المغرب يتسلم الدفعة الأولى من مروحيات "أباتشي" القتالية    مطار محمد الخامس يلغي التفتيش عند المداخل لتسريع وصول المسافرين    دياز يتألق ويمنح ريال مدريد الفوز على أتلتيكو    وكيل أعمال لامين يامال يحسم الجدل: اللاعب سيمدّد عقده مع برشلونة    أمن طنجة يوقف مواطنين من جنسية بولونية موضوع أمر دولي أمريكي    هذه مقاييس التساقطات المطرية المسلجة خلال يوم واحد.. وهذه توقعات الخميس    وزارة الصحة تسجل انخفاض في حالات الإصابة بفيروس الحصبة    "بوحمرون".. وزارة الصحة تُعلن تمديد حملة استدراك اللقاحات إلى 28 مارس    دراسة: النساء أكثر عرضة للإصابة بمرض ألزهايمر من الرجال    العثور على أربعيني ميتًا نواحي اقليم الحسيمة يستنفر الدرك الملكي    «محنة التاريخ» في الإعلام العمومي    القناة الثانية تتصدر المشهد الرمضاني بحصّة مشاهدة 36%    إطلاق كرسي الدراسات المغربية في جامعة القدس بفلسطين    المغرب يؤكد في قمة القاهرة أن غزة جزء من التراب الفلسطيني والشعب الفلسطيني له حق التقرير في مستقبلها    «دلالات السينما المغربية»:إصدار جديد للدكتور حميد اتباتويرسم ملامح الهوية السينمائية وعلاقتهابالثقافة والخصائص الجمالية    طنجة تتصدر مدن الجهة في إحداث المقاولات خلال 2024    أمن طنجة يحقق في واقعة تكسير زجاج سيارة نقل العمال    النيابة العامة تتابع حسناوي بانتحال صفة والتشهير ونشر ادعاءات كاذبة    فعاليات مدنية بالقدس تثمن مبادرات الملك محمد السادس للتخفيف من معاناة الساكنة المقدسية خلال شهر رمضان    تحذير من حساب مزيف باسم رئيس الحكومة على منصة "إكس"    كسر الصيام" بالتمر والحليب… هل هي عادة صحية؟    ضمنها الحسيمة ووجدة.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة بمصالح الأمن الوطني    اليماني: شركات المحروقات تواصل جمع الأرباح الفاحشة والأسعار لم تتأثر بالانخفاض في السوق الدولية    "التقدم والاشتراكية": حكومة أخنوش "فاشلة" ومطبعة مع الفساد وتسعى لتكميم الأفواه    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال 24 ساعة الماضية    طنجة.. توقيف مواطنين من جنسية بولونية موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الأمريكية    رجال حموشي يوقفون 16 شخصًا في عمليات مكثفة بالعيون    اختتام أسبوع الاحتفال بمهن السياحة 2025 بالتزامات ملموسة من أجل مستقبل السياحة المغربية    المغرب واسبانيا نحو تعزيز التعاون القانوني والقضائي لدعم تنظيم كأس العالم 2030    رئيس مجلس المنافسة يتجاهل "سخرية" أوزين ويرفضُ "المناوشات السياسية"    دورة مجلس جهة سوس ماسة.. مستوى رديء وغياب نقاش حقيقي    أبطال أوروبا.. قمة ألمانيا بين البايرن و ليفركوزن واختبار ل"PSG" أمام ليفربول    هذه أبرز تصريحات ترامب في خطابه أمام الكونغرس    بورصة البيضاء تفتتح التداول بالأحمر    مكملات غذائية تسبب أضرارًا صحية خطيرة: تحذير من الغرسنية الصمغية    الصين تعلن عن زيادة ميزانيتها العسكرية بنسبة 7,2 بالمائة للعام الثالث على التوالي    ترامب يرفض المقترح العربي لإعادة إعمار قطاع غزة    المنتخب المغربي يدخل معسكرا إعداديا بدءا من 17 مارس تحضيرا لمواجهة النيجر وتنزانيا    حجز وإتلاف 1800 كيلوغرام من سمك الساندية في إطار مكافحة الصيد غير القانوني    اجتماع بالحسيمة لمراقبة الأسعار ومعالجة شكايات المستهلكين    بوريطة يوضح بشأن مستقبل قطاع غزة    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء    زيلينسكي