بايتاس: ارتفاع الحد الأدنى للأجر إلى 17 درهما للساعة وكلفة الحوار الاجتماعي تبلغ 20 مليارا في 2025    "ما لم يُروَ في تغطية الصحفيين لزلزال الحوز".. قصصٌ توثيقية تهتم بالإنسان    إحباط عملية تهريب دولية للمخدرات بميناء طنجة المتوسط وحجز 148 كيلوغراماً من الشيرا    رابطة علماء المغرب: تعديلات مدونة الأسرة تخالف أحكام الشريعة الإسلامية    بايتاس: مشروع قانون الإضراب أخذ حيزه الكافي في النقاش العمومي    كربوبي خامس أفضل حكمة بالعالم    كمية مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي تبلغ بميناء المضيق 1776 طنا    وهبي يقدم أمام مجلس الحكومة عرضا في موضوع تفعيل مقترحات مراجعة مدونة الأسرة    وكالة التقنين: إنتاج أزيد من 4000 طن من القنب الهندي خلال 2024.. ولا وجود لأي خرق لأنشطة الزراعة    بايتاس يوضح بشأن "المساهمة الإبرائية" ويُثمن إيجابية نقاش قانون الإضراب    نجاة مدير منظمة الصحة العالمية بعد قصف إسرائيلي لمطار صنعاء    توقيف القاضي العسكري السابق المسؤول عن إعدامات صيدنايا    بورصة الدار البيضاء .. تداولات الإغلاق على وقع الإرتفاع    خلفا لبلغازي.. الحكومة تُعين المهندس "طارق الطالبي" مديرا عاما للطيران المدني    احوال الطقس بالريف.. استمرار الاجواء الباردة وغياب الامطار    السرطان يوقف قصة كفاح "هشام"    الكلاع تهاجم سليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين المدانين في قضايا اعتداءات جنسية خطيرة    قبل مواجهة الرجاء.. نهضة بركان يسترجع لاعبا مهما    "الجبهة المغربية": اعتقال مناهضي التطبيع تضييق على الحريات    في تقريرها السنوي: وكالة بيت مال القدس الشريف نفذت مشاريع بقيمة تفوق 4,2 مليون دولار خلال سنة 2024    جلالة الملك يحل بالإمارات العربية المتحدة    ستبقى النساء تلك الصخرة التي تعري زيف الخطاب    مدرب غلطة سراي: زياش يستعد للرحيل    العسولي: منع التعدد يقوي الأسرة .. وأسباب متعددة وراء العزوف عن الزواج    تحديد فترة الانتقالات الشتوية بالمغرب    نشرة انذارية.. تساقطات ثلجية على المرتفعات بعدد من مناطق المملكة    حصاد سنة 2024.. مبادرات ثقافية تعزز إشعاع المغرب على الخارطة العالمية    المغرب يفاوض الصين لاقتناء طائرات L-15 Falcon الهجومية والتدريبية    "زوجة الأسد تحتضر".. تقرير بريطاني يكشف تدهور حالتها الصحية    330 مليون درهم لتأهيل ثلاث جماعات بإقليم الدريوش    أبناك تفتح الأبواب في نهاية الأسبوع    المحافظة العقارية تحقق نتائج غير مسبوقة وتساهم ب 6 ملايير درهم في ميزانية الدولة    بيت الشعر ينعى محمد عنيبة الحمري    المنتخب المغربي يشارك في البطولة العربية للكراطي بالأردن    استخدام السلاح الوظيفي لردع شقيقين بأصيلة    إسرائيل تغتال 5 صحفيين فلسطينيين بالنصيرات    أسعار الذهب ترتفع وسط ضعف الدولار    كندا ستصبح ولايتنا ال51.. ترامب يوجه رسالة تهنئة غريبة بمناسبة عيد الميلاد    أسعار النفط ترتفع بدعم من تعهد الصين بتكثيف الإنفاق المالي العام المقبل    بلعمري يكشف ما يقع داخل الرجاء: "ما يمكنش تزرع الشوك في الأرض وتسنا العسل"    طنجة تتحضر للتظاهرات الكبرى تحت إشراف الوالي التازي: تصميم هندسي مبتكر لمدخل المدينة لتعزيز الإنسيابية والسلامة المرورية    الثورة السورية والحكم العطائية..    "أرني ابتسامتك".. قصة مصورة لمواجهة التنمر بالوسط المدرسي    المسرحي والروائي "أنس العاقل" يحاور "العلم" عن آخر أعماله    مباراة ألمانيا وإسبانيا في أمم أوروبا الأكثر مشاهدة في عام 2024    جمعيات التراث الأثري وفرق برلمانية يواصلون جهودهم لتعزيز الحماية القانونية لمواقع الفنون الصخرية والمعالم الأثرية بالمغرب    مصطفى غيات في ذمة الله تعالى    جامعيون يناقشون مضامين كتاب "الحرية النسائية في تاريخ المغرب الراهن"    هل نحن أمام كوفيد 19 جديد ؟ .. مرض غامض يقتل 143 شخصاً في أقل من شهر    دراسة تكشف آلية جديدة لاختزان الذكريات في العقل البشري    تنظيم الدورة السابعة لمهرجان أولاد تايمة الدولي للفيلم    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيفية تقدير قانون الحق في الحصول على المعلومة
نشر في لكم يوم 15 - 04 - 2013

تقوم الدولة القانونية الديموقراطية على ثلاثة أركان وهي : الشفافية والمحاسبة وحكم القانون، وبالمقابل فإن الدولة الاستبدادية الفاسدة تقوم على نقائض ثلاثة سواء بسواء، وهي: السرية و اللاحساب واحتقار القانون؛ وبالنتيجة المنطقية فإن الشفافية التي تستبطن الحق في الحصول على المعلومة، لا تقوم لها قائمة في ظل غياب السياقالقانوني الديموقراطي ، ولا معنى للشعار أو الدستور الديموقراطي في غياب معايير الشفافية والحق المضمون في الوصول للمعلومة، الذي هو حق من حقوق الانسان الاساسية ، حسب قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في أولى جلساتها، قبل ما يقرب من ستة عقود، والذي جاء فيه أن " حرية الوصول الى المعلومات حق أساسي للإنسان" وان هذا الحق ، وهذا هم المهم ، "محك جميع الحقوق التي كرست الأمم المتحدة لها نفسها".( القرار رقم 59 الصادر سنة 1946).
