بعد الساكنة.. المغرب يطلق الإحصاء الشامل للماشية    مدرب كريستال بالاس يكشف مستجدات الحالة الصحية لشادي رياض    مواقف زياش من القضية الفلسطينية تثير الجدل في هولندا    توقعات أحوال الطقس لليوم الأحد    إعطاء انطلاقة خدمات 5 مراكز صحية بجهة الداخلة وادي الذهب    إسدال الستار على الدورة الحادية عشرة لمهرجان "فيزا فور ميوزيك"    موجة نزوح جديدة بعد أوامر إسرائيلية بإخلاء حي في غزة    الإعلام البريطاني يعتبر قرار الجنائية الدولية في حق نتنياهو وغالانت "غير مسبوق"        ما هو القاسم المشترك بيننا نحن المغاربة؟ هل هو الوطن أم الدين؟ طبعا المشترك بيننا هو الوطن..    الدكتور محمد نوفل عامر يحصل على الدكتوراه في القانون بميزة مشرف جدا    فعاليات الملتقى العربي الثاني للتنمية السياحية    ثلاثة من أبناء أشهر رجال الأعمال البارزين في المغرب قيد الاعتقال بتهمة العنف والاعتداء والاغتصاب    الأمن الإقليمي بالعرائش يحبط محاولة هجرة غير شرعية لخمسة قاصرين مغاربة    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة    موسكو تورد 222 ألف طن من القمح إلى الأسواق المغربية        منظمة الصحة العالمية تؤكد أن جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة        عمر حجيرة يترأس دورة المجلس الاقليمي لحزب الاستقلال بوجدة    الأرصاد: ارتفاع الحرارة إلى 33 درجة وهبات رياح تصل 85 كلم في الساعة    ⁠الفنان المغربي عادل شهير يطرح فيديو كليب "ياللوبانة"    قاضي التحقيق في طنجة يقرر ايداع 6 متهمين السجن على خلفية مقتل تلميذ قاصر    ترامب يستكمل تشكيلة حكومته باختيار بروك رولينز وزيرة للزراعة    مظلات ومفاتيح وحيوانات.. شرطة طوكيو تتجند للعثور على المفقودات    الغش في زيت الزيتون يصل إلى البرلمان    إفريقيا تنتقد ضعف التمويل المناخي    الاحتفال بالذكرى السابعة والستين لانتفاضة قبائل ايت باعمران    أفاية ينتقد "تسطيح النقاش العمومي" وضعف "النقد الجدّي" بالمغرب    كوب 29: رصد 300 مليار دولار لمواجهة التحديات المناخية في العالم    غوتيريش: اتفاق كوب29 يوفر "أساسا" يجب ترسيخه    "طنجة المتوسط" يرفع رقم معاملاته لما يفوق 3 مليارات درهم في 9 أشهر فقط    قوات الأمن الأردنية تعلن قتل شخص بعد إطلاقه النار في محيط السفارة الإسرائيلية    المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة    دولة بنما تقطع علاقاتها مع جمهورية الوهم وانتصار جديد للدبلوماسية المغربية    الصحة العالمية تؤكد أن جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ عامة        انقسامات بسبب مسودة اتفاق في كوب 29 لا تفي بمطالب مالية طموحة للدول النامية    المغرب يعزز دوره القيادي عالميا في مكافحة الإرهاب بفضل خبرة وكفاءة أجهزته الأمنية والاستخباراتية    هزة ارضية تضرب نواحي إقليم الحسيمة    مؤامرات نظام تبون وشنقريحة... الشعب الجزائري الخاسر الأكبر    أشبال الأطلس يختتمون تصفيات "الكان" برباعية في شباك ليبيا    لقجع وبوريطة يؤكدان "التزام" وزارتهما بتنزيل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بالمالية والخارجية    اللقب الإفريقي يفلت من