ترامب يعلق "مساعدات أوكرانيا"    فرنسا تفرض إجراءات غير مسبوقة لتعقب وترحيل المئات من الجزائريين    الفيدرالية المغربية لتسويق التمور تنفي استيراد منتجات من إسرائيل    تحويلات الجالية تتجاوز 9 مليار درهم متم يناير المنصرم    مباحثات بين ولد الرشيد ووزير خارجية ألبانيا للارتقاء بالتعاون الاقتصادي والسياسي    ألباريس يجدد التأكيد على موقف بلاده الداعم لمبادرة الحكم الذاتي ولمغربية الصحراء    وكالة بيت مال القدس تشرع في توزيع المساعدات الغذائية على مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالقدس الشريف    ترامب يفرض رسوما جمركية بنسبة 20 في المائة على الصين    إعلام عبري: إسرائيل تعتزم استئناف الحرب على غزة خلال 10 أيام    بطولة إسبانيا.. تأجيل مباراة فياريال وإسبانيول بسبب الأحوال الجوية    تساقطات ثلجية وأمطار قوية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    القطب الصناعي لمجموعة طنجة المتوسط يحقق 174 مليار درهم من المعاملات في 2024    بتعليمات ملكية سامية.. ولي العهد الأمير مولاي الحسن والأميرة للا خديجة يعطيان انطلاقة عملية "رمضان 1446" لتوزيع المساعدات    مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة يصادق على مشاريع بيئية واقتصادية وثقافية    مجلس حقوق الإنسان: 40 دولة تجدد تأكيد دعمها للسيادة التامة والكاملة للمغرب على صحرائه    عشرون سؤالاً لهشام جيراندو    القنوات الوطنية تهيمن على وقت الذروة خلال اليوم الأول من رمضان    سينما.. فيلم "أنا ما زلت هنا" يمنح البرازيل أول جائزة أوسكار    أداء إيجابي يسم بورصة البيضاء    زكية الدريوش    برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس من رئيس أوزبكستان بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك    إرجاء محاكمة أقارب "تيك توكر"    المغرب يستعد لأسبوع ممطر مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة    برشلونة.. إصابة 34 شخصًا بينهم أربعة في حالة حرجة جراء تصادم حافلتين    إدانة عبد المومني ب6 أشهر حبسا    رئيس الجزائر يقاطع القمة العربية بمصر.. تفاقم للعزلة وفقدان للبوصلة    ولد الرشيد يشيد بالموقف الألباني    3 مغاربة في جائزة الشيخ زايد للكتاب    عمرو خالد: هذه أضلاع "المثلث الذهبي" لسعة الأرزاق ورحابة الآفاق    المغرب يستمر في حملة التلقيح ضد الحصبة لرفع نسبة التغطية إلى 90%‬    أحمد زينون    كرنفال حكومي مستفز    واشنطن تجدد تأكيد إرادتها التفاوض بشأن إنهاء النزاع الروسي الأوكراني    نشرة إنذارية: تساقطات ثلجية وأمطار رعدية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    وزارة الصحة تكشف حصيلة وفيات وإصابات بوحمرون بجهة طنجة    حوار مع صديقي الغاضب.. 2/1    وكالة الأنباء الإسبانية (إفي): ابراهيم دياز.. الورقة المغربية الرابحة لأنشيلوتي في ديربي مدريد    بعد إلغاء شعيرة ذبح أضحية العيد.. دعم وحماية الفلاحين مربي الماشية الصغار على طاولة وزير الفلاحة    أهدنا الحياة .. ومات!    الصحافي الذي مارس الدبلوماسية من بوابة الثقافة    ضرورة تجديد التراث العربي    استقالة جواد ظريف نائب رئيس إيران    وزير الثقافة الإسرائيلي يهاجم فيلم "لا أرض أخرى" بعد فوزه بالأوسكار    فيروس كورونا جديد في الخفافيش يثير القلق العالمي..    