ترامب يعلق "مساعدات أوكرانيا"    فرنسا تفرض إجراءات غير مسبوقة لتعقب وترحيل المئات من الجزائريين    الفيدرالية المغربية لتسويق التمور تنفي استيراد منتجات من إسرائيل    تحويلات الجالية تتجاوز 9 مليار درهم متم يناير المنصرم    مباحثات بين ولد الرشيد ووزير خارجية ألبانيا للارتقاء بالتعاون الاقتصادي والسياسي    ألباريس يجدد التأكيد على موقف بلاده الداعم لمبادرة الحكم الذاتي ولمغربية الصحراء    وكالة بيت مال القدس تشرع في توزيع المساعدات الغذائية على مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالقدس الشريف    ترامب يفرض رسوما جمركية بنسبة 20 في المائة على الصين    إعلام عبري: إسرائيل تعتزم استئناف الحرب على غزة خلال 10 أيام    بطولة إسبانيا.. تأجيل مباراة فياريال وإسبانيول بسبب الأحوال الجوية    تساقطات ثلجية وأمطار قوية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    القطب الصناعي لمجموعة طنجة المتوسط يحقق 174 مليار درهم من المعاملات في 2024    بتعليمات ملكية سامية.. ولي العهد الأمير مولاي الحسن والأميرة للا خديجة يعطيان انطلاقة عملية "رمضان 1446" لتوزيع المساعدات    مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة يصادق على مشاريع بيئية واقتصادية وثقافية    مجلس حقوق الإنسان: 40 دولة تجدد تأكيد دعمها للسيادة التامة والكاملة للمغرب على صحرائه    عشرون سؤالاً لهشام جيراندو    القنوات الوطنية تهيمن على وقت الذروة خلال اليوم الأول من رمضان    سينما.. فيلم "أنا ما زلت هنا" يمنح البرازيل أول جائزة أوسكار    أداء إيجابي يسم بورصة البيضاء    زكية الدريوش    برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس من رئيس أوزبكستان بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك    إرجاء محاكمة أقارب "تيك توكر"    المغرب يستعد لأسبوع ممطر مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة    برشلونة.. إصابة 34 شخصًا بينهم أربعة في حالة حرجة جراء تصادم حافلتين    إدانة عبد المومني ب6 أشهر حبسا    رئيس الجزائر يقاطع القمة العربية بمصر.. تفاقم للعزلة وفقدان للبوصلة    ولد الرشيد يشيد بالموقف الألباني    3 مغاربة في جائزة الشيخ زايد للكتاب    عمرو خالد: هذه أضلاع "المثلث الذهبي" لسعة الأرزاق ورحابة الآفاق    المغرب يستمر في حملة التلقيح ضد الحصبة لرفع نسبة التغطية إلى 90%‬    أحمد زينون    كرنفال حكومي مستفز    واشنطن تجدد تأكيد إرادتها التفاوض بشأن إنهاء النزاع الروسي الأوكراني    نشرة إنذارية: تساقطات ثلجية وأمطار رعدية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    وزارة الصحة تكشف حصيلة وفيات وإصابات بوحمرون بجهة طنجة    حوار مع صديقي الغاضب.. 2/1    وكالة الأنباء الإسبانية (إفي): ابراهيم دياز.. الورقة المغربية الرابحة لأنشيلوتي في ديربي مدريد    بعد إلغاء شعيرة ذبح أضحية العيد.. دعم وحماية الفلاحين مربي الماشية الصغار على طاولة وزير الفلاحة    أهدنا الحياة .. ومات!    الصحافي الذي مارس الدبلوماسية من بوابة الثقافة    ضرورة تجديد التراث العربي    استقالة جواد ظريف نائب رئيس إيران    وزير الثقافة الإسرائيلي يهاجم فيلم "لا أرض أخرى" بعد فوزه بالأوسكار    فيروس كورونا جديد في الخفافيش يثير القلق العالمي..    ناقد فني يُفرد ل"رسالة 24 ": أسباب إقحام مؤثري التواصل الاجتماعي في الأعمال الفنية    النصيري يسجل هدفا في فوز فريقه أمام أنطاليا (3-0)    مجلة إيطالية: المغرب نموذج رائد في تربية الأحياء المائية بإفريقيا والبحر الأبيض المتوسط    نتائج قرعة دور ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2025    قراءة فيدورة جديدة من بطولة القسم الثاني : الكوكب تعزز صدارتها وتوسع الفارق …    حكيمي ينافس على جائزة لاعب الشهر في الدوري الفرنسي    دوبلانتيس يعزز رقمه العالمي في القفز بالزانة    كرة القدم: كوريا تتقدم بطلب تنظيم كأس آسيا 2031    مسلسل "معاوية".. هل نحن أمام عمل درامي متقن يعيد قراءة التاريخ بشكل حديث؟    بريسول ينبه لشروط الصيام الصحيح ويستعرض أنشطة المجلس في رمضان    هذا هو موضوع خطبة الجمعة    الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين يستغرب فرض ثلاث وكالات للأسفار بأداء مناسك الحج    المياه الراكدة    "حضن الفراشة" .. سلاح فتاك لمواجهة التوترات النفسية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيفية تقدير قانون الحق في الحصول على المعلومة
نشر في لكم يوم 15 - 04 - 2013

تقوم الدولة القانونية الديموقراطية على ثلاثة أركان وهي : الشفافية والمحاسبة وحكم القانون، وبالمقابل فإن الدولة الاستبدادية الفاسدة تقوم على نقائض ثلاثة سواء بسواء، وهي: السرية و اللاحساب واحتقار القانون؛ وبالنتيجة المنطقية فإن الشفافية التي تستبطن الحق في الحصول على المعلومة، لا تقوم لها قائمة في ظل غياب السياقالقانوني الديموقراطي ، ولا معنى للشعار أو الدستور الديموقراطي في غياب معايير الشفافية والحق المضمون في الوصول للمعلومة، الذي هو حق من حقوق الانسان الاساسية ، حسب قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في أولى جلساتها، قبل ما يقرب من ستة عقود، والذي جاء فيه أن " حرية الوصول الى المعلومات حق أساسي للإنسان" وان هذا الحق ، وهذا هم المهم ، "محك جميع الحقوق التي كرست الأمم المتحدة لها نفسها".( القرار رقم 59 الصادر سنة 1946).
وبحسب التعريف الاممي فإن حق الوصول للمعلومة هو " حق الإنسان في الوصول الآمن الى المعلومات التي تحتفظ بها الجهات العامة وواجب هذه الجهات في توفير هذه المعلومات له".
يستفاد من هذا التعريف أن مضمون الحق في الحصول على المعلومة ينطوي على بعدين، إيجابي وسلبي:
البعد الايجابي: وهو النشر التلقائي وغير المشروط لكافة المعلومات الأساسية (سنستعرضها في الجزء الثاني من المقال)، طبقا لمفهوم الشفافية الاستباقية
البعد السلبي : وهوالحق في الطلب وواجب الجواب، طبقا لمفهوم التجاوبية responsiveness
الشروط العامة الواجب توافرها في قانون الحق في الحصول على المعلومة هي:
1- الكشف الأقصى: أن يكون هو القاعدة ، أما التقييد فيكون في حدود دنيا ويكون هو الاستثناء على القاعدة .
2- اتساع نطاق ومضمون الأجهزة العامة والمعلومات المتاحة بصفة تلقائية أو بناء على طلب
3- جهة مستقلة ومقتدرة لضمان المراقبة الفعالة والمحاسبة الصارمة والطعن القضائي
4- البيئة الحاضنة ثقافيا وسياسيا وقانونيا(=قضائيا) ومؤسساتيا
المعايير
المعيار الاول: أن تكون الاستثناءات على مبدإ الكشف الأقصى محدودة جدا، وأن يكون ابتغاء المصلحة العليا هو الحكم الفيصل في وجود هذه الاستثناءات، التي تبقى موضوع مراجعة واختبار بقدر وجود هذه المصلحة العامة، وتدور معها وجودا وعدما. وعلى هذا الأساس ينبغي التعامل بحذر وعدم تعميم مع مفاهيم مثل السر المهني، وسر الدفاع الوطني وسر الأمن الداخلي، والسر المصرفي ...
المعيار الثاني: تيسير طريق الوصول الى المعلومات: ويعني ان تكون طريق الوصول الى المعلومات معبدة، وغير مملوءة بالحواجز والعراقيل بحيث لا تشجع الراغبين في المعلومات في طلبها وهذه الكلفة قد تكون مادية أو جغرافية أو ثقافية أو لغوية أو خلقية (بفتح الخاء) بما في ذلك فترة الحصول على المعلومة إذ أن معظم القوانين تحدد هذه الفترة في أجل لا يتجاوز ستة أسابيع كحد أقصى .
المعيار الثالث : تفسير القوانين الأخرى بما ينسجم مع أحكام قانون حق الوصول إلى المعلومات أي أن تكون جميع القوانين ذات الصلة بالمعلومات المتوافرة لدى الدولة وأجهزتها العمومية متطابقة مع أصول قانون الحق في الحصول على المعلومات.
المعيار الرابع : حماية الأفراد من أي عقوبات قانونية أو إدارية إذا قدموا معلومات عن سوء فعل إدارتهم: ويشمل سوء الإدارة كل ما يتعلق بأفعال الفساد والمحسوبية وخرق القانون واللوائح والاغتناء غير المشروع...
فإلى أي حد انسجم مشروع الحكومة حول حق الحصول على المعلومة مع هذه الشروط والمعايير؟
ذلك ما سنحاول الإجابة عليه في الجزء الثاني من هذه المقالة.
رئيس مركز الأبحاث والدراسات حول الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد
عضو شرفي بنادي القضاة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.