يقترح هدنة للبدء في محادثات سلام ويقول إنه يريد تصحيح الأمور مع ترامب    دياز يقود ريال للفوز 2-1 على أتليتيكو في رابطة الأبطال الأوروبية    "البام" يطلق "جيل 2030" لدمج الشباب في السياسة قبل "المونديال"    دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.. أرسنال يتفوق بنتيجة عريضة على إيندهوفن (7-1) ويضمن بنسبة كبيرة تأهله إلى الربع    وقفة احتجاجية وسط الرباط ترفض "تنصل إسرائيل" و"مقترح ترامب"    دوري أبطال أوروبا لكرة القدم .. ليل يعود بتعادل ثمين من ميدان دورتموند    موقف واضح يعكس احترافية الكرة المغربية وتركيزها على الميدان بدل الجدل    عمرو خالد يكشف "ثلاثية الحماية" من خداع النفس لبلوغ الطمأنينة الروحية    "شفت أمك بغا طول معنا".. جبرون: التلفزة تمرر عبارات وقيما مثيرة للاشمئزاز ولا تمثل أخلاق المغاربة    وزارة الثقافة تطلق برنامج دعم المشاريع الثقافية والفنية لسنة 2025    في حضرة سيدنا رمضان.. هل يجوز صيام المسلم بنية التوبة عن ذنب اقترفه؟ (فيديو)    "مرحبا يا رمضان" أنشودة دينية لحفيظ الدوزي    القناة الثانية (2M) تتصدر نسب المشاهدة في أول أيام رمضان    عمرو خالد: هذه أضلاع "المثلث الذهبي" لسعة الأرزاق ورحابة الآفاق    بريسول ينبه لشروط الصيام الصحيح ويستعرض أنشطة المجلس في رمضان    المياه الراكدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مساهمة في مناقشة دفاتر التحملات في مجال الاعلام السمعي-البصري
نشر في لكم يوم 27 - 04 - 2012

يجمع الرأي الغالب في المغرب على انتقاد أداء قطاع الإعلام السمعي- البصري الرسمي على أساس عدم ارتقائه إلى المستوى المنشود لتقديم عرض خدمة إعلامية قريبة من الانشغالات الوطنية بجودة تنافس عروض خدمات إعلامية منافسة وذات حمولات ومضامين متباينة عن المرجعية الثقافية والحضارية المغربية.
وإذا كان الجميع يتطلع إلى تحديث هذا المشهد الإعلامي استجابة لضرورة الإصلاح وتنزيلا لدستور سنة2011 لاسيما الفصلين 28 و165 منه، فإن مبادرة السيد وزير الاتصال، بإعداد مشروع دفاتر تحملات لتنظيم الإعلام السمعي البصري الرسمي وفق مقاربة جديدة، قوبلت بجدل إعلامي صاخب اتسم بتغييب القراءة القانونية التي لاغنى عنها في حسم كثير من إشكالات الموضوع.
وفي إطار هذا السجال السياسي هناك من ذهب إلى أبعد مدى بالمناداة بضرورة الإسراع بتعديل القانون رقم 03-77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري بإقرار قاعدة إلزامية مصادقة البرلمان على دفاتر التحملات لتفادي الأسوأ مستقبلا حسب ما انتهى إليه هذا التصور( مقال منشور بجريدة la Vie Economique ليوم 20 أبريل 2012 ص 51 ).
ومن باب الحرص على المساهمة، قدر الإمكان، في هذا النقاش وتصحيح مساره، فإن هذه الورقة تهدف إلى تناول الموضوع بمقترب قانوني يستحضر الدور المحوري للهيأة العليا للاتصال السمعي- البصري كسلطة إدارية مستقلة صادقت على مشروع دفاتر التحملات محل الجدل كشرط أساسي لنفاذ هذه الدفاتر.
******
سعى المغرب منذ بداية القرن الحالي إلى ملاءمة الترسانة القانونية المنظمة لمشهد الإعلام السمعي-البصري مع القيم والتشريعات الكونية، وذلك بإحداث الهيأة العليا للاتصال السمعي بمقتضى الظهير الشريف عدد 212-02-1 بتاريخ 31 غشت 2002، والحد من احتكار البث الإذاعي والتلفزي من طرف الدولة بموجب المرسوم بقانون عدد 2-02-663 بتاريخ 10/09/2002، وإقرار إطار قانوني يتعلق بالاتصال السمعي البصري عبر القانون 03-77 بتاريخ 3 فبراير2005.
