الجهل بالمبادئ الأولية لحق المؤلف/الخالق يفترض في أي وزير أن يكون أول من يستمسك بالذود عن الحق و يلتزم بأحكام القانون...و هو الأمر الذي – للأسف – لم يأخذه بعين الاعتبار وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة٬ الذي نصب نفسه خلفا لأصحاب حقوق التأليف و الحقوق المجاورة، ناطقا رسميا باسمهم و وصيا على حقوقهم، مخالفا بذلك مقتضيات "الظهير الشريف رقم 1.00.20 الصدر في 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000) بتنفيذ القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة كما تم تغييره و تتميمه بمقتضى القانون رقم 34.05." – حيث ان المشرع لم يعهد الى أي وزير أو وزارة بالوصاية على أي حق من حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة؛ (عكس ما كان عليه الحال في السابق). – بل الظهير الشريف جاء ليقيد حرية "السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال"، و يحد من تسلطها، و يحدد مهمتها بدقة، و يحصر اختصاصها في أن " تصدر السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال و السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية قرارا مشتركا بتحديد لائحة المصنفات المستنسخة و التسجيلات المشار اليها (في القانون). و ذلك: "بغير الاضرار بحق المؤلف في الحصول على تعويض عادل". مما يعني أن وزارة الاتصال، و غيرها من الوزارات و القطاعات، مكلفة بدفع التعويضات العادلة و الواجبة في حق المؤلفين المبينة حقوقهم في هذا النص. لكن هؤلاء بدورهم يجهلون حقوقهم (ملايير الدراهم)، و لا يطالبون بأدائها من الجهات المستغلة لمصنفاتهم. و لا يسألون بها خبيرا. انهم، كسائر المؤلفين في العالم، "لا يعرفون دائما حقوقهم" (اليونسكو)، و يحتاجون الى من يبصرهم بها، و يساعدهم على تدبير أعمالهم و استثمار إبداعاتهم و حقوق ملكيتهم الفكرية. و هي لا تقتصر على فئة دون أخرى من المبدعين. و المشرع لا ينهج سياسة التفرقة و التمييز... الكل سواء أمام القانون و المسؤولية الظهير الشريف لا يفرق بين أصحاب الحقوق - سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، مغاربة أو أجانب (طبقا للمعاهدات الدولية الخاصة بمعاملة المصنفات الأجنبية نفس معاملة المصنفات الوطنية)... فأصحاب الحقوق جميعهم سواسية أمام "القانون الدولي"؛ و لا أحد فوق الظهير الشريف الذي: "يسري على (جميع) المصنفات الأدبية و الفنية التي هي ابداعات فكرية أصلية في مجالات الأدب و الفن..."، بما فيها المصنفات الاعلامية، الصحفية المكتوبة و المرئية و المسموعة و الالكترونية...(لو كانوا يعلمون أو يعقلون) و لو تم استثمار كل الحقوق، المبينة في الظهير الشريف، على الوجه الصحيح و السليم، وفق خطة استراتيجية وطنية شاملة و خبيرة...لكان المغرب و المغاربة، و الاقتصاد الوطني و أصحاب الحقوق، بألف خير. - و كما أن الظهير الشريف لم يعهد لوزارة أو وزير الاتصال بالوصاية على "المكتب المغربي لحقوق المؤلفين"، فهو لم يعهد له كذلك بانتداب أعوان المكتب، بل يعيد التأكيد على أن: "يؤهل لمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون أعوان المكتب المغربي لحقوق المؤلفين المنتدبون من لدن السلطة المعهود اليها بالوصاية على المكتب..." فهل من حق وزير الاتصال (الحالي و السابق و الأسبق) انتداب الأعوان ؟ حيث ان انتداب الأعوان هو من اختصاص "السلطة المعهود إليها بالوصاية" – (لا السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال). فمن هي "السلطة المعهود إليها بالوصاية" ؟ و هل من تشريع تنفيذي أو قانون تنظيمي ينظم اختصاص هذه "السلطة" ؟ حيث: ان "التشريعات الوطنية هي التي توضح السلطة المسؤولة عن تنفيذ الحماية الممنوحة. و في العديد من الدول، قد تكون تلك السلطة هي وزارة الثقافة أو/و وزارة الاتصال...و قد تكون السلطة المسؤولة في بعض الدول الأخرى هي وزارة التعليم ...و قد تقع تلك المسؤولية على كاهل وزارة العدل...و هناك أيضا مزيج من تلك الحلول، كوزارة الإعلام و الثقافة، و وزارة التربية و الثقافة...و قد تكون الاختصاصات موزعة في دولة واحدة تبعا لفئة المصنفات". (راجع اصدارنا الجديد: "المكتب المغربي لحقوق المؤلفين: كائن غريب...خارج القانون") فالتشريع الوطني هو الذي يعرف السلطة المختصة و يخولها ممارسة الصلاحيات اللازمة بالترخيص لكيانات التسيير الجماعي لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة، و تأهيل الأعوان و انتدابهم الخ. مما يجعل على الدوام "الكيانات المرخص لها" خاضعة للمراقبة والمحاسبة و المتابعة و المحاكمة، تمارس نشاطها في إطار قانوني واضح و شفاف، تحت إشراف "سلطة مختصة"، قد تكون، كما سبق القول، وزارة الداخلية أو العدل أو المالية، أو وزارة التجارة أو الاقتصاد أو الصناعة، أو وزارة الاتصال أو التعليم أو الثقافة، حسب أحكام و تعريفات كل تشريع وطني. (المرجع أعلاه) أصحاب الحقوق أحرار في اختيار كيانات مهنية لتمثيلهم و حماية حقوقهم: في سائر دول العالم، باستثناء العالم الثالث، فان المشرع هو الذي "يبرز أحقية أصحاب حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة في أن يختاروا كيانات متخصصة لتتولى إدارة هذه الحقوق، و أن يتنازلوا لها عن حقوقهم المالية". و قد تجعل الدولة في تشريعها أن تكون هذه "الكيانات المتخصصة" جمعيات أهلية أو شركات مدنية أو مكاتب أو ادارات حكومية (بالنسبة لبلدان العالم الثالث/المتخلفة في مجال حماية حقوق المؤلف) أو "تترك كل هذه الخيارات متاحة لأصحاب الحقوق، لتتولى إدارة هذه الحقوق بما يكفل تحقيق أفضل استغلال لها في كل زمان و مكان. و يجعل المشرع لهذه الكيانات أن تتعاقد على الاستغلال باسمها باعتبارها خلفا خاصا لهم، على أن تؤول حصيلة الاستغلال إلى أصحاب الحقوق الأعضاء فيها".(الاتفاقيات الدولية و التشريع العربي النموذجي/للمزيد راجع اصدارنا الجديد: "المكتب المغربي لحقوق المؤلفين: كائن غريب...خارج القانون") هل تنازل أصحاب الحقوق عن حقوقهم لادارة أو وزارة معينة ؟ و هل تم ابرام العقود اللازمة ؟ حيث: يجوز لأصحاب حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة، في مفهوم أحكام التشريعات العربية و الدولية، "أن يتنازلوا عن حقوقهم المالية إلى جمعية مهنية متخصصة أو أكثر لتتولى إدارة هذه الحقوق باسمها و لحسابها باعتبارها خلفا خاصا لهم. و تعد العقود التي تبرمها هذه الجمعيات في هذا الصدد عقودا مدنية". (المرجع أعلاه) و نحن، بحكم تخصصنا و خبرتنا النظرية و الميدانية و مواكبتنا لقضايا حقوق المؤلف منذ 1967، نؤكد أن لا أحد من المؤلفين المغاربة (ممن حقوقهم مبينة في القانون) تنازل عن حقوقه الى وزارة الاتصال أو الى"المكتب المغربي لحقوق المؤلفين"، أو أبرم أي عقد مع أي جهة كانت...باستثناء فئة مؤلفي المصنفات الموسيقية و المسرحية (و هي لا تمثل كل المصنفات) الذين تنازلوا فعلا و قانونيا عن حقوقهم (منذ عهد الحماية الى الآن) لصالح الجمعيات الفرنسية-الأم "لتتولى تسييرها و ادارتها و الترخيص باستعمالها في المغرب ( منذ 1965 بواسطة المكتب المغربي). و ذلك بمقتضى اتفاقية (قابلة للتجديد سنويا)، موقعة سنة 1965 (باسم المغرب و الجمعيات الفرنسية المعنية)،تعهد إلى المكتب المغربي لحقوق المؤلفين بأن "يتولى ممارسة الاختصاصات المخولة سابقا للمكتب الإفريقي لحقوق المؤلفين...و يدبر داخل تراب المملكة المغربية شؤون مصالح مختلف الشركات الأجنبية للمؤلفين التي لها اتفاقيات أو أوفاق مبرمة مع الشركات الفرنسية..." التي بقيت تتولى، من خلال حضور ممثل لها (مندوب عام عن الجمعيات)، مراقبة سير أعمال و حسابات و نفقات و مداخيل المكتب المغربي (المستخلصة من مختلف الأماكن العمومية و دار الإذاعة و التلفزة الوطنية الخ.)؛ و التي كان و ما زال يتم توزيعها في فرنسا، مقابل خصم نسبة مئوية لفائدة كل من المكتب المغربي و الشركات الفرنسية. (راجع اصدارنا الجديد: "المكتب المغربي لحقوق المؤلفين: كائن غريب...خارج القانون") و قد نشط مدير و أعوان المكتب المغربي، (بمساعدة الجمعيات الفرنسية-الأم و في مقدمتها لاساسيم) و الجمعية الوطنية للمؤلفين المغاربة، ما بين 1965 و 1970، (و هي الفترة التي ازدهرت فيها حقوق المؤلفين). مما جعل المسؤولين آنذاك يعدون ثلاث مشاريع؛ الأول: لتأسيس "جمعية وطنية لحماية حقوق المؤلفين"؛ و الثاني يخص احداث "مركزية اقريقية لتوزيع حقوق المؤلفين الأفارقة و العرب" (مصادق على تأسيسها خلال المؤتمر الافريقي/الدولي المنعقد بالرباط 1970)؛ والثالث يتعلق باستصدار "قانون وطني جديد". فكان هو "الظهير الشريف رقم 1.69.135 الصادر بتاريخ 25 جمادى الأولى 1390 (29 يوليوز 1970) بشأن حماية المؤلفات الأدبية و الفنية" الذي: "يعهد بحماية و استغلال حقوق المؤلفين المبينة في هذا الظهير الشريف الى هيئة المؤلفين المحدد اختصاصها و تنظيمها و تسييرها بموجب مرسوم". (الفصل 53) و هو المرسوم الذي لم يصدر بعد. حق المؤلف المغربي: بدون مكتب مقنن...و لا وصي معين... و رغم أنه قد تم الغاء مرسوم 8 مارس 1965 الذي كان "يضع المكتب تحت وصاية وزير الأنباء" (الفصل 4) و يخول هذا الأخير الحق في "اصدار قرارات تحدد فيها عند الحاجة كيفيات تطبيق هذا المرسوم" (الفصل 5)، فقد بقي مدراء المكتب المغربي (منذ 1971)، و بعض المنعم عليهم من رؤساء و أعضاء بعض النقابات المهنية، و بعض الأطر المسؤولة في وزارة الاتصال... يستفيدون و ينتفعون من هذه الوضعية المأساوية.. (راجع اصدارنا الجديد: "المكتب المغربي لحقوق المؤلفين: كائن غريب...