تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني    تتجاوز مليون ساعة تحليق .. المغرب يتسلم طائرات مسيّرة "بيرقدار TB2"    إحداث أزيد من 78 ألف مقاولة جديدة خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2024    "آبل" توافق على دفع 95 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية حول التنصت على محادثات المستخدمين    تتقدمهم كربوبي.. خمسة حكام مغاربة لإدارة مباريات "الشان"    توقيف شخص بأكادير يشتبه تورطه في تزوير وثائق رسمية وعرضها للبيع بمقابل مادي    عبد الرحمان بن زيدان.. قامة مسرحية شامخة في الوطن العربي بعطائه المتعدد وبَذْله المُتجدّد    وزير العدل يقاضي صحافي    "الوسيط" يتلقى أزيد من 7 آلاف شكاية وتظلم .. والفئات الهشة تتصدر    أيت منا يجدد الثقة في موكوينا ويمنحه 3 مباريات للاستمرار في تدريب الوداد البيضاوي    الوداد لمداواة الجراح أمام "الماط" وقمة ملتهبة بين تواركة و"الماص"    الوزير مزور ينفي وجود خلاف أو توتر بينه وبين نواب حزب الاستقلال    توقيف "طبيب نفساني" متورط في عمليات اغتصاب بمركز للمعوقين في بلجيكا    مكتب الصرف يصدر دورية تنص على إجراءات تسهيل نظام السفر للدراسة في الخارج    النقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز…نداء عاجل لإنقاذ شركة سامير    بعثة نهضة بركان تشد الرحال صوب باماكو تأهبا لمواجهة الملعب المالي    2025: عام الاعتراف الدولي النهائي بالسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية    وثيقة فرنسية مسربة تكشف المستور بخصوص تندوف والمناطق المجاورة    مقدم شرطة يواجه العدالة بتهمة ابتزاز مواطنين    الذهب يرتفع بدعم من الطلب على الملاذ الآمن    الHCP: واردات المغرب تنخفض ب1.6% والصادرات تسجل ارتفاعاً ب0.5%    سليمان الريسوني.. رعديد في الفايسبوك    بورصة البيضاء تفتتح التداولات بارتفاع    إصابات وخسائر بعد مواجهات بين فصائل طلابية بكلية القانون بتطوان    الودائع البنكية تتجاوز 1.225 مليار..    إطلاق مسابقة لتصميم محطات القطار الفائق السرعة والقطار الإقليمي    نهضة بركان يجدد عقدي لبحري وخيري لموسمين    وزيرا خارجية فرنسا وألمانيا في دمشق في أول زيارة غربية رفيعة منذ سقوط الأسد    كيوسك الجمعة | الحكومة تكشف أسرار المفتشية العامة للمالية بعد 65 سنة من تأسيسها    باب برد وإساكن.. المرتفعات الجبلية لجوهرة الريف تتزين برداء أبيض ناصع    الصين: مطارا شانغهاي يسجلان أكثر من 124 مليون رحلة ركاب في 2024    أعلى حصيلة منذ حرب 1973.. جيش الاحتلال ينشر عدد قتلاه خلال عدوان غزة    تعليق محاولة توقيف رئيس كوريا الجنوبية    توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة    غابة الأمازون البرازيلية سجلت في 2024 أكبر عدد من الحرائق منذ 17 عاما    الشاعرة الأديبة والباحثة المغربية إمهاء مكاوي تتألق بشعرها الوطني الفصيح في مهرجان ملتقى درعة بزاكورة    خبير يكشف عن 4 فوائد أساسية "لفيتامين د" خلال فصل الشتاء    سقوط طائرة ركاب في كازاخستان    مجازر إسرائيل مستمرة في غزة... 25 شهيدا بينهم قائد الشرطة في القطاع    رأس السنة الأمازيغية الجديدة.. "ليلة إيقاعات الأطلس المتوسط" يوم 15 يناير الجاري بالرباط    الجيش الملكي يضع اللمسات الأخيرة قبل مواجهة مانيما    وفاة أكبر بطلة أولمبية في العالم