أكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن عدم إرجاع أحزاب سياسية لمبالغ مالية لم يثبت صرفها في اقتراع 8 شتنبر، رغم أن الفصل 43 من قانون الأحزاب يفرض على هذه الأخيرة إرجاع تلك المبالغ تلقائيا، عملا بأحكام المادة 32 من ذات القانون، يكتسي صبغة جنائية يتعين على رئيس النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية بشأنها. وأوضح رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، أن الوقائع الواردة في التقارير المنشورة، تقع "تحت طائلة المساءلة الجنائية ويستوجب من النيابة العامة تحريك المتابعة القضائية ضد مسؤولي بعض الأحزاب والهيئات والمرشحين أنفسهم من أجل تبديد و اختلاس المال العام"، طبقا لمقتضيات الفصل 241 من القانون الجنائي. وأشار الغلوسي إلى وقائع أخرى قال إنها تكتسي صبغة جنائية من قبيل منح بعض الأحزاب مبالغ لفائدة مرشحين لم يترشحوا باسمها او لم يترشحوا اصلا او استعملوا تلك المبالغ في غير ما اعدت له طبقا للقانون، وتقديم مستندات ووثائق ناقصة لتبرير أوجه صرف الدعم العمومي. وشدد على أن تخليق الحياة السياسية يفرض على الأحزاب أن تشكل قدوة في الخضوع للقانون وأن تكون هي أول من يسارع إلى استنكار أي شكل من أشكال الفساد وهدر المال العام لا أن يبحث بعضها فقط عن طرق للاستحواذ على المال العام والاختفاء بعد ذلك من المشهد في انتظار انتخابات اخرى تمكنها من الحصول على الغنيمة. وأبرز الغلوسي، أن الأحزاب بهذه الممارسات لا تختلف عن أسلوب "الشناقة " في الأسواق، لذلك فإن السلطة القضائية مطالبة بوقف نزيف هدر المال العام وتحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين في هذه الممارسات المنافية للقانون والقواعد الأخلاقية حتى تساهم بدورها في تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد.