جسر جوي جديد بين تشنغدو ودبي.. دفعة قوية لحركة التجارة العالمية    حصاد وفير في مشروع تطوير الأرز الهجين بجيهانغا في بوروندي بدعم صيني    البوليساريو تنهار… وتصنيفها حركة ارهابية هو لها رصاصة رحمة    لماذا يستحق أخنوش ولاية ثانية على رأس الحكومة المغربية؟    سانشيز يشيد بتعاون المغرب لإعادة الكهرباء    مالي والنيجر وبوركينافاسو.. جلالة الملك يستقبل وزراء خارجية دول الساحل    أسعار الذهب تبصم على ارتفاع كبير    رئيس الحكومة الإسبانية: استعدنا 50% من إمدادات الكهرباء.. ونعمل على استرجاع الوضع بالكامل    الأمن يفكك شبكة إجرامية متخصصة في تأسيس شركات وهمية والتزوير    "حريق تغجيجت" يوقف 4 قاصرين    عضو في الكونغرس الأمريكي يؤكد دعم "انتفاضة الشعب التونسي" ضد قيس سعيّد    اضطرابات في مطارات المملكة بسبب انقطاع التيار الكهربائي في إسبانيا    الملك يستقبل وزراء خارجية بلدان تحالف دول الساحل    الملك محمد السادس يهنئ بنكيران    ببلوغ نهائي كأس إفريقيا للأمم .. "لبؤات الفوتسال" يتأهلن إلى المونديال    فاتح ذي القعدة غدا الثلاثاء بالمغرب    حصيلة الدورة 30 للمعرض الدولي للنشر والكتاب    انقطاع الكهرباء في إسبانيا والبرتغال وفرنسا يوقف خدمة الإنترنت لشركة أورونج في المغرب    وزير العدل.. مراجعة الإطار القانوني للأسلحة البيضاء أخذ حيزا مهما ضمن مشروع مراجعة القانون الجنائي    التوفيق: إجمالي المكافآت التي قدمتها الوزارة للقيمين الدينيين في 2024 بلغ مليارين و350 مليون درهم    برلمانات الجنوب العالمي تعوّل على منتدى الرباط لمناقشة "قضايا مصيرية"    "الأخضر" ينهي تداولات البورصة    تداعيات الكارثة الأوروبية تصل إلى المغرب .. أورنج خارج التغطية    مهنيو الصحة بأكادير يطالبون بحماية دولية للطواقم الطبية في غزة    الكهرباء تعود إلى مناطق بإسبانيا    ‪بنسعيد يشارك في قمة أبوظبي ‬    الرياح القوية تلغي الملاحة البحرية بميناء طنجة المدينة    دوري أبطال أوروبا.. إنتر يواجه برشلونة من دون بافار    شبهات هجوم سيبراني بخصوص الشلل الكهربائي الشامل في إسبانيا    نزهة بدوان رئيسة لمنطقة شمال إفريقيا بالاتحاد الإفريقي للرياضة للجميع    يضرب موعد قويا مع سيمبا التنزاني .. نهضة بركان في نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الخامسة في العقد الأخير    أزيد من 3000 مشاركة في محطة تزنيت من «خطوات النصر النسائية»    الدار البيضاء.. توقيف عشريني بشبهة الاعتداء على ممتلكات خاصة    بوتين يعلن هدنة مؤقتة لمدة ثلاثة أيام    منتدى الحوار البرلماني جنوب- جنوب محفل هام لتوطيد التعاون بشأن القضايا المطروحة إقليميا وقاريا ودوليا (ولد الرشيد)    منظمة الصحة العالمية: التلقيح ينقذ 1.8 مليون شخص بإفريقيا في عام واحد    مزور يؤكد على التزام المغرب بتعزيز علاقاته الاقتصادية مع الصين في إطار المنتدى الصيني العربي    أزيد من 403 آلاف زائر… معرض الكتاب بالرباط يختتم دورته الثلاثين بنجاح لافت    هشام مبشور يفوز بلقب النسخة الثامنة لكأس الغولف للصحافيين الرياضيين بأكادير    مصر تفتتح "الكان" بفوز مهم على جنوب إفريقيا    ترايل أمزميز.. العداؤون المغاربة يتألقون في النسخة السابعة    ندوة توعوية بوجدة تفتح النقاش حول التحرش الجنسي بالمدارس    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    انطلاق جلسات استماع في محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل الإنسانية    خط جوي مباشر يربط الدار البيضاء بكاتانيا الإيطالية    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    بريطانيا .. آلاف الوفيات سنويا مرتبطة بتناول الأغذية فائقة المعالجة    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    شهادات تبسط مسار الناقدة رشيدة بنمسعود بين الكتابة والنضالات الحقوقية    "جرح صعيب".. صوت عماد التطواني يلامس وجدان عشاق الطرب الشعبي    مي حريري تطلق " لا تغلط " بالتعاون مع وتري    العرائش: عزفٌ جنائزي على أوتار الخراب !    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    منصف السلاوي خبير اللقاحات يقدم سيرته بمعرض الكتاب: علينا أن نستعد للحروب ضد الأوبئة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التسيير بحكم الواقع ..