وقد توخى المشرع من ذلك دمقرطة الإعلام السمعي البصري وبناء صرح استقلاليته مع خضوعه لسلطة التقنين والضبط التي يباشرها المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري لضمان خدمة إعلامية قائمة بصفة أساسية على:
- الحياد والموضوعية والبعد عن المؤثرات المختلفة منها السياسية بالأساس.
- ضمان المساواة والعدل في التعبير عن التنوع والتعددية القائمة في المجتمع؛
- إشاعة قيم الجودة وضمان شروط المنافسة الشريفة بين القطاعين العام والخاص.
ولتوفير شروط استقلالية قطاع الإعلام السمعي- البصري اسندت صلاحيات الرقابة والنوظمة أو التقنين régulation لسلطة إدارية مستقلة ممثلة في الهيأة العليا للاتصال التي أريد لها أن تجسد انبثاق منطق جديد في التدبير يختلف جذريا عن منطق الإدارة الكلاسيكية في تدبير القطاع لاعادة صياغة علاقة السلطة السياسية مع الإعلام المرئي والمسموع في اتجاه الحرية منظورا إليها من زاويتي المستفيد من الخدمة وأيضا منتج المادة الإعلامية.
وتوطدت مكانة الهيأة بترقيتها إلى مستوى مؤسسة دستورية تعنى بالحكامة الجيدة للقطاع وتقنينه وفق أحكام الفصل 165 من دستور 2011 الذي نص على أنها تسهر على احترام التعبير التعددي لتيارات الفكر والرأي والحق في المعلومة في إطار احترام القيم الحضارية الوطنية، كما أكد الفصل 28 من الدستور على أنها مكلفة بالسهر على احترام التعددية اللغوية والثقافية والسياسية للمجتمع المغربي.
وبالعودة إلى الظهير الشريف رقم 212-02-1 بتاريخ 31 غشت 2002 و القانون 03-77، فإن هذه الهيأة تختص بما يلي:
- مهام استشارية باعتبارها قوة اقتراحية في أمور متعددة ذات صلة بمجال عملها؛
- وظائف رقابية في قطاع الاتصال السمعي البصري؛
- صلاحيات معيارية عبر وضع معايير لقياس درجة متابعة برامج الإعلام السمعي البصري وإقرار قواعد ضامنة للتعبير عن التعددية الفكرية والسياسية؛
- اختصاصات عقابية كسلطة جزائية أو سلطة اقتراحية لجزاءات أخرى.
- وظائف تقنين وضبط مجال الإعلام السمعي البصري، ومنها على وجه الخصوص المصادقة على دفتر التحملات الخاصة بالشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري.
وبخصوص هذه الوظيفة الأخيرة، فإن الهيأة تمارس سلطة التقنين من خلال اتخاذ قرارات ذات طابع عام مقرونة بخاصية الإلزام بما لها من صلاحيات مقررة بمقتضى القانون، وقد صنف بعض فقهاء القانون المقارن مثل هذه السلطة بأنها: "سلطة تنظيمية فرعية أو مشتقة".
(J. ODERZO : les autorités administratives indépendantes et la constitution P300)
ولتوفير شروط الاستقلالية في النهوض بهذه الوظائف، فقد تضمن النص القانوني المنظم للهيأة قواعد دالة على الاستقلالية من ذلك اندراجها ضمن خانة السلطات الإدارية المستقلة( وإن لم يتضمن النص المنظم لها تكييفا صريحا)، تعيين أعضاء المجلس الأعلى للاتصال من طرف الجهازين التنفيذي والتشريعي وكذا الضمانات النظامية التي تتجلى في قواعد التنافي، واجب التحفظ والخضوع لضوابط صارمة بخصوص التصريح بالممتلكات.
ويضاف إلى الضمانات الدستورية وضوابط الاستقلالية المبينة فيما سلف، أن التصرفات القانونية للهيأة العليا للاتصال تخضع لرقابة المشروعية (حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 626 بتاريخ25/04/2006، ورد الحكم في مؤلف ذ مليكة الصروخ: مشروعية القرارات الإدارية، طبعة 2011 ص 83) التي يختص بها القضاء الاداري كما استقر عليه اجتهاد المجلس الدستوري الفرنسي ( قرارين له بتاريخي 18/09/1986 و17 /01/1989) ومجلس الدولة في فرنسا( قراره بتاريخ 10/07/1981).