وبحسب التعريف الاممي فإن حق الوصول للمعلومة هو " حق الإنسان في الوصول الآمن الى المعلومات التي تحتفظ بها الجهات العامة وواجب هذه الجهات في توفير هذه المعلومات له".
يستفاد من هذا التعريف أن مضمون الحق في الحصول على المعلومة ينطوي على بعدين، إيجابي وسلبي:
البعد الايجابي: وهو النشر التلقائي وغير المشروط لكافة المعلومات الأساسية (سنستعرضها في الجزء الثاني من المقال)، طبقا لمفهوم الشفافية الاستباقية
البعد السلبي : وهوالحق في الطلب وواجب الجواب، طبقا لمفهوم التجاوبية responsiveness
الشروط العامة الواجب توافرها في قانون الحق في الحصول على المعلومة هي:
1- الكشف الأقصى: أن يكون هو القاعدة ، أما التقييد فيكون في حدود دنيا ويكون هو الاستثناء على القاعدة .
2- اتساع نطاق ومضمون الأجهزة العامة والمعلومات المتاحة بصفة تلقائية أو بناء على طلب
3- جهة مستقلة ومقتدرة لضمان المراقبة الفعالة والمحاسبة الصارمة والطعن القضائي
4- البيئة الحاضنة ثقافيا وسياسيا وقانونيا(=قضائيا) ومؤسساتيا
المعايير
المعيار الاول: أن تكون الاستثناءات على مبدإ الكشف الأقصى محدودة جدا، وأن يكون ابتغاء المصلحة العليا هو الحكم الفيصل في وجود هذه الاستثناءات، التي تبقى موضوع مراجعة واختبار بقدر وجود هذه المصلحة العامة، وتدور معها وجودا وعدما. وعلى هذا الأساس ينبغي التعامل بحذر وعدم تعميم مع مفاهيم مثل السر المهني، وسر الدفاع الوطني وسر الأمن الداخلي، والسر المصرفي ...
المعيار الثاني: تيسير طريق الوصول الى المعلومات: ويعني ان تكون طريق الوصول الى المعلومات معبدة، وغير مملوءة بالحواجز والعراقيل بحيث لا تشجع الراغبين في المعلومات في طلبها وهذه الكلفة قد تكون مادية أو جغرافية أو ثقافية أو لغوية أو خلقية (بفتح الخاء) بما في ذلك فترة الحصول على المعلومة إذ أن معظم القوانين تحدد هذه الفترة في أجل لا يتجاوز ستة أسابيع كحد أقصى .
المعيار الثالث : تفسير القوانين الأخرى بما ينسجم مع أحكام قانون حق الوصول إلى المعلومات أي أن تكون جميع القوانين ذات الصلة بالمعلومات المتوافرة لدى الدولة وأجهزتها العمومية متطابقة مع أصول قانون الحق في الحصول على المعلومات.
المعيار الرابع : حماية الأفراد من أي عقوبات قانونية أو إدارية إذا قدموا معلومات عن سوء فعل إدارتهم: ويشمل سوء الإدارة كل ما يتعلق بأفعال الفساد والمحسوبية وخرق القانون واللوائح والاغتناء غير المشروع...
فإلى أي حد انسجم مشروع الحكومة حول حق الحصول على المعلومة مع هذه الشروط والمعايير؟
ذلك ما سنحاول الإجابة عليه في الجزء الثاني من هذه المقالة.
رئيس مركز الأبحاث والدراسات حول الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد
عضو شرفي بنادي القضاة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.