المجرية أغنيش كيليتي عن 103 أعوام    مدوّنة الأسرة… استنبات الإصلاح في حقل ألغام    الفيفا تعتبر إبراهيم دياز نقطة تحول في مسار المنتخب الوطني سنة 4202    هولندا.. العثور على جثة مهاجر ينحدر من الريف بعد 11 يوما من اختفائه    قطب الريسوني ورشيدة الشانك ومحمد العناز يفتتحون سنة 2025 في دار الشعر بتطوان    إختتام الدورة السادسة للمهرجان الدولي للسينما و التراث    كلشي بالمكتاب .. الدوزي يختتم 2024 بإصدار جديد    أحكام ‬قضائية ‬‮‬ضد ‬‮"صناع ‬التفاهة" وارتياح ‬كبير ‬لدى ‬للرأي ‬العام    وفاة الكاتب الفرنسي باسكال لينيه الحائز جائزة غونكور عام 1974    دراسة: الصيام المتقطع يساعد في علاج اضطراب التمثيل الغذائي    باحثون يطورون علاجا آمنا وغير مسبب للإدمان لتسكين الآلام    الطهي يتجاوز الفواكه والخضروات باستخدام أجزاء الأشجار    بنكيران: الملك لم يورط نفسه بأي حكم في مدونة الأسرة ووهبي مستفز وينبغي أن يوكل هذا الموضوع لغيره    الثورة السورية والحكم العطائية..    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا ظروف للتخفيف في جرائم الاغتصاب والحكم في قضية الطفلة المغتصبة إساءة بليغة إلى العدالة المغربية
نشر في أخبارنا يوم 07 - 04 - 2023

شكل الحكم الصادر ضد ثلاثة أشخاص متورطين في جريمة اغتصاب وافتضاض بكارة طفلة قاصر ذات الأحد عشر عاما من عمرها، صدمة لدى الرأي العام الوطني.
ذلك أن الحكم بسنتين سجنا، ستة شهور منها موقوفة التنفيذ، لا يتناسب إطلاقا مع خطورة الجريمة المركّبة في حق طفلة قاصر نتج عنها حمل وولادة.
فجريمة الاغتصاب التي نفذها أشخاص بالغون، كبيرهم (41 سنة) أب لثلاثة أطفال، ظلت تتكرر على مدى شهور حتى بلغ الجنين شهره الثامن.
لم تأخذ المجرمين رأفة ولا رحمة بالطفلة وهم يقتحمون منزل أسرتها أثناء غياب والديها، لينهشوا جسدها وليواصلوا جريمتهم وترهيبهم للطفلة بقتل عائلتها إن هي فضحت أمرهم، وحين ظهر حملها وافتضح مغتصبوها، لجأ والدها إلى الاحتماء بالقانون وبالقضاء لإنصاف ابنته ومعاقبة الجناة.
لم تكن أسرة الضحية تتوقع أن تصدر المحكمة حكما مخففا أقرب إلى البراءة منه إلى الإدانة، وكان لدى أسرة الضحية أمل كبير في نزاهة القضاة وعدالة المحكمة وصرامة القانون لإنزال عقوبات تكون رادعة للمجرمين وحامية للضحايا المحتملين ومطمئنة للأسر على أمن وسلامة بناتها وأبنائها من الاغتصاب.
لا شيء من هذا حققه الحكم المنطوق، الذي يحمل إشارات قوية تدل على وجود قضاة لم يستوعبوا بعد معنى جريمة الاغتصاب ومدى شدة آثارها الجسدية والنفسية والاجتماعية على الضحية وأسرتها وعلى الطفل الناتج عنها في مجتمع لا يَرحم ولا يَعذر بسبب الثقافة الفقهية التي تبرئ المغتصِبين وتعفيهم من كل مسؤولية لما جعلت قاعدة "الولد لفراش" تُسقط الحق في النسب وفي كل الحقوق الشرعية والقانونية التي من المفروض أن يتحملها الأب البيولوجي.
إن الحكم الصادر ضد المغتصِبين، بقدر ما هو صادم للهيئات النسائية والحقوقية وللرأي العام الوطني، فهو اغتصاب أشد وأقوى للطفلة الضحية التي تأكد لها ولعائلتها أن المحكمة التي لجأت إليها لتحميها وتنصفها، تخلت عنها؛ بل قدمتها دليلا ماديا ألا حماية قانونية للطفلات من الاغتصاب.
من هنا، يكون هذا الحكم إساءة بليغة إلى العدالة المغربية من حيث كونه جعلها تبدو للأسر متواطئة مع المجرمين ومتعاطفة مع المغتصِبين وحامية لهم.
