هلال يكشف لمجلس الأمن تزييف الجزائر للحقائق حول قضية الصحراء المغربية    البرلمان الكولومبي يجدد دعمه للوحدة الترابية للمملكة المغربية    خبير اقتصادي ل"رسالة 24″: القطار فائق السرعة القنيطرة مشروع استراتيجي يعزز رؤية 2035    استعادة التيار الكهربائي تنهي ساعات من العزلة والصمت في البرتغال    الأوقاف تحذر المواطنين من إعلانات متداولة بشأن تأشيرة الحج    البطولة.. أربعة فرق تحاول تجنب خوض مباراتي السد وفريقان يصارعان من أجل البقاء    عملية جراحية تنهي موسم روديغر مع الريال    الوداد يوضح رسميا بشأن وضع موكوينا ويؤجل فسخ عقده إلى نهاية الموسم    بورصة البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الانخفاض    "كان" الشباب.. المنتخب الوطني المغربي يواصل تحضيراته استعدادا لمواجهة كينيا بعد غد الخميس    أرسنال يستضيف باريس سان جرمان في أولى مواجهتي نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    الحسيمة: إطلاق حملة واسعة لتحرير الملك العام استعدادًا لموسم الصيف    مهرجان كان السينمائي.. لجنة تحكيم دولية برئاسة جولييت بينوش وعضوية ليلى سليماني    مؤسسة المقريزي تسدل الستار على الأسبوع الثقافي الرابع تحت شعار: "مواطنة تراث إبداع وتميّز"    شباب خنيفرة يسقط "الكوكب" ويحيي الصراع على الصعود    المكتب الوطني للمطارات يعلن عن عودة الوضع إلى طبيعته في كافة مطارات المملكة    لقاء علمي بجامعة القاضي عياض بمراكش حول تاريخ النقود الموريتانية القديمة    عودة حمزة مون بيبي : فضيحة نصب تطيح بمؤثر شهير في بث مباشر وهمي    بعد انقطاع كهربائي غير مسبوق.. هكذا ساعد المغرب إسبانيا على الخروج من "الظلام"    السايح مدرب المنتخب النسوي للفوتسال: "التأهل للنهائي إنجاز تاريخي ونعدكم بالتتويج بلقب الكان.. والفضل يعود لهشام الدكيك"    عمر حجيرة يترأس الدورة العادية للمجلس الإقليمي بالجديدة    وزير التعليم يربط تفشي العنف المدرسي بالضغط النفسي    مراكش: تفاصيل توقيف أستاذ جامعي يشتغل سائق طاكسي أجرة بدون ترخيص    "الجمعية" تحذر من انفلات صحي واجتماعي بالفقيه بن صالح    كيوسك الثلاثاء | بنعلي تعلن قرب تحقيق الأهداف الطاقية قبل أربع سنوات من الموعد المحدد    "البيجدي" يدعو إلى ترسيخ مصداقية الاختيار الديموقراطي وإصلاح شامل للمنظومة الانتخابية    التيار الكهربائي يعود بشكل شبه تام في إسبانيا والبرتغال    منظمة العفو الدولية: "العالم يشاهد عبر شاشاته إبادة جماعية مباشرة في غزة"    الصين: تسليط الضوء على دور القطاع البنكي في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الصين والمغرب    طقس الثلاثاء .. أجواء حارة في عدد من المدن    تمارة.. اعتقال أب وابنه متورطين في النصب والاحتيال بطريقة "السماوي    وهبي: تعديل القانون الجنائي سيشدد العقوبات على حيازة الأسلحة البيضاء    كندا.. الحزب الليبرالي يتجه نحو ولاية جديدة بعد فوزه في الانتخابات التشريعية    فاطمة الزهراء المنصوري: عدد الطلبات الاستفادة من الدعم المباشر بلغ 128 ألف و528    لبؤات القاعة يبلغن النهائي على حساب أنغولا ويتأهلن للمونديال    انقطاع كهربائي واسع في إسبانيا والبرتغال يربك خدمات الإنترنت في المغرب    الصين: الحكومات المحلية تصدر سندات بحوالي 172 مليار دولار في الربع الأول    الصين تتوقع زيادة بنسبة 27 في المائة في السفر عبر الحدود خلال عطلة عيد العمال    التيار الكهربائي يعود إلى معظم مناطق إسبانيا    جسر جوي جديد بين تشنغدو ودبي.. دفعة قوية لحركة التجارة العالمية    حصاد وفير في مشروع تطوير الأرز الهجين بجيهانغا في بوروندي بدعم صيني    لماذا يستحق أخنوش ولاية ثانية على رأس الحكومة المغربية؟    