نشر في لكم يوم 25 - 03 - 2013

رغم أهميته الفائقة في تفعيل مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة ،ورغم الكم الهائل من حالات اقترافه من طرف المرافق العمومية، بسوء نية أو بحسنها، ولاسيما على مستوى الجماعات المحلية، ورغم ارتباطه بخطر الاستيلاء على المال العام والتصرف فيه لأغراض لا تمت للمصلحة العامة بصلة ، فإن هذا الاختصاص المعروف بطابعه المركب والمعقد في الفقه والاجتهاد القضائي المقارن لم يسبق للمجلس الأعلى للحسابات أن أصدر في شأنه ولو حكما واحدا حسبما جاء في تقاريره السنوية المنشورة، فما عساه يكون هذا الاختصاص البعبع الذي لم يتجرأ الجهاز الأعلى للرقابة والمحاسبة بالمغرب من الاقتراب منه يا ترى؟ وما قواعد المسؤولية المتعلقة به، وما هي مسطرته وخصوصياته؟ هذا ما سنحاول أن نبسطه للقارئ الكريم بما تيسر من قدرة على التركيز والتبسيط:
الأفعال التي ينصرف إليها التسيير بحكم الواقع: هي عمليات قبض الموارد ودفع النفقات وحيازة واستعمال الأموال والقيم بدون صفة المحاسب العمومي أو من يقوم مقامه.
المشاركة في العمليات المكونة للتسيير بحكم الواقع :تشمل كل موظف أو عون وكذا كل من هو حاصل على طلبات عمومية، والذي يكون بموافقته أو تشجيعه إما على المبالغة في بيانات الأثمان أو الفاتورات أو على تحريف البيانات الواردة بهذه الوثائق، قد عمد عن علم إلى تحرير أوامر بالأداء أو حوالات أو تبريرات أو أصول صورية.
أمثلة التسيير بحكم الواقع: التسيير بحكم الواقع فيما يخص المداخيل ، ومثاله : عندما يقوم رئيس مصلحة في الإدارة المركزية ببيع أدوات ولوازم مستعملة ويغذي بذلك "صندوقا أسود".والتسيير بحكم الواقع فيما يخص النفقات وحالته الأكثر تداولا هو استعمال آلية "الحوالة الصورية" ، مثلا: موظف عمومي يقوم بوضع حوالات أداء لتوريدات الوقود والإصلاحات لفائدة المصلحة مظهريا ولكن الحقيقة هي أن تلك التوريدات كانت لفائدة سيارته الشخصية.
مسؤولية المسير بحكم الواقع: إذا برر المسير بحكم الواقع جميع العمليات التي قام بها، ثم أثبت إرجاع الباقي إلى الصندوق العمومي فإن ذمته تبرأ، وفي حالة العكس فإن المحكمة تصرح بوجود عجز في حسابه. إضافة إلى العجز وفي حالة عدم تحريك المتابعة الجنائية في حقه فإنه قد يكون عرضة لغرامة عند الاقتضاء.وإذا ثبت الفعل الجرمي والقصد الجنائي في حقه فإنه قد يتابع جنائيا بتهمة انتحال الصفة أو اختلاس الأموال العامة، عدا التهم الأخرى التي قد يثبتها التحقيق عند الاقتضاء.
المسطرة والحكم بالغرامة: تخضع المسطرة لنفس القواعد الخاصة بالتدقيق والبت في حساب المحاسب العمومي لكنها تتميز بإمكانية الحكم بالغرامة إضافة إلى تصفية الحساب مع فارق إمكانية الإحالة من طرف النيابة العامة بينما تكون إحالة حساب المحاسب العمومي تلقائية لأنها من النظام العام.
الإحالة : تتسم الإحالة في ميدان التسيير بحكم الواقع بخصوصية لافتة، وتتمثل في حق "التصدي" المكفول للمحكمة فيما يتعلق بالعمليات التي قد يكشفها التدقيق والتحقيق والبت في حسابات المحاسبين العموميين، والتي قد تشكل تسييرا بحكم الواقع اقترفه المسؤولون والموظفون المكلفون بتدبير المال العام.
هذا فضلا عن الجهات الأخرى المخولة قانونا بالإحالة وهي:
- النيابة العامة من تلقاء نفسها بالمجلس أو بالمجلس الجهوي.
- الوزير المكلف بالمالية أو الوزراء المعنيون بالأمر أو الخازن العام للمملكة أو المحاسبون العموميون عن طريق الوكيل العام للملك، والأطراف المذكورة في المادة 132 من مدونة المحاكم المالية، عن طريق وكيل الملك بالنسبة للمجلس الجهوي للحسابات.
وتجدر الإشارة أن أغلب حالات الإحالة في ميدان التسيير بحكم الواقع في التجارب المقارنة هي الحالات المكتشفة في سياق مهمات مراقبة التسيير ذات الطابع الإداري أو حالات "التصدي" بمناسبة التدقيق في الحسابات.
التصريح بالتسيير بحكم الواقع: إذا اعتبرت المحكمة شخصا ( ذاتيا أو معنويا) مسيرا بحكم الواقع صرحت بذلك وأمرته في نفس القرار بتقديم الحساب.