نساء الجيش    نهضة بركان يتجاوز حسنية أكادير 2-1 ويوسع الفارق عن أقرب الملاحقين    المخرج المغربي الإدريسي يعتلي منصة التتويج في اختتام مهرجان أجيال السينمائي    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري بالدار البيضاء    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    كرة القدم النسوية.. توجيه الدعوة ل 27 لاعبة استعدادا لوديتي بوتسوانا ومالي    اعتقال الكاتب بوعلام صنصال من طرف النظام العسكري الجزائري.. لا مكان لحرية التعبير في العالم الآخر    بوعشرين: أصحاب "كلنا إسرائيليون" مطالبون بالتبرؤ من نتنياهو والاعتذار للمغاربة    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    بنسعيد: المسرح قلب الثقافة النابض وأداة دبلوماسية لتصدير الثقافة المغربية    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقدير مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومة(2 من 3)
نشر في لكم يوم 04 - 05 - 2013


اعتذار
بداية يجدر بي أن أعتذر للقارئ الكريم على تمديد المقالة إلى ثلاث حلقات تحت ضغط المحتوى ومتطلبات التوازن في العرض، مع أنني وعدته في الحلقة الأولى أن المقالة تنقسم لقسمين فقط.
سأحاول قراءة المشروع قراءة تقييمية بناء على الشروط الأربعة التي قدمت تعريفا بها في الجزء الأول من المقالة، على أن أواصل قراءتي التقييمية في الحلقة الثالثة والأخيرة بناء على المعايير الخاصة الأربعة الأخرى المذكورة في الحلقة السابقة.
الكشف الأقصى هو القاعدة ، والتقييد هو الاستثناء على القاعدة
بهذا الخصوص خصص المشروع الباب الثالث للنشر الاستباقي، ولا سيما المادة 7 التي تضمنت طائفة مهمة من المعلومات المسموح بنشرها تلقائيا وتشمل النصوص القانونية ومشاريعها وهياكل الإدارات العمومية ودليل الموظفين ومسؤولياتهم بما في ذلك طرق التظلم للعاملين بالإدارات العمومية، والتقارير والبرامج وكل ما يتعلق بالشؤون المالية من ميزانية عامة وميزانيات فرعية وحسابات خصوصية، والتراخيص والأذونات..
الملاحظة : لأول وهلة يبدو أن النص متسع نطاقه، ويتلاءم مع أعلى المعايير الدولية، لكن بعد التدقيق نلاحظ أن هذه المعلومات الاستباقية لا إلزام ولا عقوبات على عدم نشرها ، وبالتالي فالمعول على أجهزة الرقابة والتقييم الداخلي والخارجي وعلى مدى استقلالها وفعاليتها في تتبع تنفيذ النشر الاستباقي. كما أن اختصاص اللجنة لا يمتد صراحة للتأكد من النشر الاستباقي، ولا يتضمن النص أي علاقة وظيفية مع الشخص المكلف بالسهر على تطبيق حق الوصول للمعلومات داخل الجهات العامة المعنية بتطبيقه.
الزاوية الثانية في عملية التدقيق تدعونا للتمهل في الحكم على مدى الالتزام بالنشر الأقصى هي الاستثناءات في القانون والتي يخشى أن يتم التوسع في تأويلها في الممارسة، وذلك ما سنراه في الفقرة الموالية المتعلقة بمدلول الهيئات العامة و بالفقرة المتعلقة بالاستثناءات على مبدإ الكشف الأقصى للمعلومات، والتي سنعالجها في الحاقة الثالثة والأخيرة من هذه المقالة، وبعد ذلك نصدر حكمنا الموضوعي حول ما إذا كنا أمام إعادة إنتاج ما يشبه معادلة مجال القانون ومجال اللائحة في القانون والممارسة الدستورية.
