النيابة على المتقاضين في المحامي
-إضافة فقرة تنص على ما يلي: « لا يعمل بأي مقتضيات مخالفة لما ينص عليه هذا القانون» حتى لا يتم تعديل هذه المادة بواسطة قوانين أخرى لا تتعلق بقطاعات أو مواد أخرى.
لكن يجب حذف الاستثناءات المذكورة فيها واشتراط نيابة المحامي في كل القضايا كما سبق بيانه أعلاه في إطار المساعدة القضائية.
المادة 44: تتكلم عن لوحة المحامي
من الضروري النص على حجم اللوحة حتى لا نقع في ما نلاحظه في دول أخرى التي ينشر فيها بعض المحامين أسماءهم على طول العمارة التي توجد بها مكاتبهم.
المادة 52: مهمة الصلح التي يجب أن يقوم بها المحامي
يجب أن تكون مرحلة الصلح واجبة بين المحامين كمساهمة منا في حل النزاعات خارج دائرة القضاء. وتحدد المحكمة مدة لهذا الصلح في أول جلسة يسجل فيها محامي المدعى عليه نيابته في الملف. تثبت عملية الصلح أو فشلها بمحضر أو تبادل المراسلات بين المحامين.
المادة 65 : تتعلق بمسك حسابات المحامي
يجب النص على أن حسابات المحامي يمكن مسكها معلوماتيا او مسكها من طرق خبير في الحسابات.
المادة 66 : تتعلق بحق النقيب في تفتيش مكتب المحامي
يجب النص على أن سلطة النقيب في الاطلاع على حساب الودائع فقط وليس غيرها من الحسابات. لأن مهمة النقيب هي التحقق من ضمان الأموال المودعة لدى المحامي. وليس غيره من الحسابات.
المادة 73: تتعلق بحق الهيئة في الانتصاب طرفا مدنيا
إذا حصر حق الهيئة في الانتصاب طرفا مدنيا في الحالات التي ينص عليها القانون فقط. فإن انتصاب الهيئة سينحصر فقط في الحالات المنصوص عليها في المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية. لأنه المادة الوحيدة التي تحدد من يسمح له بالانتصاب طرفا مدنيا في الدعوى العمومية.
لذلك يجب توسيع هذه الإمكانية كي تشمل كل ما يتعلق بالدفاع عن المهنة أو على المحامي التي يتعرض لاعتداء أثناء ممارسته لمهامه.
-بخصوص القانون المتعلق بالشركات المهنية.
المادة 2: تتعلق بتأسيس شركات بين محامين ينتمون لهيئات مختلفة.
تسمح بتأسيس شركة وطنية من قبل محامين مسجلين في عدة هيئات. وهذه المادة تطرح إشكالية حول النقيب أو المجلس الذي ستخضع له هذا النوع من الشركات.
كما تنص على السماح لهذه الشركة بأن تفتح مكتبا أو عدة مكاتب بهيئات أخرى. وهو ما سيؤدي إلى احتكار ممارسة المهنة من قبل مكتب واحد ضدا على مصالح المحامين المسجلين في تلك الهيئات.
بينما لم تتكلم المادة عن إمكانية تأسيس شركة مهنية بشريك واحد حتى يمكنه الاستفادة مما تستفيد منه الشركة المهنية.
المادة 21: تتعلق بحصر أقصى الأصوات التي يتوفر عليها كل شريك.
هذه المادة تدفع إلى إثارة الملاحظات التالية:
-صياغة هذه المادة هي التي حالت دون تشجيع المحامين أصحاب المكاتب الكبرى على إنشاء الشركات المهنية لأنها تشترط عليه ألا يملك أكثر من النصف.
لهذا فالتجربة أبانت عن عدم إمكانية تطبيق هذه القاعدة لذلك يجب حذف هذه النسبة وتركها لإرادة الشركاء.
-التصويت يجب أن يخضع للقواعد القانونية التي تنظم الشركات محدودة المسؤولية أي أن تسيير الشركة يحدده الشركاء وفق ما ينص عليه ذلك القانون.
– يجب أن يطبق عليها النظام الضريبي للشركات التجارية في كل ما يتعلق بالامتيازات المتعلقة بخصم المصاريف والاقتطاعات والاستهلاكات والتحملات من رقم المعاملات وتوزيع الأرباح.
– يجب وضع إجراءات ضريبية ملائمة لعمل المحامي.
– يجب إعفاؤها وإعفاء المحامي من الضريبة على القيمة المضافة لأن ممارسة التجارة ممنوعة على المحامي. علما أن حكومة السي عبد الرحمان اليوسفي كانت مستعدة في سنة 2002 لإعفاء المحامين من تلك الضريبة لولا عدم تحرك مكتب الجمعية في تلك الفترة. بينما أعفت الأطباء من تلك الضريبة في ميزانية تلك السنة.
– يجب احتساب الضريبة على الأتعاب في تاريخ الاستخلاص، وليس من تاريخ رسالة الأتعاب.
هذه بعض الملاحظات التي يمكن إثارتها بخصوص مسودة وزارة العدل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.