ناقد فني يُفرد ل"رسالة 24 ": أسباب إقحام مؤثري التواصل الاجتماعي في الأعمال الفنية    النصيري يسجل هدفا في فوز فريقه أمام أنطاليا (3-0)    مجلة إيطالية: المغرب نموذج رائد في تربية الأحياء المائية بإفريقيا والبحر الأبيض المتوسط    نتائج قرعة دور ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2025    قراءة فيدورة جديدة من بطولة القسم الثاني : الكوكب تعزز صدارتها وتوسع الفارق …    حكيمي ينافس على جائزة لاعب الشهر في الدوري الفرنسي    دوبلانتيس يعزز رقمه العالمي في القفز بالزانة    كرة القدم: كوريا تتقدم بطلب تنظيم كأس آسيا 2031    مسلسل "معاوية".. هل نحن أمام عمل درامي متقن يعيد قراءة التاريخ بشكل حديث؟    بريسول ينبه لشروط الصيام الصحيح ويستعرض أنشطة المجلس في رمضان    هذا هو موضوع خطبة الجمعة    الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين يستغرب فرض ثلاث وكالات للأسفار بأداء مناسك الحج    المياه الراكدة    "حضن الفراشة" .. سلاح فتاك لمواجهة التوترات النفسية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التسيير بحكم الواقع ..
نشر في لكم يوم 25 - 03 - 2013

رغم أهميته الفائقة في تفعيل مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة ،ورغم الكم الهائل من حالات اقترافه من طرف المرافق العمومية، بسوء نية أو بحسنها، ولاسيما على مستوى الجماعات المحلية، ورغم ارتباطه بخطر الاستيلاء على المال العام والتصرف فيه لأغراض لا تمت للمصلحة العامة بصلة ، فإن هذا الاختصاص المعروف بطابعه المركب والمعقد في الفقه والاجتهاد القضائي المقارن لم يسبق للمجلس الأعلى للحسابات أن أصدر في شأنه ولو حكما واحدا حسبما جاء في تقاريره السنوية المنشورة، فما عساه يكون هذا الاختصاص البعبع الذي لم يتجرأ الجهاز الأعلى للرقابة والمحاسبة بالمغرب من الاقتراب منه يا ترى؟ وما قواعد المسؤولية المتعلقة به، وما هي مسطرته وخصوصياته؟ هذا ما سنحاول أن نبسطه للقارئ الكريم بما تيسر من قدرة على التركيز والتبسيط:
الأفعال التي ينصرف إليها التسيير بحكم الواقع: هي عمليات قبض الموارد ودفع النفقات وحيازة واستعمال الأموال والقيم بدون صفة المحاسب العمومي أو من يقوم مقامه.
المشاركة في العمليات المكونة للتسيير بحكم الواقع :تشمل كل موظف أو عون وكذا كل من هو حاصل على طلبات عمومية، والذي يكون بموافقته أو تشجيعه إما على المبالغة في بيانات الأثمان أو الفاتورات أو على تحريف البيانات الواردة بهذه الوثائق، قد عمد عن علم إلى تحرير أوامر بالأداء أو حوالات أو تبريرات أو أصول صورية.
أمثلة التسيير بحكم الواقع: التسيير بحكم الواقع فيما يخص المداخيل ، ومثاله : عندما يقوم رئيس مصلحة في الإدارة المركزية ببيع أدوات ولوازم مستعملة ويغذي بذلك "صندوقا أسود".والتسيير بحكم الواقع فيما يخص النفقات وحالته الأكثر تداولا هو استعمال آلية "الحوالة الصورية" ، مثلا: موظف عمومي يقوم بوضع حوالات أداء لتوريدات الوقود والإصلاحات لفائدة المصلحة مظهريا ولكن الحقيقة هي أن تلك التوريدات كانت لفائدة سيارته الشخصية.