اتساع نطاق ومضمون الأجهزة العامة والمعلومات المتاحة من طرفها
بهذا الخصوص يجدر بنا أن نحدد المصطلحات مع صاحب النص المقترح، بالعودة للباب الأول نجد بعض التعاريف ومنها الهيئات العامة، ومع أن مصطلح الهيئة غير دقيق لأنه يؤدي للخلط مع هيئات دستورية عليا، ;ونقترح بديلا عنه "الجهات العامة" وهو المصطلح المتداول عالميا ، فما يهمنا هو مدلولها في النص المقترح والذي يشمل على الخصوص الإدارات العمومية، والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والبرلمان وما أسماه المشروع "مؤسسة القضاء"...
الملاحظة: بداهة فإن إدارة الدفاع الوطني كما هي تسميتها الرسمية تدخل في نطاق الإدارات العمومية، لكن بالنظر للغموض والتضارب الذي تكرس في الممارسة، كان من المفيد التأكيد صراحة على أن هذه الإدارة العتيدة معنية بتطبيق القانون، ونفس المعنى ينطبق على الإدارة العامة للأمن الوطني. بخصوص القضاء فعبارة "مؤسسة القضاء" غير موفقة من جهة وتستثني جهة قضائية لا تدخل في نطاق التنظيم القضائي المتعارف عليه، وهي المحاكم المالية مع أن هذه الأخيرة معنية دستوريا بتدعيم الشفافية وهناك مطالبات مستمرة بأن تبدأ بنفسها وتنفتح على الأطراف المعنية والمواطنين تطبيقا لمستجدات دستور 2011. وأخيرا وعلى ضوء الحادث الأخير مع جريدة أخبار اليوم، ولن يكون الآخر، حول ملابسات إعداد الوثيقة الدستورية والمتعلق بأخبار الديوان الملكي والذي استدعى ردا قويا من هذا الأخير ، فإن هذا الموضوع بقي معلقا، مع أن للقصر الملكي ناطقا رسميا ، وأنشطته تهم الرأي العام بكل تأكيد، ومشروع القانون لم يتطرق لهذا الموضوع فاتحا المجال لإعادة تقويل أعضاء الديوان الملكي ما لم يقولوا أو ما لم يؤكدوا أو ينفوا علاقتهم به...
جهة مستقلة ومقتدرة لضمان المراقبة والمحاسبة وضمان حق الطعن القضائي
بالفعل خصص المشروع الباب السادس لهذه الجهة مسميا إياها "اللجنة الوطنية لضمان الحق في الحصول على المعلومات"، وحاول النص المقترح إعطاء الانطباع بالاستقلالية والتوازن في التأليف المكون من 11 عضوا، من خلال تمثيل القضاء(الإداري فقط) عضوان، والبرلمان (عضوان)، والإدارات العمومية (عضوان)، وهيئة النزاهة (عضو واحد) ولجنة حماية المعطيات الشخصية(عضو واحد)، ومؤسسة الأرشيف(عضو واحد)، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان (عضو واحد)، والمجتمع المدني (عضو واحد فقط).
الملاحظة الأولى: غياب المحاكم المالية المختصة دستوريا بتدعيم الشفافية
الملاحظة الثانية: غياب التنصيص على الرئيس من يعينه ومن يقترحه، مع أن التجربة أبانت أن المؤسسات "على دين رؤسائها".
الملاحظة الثالثة: التمثيل الناقص للمجتمع المدني في الكم والشكل، فالأجهزة الرسمية التنفيذية والتشريعية والقضائية ممثلة بعشرة أعضاء والمجتمع المدني ممثل بعضو واحد، وباقتراح ليس من جمعيات المجتمع المدني المعنية بل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان؟
الملاحظة الرابعة: إمكانية استدعاء أي شخص لحضور أشغال اللجنة، هكذا ، بغير قيد أو شرط.
