عبرت شبكة نساء متضامنات عن استيائها الشديد من الحكم الذي أصدرته الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير بمؤاخذة ستة جناة، من بينهم مساعد مدرب لكرة القدم، بسنة سجنا نافذا من أجل جريمة الاغتصاب المتكرر لطفلة لا يتعدى عمرها 15 سنة. ووصفت الشبكة في بلاغ لها الحكم بالجائر في حق الطفلة، حيث تم إطلاق سراح المتهمين في هذه الجريمة بعد انقضاء مدة سنة المحكوم بها ابتدائيا، فيما لا يزال أحدهم فارا من العدالة. وقالت الشبكة النسائية إن هذا الحكم لا يتطابق مع فظاعة وبشاعة الجريمة المرتكبة في حق الطفلة، كما أن جريمة اغتصاب قاصر في القانون الجنائي المغربي تتراوح ما بين 10 و20 سنة سجنا، وفي حالة حدوث فض للبكارة كما هو شأن الطفلة تتراوح العقوبة ما بين 20 إلى 30 سنة سجنا. واعتبرت الشبكة التي تتكون من سبع هيئات أن هذا الحكم فاقد لصفته الزجرية لكونه لا يتناسب مع وحشية الجريمة المرتكبة في حق الطفلة من جهة، ومن جهة أخرى يشجع على الاغتصاب، الأمر الذي سيعرض فتيات ونساء أخريات لخطر هذه الجرائم، كما سيجعل الأسر تفقد الشعور بالأمن والأمان على سلامة وحياة بناتها، ويعيد إلى الواجهة قضية طفلة تيفلت. وطالب البلاغ بإنصاف الطفلة عبر استدراك هذا الحكم الجائر الذي يسيء لسمعة العدالة المغربية في المرحلة الاستئنافية يوم 31 ماي الجاري، مع تشديده في حق الجناة، لكي يكونوا عبرة لكل من سولت له نفسه الاعتداء على حرمة جسد الآخرين طفلات كن أو نساء أو أطفالا. وشدد على ضرورة توفير المواكبة الاجتماعية والعلاج النفسي للطفلة الأم وجبر ضررها، والعمل على إقرار نسب الطفلة الناتجة عن هاته الجريمة لأبيها البيولوجي وفق ما تؤكده الخبرة الجينية. وجددت الهيئات النسائية مطالبتها بالمراجعة الجذرية للقانون الجنائي وملاءمته مع دستور البلاد ومع الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان التي صادق عليها المغرب، وتشديد العقوبات في حق كل مرتكبي جرائم الاعتداءات الجنسية ضد الفتيات والنساء وعدم تمتيع المتهمين بظروف التخفيف. كما أكدت على ضرورة تشديد العقوبات في حق مرتكبي أفعال العنف والاغتصاب مع تقييد السلطة التقديرية للقضاة فيما يتعلق بجرائم العنف المبنى على النوع وجرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية ضد النساء والفتيات والأطفال، مع تعديل المقتضيات القانونية المتعلقة بتعريف الاغتصاب لملاءمتها مع المعايير الدولية. ودعت الشبكة إلى إلغاء البنود التي تنطوي على تمييز في القانون الجنائي، وتجعل تشديد عقوبة الاعتداء الجنسي مرهونا بوضعية الضحية وما إذا كانت متزوجة أو بكرا، وتركز على مفاهيم الشرف والأخلاق ومسؤولية المرأة أو الفتاة ومسؤولية أسرتها ضمنا، على حساب كرامتها الشخصية وحقها في سلامة جسدها. وإلى جانب ذلك، طالب ذات المصدر بتفعيل مبدأ "العناية الواجبة للدولة" للقضاء على العنف ضد النساء من خلال تجويد وتفعيل مقتضيات القانون 103-13 بشأن العنف ضد المرأة ولاسيما التدابير الحمائية في أفق إقرار قانون إطار شامل لمناهضة العنف ضد النساء ينهل من المعايير الدولية والمتمثلة في الوقاية، الحماية، التجريم والزجر، وجبر ضرر الضحايا وإدماجهن.