مسؤولية المسير بحكم الواقع: إذا برر المسير بحكم الواقع جميع العمليات التي قام بها، ثم أثبت إرجاع الباقي إلى الصندوق العمومي فإن ذمته تبرأ، وفي حالة العكس فإن المحكمة تصرح بوجود عجز في حسابه. إضافة إلى العجز وفي حالة عدم تحريك المتابعة الجنائية في حقه فإنه قد يكون عرضة لغرامة عند الاقتضاء.وإذا ثبت الفعل الجرمي والقصد الجنائي في حقه فإنه قد يتابع جنائيا بتهمة انتحال الصفة أو اختلاس الأموال العامة، عدا التهم الأخرى التي قد يثبتها التحقيق عند الاقتضاء.
المسطرة والحكم بالغرامة: تخضع المسطرة لنفس القواعد الخاصة بالتدقيق والبت في حساب المحاسب العمومي لكنها تتميز بإمكانية الحكم بالغرامة إضافة إلى تصفية الحساب مع فارق إمكانية الإحالة من طرف النيابة العامة بينما تكون إحالة حساب المحاسب العمومي تلقائية لأنها من النظام العام.
الإحالة : تتسم الإحالة في ميدان التسيير بحكم الواقع بخصوصية لافتة، وتتمثل في حق "التصدي" المكفول للمحكمة فيما يتعلق بالعمليات التي قد يكشفها التدقيق والتحقيق والبت في حسابات المحاسبين العموميين، والتي قد تشكل تسييرا بحكم الواقع اقترفه المسؤولون والموظفون المكلفون بتدبير المال العام.
هذا فضلا عن الجهات الأخرى المخولة قانونا بالإحالة وهي:
- النيابة العامة من تلقاء نفسها بالمجلس أو بالمجلس الجهوي.
- الوزير المكلف بالمالية أو الوزراء المعنيون بالأمر أو الخازن العام للمملكة أو المحاسبون العموميون عن طريق الوكيل العام للملك، والأطراف المذكورة في المادة 132 من مدونة المحاكم المالية، عن طريق وكيل الملك بالنسبة للمجلس الجهوي للحسابات.
وتجدر الإشارة أن أغلب حالات الإحالة في ميدان التسيير بحكم الواقع في التجارب المقارنة هي الحالات المكتشفة في سياق مهمات مراقبة التسيير ذات الطابع الإداري أو حالات "التصدي" بمناسبة التدقيق في الحسابات.
التصريح بالتسيير بحكم الواقع: إذا اعتبرت المحكمة شخصا ( ذاتيا أو معنويا) مسيرا بحكم الواقع صرحت بذلك وأمرته في نفس القرار بتقديم الحساب.
التدقيق والتحقيق والبت في الحساب: تخضع مسطرة التدقيق والتحقيق والبت في حساب المسير بحكم الواقع لنفس المقتضيات الإجرائية المتعلقة بتصفية حسابات المحاسبين العموميين. ينتهي البت في الحساب بتحديد رصيده بمعنى: فائض المداخيل بالنسبة للنفقات المقيدة في الحساب، يجب أن يتم إرجاعه من قبل المسير بحكم الواقع، من أجل ذلك وعندما يتم تحديد هذا الرصيد بصفة تمهيدية، فإن المحكمة توجه أمرا للمحاسب (أي المسير) بحكم الواقع لإرجاع الرصيد .وعندما يتم تحديد الرصيد بصفة نهائية تحدد المحكمة الباقي إرجاعه .وما يثير الانتباه أنه بعد تقديم الحساب تنطبق نفس المقتضيات المتعلقة بالمحاسبين العموميين على المسيرين بحكم الواقع فيما يخص قواعد المسطرة وطرق الطعن فيما يخص العجز والغرامة، وخصوصا مبدأ سرية الجلسة. غير أن قواعد المحاكمة العادلة في عالمنا المعاصر في كل ما يتعلق بالحكم بالغرامة تقضي بعلانية الجلسة وبأن يحترم المبدأ القاضي بالفصل بين وظيفة المداولة ووظيفة التحقيق، وان تستبعد بالتالي مشاركة المستشار المقرر في المداولات.