الملاحظة الخامسة: لم يتم تحديد الطبيعة القانونية للجنة والقواعد العامة لتنظيمها وسير أشغالها، مع أن لها كاتب عام وأعوان للبحث والتحري، وميزانية، وقد تم تخويلها اختصاصات تدقيقية واقتراحية وعقابية وهذا أمر هام، لكن الشيطان يكمن في تفاصيل صفة الأعوان وصلاحياتهم، وسلطة النفاذ للمعلومات غير المنصوص عليها، ولا على آليات حمايتها سوى رفع تقرير لرئيس الحكومة بشأن حالات عدم التعاون مع اللجنة.
صحيح أن هناك إحالة على النظام الداخلي بخصوص اللجنة، ولكن المشروع اكتفى بالإحالة دون التنصيص على المقتضيات التشريعية الأساسية.وهذا اعتوار بين.
وأخيرا لقد تضمن النص ما يوجب تعليل رفض طلب المعلومات ، وما يسمح بالطعن الإداري والقضائي في هذا الرفض طبقا للشرط العام أعلاه؛ على أننا سنعود لتفاصيل المسطرة في الحلقة الثالثة عند الحديث حول معيار تيسير الوصول للمعلومات.
البيئة الحاضنة ثقافيا وسياسيا وقانونيا(=قضائيا) ومؤسساتيا
القانون الوضعي ليس هبة من السماء، أو تخيلات هلامية مفارقة للواقع، ولكنه ابن بيئته الثقافية والسياسية والقانونية والقضائية والمؤسساتية ، ولا يمكن الحكم عليه بناء على مقاربة معيارية اختزالية للب المشكلة، وبهذا الخصوص هناك إجماع مسنود بالمعاينة والملاحظة التجريبية أن النص القانوني لا يكفي سنه من أجل الوصول لغاياته مهما كانت محدودة أو بسيطة، فما بالك بقانون استراتيجي كقانون الحق في الحصول على المعلومات، وأن هناك نقصا بنيويا في تطبيق القوانين، مرده للعوامل الثقافية وتكلس بعض المؤسسات وبطء وثيرة الإصلاح السياسي والتحديث الإداري، ولا أدل على ذلك من موضوع إصلاح القضاء وبطء تفعيل السلطات والاختصاصات الدستورية الجديدة للبرلمان والمجلس الأعلى للحسابات، وذكرت هذين المثالين لأن الشفافية هي الأخ التوأم للمحاسبة tween concepts ولا معنى للكشف إن لم يكن متبوعا بالمحاسبة بشقيها العقاب والثواب، وبسيادة القانون والمساواة أمام القاعدة القانونية.
إذن لا مناص من تدابير موازية وإصلاحات حقيقية وثورة ثقافية مستدامة، وقد أعجبني أن المشروع نص من بين اختصاصات اللجنة تتبع تنفيذ وتقييم القانون، وهذه محدثة حميدة نرجو تفعيلها وحبذا لو يحدد النظام الداخلي المدة الزمنية للتقييم، وبعد انقضاء تلك المدة لكل حادث حديث.
وأخيرا لا يمكن المرور مرور الكرام على تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ الذي ربطه المشروع بصدور النصوص التنظيمية المتعلقة به، وعند التمعن في هذه النصوص نجدها محدودة المضمون، وهي نموذج طلب المعلومات ونموذج الرد، ونموذج الشكاية، والنظام الداخلي.
وهكذا فباستثناء هذا الأخير فإن النصوص الثلاثة الأخرى يمكن إنجازها في أسبوع واحد أما النظام الداخلي فيمكن إنجازه في شهر واحد أو شهرين على أبعد تقدير.
فلماذا لا ينص المشروع على أن القانون يدخل حيز التنفيذ ثلاثة أشهر بعد نشره بالجريدة الرسمية؟
أليست سرعة الوصول للمعلومة من معايير الحق في الحصول على المعلومات؟
(التتمة في الحلقة الثالثة والأخيرة بخصوص المعايير الخاصة)
رئيس مركز الأبحاث والدراسات حول الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد
عضو شرفي بنادي القضاة
هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.