(الجزء الثالث والأخير) حول معيار نطاق الاستثناءات وحيثياتها الأصل أن تكون الاستثناءات على مبدإ الكشف الأقصى محدودة جدا من حيث النطاق ، وأن تكون حيثياتها مبنية على ضابط مركزي وهو ابتغاء المصلحة العليا ، بحيث تدور معها وجودا وعدما.ومن ثم الحذر في التعميم بخصوص مبدإ سرية المعلومات. لكن بالتمعن في المادة 19 من الباب الخامس المتعلق بالاستثناءات نجده قد مايز بين مستويين وحيثيتين، في المستوى الأول نلاحظ أن كاتب النص استعمل صيغة التعميم في تحديد حالات الاستثناء من خلال عبارة "كل ما يتعلق" وهي عبارة مطلقة ومنفرة لأنها شبيهة بالعبارة السيئة الذكر "كل ما من شأنه" التي ترتبط بظهير "كل ما من شأنه" غير المأسوف على رحيله، وهذه الحالات هي الحالات الحساسة والتي تتعلق ب: الأمن والدفاع وقد أضاف إليها كاتب النص حالة الحياة الخاصة، وحالة الحقوق والحريات إذن أربع حالات أما الحالة الخامسة فهي حالة في غير محلها وهي تتعلق بمداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة ذات الصلة بالاستثناءات الأربعة وهي تحصيل حاصل. الملاحظة الأولى: تعبير كل ما يتعلق ، يفرغ مشروع القانون برمته من محتواه، ويجعله عرضة للتأويل الانتقاصي من حرية الوصول للمعلومات. المستوى الثاني، وقد استخدم كاتب النص هنا حيثية مختلفة وذات دلالة، وهي عبارة الإضرار، أي كل ما من شأنه الإضرار، دون أن يدلنا عن الجهة التي ستقدر وجود الضرر من عدمه، لكن الصيغة متقدمة عن صيغة كل ما يتعلق، التي نقلها صاحب النص حرفيا عن الدستور دون أن يتجرأ على تلطيفها أو تضييق أي تأويل واسع محتمل جدا لها. من هذه الحالات المذكورة في النص: العلاقات الدولية، والسياسة الاقتصادية، والأبحاث والتحريات الإدارية، ومصادر المعلومات.... الملاحظة الثانية : ما المغزى من التمييز الذي وضعه صاحب النص للمستويين والصيغتين والحيثيتين أعلاه، شخصيا لا أرى أي مغزى غير التضييق القانوني الصريح على حرية الوصول للمعلومات المتعلقة بالمستوى الأول. حول معيار تيسير طريق الوصول الى المعلومات: الكلفة وفترة الحصول على المعلومة صحيح أن مسودة المشروع نصت على ضرورة العمل على تيسير الوصول للمعلومات، وألزمت الجهات العامة بذلك ، وحددت أجلا معقولا للجواب على الطلبات، وبينت سبل التشكي والطعن القضائي، والعقوبات على معرقلي الوصول للمعلومات،وكرست المجانية كقاعدة عامة، هذه أمور إيجابية، لكن: الملاحظة الأولى: لم تتم مراعاة البعد الجغرافي في عمل اللجنة الوطنية لضمان الحق في الحصول على المعلومات، على غرار التجارب الأجنبية، وعلى غرار بعض المؤسسات القريبة كالوسيط والهيئة الوطنية للنزاهة(مشروع)، وهذا خروج من صاحب النص على مبدإ إدارة الجوار أو القرب. الملاحظة الثانية: ذوو الاحتياجات الخاصة اختزلهم النص في العاجزين عن الكتابة، أي الأميون، ولم يتم التنصيص على حالة ذوي الاحتياجات الخاصة. من غير العاجزين عن الكتابة. الملاحظة الثالثة: غياب البعد الثقافي اللغوي، واللهجات المحلية، فنسبة مستعملي الكمبيوتر يا صاحب النص مازالت محدودة جدا بالمقارنة مع عدد السكان، وهذا القانون موجه للمغاربة على ما أعتقد. حول معيار تفسير القوانين الأخرى بما ينسجم مع أحكام قانون حق الوصول إلى المعلومات الملاحظة :تمت الإحالة في النص على قانون مؤسسة الأرشيف، ولكن لم تتم الإحالة على قانون تعليل القرارات الإدارية إلا في الديباجة، ولم تتم الإحالة وهذا سهو كبير على قانون حماية المبلغين ، وفوق هذا وذاك لم ترد في النص ما يفيد أن تفسير القوانين الأخرى يجب أن ينسجم مع أحكام قانون حق الوصول إلى المعلومات، بل نلاحظ وننبه منذ الآن أن جدلية النص العام والنص الخاص ستبقى مفتوحة بغياب التنصيص على هذه الفقرة. حول معيار حماية الأفراد من أي عقوبات قانونية أو إدارية إذا قدموا معلومات عن سوء فعل إدارتهم الملاحظة الأهم :غياب التنصيص على قانون حماية المبلغين، وغياب أي تنصيص على مبدإ الحماية أصلا سواء بالإحالة على القانون المذكور أو بدون إحالة، وهذا نقص واعتوار كبير أيضا ، لأن قانون الحق في الحصول على المعلومات يخدم مبدأ الشفافية وصنوه المحاسبة، ومع أن مناخ الخوف والتخويف مازال طاغيا في هذه المرحلة الانتقالية التي يعيشها المغرب، فقد كان من اللازم تنبيه المعنيين سواء كانوا مرؤوسين أو رؤساء أو مواطنين إلى أن كشف المعلومات المتعلقة بسوء الإدارة والاعتداء على المال العام محمي ، طبقا لشروط وكيفيات منصوص عليها في قانون حماية المبلغين... هذه كانت الحلقة الثالثة والأخيرة من قراءتي الأولية لمسودة مشروع القانون المتعلق بالحصول على المعلومات كما أعدته وزارة الوظيفة العمومية، وخلاصة القول أن المشروع في صيغته الحالية ، يشكل إضافة إيجابية، في حد ذاته ، من شأن تطبيقه الأمين أن يساهم في فتح جزء من مغاليق الإدارة العمومية ، لكنه بالمقارنة مع تحولات المجتمع المغربي ومتطلبات الوضع الدستوري والسياسي ، هو قانون محافظ ، وتراجعي ولا يبشر بوجود إرادة حقيقية للتقدم إلى الأمام في طريق التحول نحو الدولة القانونية الديموقراطية . ومن أجل ذلك لا أرى أن من مصلحة الدولة أن يبقى على صيغته الحالية. وللحديث بقية.