سانشيز يشيد بتعاون المغرب لإعادة الكهرباء    البوليساريو تنهار… وتصنيفها حركة ارهابية هو لها رصاصة رحمة    حصيلة الدورة 30 للمعرض الدولي للنشر والكتاب    ‪بنسعيد يشارك في قمة أبوظبي ‬    منظمة الصحة العالمية: التلقيح ينقذ 1.8 مليون شخص بإفريقيا في عام واحد    أزيد من 403 آلاف زائر… معرض الكتاب بالرباط يختتم دورته الثلاثين بنجاح لافت    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    بريطانيا .. آلاف الوفيات سنويا مرتبطة بتناول الأغذية فائقة المعالجة    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    العرائش: عزفٌ جنائزي على أوتار الخراب !    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    منصف السلاوي خبير اللقاحات يقدم سيرته بمعرض الكتاب: علينا أن نستعد للحروب ضد الأوبئة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من أجل معالجة قانونية هادئة لملف شركة «الصابو»
تحريك دعوى التسيير بحكم الواقع

أسال موضوع عقل السيارات بعدد من شوارع مدينة الرباط من طرف شركة أجنبية، في إطار عقد امتياز، كثيراً من المداد وطرح في البرلمان بدون فائدة، كما اعتبر القضاء الإداري عملية الحجز (الصابو) غير قانونية وعملا غير مشروع.
ورغم الاتفاق على عدم جوازية حجز السيارات من طرف جهة غير مختصة، وبالتالي استخلاص أموال عمومية من جهة غير معنية في الوقت الذي يتحدث فيه القانون الجنائي عن جريمة الغدر بالنسبة للموظف العمومي الذي استخلص رسوما أقل أو أكثر مما نص عليه المشرع المغربي فإن الشركة المعنية لاتزال مستمرة في عملها بدون حسيب ولا رقيب.
وفي انتظار أن «يستفيق» مجلس مدينة الرباط وتتحرك مصالح وزارة الداخلية ويطرح البرلمان ملف الامتياز الممنوح لشركات أجنبية بما في ذلك ملابسات توقيع الاتفاقات نقدم فيما يلي وجهة نظر الدكتور محمد براو الأستاذ والخبير في الرقابة المالية والقضاء المالي، والتي عنونها كالآتي:
(من أجل معالجة قانونية هادئة لملف شركة (الصابو): تحريك دعوى التسيير بحكم الواقع) مع إبرازنا لعناوين فرعية بالمادة.
المحرر
د. محمد براو
خبير في الرقابة المالية والقضاء المالي
بعد صدور قرار قضائي عن الإستئنافية الإدارية للرباط بعدم قبول طلب شركة (الصابو). استئناف الحكم الإداري الإبتدائي القاضي بعدم شرعية تمادي الشركة المذكورة في تحصيل الأموال العمومية بالطرق الجبرية الشَرطية (عقل السيارات)، واستمرارها مع ذلك، وبالرغم منه، في مزاولة عمليات التحصيل الجبري رفع الأستاذ النقيب بنعمرو دعوى جنائية في الموضوع.
إن القيمة المضافة لهذه المساهمة المتواضعة تتمثل في إثارة انتباه كل من يعنيه الأمر إلى إمكانية تلمس طريق ثانية موازية لربما كانت أكثر هدوءا وحسما، يتعلق الأمر بجواز رفع دعوى التسيير بحكم الواقع في مواجهة الشركة المفترض افتئاتها على وظيفة المحاسب العمومي أمام القضاء المالي المتخصص، ذلك ما سنحاول بسطه في الورقة التالية:
مفهوم التسيير بحكم الواقع وتنزيله على الحالة:
بموجب المادة 41 من مدونة المحاكم المالية يعتبر محاسبا (أي مسيرا) بحكم الواقع كل شخص (ذاتي أو معنوي) يباشر من غير أن يؤهل لذلك من لدن السلطة المختصة عمليات قبض الموارد ودفع النفقات واستعمال أموال أو قيم في ملك أحد الأجهزة العمومية الخاضعة لرقابة المجلس...( النص).