خارج القانون") و هكذا، بقي "المكتب المغربي لحقوق المؤلفين" يعمل خارج القانون، يستخلص و يوزع الأموال، بدون نظام أساسي (ظهير أو مرسوم تنفيذي) يحدد اختصاصه و تنظيمه و تسييره، على النحو الذي تبينه الاتفاقيات العالمية وأحكام القانون الوطني... (نفس المرجع أعلاه) هل التشريع المغربي يخول لوزير الاتصال تعيين اللجان ؟ في بلد صغير ك"جيبوتي": القانون ينص على أن: "مجلس الوزراء (هو الذي) يعين أعضاء اللجان المعنية بمتابعة إيداع المصنفات الأدبية و العلمية و الفنية و يحدد بمرسوم اختصاصها و طرق تسييرها". و في جارتنا الجزائر الشقيقة، و بمقتضى القانون: " تنشأ لدى الوزارة المكلفة بالثقافة هيئة مصالحة تكلف بالنظر في المنازعات التي قد تحدث بين الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والمستعملين أو الجمعيات التي تمثل مستعملي المصنفات و الأداءات الفنية فيما يتعلق بشروط استغلال الفهارس التي يديرها الديوان". و في نظام حماية حقوق المؤلف السعودي: " تكون بقرار من الوزير لجنة للنظر في المخالفات لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، على أن يكون أحدهم مستشاراً قانونياً، و الآخر مستشارا شرعيا". لا وصاية لسلطة حكومية: بدون نصوص قانونية هذا، و كان على السيد وزبر الاتصال (الحالي و السابق و الأسبق) أن يبدأ: أولا: بتسوية وضعيته القانونية، لتكون له الصفة القانونية التي تخول له اتخاذ القرارات الداخلة في صميم اختصاصه.... ثانيا: أن يتأكد من الوضعية المالية و الطبيعة القانونية لذلك الكائن الغريب الذي كان اسمه قيد حياته: "المكتب المغربي لحقوق المؤلفين"... ثالثا: أن يطلب من السلطات الادارية و المالية و القضائية المختصة فتح تحقيق شامل في الموضوع، و يخبر بنتائجه المؤلف و الفنان و المواطن المغربي بصفة عامة، قبل (أو بعد) رفع تقرير في الموضوع الى أعلى السلطات...حيث ان الموضوع خطير للغاية، و يتعلق ب"المقدس" و "الهوية الحضارية" و "السيادة الوطنية".... رابعا: تطهير الميدان من الطفيليين و المتطفلين و المطففين، و اعادة الكرامة و الاعتبار للمؤلفين والفنانين بدون استثناء و دون اقصاء أي جهة أو شخص ذاتي أو اعتباري ممن حقوقهم مبينة في الظهير الشريف، و دون اقصاء أهل المعرفة و الخبرة (من باب النصيحة). الجهات المسؤولة تعامل مع "أشباح"...ينهبون خيرات البلاد و الحالة هذه، فهل من حق وزير الاتصال (الحالي و السابق و الأسبق) أن يبرم أو يجدد "عقد البرنامج مع المكتب المغربي لحقوق المؤلفين" و يمده بمبلغ 13 مليون درهم من أموال الشعب ؟ في حين أن مكاتب و جمعيات حقوق المؤلفين في العالم هي التي تقدم الدعم للدولة و تدفع الرسوم و الضائب للمصالح المالية ... فهل "المكتب المغربي" يؤدي واجباته الضريبية ؟ و هل استفاد المؤلفون أو الفنانون المغاربة من هذه الأموال الموزعة بسخاء على "شبح" (غير واضح المعالم و القسمات) اسمه "المكتب المغربي لحقوق المؤلفين" ؟ هؤلاء، الذين للأسف الشديد، و للغرابة أيضا، و بالرغم من هضم حقوقهم، لا يزالون يواصلون المسير على درب العطاء...و نحن لا ندري ما إذا كان ذلك معجزة في حد ذاته، أو فنا من الفنون، أم شيئا يشبه الجنون... و هل من العدل أن تترك فئات واسعة من الفنانين و المؤلفين المغاربة عرضة للضياع، و تبقى محرومة من أبسط حقوقها التي يكفلها لها القانون الوطني و الاتفاقيات العالمية ؟ و هل من الانصاف في شيئ أن يترك هذا الوطن لنهب خيراته الحضارية و سلب حقوق ملكيته الفكرية المقدسة من لدن القراصنة الأجانب ؟ أين الجهات المسؤولة عندنا في المغرب لمكافحة القرصنة و الاعتداءات على حقوق أمتنا الحضارية ؟ و للمزيد من التوضيح، نقول ان قضية "حقوق المؤلف و القرصنة" قضية صارت مبتذلة لكثرة ما أثير حولها من لغو و لغط، دون جدوى. أما الذي يجني الثمار و يزداد غنى فهو المؤلف الأجنبي، المتوج تحت اسم "المالك الأصلي للحقوق"...(راجع: " من هو المؤلف "المالك الأصلي للحقوق"...؟ جريدة التجديد 13 نونبر 2008) أما الهدف النبيل الذي حفزنا لدق ناقوس الخطر مرات عديدة، على امتداد أربعين سنة خلت من الزمن، ليس الدفاع عن زيد" أو "جاك"...و انما الدفاع عن مؤلف فريد من نوعه اسمه "المملكة المغربية" و حماية حقوق ملكيته المشروعة التي تسمى "الملكية الحضارية المقدسة" ضد أعداء الأمة و الوطن... الذين يشكلون خطرا على الهوية الحضارية و السيادة الوطنية...أولئك هم القراصنة حقا... انما أية قرصنة و أي قراصنة ؟؟؟ ضرورة ضمان تطبيق القانون...بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. هل ينتظر من البلدان التي تصدر في بعضها بعض التصرفات الشائنة، فيما يخص مقوماتنا الحضارية و حقوقنا المقدسة، أن يقوموا بوضع تشريع يحمي مقدساتنا ؟ و التي لا تعنيهم بقدر ما تعنينا نحن بالدرجة الأولى. فالأمر بالغ الخطورة و التعقيد، و يتعلق ب"مؤامرة مدبرة"، "خيانة عظمى" و "جريمة جنائية" في حق الأمة و الوطن و أولي الألباب.. مما يضر بحقوق و مصالح المؤلفين الأحياء، و يلحق اللعنة بأرواح أمجادنا و رموزنا الحضارية، التاريخية و الدينية... أيهما أحق بالحماية...حق المؤلف المفسد...أم حق الخالق البارئ المصور ؟ (راجع جريدة التجديد 23 أبريل 2007). و هو أمر لا يعرفه الا الراسخون في علم "حقوق المؤلف"، و لا يدخل في اختصاصات خبراء المنظمات العالمية و الدول المتقدمة، و على رأسها الولاياتالمتحدةالأمريكية التي تتوفر على معاهد و جامعات و مراكز للدراسات و البحوث الاستراتيجية الخاصة بالملكية الفكرية، و التي لا تزال تبحث عن الطريق الثالث، و تفتقر الى الكثير من العناصر الايجابية التي من شأنها اغناء "مشروعها" و تسويغه على المستوى العالمي. و هو "المفتاح المفقود و المطلوب" ... نحتفظ به، للادلاء به والافصاح عنه كاملا غير منقوص في حينه. مؤلف باحث، خبير قضائي؛ وسيط و حكم دولي معتمد في حقوق الملكية الفكرية الأدبية و العلمية و الفنية؛ مؤسس المدرسة الاسلامية لحقوق المؤلف. www.cherkaoui.net هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.