موسكو تورد 222 ألف طن من القمح إلى الأسواق المغربية    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة        توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    توقيف شخص لتورطه في قضية تتعلق بالسكر العلني البين والتهديد بارتكاب جناية وتعريض حياة المواطنين للخطر    ثلاثة من أبناء أشهر رجال الأعمال البارزين في المغرب قيد الاعتقال بتهمة العنف والاعتداء والاغتصاب    الأمن الإقليمي بالعرائش يحبط محاولة هجرة غير شرعية لخمسة قاصرين مغاربة        منظمة الصحة العالمية تؤكد أن جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة    الأرصاد: ارتفاع الحرارة إلى 33 درجة وهبات رياح تصل 85 كلم في الساعة    قاضي التحقيق في طنجة يقرر ايداع 6 متهمين السجن على خلفية مقتل تلميذ قاصر    ⁠الفنان المغربي عادل شهير يطرح فيديو كليب "ياللوبانة"    ترامب يستكمل تشكيلة حكومته باختيار بروك رولينز وزيرة للزراعة    عمر حجيرة يترأس دورة المجلس الاقليمي لحزب الاستقلال بوجدة    إفريقيا تنتقد ضعف التمويل المناخي    مظلات ومفاتيح وحيوانات.. شرطة طوكيو تتجند للعثور على المفقودات    كوب 29: رصد 300 مليار دولار لمواجهة التحديات المناخية في العالم    فدرالية أطباء الطب العام بشمال المغرب تعقد المؤتمر الثاني للطب العام    غوتيريش: اتفاق كوب29 يوفر "أساسا" يجب ترسيخه    أفاية ينتقد "تسطيح النقاش العمومي" وضعف "النقد الجدّي" بالمغرب    الغش في زيت الزيتون يصل إلى البرلمان    الاحتفال بالذكرى السابعة والستين لانتفاضة قبائل ايت باعمران    دولة بنما تقطع علاقاتها مع جمهورية الوهم وانتصار جديد للدبلوماسية المغربية    "طنجة المتوسط" يرفع رقم معاملاته لما يفوق 3 مليارات درهم في 9 أشهر فقط    المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة    قوات الأمن الأردنية تعلن قتل شخص بعد إطلاقه النار في محيط السفارة الإسرائيلية    الصحة العالمية تؤكد أن جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ عامة        انقسامات بسبب مسودة اتفاق في كوب 29 لا تفي بمطالب مالية طموحة للدول النامية    هزة ارضية تضرب نواحي إقليم الحسيمة    المغرب يعزز دوره القيادي عالميا في مكافحة الإرهاب بفضل خبرة وكفاءة أجهزته الأمنية والاستخباراتية    مؤامرات نظام تبون وشنقريحة... الشعب الجزائري الخاسر الأكبر    أشبال الأطلس يختتمون تصفيات "الكان" برباعية في شباك ليبيا    لقجع وبوريطة يؤكدان "التزام" وزارتهما بتنزيل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بالمالية والخارجية    المخرج المغربي الإدريسي يعتلي منصة التتويج في اختتام مهرجان أجيال السينمائي    اللقب الإفريقي يفلت من نساء الجيش    منتخب المغرب للغولف يتوج بعجمان    نهضة بركان يتجاوز حسنية أكادير 2-1 ويوسع الفارق عن أقرب الملاحقين    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري بالدار البيضاء    أنشيلوتي يفقد أعصابه بسبب سؤال عن الصحة العقلية لكيليان مبابي ويمتدح إبراهيم دياز    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    التفاصيل الكاملة حول شروط المغرب لإعادة علاقاته مع إيران    كرة القدم النسوية.. توجيه الدعوة ل 27 لاعبة استعدادا لوديتي بوتسوانا ومالي        نمو صادرات الصناعة التقليدية المغربية    اعتقال الكاتب بوعلام صنصال من طرف النظام العسكري الجزائري.. لا مكان لحرية التعبير في العالم الآخر    محمد خيي يتوج بجائزة أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    بوعشرين: أصحاب "كلنا إسرائيليون" مطالبون بالتبرؤ من نتنياهو والاعتذار للمغاربة    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    فعالية فكرية بطنجة تسلط الضوء على كتاب يرصد مسارات الملكية بالمغرب    "السردية التاريخية الوطنية" توضع على طاولة تشريح أكاديميّين مغاربة    غارات إسرائيلية تخلف 19 قتيلا في غزة    بنسعيد: المسرح قلب الثقافة النابض وأداة دبلوماسية لتصدير الثقافة المغربية    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيفية تقدير قانون الحق في الحصول على المعلومة
نشر في لكم يوم 15 - 04 - 2013

تقوم الدولة القانونية الديموقراطية على ثلاثة أركان وهي : الشفافية والمحاسبة وحكم القانون، وبالمقابل فإن الدولة الاستبدادية الفاسدة تقوم على نقائض ثلاثة سواء بسواء، وهي: السرية و اللاحساب واحتقار القانون؛ وبالنتيجة المنطقية فإن الشفافية التي تستبطن الحق في الحصول على المعلومة، لا تقوم لها قائمة في ظل غياب السياقالقانوني الديموقراطي ، ولا معنى للشعار أو الدستور الديموقراطي في غياب معايير الشفافية والحق المضمون في الوصول للمعلومة، الذي هو حق من حقوق الانسان الاساسية ، حسب قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في أولى جلساتها، قبل ما يقرب من ستة عقود، والذي جاء فيه أن " حرية الوصول الى المعلومات حق أساسي للإنسان" وان هذا الحق ، وهذا هم المهم ، "محك جميع الحقوق التي كرست الأمم المتحدة لها نفسها".( القرار رقم 59 الصادر سنة 1946).
