العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تطرح فكرة إعادة المحاكمة فاطمة شكيب - طرح المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان فكرة إعادة محاكمة المتهمين على خلفية أحداث "اكديم ازيك" محاكمة مدنية، معتبرا أن المحاكمة التي خضع لها المعتقلون ال24 أمام المحكمة العسكرية بالرباط، كانت محاكمة استثنائية ولا تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة. وسجل تقرير قدمته العصبة يوم 5 مارس، خروقات شابت أطوار المحاكمة، حيث قال محمد زهاري رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان إن "مرافعات دفاع الضحايا أكد أن النيابة العامة عجزت عن تقديم أية إثباتات من شأنها أن تؤكد المنسوب إلى المتهمين، كما أنها تابعتهم بالمشاركة ولم تثبت أية وسيلة تمت بها هذه المشاركة، فقد تابعت البعض بالقتل والمشاركة في القتل دون أن تقدم الدليل على ذلك، كما قامت بمتابعة متهمين بالتنكيل بجثة دون الاستناد على أي أساس. هذا فضلا عن أن لم يتم اعتماد وسائل الإثبات العلمية المتاحة من أجل تحديد هوية الجاني كما هو الشأن بالنسبة إلى تحليل الحامض النووي للمتهم ومقارنته مع البول المعاين على الجثة أو القيام برفع البصمات من أعلى الأسلحة المحجوزة ومقارنتها ببصمات المتهمين". وسجل تقرير العصبة أيضا، الأجواء العامة خارج المحكمة حيث جاء فيه أن الساحة الخارجية للمحكمة عرفت تنظيم وقفتين احتجاجيتين لعائلات وضحايا أحداث "اكديم ازيك"، حيث اعتبر زهاري زيارة وزير الإسكان والتعمير نبيل بنعبد الله ووزير الثقافة أمحمد الصبيحي ووزير الحسين الوردي لساحة المحكمة قصد إعلان تضامنهم مع أسر الضحايا، تدخلا للسلطة التنفيذية في القضاء. وأضاف زهاري أن زيارة المسؤولين الثلاثة للمحكمة بصفتهم الرسمية وعلى متن سيارات حكومية يعطي إنطباعا بأن بأن الحكومة تساند جهة معينة داخل المحاكمة ضد أخرى. وأوصت العصبة، بفتح تحقيق جدي ونزيه حول تورط مسؤولين مركزيين وجهويين في الملف تحيقا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب، ودعت إلى اعتماد سياسة عمومية مبنية على احترام حرية التعبير وحقوق الانسان وتعزيز الحريات العامة في الأقاليم الجنوبية. وتأمل العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان، أن تنتقل هذه المحكمة من المزاوجة بين القضاء الخاص والمتخصص إلى محكمة متخصصة على أساس موضوعاتي، يشمل قضايا المتفجرات والأسلحة والعتاد العسكري بمختلف أنواعه، ويتولى النظر فيها قضاة متخصصين، وبغض النظر أكان المنسوب إليه الفعل مدنيا أم عسكريا، واعتمادها لقانون المسطرة الجنائية، وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة وضمان الحق في التقاضي على درجتين والحق في الطعن.