1. ظهير العفو و توقيع رئيس الحكومة منذ اندلاع فضيحة العفو الملكي المشؤوم على المواطن الإسباني مغتصب الأطفال المغاربة، و رئيس الحكومة يحاول تجنب الإعلام ويلتزم الصمت إزاء قضية هزت البلاد والعباد وزعزعت صورة الملك محمد السادس لدى الرأي العام الوطني والصحافة الدولية. لقد عودنا بنكيران أن لا يترك فرصة تمر إلا وتحدث عن الملك وعن تفاهمه وانسجامه معه وإخلاصه له، لكنه لم يظهر أي تضامن مع الملك عندما أصبح هذا الأخير وحيدا في مواجهة مباشرة مع المواطنين وخاصة بعدما قمعت قوات الأمن، التابعة إداريا للحكومة، المحتجين السلميين عن قرار العفو هذا وخلفت ضحايا وأسالت دماء محتجين أبرياء. غير أن رئيس الحكومة لا يستطيع التملص بالكامل من مسؤولياته الدستورية خاصة في ما يتعلق بتوقيع ظهير العفو. كيف ذلك ؟ يقول الفصل 42 من الدستور، المخصص للصلاحيات الملكية : "يمارس الملك هذه المهام، بمقتضى ظهائر، من خلال السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور. توقع الظهائر بالعطف من قِبل رئيس الحكومة، ما عدا تلك المنصوص عليها في الفصول 41 و44 (الفقرة الثانية) و47 (الفقرتان الأولى و السادسة ) و51 و57 و59 و 130 (الفقرتان الأولى والرابعة) و 147". وبما أن حق العفو ينظمه الفصل 58 من الدستور الذي ينص علي ما يلي: "يمارس الملك حق العفو" فإن ظهير العفو يخضع للتوقيع بالعطف من طرف رئيس الحكومة بعد أن يوقعه الملك، على افتراض أن مسطرة العفو احترمت الدستور أي أن العفو صدر بظهير كما رأينا أعلاه. وهذا معناه أن رئيس الحكومة ليس غريبا تماما عن حكاية العفو أي أنه اطلع (نظريا على الأقل) على لائحة المشمولين بالعفو التي ترافق الظهير. من جهة أخرى فإن المفترض أن ينشر الظهير بالجريدة الرسمية في الأيام المقبلة. فهل وقع رئيس الحكومة الظهير بالعطف وهل سينشر الظهير بالجريدة الرسمية؟ 2. قرار سحب العفو إذا كان الفصل 58 ينص على أن للملك حق العفو، فليس هناك أي فصل من الدستور يمنحه صراحة حق سحب العفو. فهل قرار السحب هذا خرق للدستور أم ماذا؟ وما هي الآثار القانونية المترتبة عن هذا القرار الاستثنائي؟ وبما أن الملك يمارس صلاحياته من خلال ظهائر فهل صدر ظهير يتضمن قرار سحب العفو وهل وقعه أيضا رئيس الحكومة بالعطف. ذلك أن الدستور لا يعرف شيئا اسمه بيان الديوان الملكي والقانون أيضا لا يعترف بشيء اسمه بيان الديوان الملكي، أي أن قرارات الملك ينبغي أن تأخذ شكل ظهائر تنشرها الجريدة الرسمية، من اجل أن يتم احترام الدستور. 3. محل "الأوامر المطاعة" في الدستور لقد تضمن بيان السحب الصادر يوم 4 غشت هذه الفقرة : "وتبعا لهذا القرار السامي، فقد أصدر جلالة الملك أوامره المطاعة لوزير العدل قصد التدارس مع نظيره الإسباني بخصوص الإجراءات التي يجب اتخاذها عقب قرار سحب هذا العفو". هنا تطرح مرة أخرى المسألة الدستورية المتعلقة بعلاقة الملك بالسلطة التنفيذية و خاصة الحكومة. حيث لم يقل البيان أن الملك طلب من رئيس الحكومة أن يعطي تعليماته لمرؤوسه وزير العدل بالتدارس مع نظير الإسباني بل أصدر له أمرا مباشرا في تجاهل تام لرئيس الحكومة. لقد سبق أن أثير هذا النقاش الدستوري عدة مرات وخاصة عندما اجتمع الملك يوم 9 غشت 2012 مع كل من وزير المالية والداخلية ومدراء الأمن والدرك والجمارك وأعطاهم تعليمات مباشرة حول ظروف استقبال المغاربة في نقط العبور الشمالية وما تبع ذلك من توقيف تعسفي لعدة عناصر من الأمن والجمارك لأنه سيحكم القضاء ببراءة أغلبهم فيما بعد. آنذاك اعتبر عبد العالي حامي الدين أستاذ العلوم السياسية أن ذلك الاجتماع كان مخالفا للدستور لأن "الدستور المغربي يمنح الحق لرئيس الحكومة بتوجيه الأمر المباشر لوزرائه للتحقيق في قضية ما و ليس للملك، وأنه لا توجد مبررات دستورية لإصدار الملك أمرا بالتحقيق إلى وزير الداخلية". مشيرا إلى " ضرورة تفادي ازدواجية مصدر التعليمات بين الملك ورئيس الحكومة، معتبرا أن المسؤولية السياسية والقانونية يتحملها رئيس الحكومة". فهل خرق الملك الدستور مرة أخرى أم لا؟ ما رأي أساتذة القانون الدستوري وما رأي الفقيه الدستوري عبد اللطيف المنوني الذي أشرف على صياغة الدستور الجديد وأصبح اليوم مستشارا للملك؟