B. STIRN : Les sources constitutionnelles du droit administratif, édit, 2011 p 187
وبالرجوع إلى الجدل الدائر حول مدى قانونية دفاتر التحملات، فإن الإشكال يمكن حسمه بالاحتكام إلى مرجعية القانون على الأقل في الشق المتعلق بالمشروعية الخارجية لقرار المصادقة على دفتر التحملات طالما أن وزارة الاتصال أعدت مشروع دفاتر التحملات، ونال مصادقة السلطة الإدارية المختصة ممثلة في الهيأة العليا للاتصال السمعي- البصري وفق ما يقتضيه الفصل 81 من القانون 03-77 بتاريخ 3 فبراير 2005 وكذا البند 12 من الظهير الشريف رقم 212-02-1، وبالتالي صدر القرار التنظيمي عن جهة مختصة بعد استيفاء شروط المشروعية الشكلية أو المسطرية المتطلبة في هذا النطاق مع التنويه إلى أن القانون لايشترط إستيفاء شكلية من قبيل استطلاع رأي أو موقف جهات أخرى خلافا لما ذهب إليه البعض.
ومادام أن الجهات المجادلة في دفاتر التحملات تنازع في المضامين ومدى اتساقها مع حكم القانون بمدلوله العام، فإنه حبذا لو أن من له الصفة والمصلحة للتقاضي، من هذه الجهات، طرق أبواب القضاء الإداري كأسلوب راقي لتدبير الاختلاف والدفاع عن الأوضاع القانونية الجديرة بالحماية. ومن شأن ذلك، فيما لو حصل، أن يمكن القضاء، حامي المشروعية، من بسط رقابته، لأول مرة، على السلطة التنظيمية للهيأة العليا للاتصال تمهيدا لاضطلاعه بتوجيه وظائف التقنين لدى السلطات الإدارية المستقلة بوجه عام، وبذلك ستقدم الجهة المجادلة/المنازعة قضائيا، في واقع افتراضي، خدمة نوعية غير مسبوقة للثقافة الحقوقية مع ما يستتبع ذلك من تحقيق مكسب يضاف إلى صرح بنيان دولة الحق والقانون مهما كان النطق القضائي في القضية لصالح هذا الطرف أو ذاك .
وأخيرا بقيت الإشارة إلى أن التصور، الداعي إلى تعديل القانون 03-77 في اتجاه تخويل البرلمان صلاحية المصادقة على دفاتر تحملات الإعلام السمعي البصري الرسمي، يجانب الصواب لكونه:
- أولا يتعارض مع الفلسفة المؤطرة لتقنين الإعلام السمعي-البصري من طرف هيأة مستقلة يفترض فيها تدبير القطاع بمهنية واحترافية مع توخي الحياد والموضوعية والبعد عن المؤثرات السياسية.
- ثانيا أن البرلمان لايحق له، بموجب قانون عادي، أن يسند لنفسه اختصاصا لاتقرره الوثيقة الدستورية( الفصل 71 منها وما هو مقرر صراحة بفصول أخرى للبرلمان)، مع التذكير أن وظيفة نوظمة القطاع تعد مجالا إداريا وتنظيميا لايستساغ قانونا ومنطقا أن يكون من مشمولات اختصاص الجهاز التشريعي باعتبار خاصية العقلنة البرلمانية المميزة للنظام الدستوري المغربي.
وجدير ذكره في هذا السياق أن الفصل 81 من القانون رقم 03-77 بتاريخ 03/11/2005، الذي يرى البعض ضرورة تعديله، جاء من باب التأكيد على اختصاص الهيأة العليا للاتصال في المصادقة على دفاتر التحملات الخاصة بالشركات الوطنية للاعلام السمعي-البصري علما بأن هذه القاعدة سنها البند 12 من المادة 3 من الظهير الشريف المؤسس للهيأة والواقع تشريعه في نطاق الفصل 19 من دستور 1996، وقد تمم وغير هذا الظهير في 11 نونبر2003 و20/10/2008 بموجب ظهيرين ملكيين في نفس الإطار الدستوري عملا بمبدأ توازي الشكليات والاختصاصات.
باحث في القانون الدستوري وعلم السياسة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.