قدمت جماعة "العدل والإحسان" تصوراتها بشأن النقاش الجاري حول تعديل مدونة الأسرة في المغرب. وقد حصرت الوثيقة الصادرة عن الجماعة تصورها بشأن تعديل مدونة الأسرة في ثمانية قضايا وهي: تزويج القاصر، وتدبير الأموال المكتسبة بين الزوجين، وتعدد الزوجات، والطلاق والتطليق، والاستلحاق، والحضانة، والنيابة الشرعية، والمواريث.
وبالنسبة لتزويج القاصرات، أشارت الجماعة أن هناك عدة خروقات على مستوى التنزيل وتفعيل المادة 16 من المدونة، من أجل تبرير التعدد والتحايل على تزويج القاصرات أو الاستمرار في الزواج غير الموثق. ورغم إقرارها بأن زواج القاصرات يتسبب في توقف مسيرة القاصر التعليمية فور تزوجها وتحملها أعباء البيت وتربية الأطفال، فإن الجماعة تقترح إباحة زواج القاصرات والإبقاء على مادتي 20 و21 من مدونة الأسرة، شريطة الالتزام بعدة ضوابط، وعلى رأسها استحضار النضج الجسدي والعقلي للقاصر، والمستوى البيئي والاجتماعي، ومراعاة فارق السن بين الزوجين والحرص على ألا يكون كبيرا. وبخصوص تعدد الزوجات، اعتبرت الجماعة أنه يدخل ضمن المباحات الشرعية، وهذا المباح يمكن تقييده درءا للمفاسد التي تنجم عن الاستهتار في استعمال هذا الحق، مشيرة أن شريعة التعدد جاءت حلّا لمن هو قادر على الجمع بين زوجين فأكثر، ويخاف على نفسه من الزنى، أو يرجو الولد. واشترطت ضرورة أن يكون التعدد مقيدا بالقدرة على الإنفاق، ذلك أن الزوج إذا لم تكن لديه المُكْنَة المادية فإنه سيلحق ضررا بزوجته الأولى وكذلك الثانية، والقدرة على فتح بيت ثان، وذلك بفصل مسكن كل زوجة عن الأخرى، فلا يسكنهما في بيت واحد وإلا عرض البيت برمته إلى الهرج والتنازع، ومراعاة العدل بين الزوجات في الملبس والمسكن والمأكل والفراش، فلا ينبغي أن يكون التعدد تملصا من المسؤولية تجاه الزوجة الأولى وأبنائها معه، أو هروبا من أداء الواجبات، أو سيرا مع الشهوة الجامحة. وأكدت جماعة "العدل والإحسان" رفضها لمطلب إلغاء التعدد؛ لأن فيه نوعا من التجني والمصادرة على حقوق الناس خصوصا إذا كانت هناك أسباب واقعية وموضوعية تقتضيه، إذ المنع المطلق قد يفتح أبواب العلاقات غير الشرعية. ودعت إلى حذف المادة 175 من مدونة الأسرة التي تنص على إسقاط حضانة الأم في حال زواجها بمفهوم المخالفة للحالات المذكورة في هذه المادة، وتخويل القضاء سلطة تقديرية في إسناد الحضانة لأي من الطرفين حالة الزواج مع اعتبار المصلحة الفضلى للمحضون كمحدد أساسي. كما اقترحت النص على حق الحاضنة في الانتقال بالمحضون داخل أو خارج المغرب، إذا فرضت ذلك ظروف موضوعية واقتضته مصلحة المحضون دون اعتبار ذلك سببا مسقطا للحضانة، ومع عدم الإخلال بحق الطرف الآخر في صلة الرحم مع المحضون ورقابته وتوجيهه. وبخصوص الولاية الشرعية على الأبناء، اقترحت التنصيص على أن الولاية الشرعية على الأبناء للأب حال قيام العلاقة الزوجية، وللأب والأم أن يقوم أي منهما بالإجراءات الإدارية للأبناء، وفي حال وقوع خلاف بينهما يرفع الأمر إلى القضاء الاستعجالي ليفصل في الأمر على ضوء المصلحة الفضلى للمحضون. والنص على أن المحكمة تبت في الحضانة وفي النيابة الشرعية أو في بعض مقتضياتها مع اعتبار المصلحة الفضلى للمحضون. وفيما يخص الإرث، اعتبرت الجماعة أن المطالبة بالمساواة في الإرث بحجة الاجتهاد أو التجديد في الأنصبة أو الحجب أو إلغاء التعصيب، فيها ما فيها من إلغاء أحكام نصت عليها أدلة شرعية، وليس معنى هذا عدم فتح باب الاجتهاد في المواريث، فالصحابة أنفسهم اختلفوا في عدد من أقضية الإرث واجتهدوا، وهذا الاجتهاد يمكن أن ننتقي منه ما يحقق مصالح الأمة. وسجلت أن الشريعة مكنت من عدة اختيارات يمكن رفع الحرج بها عن الناس ممن يخشون تشرد بنات أو زوجة بعد وفاة الأب أو الزوج، حيث إن المعني بالأمر يمكنه إبرام عقود قيد حياته وباختياره كالعُمرى والهبة والوصية بشروطها كي يحافظ على ما يخشى فواته.