صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، على مشروع القانون رقم 09.22 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية في الوظيفة الصحية. ونال مشروع القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية في الوظيفة الصحية.، تصويت جميع الحاضرين بالإيجاب، حيث لم يعارض هذا النص أي مستشار. ونص مشروع القانون المصادق عليه، على التشغيل بناء على الحاجيات الحقيقية للمجموعات الصحية الترابية من الموارد البشرية، وفق مسطرة تضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين، ووفق مبدأ الاستحقاق والشفافية. ويهدف مشروع القانون، إلى إتاحة إمكانية اللجوء إلى التشغيل بموجب عقود لمدة محددة قابلة للتجديد، كلما اقتضت المصلحة ذلك، وذلك عن طريق فتح باب الترشيح، كما يمكن أن يؤدي ذلك إلى ترسيم الموظفين المتعاقدين. كما يرمي المشروع، كذلك، إلى تقوية ضمانات الحماية القانونية للموظفين، واعتبار كل تهديد أو اعتداء عليهم تهديدا واعتداء على المرفق الصحي وإضرارا مباشرا به، حيث يشدد المشروع، على ضرورة توفر مهنيي الصحة على حماية الإدارة من كل تهديد أو اعتداء كيفما كان شكله،والتي يمكن أن يتعرضوا لها خلال ممارستهم وظيفتهم أو بمناسبة ممارستها. وأكد مشروع القانون رقم 09.22 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية في الوظيفة الصحية، على تعويض الإدارة إذا اقتضى الحال الضرر الناتج عن الاعتداء كيفما كان نوعه، إذ تقوم مقام المصاب في الحقوق والدعاوى ضد المتسبب في الضرر. ونص مشروع القانون كذلك، على استفادة مهنيي الصحة من أجرة تتكون من جزء ثابت يشتمل على المرتب والتعويضات المخولة لهم بموجب الأنظمة الأساسية الخاصة المطبقة عليهم، وجزء متغير يخول وفق المبالغ والشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، على أساس الأعمال المهنية المنجزة. ومن ضمن ما جاء به مشروع القانون الجديد، إلزام مهنيي الصحة في ممارسة مهامهم باحترام مواقيت عمل تضمن استمرارية سير المؤسسات الصحية وتطبيق البرنامج الطبي الجهوي، على أن يتم إقرار نظام تعويضات ملائم تبعا لذلك، وذلك مراعاة لخصوصية القطاع. كما يدعو النص التشريعي، إلى منع التمييز بين مهنيي الصحة، بسبب آراءهم أو انتمائهم السياسية أو النقابية أو على أساس اللون أو الجنس أو الأصل العرقي أو أو الحالة الصحية أ وأي وضع شخصي. إلى جانب ذلك، ينص النص التشريعي، على توفير المجموعات الصحية الترابية لزوما لمهني الصحة طوال مسارهم المهني تكوينا مستمرا ملائما لحاجياتها ولطبيعة المهام المنوطة بهم، كما يمكن لبعض فئات مهني الصحة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص المنصوص عليها في المادة 21 من القانون الإطار رقم 06.22 ممارسة بعض المهام بالمؤسسات الحية التابعة للقطاع الخاص، وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.