وفي حالة النازلة فمن الواضح البَيّن أن الأموال المقبوضة هي أموال عامة على وجه التنصيص (par affectation) لفائدة جهاز عمومي هو الجماعة المحلية لمدينة الرباط، ومن حيث المسؤولية المفترضة للشركة فإن لفظ: (كل شخص) الذي أورده المشرع في تعريف مفهوم التسيير بحكم الواقع ينطوي على مدلول واسع يشمل بصيغة العموم والإطلاق كل من يمد يده الى المال العام بغير صفة، ومن حيث عملية التدخل في وظيفة المحاسب العمومي فهي أيضا قائمة على فرض أن قبض الموارد العامة لمدينة الرباط منوط مبدئيا بمحاسب الجماعة الحضرية للمدينة المذكورة؛ إذن هناك توفر لكافة العناصر والأركان المحددة لنطاق المسؤولية المفترضة في مادة التسيير بحكم الواقع متضافرة وهي:
صفة المال العام (على وجه التخصيص)
التدخل في وظيفة المحاسب العمومي (على وجهي التحصيل والحيازة)
مسؤولية الشركة المفترضة (ولو أتت الأفعال عن غير قصد).
في انعقاد الاختصاص للقضاء المالي المتخصص:
ينعقد اختصاص القضاء المالي المتخصص على مستوى المجلس الجهوي للحسابات بالرباط فيما يتعلق بعمليات يفترض تكوينها للتسيير بحكم الواقع للأموال العامة المحلية، وتتحرك الدعوى إذا اجتمعت عناصرها وفقا للإجراءات التالية، على سبيل الاختصار:
الجهات المعنية بالإحالات المشبوهة
تحال العمليات المشبوهة على وكيل الملك لدى المجلس الجهوي للحسابات بالرباط الذي يحيلها بدوره على المجلس الجهوي المذكور قصد التدقيق والتحقيق والبت فيها طبقا للقانون إذا رأى أن تلك العمليات من شأنها تكوين مخالفة التسيير بحكم الواقع.
وتحال من إحدى الجهات التالية:
وزير الداخلية أو الوالي، أو الوزير المكلف بالمالية أو الخازن بالجهة أو المحاسب العمومي للجماعة الحضرية لمدينة الرباط، أو الممثل القانوني للجماعة المذكورة (هنا: رئيس مجلس مدينة الرباط).
إذا ثبت للمجلس الجهوي للحسابات من خلال التحقيق، ولا سيما خلاصة المقاربة والمطابقة بين منطوق القرارين الإستئنافي والإبتدائي وبنود العقد الذي يربط الجماعة والشركة لجهة مدى حجية القرارين القضائيين إزاء سريان مفعول العقد الذي يشكل السند الشرعي لعمليات التحصيل المستمرة، أن الشركة لم تعد مؤهلة قانونا لقبض الموارد العامة المنوط بقبضها المحاسب العمومي، وتمادت في قبضها وحيازتها، فإنها تصبح في حكم المحاسب العمومي بحكم الواقع، وبالتالي فهي مدينة بتلك الأموال المستخلصة بغير صفة، ومطالبة من جهة أولى، بإرجاعها. ومن جهة ثانية بالتوقف فورا عن حيازتها للأموال المقبوضة بغير وجه حق، من خلال إفراغ يديها من تلك الأموال بمجرد توصلها بتصريح في الموضوع بكونها محاسبا بحكم الواقع، مصحوب بأمر قضائي نافذ بتقديم حساب تام بجميع عمليات التحصيل غير المشروعة منذ تاريخ انقطاع مفعول السند الشرعي الذي كان يؤهله لمزاولة عمليات التحصيل (العقد).
مسؤولية رئيس مجلس المدينة وباقي الأطراف
إذا ثبت من خلال التحقيق أن رئيس مجلس مدينة الرباط قد أحجم أو تقاعس عن القيام بالمساعي المطلوبة والإجراءات المتوجبة قانونا لكشف ومعالجة الوقائع المنشئة للمسؤولية في ميدان التسيير بحكم الواقع رغم علمه بها، فإنه يصبح مشاركا مسؤولا مسؤولية تضامنية عن إرجاع الأموال المقبوضة، هذا فضلا عن مايكشفه التحقيق من مسؤولين ومشاركين ابتداء من مدير الشركة (العقل المدبر) وانتهاء بأمين صندوقها (المنفذ المادي)، مرورا بالأعوان الضالعين بصفة رئيسية في تنظيم وتسيير العمليات غير المشروعة (المتورطون).