التدقيق والتحقيق والبت في الحساب: تخضع مسطرة التدقيق والتحقيق والبت في حساب المسير بحكم الواقع لنفس المقتضيات الإجرائية المتعلقة بتصفية حسابات المحاسبين العموميين. ينتهي البت في الحساب بتحديد رصيده بمعنى: فائض المداخيل بالنسبة للنفقات المقيدة في الحساب، يجب أن يتم إرجاعه من قبل المسير بحكم الواقع، من أجل ذلك وعندما يتم تحديد هذا الرصيد بصفة تمهيدية، فإن المحكمة توجه أمرا للمحاسب (أي المسير) بحكم الواقع لإرجاع الرصيد .وعندما يتم تحديد الرصيد بصفة نهائية تحدد المحكمة الباقي إرجاعه .وما يثير الانتباه أنه بعد تقديم الحساب تنطبق نفس المقتضيات المتعلقة بالمحاسبين العموميين على المسيرين بحكم الواقع فيما يخص قواعد المسطرة وطرق الطعن فيما يخص العجز والغرامة، وخصوصا مبدأ سرية الجلسة. غير أن قواعد المحاكمة العادلة في عالمنا المعاصر في كل ما يتعلق بالحكم بالغرامة تقضي بعلانية الجلسة وبأن يحترم المبدأ القاضي بالفصل بين وظيفة المداولة ووظيفة التحقيق، وان تستبعد بالتالي مشاركة المستشار المقرر في المداولات.
الحكم بالغرامة وإغلاق المسطرة: الحكم بالغرامة : إضافة إلى تطبيق المحكمة –فيما يتعلق بالتدقيق والتحقيق في الحساب- لمقتضيات المادة 37 من مدونة المحاكم المالية، بإمكانها أن تحكم على المسير بحكم الواقع بغرامة تقدر باعتبار أهمية ومدة حيازة أو استعمال الأموال والقيم إذا لم يكن المعني بالأمر محل متابعة جنائية. ولا يمكن أن يكون مبلغ الغرامة أعلى من مجموع المبالغ التي تمت حيازتها أو استعمالها بصفة غير قانونية.
التخلي عن تطبيق الغرامة: إن القاضي غير ملزم بتطبيق تلقائي للغرامة: يمكن أن تتخلى المحكمة عن تطبيق الغرامة نظرا لغياب "الجدوى العملية" وتصرح بأن لا وجه للحكم بها.
المتابعة الجنائية: إذا تم الاستيلاء على المال العام الذي تم تسييره بدون صفة، أو صرف في أوجه لا تمت للمنفعة العامة، ، فإن المعني بالأمر قد يكون موضوع متابعة جنائية يتهمة انتحال الصفة أو اختلاس المال العام أو تبديده أو الزور واستعماله...
ملاحظات
اتساع مربع المسؤولية في ميدان التسيير بحكم الواقع: مربع المسؤولية متسع نطاقه في ميدان التسيير بحكم الواقع، ليشمل كل شخص، أي نعم، كل شخص (سواء كان موظفا أو تاجرا أو مسؤولا أو شركة) قام بالأفعال المشمولة بالمسؤولية؛ ومن هنا لا ينفع أن يكون المعني بالأمر وزيرا أو برلمانيا أو مقاولا خاصا أو حتى شخصا عاديا !ذلك أن مبدأ تقديم الحساب هو من النظام العام، فيجوز اعتبار الوزير محاسبا (أو مسيرا) بحكم الواقع وأمره بتقديم حسابه، ولا قبل له بالتحجج بوضعه الإعتباري أو بكون أعماله تدخل ضمن أعمال السيادة أو ما شابه من تعلات.
القفز على مرحلة التصريح التمهيدي: لم يشأ المشرع تطبيق مبدأ مشاركة المحاسب (أي المسير) بحكم الواقع في المسطرة على مرحلة التصريح بالتسيير بحكم الواقع، مخالفا بذلك القانون والممارسة القضائية في فرنسا.
المتابعة الجنائية بتهمة الاختلاس تطلق تلقائيا المتابعة في ميدان التسيير بحكم الواقع: يتابع المسير بحكم الواقع جنائيا إذا استولى على المال العام الذي قام بتسييره بغير صفة، لكن المتابعة الجنائية لا تعفي المعني بالأمر من المتابعة أمام المجلس الأعلى للحسابات، بل إن اختلاس المال العام هو تسيير موصوف للمال العام بحكم الواقع فينبغي فتح دعوى موازية أمام المجلس الأعلى للحسابات، للمتابعين أمام القضاء الجنائي بتهمة اختلاس المال العام. وهذه قاعدة آمرة من النظام العام لا يمكن الاتفاق على مخالفتها
فكم فتح المجلس الأعلى للحسابات من ملف في ميدان التسيير بحكم الواقع للمتابعين جنائيا بتهمة اختلاس المال العام؟
هذا مجرد سؤال فضول علمي؟
. رئيس مركز الأبحاث والدراسات حول الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد
عضو شرفي بنادي القضاة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.