وبحسب التعريف الاممي فإن حق الوصول للمعلومة هو " حق الإنسان في الوصول الآمن الى المعلومات التي تحتفظ بها الجهات العامة وواجب هذه الجهات في توفير هذه المعلومات له".
يستفاد من هذا التعريف أن مضمون الحق في الحصول على المعلومة ينطوي على بعدين، إيجابي وسلبي:
البعد الايجابي: وهو النشر التلقائي وغير المشروط لكافة المعلومات الأساسية (سنستعرضها في الجزء الثاني من المقال)، طبقا لمفهوم الشفافية الاستباقية
البعد السلبي : وهوالحق في الطلب وواجب الجواب، طبقا لمفهوم التجاوبية responsiveness
الشروط العامة الواجب توافرها في قانون الحق في الحصول على المعلومة هي:
1- الكشف الأقصى: أن يكون هو القاعدة ، أما التقييد فيكون في حدود دنيا ويكون هو الاستثناء على القاعدة .
2- اتساع نطاق ومضمون الأجهزة العامة والمعلومات المتاحة بصفة تلقائية أو بناء على طلب
3- جهة مستقلة ومقتدرة لضمان المراقبة الفعالة والمحاسبة الصارمة والطعن القضائي
4- البيئة الحاضنة ثقافيا وسياسيا وقانونيا(=قضائيا) ومؤسساتيا
المعايير
المعيار الاول: أن تكون الاستثناءات على مبدإ الكشف الأقصى محدودة جدا، وأن يكون ابتغاء المصلحة العليا هو الحكم الفيصل في وجود هذه الاستثناءات، التي تبقى موضوع مراجعة واختبار بقدر وجود هذه المصلحة العامة، وتدور معها وجودا وعدما. وعلى هذا الأساس ينبغي التعامل بحذر وعدم تعميم مع مفاهيم مثل السر المهني، وسر الدفاع الوطني وسر الأمن الداخلي، والسر المصرفي ...
المعيار الثاني: تيسير طريق الوصول الى المعلومات: ويعني ان تكون طريق الوصول الى المعلومات معبدة، وغير مملوءة بالحواجز والعراقيل بحيث لا تشجع الراغبين في المعلومات في طلبها وهذه الكلفة قد تكون مادية أو جغرافية أو ثقافية أو لغوية أو خلقية (بفتح الخاء) بما في ذلك فترة الحصول على المعلومة إذ أن معظم القوانين تحدد هذه الفترة في أجل لا يتجاوز ستة أسابيع كحد أقصى .
المعيار الثالث : تفسير القوانين الأخرى بما ينسجم مع أحكام قانون حق الوصول إلى المعلومات أي أن تكون جميع القوانين ذات الصلة بالمعلومات المتوافرة لدى الدولة وأجهزتها العمومية متطابقة مع أصول قانون الحق في الحصول على المعلومات.
المعيار الرابع : حماية الأفراد من أي عقوبات قانونية أو إدارية إذا قدموا معلومات عن سوء فعل إدارتهم: ويشمل سوء الإدارة كل ما يتعلق بأفعال الفساد والمحسوبية وخرق القانون واللوائح والاغتناء غير المشروع...
فإلى أي حد انسجم مشروع الحكومة حول حق الحصول على المعلومة مع هذه الشروط والمعايير؟
ذلك ما سنحاول الإجابة عليه في الجزء الثاني من هذه المقالة.
رئيس مركز الأبحاث والدراسات حول الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد
عضو شرفي بنادي القضاة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.