في العلاقة بين دعوى التسيير بحكم الواقع والدعوى الجنائية:
طبقا لمنطوق المادة 111 من مدونة المحاكم المالية فإن الدعوى أمام المحاكم المالية لاتتأثر في تحريكها بأي دعوى أخرى، فاستقلال الدعوى المالية من الخصائص المميزة للقضاء المالي المتخصص، لكنها في مادة البت في الحسابات (بما فيها حسابات التسيير بحكم الواقع) تكتسب بحسبانها من النظام العام استقلالا مطلقا.
تحقير مقر وتهمة الغدر وإرجاع الأموال:
من هنا فإن احتمال استجابة النيابة العامة لطلب الأستاذ بنعمرو وإقدامها على تحريك الدعوى الجنائية بتهمة تحقير مقرر قضائي واستتباعا بتهمة الغدر والتدخل في وظيفة عامة المنصوص عليهما وعلى عقوبتيهما في الفصل الخاص بجرائم المال العام من القانون الجنائي، لاتنهض متراسا أمام تحريك دعوى التسيير بحكم الواقع، إذ باستثناء وجود محتمل لصعوبة واقعية قد تؤدي الى تجميد واقعي مؤقت ليس إلا للدعوى المالية بفعل اندراج بعض المستندات المحاسبية في الملف الجنائي، فإن دعوى تقديم الحساب والبت فيه تعلو على أية دعوى موازية ولو كانت جنائية (1)، فالحكمة هنا هي إرجاع المال العام إلى نصابه أي الى الصندوق العمومي، وتحصين وظيفة المحاسب العمومي من التدخل والإعتداء(2) لكن في حالة متابعة المسطرة وتقدير المحكمة المالية لوجوب إيقاع الغرامة عقوبة مالية تبعية عند الاقتضاء قد تضاف إلى المال الواجب استرداده لزوما بمقتضى عملية تصفية حساب التسيير بحكم الواقع)، فإنها تسقط بحكم القانون إذا ما تم تحريك المتابعة الجنائية.
ملاحظة أخيرة:
إن المال المطالبة بإرجاعه الشركة المعنية بالأمر ينبغي احتسابه بعناية ودقة طبقا لمبادئ العدل والإنصاف (مبدأ تناسب العقوبة، ومبدأ عدم جواز إثراء الجهاز العمومي بدون سبب) في حالة المتابعة المزدوجة من القاضي الجنائي والقاضي المالي بحسب الأسبقية الزمنية للدعوى والحكم.
المال العام يحرق
في انتظار معرفة المآل الفعلي الذي ستؤول إليه هذه القضية التي أضحت قضية رأي عام أقل رأي عام قانوني حقوقي يحسن بنا أن نتذكر مع كل من يعنيه الأمر، المقولة الشهيرة في فقه الرقابة المالية والقضاء المالي: (المال العام يحرق الأيدي التي تمتد إليه).
هوامش:
1 إذا لم تتحرك الدعوى الجنائية فإن المحكمة المالية ملزمة بطلب تحريكها إذا ماثبت لها من خلال التحقيق وجود أفعال يعاقب عليها القانون الجنائي، في هذه الحالة يحيل وكيل الملك تلك الأفعال على الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات الذي يحيلها بدوره على وزير العدل، كما يجوز لها توقيع الغرامة علاوة على الأمر الوجوبي بإرجاع الأموال المقبوضة بغير تأهيل شرعي.
2 من أجل المزيد من التفصيل حول مفهوم التسيير بحكم الواقع، نحيل على كتابينا: (الوجيز في شرح قانون المحاكم المالية والمجالس الجهوية للحسابات)، ومن أجل قراءة معمقة مشفوعة بشروحات ضافية نحيل على كتابي الفقيه الفرنسي الأبرز في هذه المادة الأستاذ مانيي:
Les gestions de fait *
* la gestion de fait des deniers publics locaux
وفي العلاقة بين التسيير بحكم الواقع والمتابعة الجنائية، نحيل على كتاب الأستاذ آغنو:( les gestions de fait à coloration pénale)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.