إذ لا مجال إطلاقا لأخذ أي ظرف نفسي أو اجتماعي أو مادي بالاعتبار لتخفيف الحكم ضد الجناة. فجميعهم بالغون، عاقلون، مدركون لخطورة أفعالهم؛ بل إن كبيرهم تجرّد من مشاعر الأبوة، رغم كونه أبا لثلاثة أطفال ولن يقبل أبدا أن تكون بنته عرضة للاغتصاب.
فهؤلاء المجرمون لم يرتكبوا جريمتهم الشنعاء بدافع الفقر أو الجوع حتى يستفيدوا من ظروف التخفيف. كما لم يرتكبوها تحت تأثير المرض النفسي أو العقلي حتى يستفيدوا من الحكم المخفف. أو أن الضحية قبلت مواقعتها برضاها، فسنها يستبعد كلية عنصر الرضا والموافقة.
إذن، على أي أساس استند القضاة في إصدار حكم مخفف في حق مجرمين ارتكبوا جرمية الاغتصاب وواصلوا ارتكابها لشهور؟ فهم لم يلتزموا بفصول القانون الجنائي ولم يطبقوها على الملف الذي عُرض على أنظارهم.
إن الفصل 488 من نفس القانون ينص على عقوبة بالسجن من 20 إلى 30 سنة في حالة الاغتصاب المصحوب بالافتضاض في حق قاصر؛ فكيف إذا كان الاغتصاب متكررا ومفضيا إلى حمل؟ !!
لا شك أن مثل هذا الحكم الجائر في حق الضحية هو استهتار بجهود الدولة في مجال إصلاح القضاء والارتقاء به، وتسفيهٌ للاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء ومعها خطط الحكومة لتفعيلها. كما أنه تنكّر لالتزامات المغرب الدولية في مجال القضاء على كل أشكال العنف والتمييز ضد النساء. الأمر الذي يشوه سمعة المغرب وصورته أمام العالم حيث يقدمه كدولة لا تحمي أطفالها من جرائم الاغتصاب، وعاجزة عن احترام التزاماتها الدولية.
وقبل هذا كله، يمثل هذا الحكم ردّة حقوقية ونكوصا مريعا في مجال حماية النساء والأطفال، خصوصا بعد المكتسبات الدستورية التي تحققت مع وثيقة 2011 التي تتبنى منظومة حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وتقر بسمو المواثيق الدولية على التشريعات الوطنية. ثم المكتسبات القانونية، سواء بالتعديل الذي عرفه القانون الجنائي عقب انتحار ضحية الاغتصاب، أمينة الفيلالي رحمها الله (إلغاء الفصل 475 الذي كان ينص على منع ملاحقة المغتصب في حال تزوجت به الضحية)، أو بسن قانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.كل هذه الترسانة من القوانين والتشريعات لم تشفع للطفلة ضحية الاغتصاب لتحظى بحكم قضائي منصف لها ولابنها وعائلتها.
للأسف لم يلتفت القضاة الذين أصدروا هذا الحكم إلى وقعه الخطير على الرأي العام الوطني، وعلى الهيئات النسائية التي ظلت تناضل، على مدى عقود، من أجل حماية حقوق النساء والقضاء على كل أشكال العنف والتمييز ضدهن.
كما لم يستحضروا أو يستفيدوا من الأحكام الصارمة الصادرة من محاكم غربية في قضايا التحرش الجنسي أو الاغتصاب.
وهم بهذا التجاهل يعطون الانطباع للعالم أن حرمة نساء المغرب وكرامتهن لا تعادل حرمة وكرامة نساء الدول الغربية.
إذ في الوقت الذي تدين فيه محكمة إليكانتي جنوب شرق إسبانيا، رجل أعمال كويتي بتهمة اغتصاب خادمة مغربية بالسجن 36 عاما، يصدر حكم مخفف (سنتين) من محكمة مغربية ضد مغتصبي الطفلة القاصر.
من هنا وجبت المطالبة بتشديد عقوبة الاغتصاب مع إلغاء الأخذ بظروف التخفيف، سواء كانت الضحية قاصرا أو بالغة، بكرا أو ثيبا. فلا مناص من هذا التشديد خصوصا وأن جرائم الاغتصاب وهتك العرض في ارتفاع، بحيث كشفت رئاسة النيابة العامة أن قضايا الاغتصاب انتقلت من معدل 800 قضية سنويا إلى أكثر من 1.600 قضية سنة 2017،لتتجاوز 2800 اعتداء جنسي على قاصرين سنة 2018.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.