لحسن بنساسي في الوقت الذي ينص فيه الفصل الرابع من الدستور على أن: «القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، ويجب على الجميع الامتثال له، وليس للقانون أثر رجعي» يبدو أن الشركة الإسبانية الموكول إليها التدبير المفوض بشأن تدبير مواقف السيارات في بعض المدن المغربية لم تستوعب بعد أنها تعمل في دولة التزمت باحترام حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا انسجاما مع ديباجة الدستور المعدل لسنة 1996، دولة جعلت من ترسيخ دعائم دولة الحق والقانون أولوية الأولويات. ذلك أنه رغم صدور أحكام قضائية تقر فيها المحاكم الإدارية المختصة بعدم مشروعية حجز السيارات من طرف أعوان الشركة صاحبة الامتياز وفرض مبلغ مالي مقابل رفع هذا الحجز، لازالت الشركة المعنية تتمادى في خرقها لمقتضيات الدستور المغربي وتضرب عرض الحائط الأحكام الصادرة في هذا الصدد في الوقت الذي أجمعت فيه هذه الأحكام الصادرة لحد الآن على عقل السيارات بكماشات من طرف الشركة المعنية وفرض غرامات مقابل رفع هذا العقل يعتبر عملا غير مشروع ولو استندت في ذلك إلى أحد بنود عقد الامتياز مادام هذا المقتضى مخالفا لمقتضيات الدستور، وكذا القواعد القانونية الجاري بها العمل ببلادنا باعتبار أن الشركة المعنية تتقمص صلاحيات الشركة القضائية التي لايجوز لشخص من أشخاص القانون الخاص ممارستها عندما يقوم أعوان الشركة صاحبة الامتياز باستعمال «الصابو» وتحرير محاضر المخالفات بالنسبة لكل سيارة تخلفت عن الأداء أو تجاوزت المدة المسموح بها من طرف الشركة المعنية رغم كونهم لايتوفرون على الصفة الضبطية، وبالتالي ليست لهم أية صفة قانونية للقيام بمثل هذا العمل الذي يدخل في صلب اختصاصات الشرطة القضائية بمقتضى القواعد القانونية للنظام العام غير قابلة للتفويت لشركة خاصة. وفي هذا السياق، تقدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب بمقترح قانون خلال الولاية التشريعية السابقة 2002 2007 يقضي بمنع حجز المنقولات وتثبيتها بالشارع العام من طرف مؤسسات خاصة وتم تجديد تقديمه خلال الولاية التشريعية الحالية. ويرمي هذا المقترح إلى : منع حجز وتثبيت المنقولات بكل أنواعها خارج المسطرة القضائية المعمول بها من طرف شركات خاصة. سن عقوبات حبسية تتراوح ما بين شهر وستة أشهر وغرامات مالية عن كل مخالفة أو خرق لهذا المنع من 5.000 درهم إلى 1.000 درهم حيث تضاعف هاته العقوبات في حالة العود. تمكين المتضررين من هذه الممارسات من حقهم في المطالبة بتعويض مادي وفق المساطر القضائية الجاري بها العمل انطلاقا من القيمة المالية للمنقول المحجوز والوضع الاجتماعي للمتضرر. فمتى ستتم المصادقة على هذا المقترح لسد الثغرة القانونية التي طرحها عقد الامتياز السالف الذكر لحماية المواطنين من تعسفات أعوان الشركة المعنية وتحصين حقوقهم الدستورية من مثل هذه التصرفات اللامسؤولة واللاقانونية والتي أصبح من خلالها التدبير المفوض فوق القانون في الوقت الذي تسعى فيه بلادنا جاهدة من أجل ترسيخ دولة الحق والقانون، بما في ذلك المبادرة الحكومية الأخيرة القاضية بوضع استراتيجية وطنية للنهوض بحقوق الإنسان والديمقراطية، إحداث اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، إحداث الهيأة المركزية لمحاربة الرشوة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، إحداث الهيأة المركزية لمحاربة الرشوة وسحب المغرب لتحفظاته بشأن الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وغيرها من المبادرات التي تستهدف تقوية حقوق الإنسان وتحصينها ببلادنا؟