الحكم بالغرامة وإغلاق المسطرة: الحكم بالغرامة : إضافة إلى تطبيق المحكمة –فيما يتعلق بالتدقيق والتحقيق في الحساب- لمقتضيات المادة 37 من مدونة المحاكم المالية، بإمكانها أن تحكم على المسير بحكم الواقع بغرامة تقدر باعتبار أهمية ومدة حيازة أو استعمال الأموال والقيم إذا لم يكن المعني بالأمر محل متابعة جنائية. ولا يمكن أن يكون مبلغ الغرامة أعلى من مجموع المبالغ التي تمت حيازتها أو استعمالها بصفة غير قانونية.
التخلي عن تطبيق الغرامة: إن القاضي غير ملزم بتطبيق تلقائي للغرامة: يمكن أن تتخلى المحكمة عن تطبيق الغرامة نظرا لغياب "الجدوى العملية" وتصرح بأن لا وجه للحكم بها.
المتابعة الجنائية: إذا تم الاستيلاء على المال العام الذي تم تسييره بدون صفة، أو صرف في أوجه لا تمت للمنفعة العامة، ، فإن المعني بالأمر قد يكون موضوع متابعة جنائية يتهمة انتحال الصفة أو اختلاس المال العام أو تبديده أو الزور واستعماله...
ملاحظات
اتساع مربع المسؤولية في ميدان التسيير بحكم الواقع: مربع المسؤولية متسع نطاقه في ميدان التسيير بحكم الواقع، ليشمل كل شخص، أي نعم، كل شخص (سواء كان موظفا أو تاجرا أو مسؤولا أو شركة) قام بالأفعال المشمولة بالمسؤولية؛ ومن هنا لا ينفع أن يكون المعني بالأمر وزيرا أو برلمانيا أو مقاولا خاصا أو حتى شخصا عاديا !ذلك أن مبدأ تقديم الحساب هو من النظام العام، فيجوز اعتبار الوزير محاسبا (أو مسيرا) بحكم الواقع وأمره بتقديم حسابه، ولا قبل له بالتحجج بوضعه الإعتباري أو بكون أعماله تدخل ضمن أعمال السيادة أو ما شابه من تعلات.
القفز على مرحلة التصريح التمهيدي: لم يشأ المشرع تطبيق مبدأ مشاركة المحاسب (أي المسير) بحكم الواقع في المسطرة على مرحلة التصريح بالتسيير بحكم الواقع، مخالفا بذلك القانون والممارسة القضائية في فرنسا.
المتابعة الجنائية بتهمة الاختلاس تطلق تلقائيا المتابعة في ميدان التسيير بحكم الواقع: يتابع المسير بحكم الواقع جنائيا إذا استولى على المال العام الذي قام بتسييره بغير صفة، لكن المتابعة الجنائية لا تعفي المعني بالأمر من المتابعة أمام المجلس الأعلى للحسابات، بل إن اختلاس المال العام هو تسيير موصوف للمال العام بحكم الواقع فينبغي فتح دعوى موازية أمام المجلس الأعلى للحسابات، للمتابعين أمام القضاء الجنائي بتهمة اختلاس المال العام. وهذه قاعدة آمرة من النظام العام لا يمكن الاتفاق على مخالفتها
فكم فتح المجلس الأعلى للحسابات من ملف في ميدان التسيير بحكم الواقع للمتابعين جنائيا بتهمة اختلاس المال العام؟
هذا مجرد سؤال فضول علمي؟
. رئيس مركز الأبحاث والدراسات حول الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد
عضو شرفي بنادي القضاة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.