وجه منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، مذكرة اقتراحية خاصة بتعديل مدونة الأسرة، تضمنت إلى جانب مجموعة من المطالب، التأكيد على ضرورة منح القضاء صلاحية فتح مسطرة التطليق للشقاق تلقائيا وتجويد مسطرة تعدد الزوجات. واقترح منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، إدخال التعديلات على مدونة الأسرة، والتي تقوم على ثلاث مرتكزات أساسية، الأولى تتجلى في حماية الحق في الزواج، باعتبار أن حق الزواج وتكوين أسرة يعد جزأ من الحقوق الدستورية، مشددا على ضرورة العمل على تيسير كل ما يتعلق بإجراء ات الزواج، من خلال تبسيط الإجراء ات الإدارية والشكلية لإبرام عقد الزواج سواء بالنسبة للمغاربة القاطنين بالمغرب أو خارجه، والاكتفاء بخطاب قاضي التوثيق على عقد الزواج الذي يبرمه العدلان، وإلغاء مسطرة الإذن لما تشكله من تعقيد لإجراأت إبرام عقد الزواج. وأكد منتدى الكرامة، على أن الإصلاحات اللازمة لحماية الحق في الزواج في مدونة الأسرة، يجب أن تركز على تحديد الحد الأدنى لسن زواج من هم دون سن الأهلية، على اعتبار أن الإحصائيات الرسمية المتعلقة بطلبات الإذن بتزويج قاصر سجلت بأن مجموع طلبات الإذن بزواج قاصر لم يتجاوز نسبة 5 في المائة من مجموع طلبات الإذن بالزواج، مشيرا إلى أن غالبية حالات زواج القاصر قد همت الفئة العمرية بين 16 و 18 سنة والعدد الأكبر منها هم الفئة التي تجاوزت 17 سنة. وفيما يخص تعدد الزوجات فقد أوصى منتدى الكرامة بتجويد مسطرتها، على اعتبار أن الإذن بزواج التعدد لا يشكل سوى نسبة 0.66 في المائة من مجموع أذونات الزواج التي تصدرها المحاكم، ما يؤكد أنها حالات استثنائية جدا، وبالتالي لا مبرر لمنع الزواج بالتعدد بعد أن وفقت مدونة الأسرة في إحاطة هذه المسطرة بكافة الضمانات الكفيلة بحماية حقوق المرأة المراد التزوج عليها وكذا المرأة المراد التزوج بها. كما سجل المنتدى ملاحظة تتعلق بمنح القضاء صلاحية فتح مسطرة التطليق للشقاق تلقائيا، إذا أصر طالب الإذن على طلبه ورفضت الزوجة الموافقة على طلبه ولم تطلب مباشرة مسطرة التطليق للشقاق، إذ لا يستقيم أن تحل المحكمة محل الزوجة في تطبيق مسطرة التطليق للشقاق تلقائيا دون طلب منها. وأما المرتكز الثاني، فيتعلق بحماية حقوق الأسرة في مسطرة الطلاق والتطليق، حيث أوصى المنتدى بتوفير بنية قضائية مؤهلة وتسهيل الولوج إلى العدالة، وكذا مأسسة الصلح والوساطة الأسرية كبديل ودي لتسوية النزاعات، وتقنينها والتنصيص عليها بشكل صريح في مدونة الأسرة مع فصل مسطرة الصلح عن طريق الوساطة عن المسطرة القضائية، على أن توكل هذه المهمة لمجلس الوساطة تحت إشراف قاضي الصلح. واقترح المنتدى في هذا الباب، إحداث مجلس للوساطة يتألف من عضو بالمجلس العلمي المحلي وعضوية مساعد اجتماعي متخصص ومؤهل إضافة إلى عضوية حكمين يختارهما الزوجان، مع إحداثه وتنظيمه بمقتضى نص تنظيمي وتوفير الموارد المالية والبشرية اللازمة له، مع الاعتماد على نظام المساعدة الاجتماعية في الأبحاث الاجتماعية التي تساعد القضاء في إصدار الأحكام المتعلقة بمختلف المنازعات الأسرية. والمرتكز الثالث، فيتجلى حسب المنتدى، في حماية حقوق المغاربة المقيمين في الخارج والتأكيد على سمو القانون الوطني للأسرة على القوانين الأجنبية عند تطبيق الاتفاقيات الدولية، وقد أثار المنتدى هذه النقطة أمام وجود بعض الإشكاليات المسطرية والقانونية المتعلقة بتطبيق مقتضيات المدونة التي تطرح بحدة بالنسبة للمغاربة المقيمين في الخارج، وفي مقدمتها تحدي تحقيق مصلحة المغرب في ضمان استمرار الروابط الوطنية بأبنائه في المهجر، وإيجاد سبل تمكن من ضمان الهوية الوطنية مع استيعاب الوضعيات القانونية الجديدة للمغاربة بالخارج خاصة في ما يتعلق بإبرام عقود الزواج وانحلالها، خصوصا أن القوانين الوطنية المتعلقة بالأسرة في المغرب كدولة إسلامية تقوم على مفاهيم اجتماعية وأخلاقية ودينية تنعكس آثارها على تكوين عقود الزواج وانحلالها، وقد قدم المنتدى مجموعة من المقترحات في هذا الباب.